المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الكثيرة في إطلاق اسم الصّحبة على أدنى ملابسة. وبعد؛ فإنّها لفظة - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌النص المحقق

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السّابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌الوجه التاسع:

- ‌الوجه العاشر:

- ‌الوجه الحادي عشر:

- ‌الوجه الثّاني عشر:

- ‌ تنبيهات

- ‌التّنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌الفصل الأوّل:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثّالثة:

- ‌البحث الثاني:

- ‌البحث الثالث:

- ‌البحث الرّابع:

- ‌البحث الخامس:

- ‌البحث السّادس:

- ‌البحث السّابع:

- ‌البحث الثّامن:

- ‌البحث التّاسع:

- ‌البحث العاشر:

- ‌البحث الحادي عشر:

- ‌النّوع الأوّل:

- ‌النّوع الثّاني:

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثّانية:

- ‌المسألة [الثّالثة]

- ‌ الأولى: في وجوب التّرجيح أو جوازه في حقّ المميّز من طلبة العلم

- ‌النّظر الأوّل:

- ‌النّظر الثّاني:

- ‌النظر الثالث:

- ‌النّظر الرّابع:

- ‌النّظر الخامس:

- ‌ الأوّل:

- ‌ الثّاني:

- ‌الوهم الثّاني:

- ‌ الموضع الأوّل:

- ‌الموضع الثاني:

- ‌الموضع الثالث:

- ‌الموضع الرّابع:

- ‌المحمل الأول:

- ‌المحمل الثّاني:

- ‌المحمل الثّالث:

- ‌المحمل الرّابع:

الفصل: الكثيرة في إطلاق اسم الصّحبة على أدنى ملابسة. وبعد؛ فإنّها لفظة

الكثيرة في إطلاق اسم الصّحبة على أدنى ملابسة.

وبعد؛ فإنّها لفظة لغويّة ظنّيّة، والاختلاف فيها كالاختلاف في الشّفق، هل هو الحمرة أو البياض، أو مشترك بينهما، ونحو ذلك من الألفاظ اللّغوية التي لا ينكر على من خالفها من أهل العلم.

وبعد؛ فقد قال غير واحد من العلماء: يجوز إثبات اللّغة بالقياس (1) ، واختاره إمام الزّيديّة المنصور بالله في كتابه ((صفوة الاختيار)) ، قال قطب الدّين الشّيرازي في ((شرح المنتهى)):((إنّه مذهب القاضي، وابن سريج من الشّافعية، وهو قول كثير من الفقهاء، ومن أهل العربية)) اهـ.

ولم يعلم أنّ أحداً شنّع على /من ذهب إلى ذلك ولا قبّح عليه، فكيف بهذه المسألة المذكورة في الصّحبة! وقد تقدّم لها من الشّواهد اللّغوية ما أقلّ منه يشفي ويكفي، فلو قدّرنا خلوّها عن الشّواهد اللّغوية، ورجوع القائلين بها إلى الأمارات القياسيّة، لم يكن إلى تقبيح ذلك وقطع الخلاف فيه سبيل، ولا على القطع بإبطاله وإبطال ما ترتّب عليه من الحديث دليل.

‌الفصل الثّاني:

في بيان المختار، والمختار: أنّ ما ذكره المحدّثون جائز بالنّظر إلى وضع اللّغة، وأمّا بالنّظر إلى العرف

(1) وهذا القول منقول عن الشّافعي، وهو قول ابن سريج، وأبي إسحاق الشيرازي، والفخر الرازي، وأكثر الحنابلة.

انظر: ((الإحكام)) للآمدي: (1/ 50)، ((وشرح الكوكب)):(1/ 223).

ص: 119