الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
وَهِيَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ.
ــ
كتابُ الفَرائِض
(وهي قِسْمةُ المَوارِيثِ) روَى أبو داودَ بإسْنادِه في عبدِ الله بِنِ عمرِو بنِ العاصِ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ؛ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، وسُنَّةٌ قائِمَةٌ، وفَريضَةٌ عادِلَةٌ» (1). وعن أبي هُرَيرَةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَلَّمُوا الْفَرائِضَ وعَلِّمُوهُ، فَإنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِن أُمَّتِي» . أخْرَجَهُ ابنُ ماجه (2). ويُرْوَى عن عبدِ اللهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ
(1) أخرجه أبو داود، في:
باب
ما جاء في تعليم الفرائض، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 107. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب اجتناب الرأي والقياس، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 21.
(2)
في: باب الحث على تعليم الفرائض، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 908.
والحديثان إسنادهما ضعيف. إرواء الغليل 6/ 106. ضعيف أبي داود 283.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وإنَّ العِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَينَهُمَا» (1). ورَوَى سعيدٌ (2) عن جَرِيرِ بنِ عبدِ الحميدِ عن الأعْمَشِ عن إبراهيمَ، قال: قال عمرُ: تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ فَإنَّها مِن دِينِكُم. وعن جَرِيرٍ عن عاصِمٍ الأحْوَلِ عن مُوَرِّقٍ العِجْلِيِّ، قال: قال عمرُ بنُ الخطّابِ، رضي الله عنه: تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ، واللَّحْنَ، والسُّنَّةَ، كما تَعَلَّمُونَ القُرْآنَ (3). وقال (4): ثَنَا أبو الْأحْوَصِ، ثَنَا أبو إسحاقَ، عن أبي الْأَحْوَصِ، عن عبدِ اللهِ قال: مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ فلْيتَعَلَّمِ الفَرائِضَ. وروَى جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، قال: جاءَتِ امرأةُ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بابْنَتَيها مِن سَعْدٍ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، هاتان ابْنَتا سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ، قُتِل أبُوهُما معك في أُحُدٍ شَهِيدًا، وإنَّ عمَّهُما أخَذَ مالهما، ولا يُنْكَحان إلَّا ولَهُما مالٌ. فنزلَتْ آيةُ المِيراثِ، فأرْسلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهِما، فقال:«أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَينِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ، ومَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» . رَوَاه الإِمامُ أحمدُ،
(1) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في تعليم الفرائض، من أبواب الفرائض. وقال: هذا حديث فيه اضطراب. عارضة الأحوذي 8/ 241. والدارمي، في: باب الاقتداء بالعلماء، من المقدمة. سنن الدارمي 1/ 72، 73.
(2)
في: باب الحث على تعليم الفرائض. سنن سعيد بن منصور 1/ 28.
كما أخرجه الدارمي، في: باب في تعليم الفرائض، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 341.
(3)
سنن سعيد 1/ 25.
(4)
سنن سعيد 1/ 28. كما أخرجه الدارمي، في: باب في تعليم الفرائض، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 342.