الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِذَا كَانَ مَعَ الْخُنْثَى بِنْتٌ وَابْنٌ، جَعَلْتَ لِلْبِنْتِ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ وَهُوَ سَهْمَانِ، وَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةً، وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةً. وَقَال أصْحَابُنَا: تَعْمَلُ المَسْأَلَةَ عَلى أَنَّهُ ذَكَرٌ، ثُمَّ عَلى أَنَّهُ أُنْثَى، ثُمَّ تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا أوْ وَفْقَهَا فِي الأُخْرَى إِنِ اتَّفَقَتَا، وَتَجْتَزِئُ بِإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا،
ــ
له.
2844 - مسألة: (فإذا كان ابنٌ، وبنتٌ)
وولدٌ خُنْثَى (جَعَلْتَ للبِنْتِ أقلَّ عددٍ له نصفٌ وهو سهْمان، وللذَّكرِ أربعةً، وللخُنثى ثلاثةً) فيكونُ معه نصفُ ميراثِ ذكرٍ ونصفُ ميراثِ أنْثَى. وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ، واللُّؤْلُؤِيِّ، في هذه المسألَةِ، وفي كلِّ مسألَةٍ فيها ولدٌ إذا كان فيهم خُنْثَى. قال شيخُنا (1): وهذا قولٌ لا بأسَ به. وذهَبَ أكثرُ مَن ورَّثَه نصفَ ميراثِ ذكرٍ ونصفَ ميراثِ أنْثَى (2) فتُعْمَلُ المسألةُ على أنَّه ذكرٌ، ثم على أنَّه أُنْثَى، وتضْرِبُ إحْداهما في الأخرَى إن تباينتا، أو في وَفْقِها إنِ اتفَقَتا (وتَجْتَزِئُ بإحداهما إن تماثَلَتا، وبأكثَرِهما إن تناسَبَتا، وتَضْرِبُها في اثنَين) ثم تجمَعُ ما لِكُلِّ واحدٍ منهما إن تماثَلَتا، وتَضْرِبُ ما لِكُلِّ واحِدٍ
أوْ بِأكْثَرِهِمَا إِنْ تَنَاسَبَتَا وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَينِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَينِ مَضْرُوبٌ فِي الأُخْرَى، أوْ فِي وَفْقِهِمَا، أَوْ تَجْمَعُ مَا لَهُ مِنْهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا.
ــ
مِن إحداهما في الأُخْرَى إن تبايَنَتا، أو في وَفقِها إنِ اتفَقَتا. وهذا اختيارُ أصحابِنا، ويُسَمَّى مذهبَ المُنَزِّلِينَ. وقولُ الثَّوْرِيِّ يُوافِقُ قولَ أصحابِنا في بعضِ المواضعِ ويُخالفُه في بعضِها.
وبيانُ اخْتَلافِهِما، أنَّنَا نَجْعَلُ المسألةَ المذكورةَ، على قولِ الثَّوْرِيِّ، مِن تِسْعَةٍ، للخُنْثَى الثُّلُثُ وهو ثَلاثَةٌ، وعلى قولِ أصحابِنا، مسألَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِن خمسةٍ، والأنُوثِيَّةِ مِن أربعةٍ، ولا موافَقَةَ بَينَهما، تَضْرِبُ إحداهما في الأخرَى تكنْ عشرين، ثم في اثنين تكنْ أربعينَ، للبنتِ سهمٌ في خمسةٍ، وسَهْمٌ في أربعةٍ، تسعَةٌ، وللذَّكرِ ثمانيةَ عشَرَ، وللخُنْثَى سهمٌ في خمسةٍ، وسهمان في أربعةٍ، ثَلاثَةَ عَشَرَ، وهي دونَ ثُلُثِ الأربعينَ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقولُ مَن ورَّثَهُ بالدَّعْوَى فيما بَقِيَ بعدَ اليَقينِ يُوافِقُ قولَ المُنَزِّلينَ في أكثرِ المواضِعِ، فإنَّه يقولُ في هذه المسألَةِ: للذكرِ الخُمْسانِ بيَقِينٍ، وذلك ستةَ عضرَ مِن أربعينَ، وهو يدَّعِي النِّصفَ عشرينَ، وللبنتِ الخُمْسُ بيقينٍ، ثمانيةٌ، وهي تَدَّعِي الرُّبْعَ، وللخُنْثَى الرُّبْعُ بيَقينٍ، وهو يدَّعِي الخُمْسَين، ستَّةَ عشرَ، والمختلَفُ فيه ستةُ أسْهُمٍ يدَّعِيها الخُنْثَى كلَّها، فتُعْطِيه نصفَها ثلاثةً، مع العَشَرَةِ التي معه، صارَ له ثلاثةَ عشَرَ، والابنُ يَدَّعِي أربعةً، فتُعْطِيه نصفَها اثنين، صار له ثمانِيةَ عشَرَ، والبنتُ تَدَّعِي سهمَينِ، فتَدْفَعُ إليها سهمًا، صارَ لها تسعة. ومَن وَرَّثَه بالدَّعْوَى مِن أصلِ المالِ، فعلى قولِهم، يكونُ الميراثُ في هذه المسألةِ مِن ثلاثةٍ وعشرينَ؛ لأنَّ المُدَّعَى ههُنا نصفٌ، ورُبْعٌ، وخُمْسان، ومَخْرَجُها عشرونَ، يُعْطِي الابنَ عشَرَةً، وللبنتِ خمسةً، والخُنْثَى ثمانِيةً، فتكُونُ ثَلاثةً وعشرينَ. فإن لم يكُنْ في المسألةِ بِنتٌ، ففي قولِ الثَّوْرِيِّ، هي مِن سبعَةٍ. وكذلك قولُ مَن ورَّثَهُما بالدَّعْوَى مِن أصلِ المالِ. وفي التنزيلِ مِن اثْنَيْ عشَرَ، للابنِ سبعَةٌ، وللخُنْثَى خمسةٌ. وهو قولُ مَن ورَّثَهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالدَّعْوَى فيما عَدا اليَقينَ. [وإن كانت بنتٌ [وولدٌ خُنْثَى](1)، ولا عَصَبَةَ معهما، فهي مِن خمسةٍ في قولِ الثَّوْرِيِّ، ومِن اثْنَيْ عشَرَ في التنزيلِ. وإن كانَ معهما عَصَبَةٌ فهي مِن سِتَّةٍ؛ للخُنْثَى ثَلاثَةٌ، وللبنتِ سهْمانِ، وللعَصَبَةِ سهْمٌ في الأقوالِ الثلاثةِ] (2). فإن كان معهما أُمٌّ وعَصَبَةٌ، فهي مِن سِتَّةٍ وثلاثِينَ؛ للأمِّ سِتَّةٌ، وللخُنْثَى سِتَّةَ عشَرَ، وللبنتِ أحَدَ عشَرَ، وللعَصَبَةِ ثلاثَةٌ. وقياسُ قولِ الثَّوْرِيِّ، أن يكونَ للخُنْثَى والبنتِ ثلاثَةُ أرباعِ المالِ بَينَهما على خمسةٍ، وللأُمِّ السُّدْسُ، ويَبْقَى نصفُ السُّدْسِ للعَصَبَةِ، وتصِحُّ مِن سِتِّينَ؛ للأمِّ عشَرةٌ، وللعَصَبَةِ خمْسةٌ، وللبنتِ ثمانِيةَ عَشَرَ، وللخُنْثَى سبعةٌ وعِشْرون. فإن كانَ ولدٌ خُنْثَى وعَصَبَةٌ؛ فللخُنْثَى ثلاتةُ أرباعِ المالِ، والباقي للعَصَبَةِ، إلَّا في قولِ مَن ورَّثَهُما بالدَّعْوَى مِن أصلِ المالِ، فإنَّه يَجْعَلُ المال بَينَهم أثْلاثًا؛ لأنَّ الخُنْثَى يَدَّعِي المال كُلَّه، والعَصَبَةُ تَدَّعِي نِصفَه، فتُضِيفُ النِّصف إلى الكُلِّ، فيكونُ ثَلاثَةَ أنْصافٍ، لكُلِّ نِصفٍ ثُلُثٌ. بنتٌ وولدُ ابن خُنْثَى وعَمٌّ، هي في التَّنْزِيلِ مِن اثْنَيْ عشَرَ، وتَرْجِعُ بالاخْتصارِ إلى سِتَّةٍ؛ للبنتِ النِّصفُ، وللخُنْثَى الثُّلُثُ، وللعَمِّ السُّدْسُ.
(1) في م: «ولد خنثى» .
(2)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: فإن كانَ الخُنْثَى يرِثُ في حالٍ دونَ حالٍ، كزَوجٍ وأختٍ لأبَوينِ وولدِ أبٍ خُنْثَى، فمُقتَضَى قَولِ الثَّوْرِيِّ، أن يُجْعَلَ للخُنْثَى نصفُ ما يرِثُه في حالِ إرْثِه، وهو نصفُ سهْمٍ، فضُمَّه إلى سهامِ الباقين، وهي سِتَّةٌ، تبسُطُها أنصافًا ليزولَ الكسْرُ، فتصيرُ ثلاثةَ عشَرَ؛ لهُ منها سهْمٌ، والباقي بينَ الزوجِ والأختِ نصفَينِ. وقد عمِلَ أبو الخطابِ هذه المسألةَ على هذا في كتابِ «الهِدايَةِ» . وأمَّا في (1) التنزيلِ، فتَصِحُّ مِن ثمانِيَةٍ وعشرينَ؛ للخُنْثَى كَسهْمانِ، وهي نصفُ سُبْع، ولكلِّ واحِدٍ مِن الآخَرَينِ ثلاثةَ عشَرَ. وإن كان زوجٌ وأُمٌّ وأخَوانِ مِن أُمٍّ وولدُ أبٍ خُنْثَى، فلَهُ في حالِ الأُنوثِيَّةِ ثلاثةٌ مِن تسعةٍ، فاجعَلْ له نصفَها مَضْمُومًا إلى سهامِ باقي المسألةِ، ثم ابْسُطْها تكنْ خمسةَ عشَرَ، له منها ثلاثَةٌ، وهي الخُمْسُ. وفي التنزيلِ، له ستةٌ مِن ستةٍ وثلاثينَ، وهى السُّدْسُ. وإن كانت بنتٌ وبنتُ ابنٍ وولدُ أخٍ خُنْثَى وعَمٌّ، فهي مِن ستةٍ؛ للبنتِ النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدْسُ، وللخُنْثَى السُّدْسُ، وللعَمِّ ما بَقِيَ على القولَين جميعًا.
فصل: قال الخَبْرِيُّ: اعلمْ أن الذين يكونون خَناثَى مِن الورَثَةِ ستَّةٌ؛ الولدُ، وولدُ الابنِ، والأخُ، وولدُه، والعَمُّ، وولدُه، فأمّا الزوجان والأبوانِ والجَدّانِ فلا يُتَصَوَّرُ ذلك فيهم. فالخلافُ يقَعُ في ثلاثَةٍ لا غيرُ؛ الولدُ، وولدُ الابنِ، والأخُ، فأمّا الثلاثةُ الأُخَرُ فليسَ للإِناثِ منهم
(1) سقط من: م.