الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا أنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِهِ فَيَرِثَهُ. وَعَنْهُ، لَا يَرِثُ.
ــ
والكافرِ فلم يَرِثْه، كما لا يَرِثُ الكافِرُ المسلمَ. فأمّا حَديثُهم فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ أنَّ الإِسلامَ يَزِيدُ بمَن يُسْلِمُ وبما يُفْتَحُ مِن البلادِ لأهلِ الإِسلامِ، ولا يَنْقُصُ بمَن يَرْتَدُّ؛ لقلةِ مَن يَرْتَدُّ وكثْرةِ مَن يُسْلِمُ، وعلى أنَّ حديثَهم مُجْمَلٌ وحديثَنا مُفَسَّرٌ، وحديثُنا أصَحُّ فيَتَعَيَّنُ تَقديمُه. والصَّحيحُ (1) أنَّه قال: لا نَرِثُ أهلَ المِلَلِ ولا يَرِثُونَنَا. وقال في عَمَّةِ الأشْعَثِ: يَرِثُها أهلُ دينِها (2).
2847 - مسألة: (إلَّا أن يُسْلِمَ قبلَ قَسْمِ الميراثِ فيرِثُه. وعنه، لا يَرِثُ)
اختلفتِ الرِّوايةُ في مَن أسْلَمَ قبلَ قَسْمِ ميراثِ مَوْرُوثِه المسلِمِ؛ فنقل الأثْرَمُ، ومحمدُ بنُ الحَكَمِ، أنَّه يَرِثُ. ورُوِيَ نحوُ هذا عن عمرَ،
(1) أي عن عمر. انظر مصادر التخريج الآتية، والمغني 9/ 155.
(2)
أخرجهما الدارمي، في: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 369. وسعيد بن منصور، في: باب لا يتوارث أهل ملتين. السنن 1/ 66.
كما أخرج الثاني الإمام مالك، في: باب ميراث أهل الملل، من كتاب الفرائض. الموطأ 2/ 519.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعثمانَ، والحسنِ بنِ عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، رضي الله عنهم. وبه قال جابرُ بنُ زيدٍ، والحسنُ، ومكحولٌ، وقَتَادةُ، وحُمَيدٌ، وإياسُ بنُ معاويةَ، وإسحاقُ، فعلى هذا، إن أسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ بَعْض المألِ وَرِثَ ممّا بَقِيَ. وبه قال الحسنُ. ونَقَل أبو طالبٍ، في مَن أسْلَمَ بعدَ الموتِ: لا يَرِثُ، قدْ وَجَبَتِ المواريثُ لأهْلِها. وهو المشهورُ عن عليٍّ، رضي الله عنه. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعطاءٌ، وطاوسٌ، والزُّهْرِيُّ، وسليمانُ بنُ يسارٍ، والنَّخَعِيُّ، والحَكَمُ، وأبو الزِّنادِ، وأبو حنيفَةَ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأكثرُ أهلِ العلمِ؛ لقولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَرِثُ الكافِرُ المسلِمَ» . ولأنَّ المِلْكَ قد انْتَقَلَ بالموتِ إلى المسلمين، فلم يُشارِكْهم مَن أسلمَ، كما لو اقْتَسَموا. ولأنَّ المانِعَ مِن الإِرْثِ مُتحَقِّقٌ حال وُجودِ الموتِ، فلم يَرِثْ، كما لوكان رَقِيقًا فأُعْتِقَ. ولَنا، قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ بَهُ» . رَواه سعيدٌ (1) مِن طَرِيقَين عن عُرْوَةَ،
(1) في: باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم السنن 1/ 76. وتقدم تخريجه عند البيهقي في 10/ 206.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وابنِ أبي مُلَيكَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وروَى أبو داودَ (1) بإسْنادِه، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَسْم قُسِمَ في الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلى مَا قُسِمَ، وكُلُّ قَسْم أدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فإنَّهُ علَى قَسْمِ الإسْلَامِ» . وروَى ابنُ عبدِ البرِ في «التَّمْهِيدِ» بإسنادِه، عن زَيدِ بنِ قتادةَ العَنْبَرِيِّ، أنَّ إنْسانًا مِن أهْلِه مات على غَيرِ دينِ (2) الإِسلامِ، فورِثَتْه أُخْتِي دُونِي، وكانت على دينِه، ثم إنَّ جَدِّي أسْلَمَ وشَهِدَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم حُنَينًا فَتُوفِّيَ، فلَبِثْتُ سنةً، وكان تَرَك ميراثًا، ثم إنَّ أُخْتى أسْلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عثْمانَ، فحدَّثَه [عبدُ اللهِ](3) بنُ أرقمَ، أنَّ عمرَ، رضي الله عنه، قَضى أنَّه مَنْ أسْلَمَ على مِيراثٍ قبلَ أنْ يُقْسَمَ فله نَصِيبُه، فقَضَى به عُثمانُ، فذَهَبَت بذاك الأوَّلِ، وشارَكَتْني في هذا (4). وهذه قصةٌ اشْتَهَرتْ فلم تُنْكَرْ،
(1) في: باب في من أسلم على ميراث، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 114.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب قسمة الماء، من كتاب الرهون، وفي: باب قسسة المواريث، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 831، 918. وإسناده صحيح. انظر الإرواء 6/ 157.
(2)
سقط من: م.
(3)
سقط من: م.
(4)
وأخرجه عبد الرزاق، في: باب الميراث لا يقسم حتى يسلم، من كتاب أهل الكتابين. المصنف 10/ 346. وسعيد بن منصور، في: باب من أسلم على الميراث. . . .، السنن 1/ 75 مختصرًا.