الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَسْبَابُ التَّوَارُثِ ثَلَاثَةٌ؛ رَحِمٌ، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاءٌ، لَا غَيرُ.
ــ
في «مُسْنَدِه» ، وروَاه التِّرْمِذِيُّ، وأبو داودَ (1).
2783 - مسألة: (وأسْبابُ التَّوارُثِ ثَلاثَةٌ؛ رَحِمٌ، ونِكاحٌ، ووَلاءٌ، لا غيرُ)
لأنَّ الشَّرْعَ وَرَد بالتَّوارُثِ بها بقَوْلِه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (2). وقَوْلِه سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (3). وقَوْلِه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} - {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} . الآية (4). وقَوْلِ النبيِّ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في ميراث الصلب، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 109. والترمذي، في: باب ما جاء في ميراث البنات، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي 8/ 243. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 352. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب فرائض الصلب، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 908، 909. وإسناده حسن. انظر الإرواء 6/ 122.
(2)
سورة الأنفال 75، سورة الأحزاب 6.
(3)
سورة النساء 11.
(4)
سورة النساء 12.
وَعَنْهُ، أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْمُوَالاةِ، وَالْمُعَاقَدَةِ، وإسْلَامِهِ عَلَى يَدَيهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ. وَلَا عَمَلَ عَلَيهِ.
ــ
صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» (1). (وعنه، أنَّها تَثْبُتُ بالمُوالاةِ، والمُعاقَدَةِ) لقَوْلِ اللهَ تعالى: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (2) أَيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (3). والمُوالاةُ كالمُعاقَدَةِ (وبإسْلامِه على يَدَيهِ) رُوِيَ ذلك عن عمرَ، رضي الله عنه؛ لِما روَى راشِدُ بنُ سعدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ، وَيَرِثُهُ ويَدِي عَنْه» . رَواه سعيدٌ. ورَوى أبو أُمامَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«مَنْ أَسْلَمَ على يَدَيهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ، يَرِثُهُ ويَدِي عَنْه» . وعن تَمِيمٍ الدّارِيِّ، أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، ما السُّنَّةُ في الرجلِ يُسْلِمُ على يَدَيِ الرجلِ مِن المُسْلِمِين؟ فقال:«هُوَ أوْلَى النَّاسِ بمَحْيَاهُ ومَماتِه» . رَواهُنَّ سعيدٌ في
(1) تقدم تخريجه في 11/ 234، 235.
(2)
في م: «عقدت» . من غير ألف، والمثبت من الأصل، وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، وما في «م» قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد 233، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب 388، 389.
(3)
سورة النساء 33.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«سننِه» (1). ورَواه التِّرْمِذِيُّ (2)، وقال: لا أظُنُّه مُتّصِلًا. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّما الْوَلَاءُ لمَن أعْتَقَ» . فأمّا أحادِيثُهم؛ فحديثُ راشدٍ مُرْسَلٌ، وحديثُ أبي أُمامَةَ فيه معاويةُ الصّدَفِيُّ، وهو ضَعِيفٌ، وحديثُ تَمِيمٍ ليس بصَرِيحٍ في المِيراثِ. وقِيل: يَثْبُتُ (بكونِهما مِن أهْلِ الدِّيوانِ. ولا عملَ عليه) وهذا كان في بَدْءِ الإِسْلامِ ثم نُسِخ بقَوْلِه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .
فصل: إذا مات الإِنْسانُ بُدِئَ بتَكْفِينِه وتَجْهِيزِه مُقَدَّمًا على ما سِواه، كما يُقَدَّمُ المُفْلِسُ بنَفَقَتِه على ما سِواه، ثم تُقْضَى دُيُونُه؛ لقَوْلِه سبحانه:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ} (3). قال عليٌّ رضي الله عنه: إنَّ
(1) في: باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم. السنن 1/ 78.
(2)
في: باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي 8/ 265. وأبو داود، في: باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 115. وابن ماجه، في: باب الرجل يسلم على يدي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 919. والدارمي، في: باب في الرجل يوالي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 377. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 102، 103.
(3)
سورة النساء 11.