الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَل
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ،
ــ
بابُ ميراثِ أهلِ المللِ
(لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ) أجْمَع أهلُ العلمِ على أنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المسلمَ. وقال جمهورُ الصحابةِ والفقهاءِ: لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ. رُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وأسامةَ بنِ زيدٍ، وجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، رضي الله عنهم. وبه قال عمرُو بنُ عثمانَ (1)، وعُرْوَةُ، والزُّهْرِيُّ، وعَطاءٌ، وطاوسٌ، والحسنُ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وعمرُو بنُ دينارٍ، والثَّوْرِيُّ، وأبو حنيفَةَ وأصحابُه، ومالكٌ، والشافعيُّ، وعامةُ الفقهاءِ، وعليه العَمَلُ. ورُوِيَ عن عمرَ، ومُعاذٍ، ومعاويةَ، رضي الله عنهم، أنَّهم ورَّثُوا المسلمَ مِن الكافِرِ ولم يُوَرِّثُوا الكافِرَ مِن المسلمِ. حُكِيَ ذلك عن محمدِ بنِ الحنفيةِ، وعليِّ بنِ الحسينِ،
(1) عمرو بن عثمان بن عفان الأموي، من كبار التابعين، ثقة. تهذيب التهذيب 8/ 78، 79.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، ومسروقٍ، وعبدِ اللهِ بنِ مَعْقلٍ، والشَّعْبِيِّ، والنَّخَعِيِّ، ويحيى بنِ يَعْمُرَ (1)، وإسحاقَ. وليس بموثوقٍ به عنهم، فإنَّ أحمدَ قال: ليس بينَ الناسِ اختلافٌ في أنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافِرَ. ورُوِيَ أنَّ يحيى بنَ يَعْمُرَ احتجَّ لقولِه، فقال: حدَّثَني أبو الأسْودِ، أنَّ مُعاذًا حدَّثه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«الإِسْلَامُ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ» (2). ولأنَّا نَنْكِحُ نِساءَهم ولا يَنْكِحون نِساءَنا، فكذلك نرِثُهم ولا يَرِثونا. ولَنا، ما رَوى أسامةُ بنُ زيدٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«لا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، ولَا المسلمُ الكافِرَ» . مُتَّفَقٌ عليه (3). ولأنَّ الولايةَ مُنْقَطِعةٌ بينَ المسلمِ
(1) يحيى بن يعمر أبو سيمان العدواني البصري، الفقيه العلامة المقرئ، قاضي مرو، قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي، توفي قبل التسعين. سير أعلام النبلاء 4/ 441 - 443.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائص. سنن أبي داود 2/ 113. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 230، 236.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، من كتاب المغازي، وفي: باب لا يرث المسلم الكافر. . . .، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري 5/ 187، 8/ 194. ومسلم، في: كتاب الفرائض، صحيح مسلم 3/ 1233.
كما أخرجه أبو داود، في: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 113. والترمذي، في: باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي 8/ 257. وابن ماجه، في: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 912. والدارمي، في: باب في ميراث أهل الشرك وأهل الاسلام، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 370، 371. والإمام مالك، في: باب ميراث أهل الملل، من كتاب الفرائض. الموطأ 2/ 519. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 201، 202، 209.