الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصْلٌ: وَلِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَصَاعِدًا فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ،
ــ
2799 - مسألة؛ قال، رحمه الله:(ولِلْبِنْتِ الوَاحِدَةَ النِّصْفُ)
لا خِلافَ في ذلك بين علماءِ المسلِمين؛ لقولِ الله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (1). ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في بِنْتٍ وبنتِ ابنٍ وأختٍ، أنَّ للبِنْتِ النِّصفَ، ولبنتِ الابنِ السُّدْسَ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ (2). (وإن كانتا اثْنَتَين فصاعدًا فلهما الثُّلُثان) أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ فرضَ البِنْتَين الثُّلُثان، إلَّا روايةً شَذَّت عنِ ابنِ عبّاسٍ أنَّ فَرْضَهما النِّصْفُ، لقولِ اللهِ تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} . فمَفْهومُه أنَّ ما دُونَ الثّلاثِ (3) ليسَ لهما الثُّلُثان. والصَّحيحُ
(1) سورة النساء 11.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري 8/ 188، 181، 190.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في ميراث الصلب، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 108. والترمذي، في: باب ما جاء في ميراث ابنة الابن. . . .، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي 8/ 244، 245. وابن ماجه، في: باب فرائض الصلب، من كتاب الفرائض 2/ 901. والدارمي، في: باب في بنت وابنة ابن. . . .، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 348، 341.
(3)
في م: «الثلث» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قولُ الجماعةِ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأخي سعدِ بنِ الرَّبيعِ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَينِ» (1). وقال اللهُ تعالى في الأخَواتِ: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (2). وهذا تَنْبيهٌ على أنَّ للبِنْتَين الثُّلُثَين؛ لأنَّهما أقْرَبُ. ولأنَّ كلَّ مَن يَرِثُ منهم الواحدُ النِّصفَ فللاثْنَين منهم الثُّلُثان، كالأخْتَين مِنَ الأبَوَين أو مِن الأبِ، وكلّ عددٍ يَخْتَلِفُ فرضُ أحَدِهم وجَماعتِهم فللاثْنَين مِنهم مِثلُ فرضِ الجماعةِ، كولدِ الأُمِّ. فأمّا الثَّلاث مِنَ البَناتِ فما زاد، فلا خلافَ في أنَّ فرضَهنَّ الثُّلُثان، وأنَّه ثابتٌ بقولِ اللهِ تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} . واخْتُلِفَ فيما ثَبَت به فرضُ الاثْنَتَين، فقِيلَ: بهذه الآية. والتَّقديرُ: فإن كنَّ نِساءً (3) اثْنَتَين، وفوقَ صِلَةٌ، كقولِه تعالى:{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} (4). أي اضْرِبُوا الأعْناقَ. وقيل: معناه، فإن كنَّ نِساءً اثْنَتَين فما فوقَ، وقد دل عليه قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ نَزَلَت هذه الآيةُ لأخِي (5) سعدِ بنِ الرَّبيعِ:«أعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَينِ» . وهذا مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تفسيرٌ للآية، وبَيانٌ لمَعْناها، واللَّفظُ إذا فُسِّرَ كان الحُكمُ ثابتًا بالمُفَسَّرِ لا بالتَّفسيرِ. ويدلُّ على ذلك أيضًا أنَّ سببَ نُزولِ الآيةِ قصة ابْنَتَيْ
(1) تقدم تخريجه في صفحة 7.
(2)
سورة النساء 176.
(3)
سقط من: م.
(4)
سورة الأنفال 12.
(5)
في م: «لأجل» .