المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عن عالم مجتهد جامع لشرائط الإمامة، فعلى أيّ المذاهب بَنَيْتَ - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌النص المحقق

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السّابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌الوجه التاسع:

- ‌الوجه العاشر:

- ‌الوجه الحادي عشر:

- ‌الوجه الثّاني عشر:

- ‌ تنبيهات

- ‌التّنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌الفصل الأوّل:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثّالثة:

- ‌البحث الثاني:

- ‌البحث الثالث:

- ‌البحث الرّابع:

- ‌البحث الخامس:

- ‌البحث السّادس:

- ‌البحث السّابع:

- ‌البحث الثّامن:

- ‌البحث التّاسع:

- ‌البحث العاشر:

- ‌البحث الحادي عشر:

- ‌النّوع الأوّل:

- ‌النّوع الثّاني:

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثّانية:

- ‌المسألة [الثّالثة]

- ‌ الأولى: في وجوب التّرجيح أو جوازه في حقّ المميّز من طلبة العلم

- ‌النّظر الأوّل:

- ‌النّظر الثّاني:

- ‌النظر الثالث:

- ‌النّظر الرّابع:

- ‌النّظر الخامس:

- ‌ الأوّل:

- ‌ الثّاني:

- ‌الوهم الثّاني:

- ‌ الموضع الأوّل:

- ‌الموضع الثاني:

- ‌الموضع الثالث:

- ‌الموضع الرّابع:

- ‌المحمل الأول:

- ‌المحمل الثّاني:

- ‌المحمل الثّالث:

- ‌المحمل الرّابع:

الفصل: عن عالم مجتهد جامع لشرائط الإمامة، فعلى أيّ المذاهب بَنَيْتَ

عن عالم مجتهد جامع لشرائط الإمامة، فعلى أيّ المذاهب بَنَيْتَ (1) هذه الرّسالة، وعلي أي الأسباب ركبت هذه الجهالة؟

‌الوجه الثالث:

أنّ كلام هذا المعترض مستلزم لخلوّ الزّمان من أهل المعرفة بالحديث ومن أهل الاجتهاد في العلم، بل قد صرّح/ بذلك في غير موضع، وقد غفل عما يلزم في مذهبه من هذا، فإنّه يلزم منه تعيّن وجوب طلب الاجتهاد وطلب علم الحديث على كلّ مكلّف؛ لأنّ هذا حكم فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض تعيّن الطّلب على الجميع، فكان الواجب عليه على مقتضى تعسيره أن يقول: إنّ الزّمان خالٍ من المجتهدين، وأنّه يتعيّن علينا القيام بما يجب من فريضته، ونحو ذلك من كلام العلماء العاملين.

وأمّا أنّه يقرّ بخلوّ الزّمان من القائم بهذه الفريضة، وينهى من اشتغل ببعض شرائطها: فهذا هو النّهي عن المعروف، والوقوع في المحظور، نعوذ بالله منه!!.

وفي هذا الوجه والذي قبله خلاف، ومباحث لطيفة تركتها اختصاراً، إذ المقصود إلزام الخصم ما يلتزمه على مقتضى مذهبه، وسوف تأتي الإشارة إلى عمدتها في (الوجه العاشر) ، فخذه من هناك (2).

‌الوجه الرابع:

أنّه لا فرق فيما ذكره بين علم الحديث وسائر

(1) في (س): (تثبت))!.

(2)

(1/ 66).

ص: 27

علوم الإسلام، ومصنّفات العلماء الأعلام، بل كتب الحديث مختصّة بصرف العناية من العلماء إلى سماعها وتصحيحها، وكتابة خطوطهم عليها شاهدة لمن قرأها بالسّماع، ولا يوجد في شيء من كتب الإسلام مثل ما يوجد فيها من العناية العظيمة في هذا الشأن، حتّى صار كأنه خصّيصة لها دون غيرها، وذلك من العلماء رضي الله عنهم تعظيم لشعارها، ورفع لمنارها، وبيان لكونها أساس العلوم الإسلامية، وركن الفنون الدينية، فلا يخلو المعترض:

إمّا أن يخصّها بتحريم إسناد ما فيها إلى أربابها دون سائر المصنّفات؛ فهذا عكس المعقول، لأنّها أقوى العلوم أثراً في هذا الشّأن.

وإمّا أن يورد هذا الإشكال على جميع العلوم السّمعية الظّنيّة؛ فهذا إشكال يعم جميع أهل الإسلام [و](1) لا يخصّ حملة أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يلزم [منه](2) القدح في إسناد فقه الأئمّة المتبوعين في الفروع إلى أهله فيحرم تقليدهم، مع أنّه قد أنسدّ باب الاجتهاد بتعذّر معرفة السّنن النّبوية، فيصبح أهل الإسلام في عمياء لا إمام ولا مأموم ولا منصوص ولا مفهوم.

وكذلك يحرم على الأصوليين والنّحويين نقل ما في كتبهم من الأقاويل المنسوبة إلى قائلها، وكذلك يحرم على أهل السّير والتّاريخ،

(1) من (ي) و (س).

(2)

من (ي) و (س).

ص: 28