المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على أهل التّمييز، ونصّ بعضهم على جوازه، منهم: المؤيّد والدّاعي - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌النص المحقق

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السّابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌الوجه التاسع:

- ‌الوجه العاشر:

- ‌الوجه الحادي عشر:

- ‌الوجه الثّاني عشر:

- ‌ تنبيهات

- ‌التّنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌الفصل الأوّل:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثّالثة:

- ‌البحث الثاني:

- ‌البحث الثالث:

- ‌البحث الرّابع:

- ‌البحث الخامس:

- ‌البحث السّادس:

- ‌البحث السّابع:

- ‌البحث الثّامن:

- ‌البحث التّاسع:

- ‌البحث العاشر:

- ‌البحث الحادي عشر:

- ‌النّوع الأوّل:

- ‌النّوع الثّاني:

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثّانية:

- ‌المسألة [الثّالثة]

- ‌ الأولى: في وجوب التّرجيح أو جوازه في حقّ المميّز من طلبة العلم

- ‌النّظر الأوّل:

- ‌النّظر الثّاني:

- ‌النظر الثالث:

- ‌النّظر الرّابع:

- ‌النّظر الخامس:

- ‌ الأوّل:

- ‌ الثّاني:

- ‌الوهم الثّاني:

- ‌ الموضع الأوّل:

- ‌الموضع الثاني:

- ‌الموضع الثالث:

- ‌الموضع الرّابع:

- ‌المحمل الأول:

- ‌المحمل الثّاني:

- ‌المحمل الثّالث:

- ‌المحمل الرّابع:

الفصل: على أهل التّمييز، ونصّ بعضهم على جوازه، منهم: المؤيّد والدّاعي

على أهل التّمييز، ونصّ بعضهم على جوازه، منهم: المؤيّد والدّاعي من أئمة الزّيديّة، وعزّ الدّين بن عبد السّلام، والنّواوي، وابن الصّلاح من أئمة الشّافعيّة، بل بيّنّا أنّ كلام الإمام الشّافعيّ يقتضي ذلك كما تقدّم (1).

وأمّا قول المعترض: إنّه لا يوجد أحد من المقلّدين من يكون هادويّاً في مسألة، ناصريّاً في مسألة؛ فأعجب من هذا كلّه! وهو غفلة كبيرة، أو جحد للضّرورة، فإنّ العمل بمذهب النّاصر في أنّ الطلاق البدعي لا يقع؛ ظاهر مشهور في نجد واليمن من بلاد الزّيديّة، والعمل به معلوم فيما بينهم من المفتين والمستفتين من غير التزام (2) لمذهب النّاصر، وإنكار هذا خلع لعروة المراعاة [كعادات](3) أهل العناد، وغلوّ لم يبلغه أحد من أهل اللّجاج.

‌النّظر الخامس:

قال المعترض: ولو وقع هذا في زماننا لأنكره النّاس. وهذا عجيب أيضاً! لأنّه إمّا أن يريد أن هذه إجماعية، وهو الظّاهر من كلامه، فهذا لا يصحّ لوجوه:

أحدها: أنّه واقع ولم ينكره النّاس كما (4) قدّمته.

وثانيها: أنّ قوله: لو وقع لأنكره النّاس؛ دعوى على النّاس، بل

(1) في (ص/206 - فما بعدها).

(2)

في (س): ((إلزام الجميع)).

(3)

في (أ) و (س): ((لعادات)) والمثبت من (ي) وفي هامش (أ): ((أظنّه كعادات أهل العناد)) ، أقول: وهو الصّواب.

(4)

في هامش (ي) إشارة إلى أن في الأصل المنسوخ منه ((لما)).

ص: 227

دعوى لعلم الغيب بما يكون من النّاس في المستقبل.

وثالثها: أنّا في علّة من كيفية العلم بإجماع العلماء فكيف بإجماع النّاس؟!.

ورابعها: أنّه قد حكم بالجهل على أهل زماننا، فمع ذلك كيف يحتج بإجماعهم، /وليس يحتجّ إلا بإجماع العلماء؟.

قال: الوجه الثّاني: أنّه لا يتميّز على هذا الوجه المجتهد من المقلّد، فإنّه إذا رجّح في كلّ مسألة، وعمل يما يترجّح [له](1)؛ فهذا شأن المجتهدين، وكونه قد قال به قائل شرط في حقّ المجتهدين أيضاً.

أقول: هذا الوجه أضعف مما قبله؛ والقول بالتّرجيح لا يؤدّي إلى ما ذكره من عدم الفرق بين المجتهد والمقلّد، فالفرق بينهما واضح، وهو أنّ المقلّد ليس له أن يستقلّ بقول لم يسبق إليه، وإنّما هو تبع لغيره، وقد رام المعترض أن يبطل هذا الفرق فركب الصّعب الذّلول، وخالف المعقول والمنقول، والتزم أنّه لا يحلّ الاجتهاد لمجتهد حتّى يسبقه غيره إلى اختياره، وهذا معلوم البطلان لوجوه:

أحدها: أنّه يلزم بطلان اجتهاد خير الأمّة من الصّدر الأوّل الذين ابتكروا الكلام في الحوادث، وسبقوا إلى الاجتهاد في المسائل.

وثانيها: أنّه يلزم أنّ الحادثة إذا حدثت وليس فيها نصّ لمن تقدّم من العلماء لزم العمل فيها بغير اجتهاد ولا تقليد، لأنّ شرط كلّ واحد

(1) زيادة من (ي) و (س).

ص: 228

من الاجتهاد والتّقليد موافقة نصّ متقدّم، وقد عدم هذا الشّرط فيلزم من ذلك سقوط التّكليف في هذا الحكم والعمل بالإباحة، أو تكليف ما لا يطاق من موافقة مراد الله تعالى من غير اجتهاد ولا تقليد، وعلى هذا يكون ترك حفظ أقوال العلماء المتقدّمين أولى؛ ليبطل التّكليف، ويأمن الوقوع في المعصية فيما لم ينصّوا عليه، وهذا شيء لم يسبق هذا المعترض إليه!!.

الوجه الثالث: أنّ الأمّة مجمعة قديماً وحديثاً على أنّه لا يشترط في الاجتهاد ما ذكره، وإنّما اشترط العلماء عدم مصادمة الإجماع القطعيّ، واختلفوا في الظّنّيّ (1) إذا لم يعارض بما هو أرجح منه، على ما هو مقرّر في علم الأصول.

قال: ((الموضع الثّاني في الدّليل على أنّ في أخبار هذه الكتب المسمّاة بالصّحاح ما هو غير صحيح)) إلى آخر ما ذكره في الموضع الثّاني.

أقول: كلامه في هذا الفصل مشتمل على أمرين:

أحدهما: الطّعن في صحّة حديث الصّحاح بما فيه من حديث المحاربين لعلي رضي الله عنه.

وثانيهما: الطّعن على أهل الحديث بمذاهب نسبها إليهم، وإنما لم أورد كلامه في هذا الفصل بلفظه، لأنّه (2 تقدّم شيء منه و (2) تقدّم الجواب عليه، وسوف يأتي أيضاً كثير منه في الكلام على المتأوّلين

(1) في (س): ((الظن))!.

(2)

ما بينهما ساقط من (س).

ص: 229

، ويأتي الجواب عليه هنالك إن شاء الله تعالى.

وقد رأيت أن اقتصر على ذكر أوهام وهمها في هذا الفصل لا يخلو ذكرها من فائدة، معرضاً عمّا في سائر هذا الفصل من الأوهام التي لا يفيد ذكرها ولا يهم أمرها، /فإنّ مجرّد التّعرّض للاعتراض من غير فائدة مما ليس تحته طائل، ولا يستكثر من ذكره فاضل. وقد أخّرت الكلام في البغاة على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى المسألة الثّالثة ليكون الكلام في أهل التّأويل، وما يتعلّق بهم في موضع واحد، فإنّ ذلك أحسن ترتيباً وأكثر تقريباً. وهذا بيان ما وهم فيه المعترض على أهل السّنّة حرسها الله تعالى:

الوهم الأول: زعم صاحب الرّسالة أنّ أهل الحديث يجيزون الكبائر في الأنبياء عليهم السلام، ولكنّه سمّاهم بغير اسمهم؛ فأفرط بذلك في وصمهم، فأقول:

لا غرو إن أوذي أهل التّقى

كلّ إمام بالأذى قد بلي

ما سلم الصّدّيق من رافض

ولا نجا من ناصبيّ (1) علي

يأيها الرّامي لهم في دجى

تعارض الشّكّ بأمر جليّ

بأنجم من علم أعلامهم

تعارض الشّكّ بأمر جلي

من ذلك ما ذكره القاضي الإمام العلامة عياض بن موسى اليحصبيّ المالكيّ في كتابه ((الشّفا)) ، في التّعريف بحقوق المصطفى)) (2)

(1) في (س): ((ناصبين))!.

(2)

(2/ 173 - 374) مع شرح الملا علي القاري.

ص: 230

- صلى الله عليه وسلم ، فإنّه اجاد الكلام (1 في هذه المسألة، وليس يتّسع هذا المختصر لذكر جملة شافية مما ذكره؛ فإنّه نوّع الكلام في هذا المعنى وذكر (1) الأقوال، والحجج، والتّأويل حتّى بلغ كلامه في هذا قدر [ستّين](2) ورقة بخطّ وسط، أو يزيد قليلاً بحسب اختلاف خطوط (3) النّسخ وأوراقها، ومن كلامه فيه ما لفظه:((أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، ومستند الجمهور في ذلك الإجماع هو مذهب القاضي أبي بكر، ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع، وهو قول الكافّة، واختاره الأستاذ أبو اسحاق. وكذلك لا خلاف أنّهم معصومون من كتمان الرّسالة والتّقصير في التّبليغ)).

وذكر الإجماع على عصمتهم عن الصّغيرة التي تؤدّي إلى إزالة الحشمة، وتسقط المروءة وتوجب الخساسة. ثمّ قال:((بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدّى إلى مثل ذلك ممّا يزري بصاحبه، وينفّر القلوب عنه)). ثمّ ذكر القاضي الخلاف في عصمتهم قبل النّبوّة حتّى قال: ((والصّحيح تنزيههم من كلّ عيب، وعصمتهم من كلّ ما يوجب الرّيب)). وذكر أيضاً قبل هذا عصمة الأنبياء عليهم السلام من الصّغائر واختاره واحتجّ عليه.

وقال الفخر الرّازي في ((محصوله)) (4) ما لفظه: ((والذي نقول

(1) ما بينهما ساقط من (س).

(2)

في (أ): ((مائتي))! وكانت هكذا في (ي) ثم ضرب عليها وكتب ((ستين)).

(3)

سقطت من (س).

(4)

(1/ 502).

ص: 231

به: إنّه لم يقع منهم ذنب على سبيل القصد لا صغير، ولا كبير، وأمّا السّهو فقد يقع منهم بشرط أن يذكروه (1) في الحال، وينبّهوا غيرهم على أنّ ذلك كان سهواً. وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام، ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياء والله تعالى أعلم)).

وقال الإمام الحافظ أبو زكريا النّووي في كتاب ((الروضة)) (2): ((أنّ الأنبياء عليهم السلام معصومون من تعمّد الذنوب؛ صغيرها وكبيرها)) هذا معنى كلامه، ولم يحضرني لفظه.

/وقال ابن الحاجب في ((مختصر المنتهى)) (3): ((الإجماع على عصمتهم بعد الرّسالة من تعمّد الكذب في الأحكام، والإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسّة)).

وقال أبو عبد الله الذّهبيّ في ((النّبلاء)) (4) وقد ذكر ما معناه: تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكل مما ذبح على النّصب قبل النّبوّة، فقال ما لفظه: ((ومازال المصطفى محفوظاً محروساً قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، فبالضرورة ندري أنّه كان يأكل ذبائح قريش قبل الوحي، وكان ذلك على الإباحة، وإنّما توصف ذبائحهم بالتّحريم بعد نزول الآية، كما أنّ الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد.

(1) في (س): ((يتذكّروه)).

(2)

((روضة الطالبين)).

(3)

(1/ 477) مع ((بيان المختصر)).

(4)

(1/ 130 - 131).

ص: 232