الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ. وَعَنْهُ، أَنَّهَا هِيَ عَصَبَتُهُ
ــ
بينَهما مِن غيرِ اعْتبارِ تفريقِ الحاكِمِ؛ لأنَّ انتفاءَه بنَفْيِه لا بِقولِ الحاكِمِ: فرَّقْتُ بَينَكما. فإن لم يَذْكُرْه في اللِّعانِ لم يَنْتَفِ عن المُلاعِنِ ولم يَنْقَطِعِ التَّوارُثُ بَينَهُما. وقال أبو بكرٍ: يَنْتَفِي بزَوالِ الفِراشِ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَى الوَلَدَ عن المُلاعِنِ وألْحَقه بأمِّه (1)، ولم يَذْكُرْه الرجلُ في لِعانِه. ويُحَقِّقُ ذلك أنَّ الولدَ كان حَمْلًا في البَطْنِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«انْظُرُوهَا، فَإن جاءَت بِه أُحَيمِرَ كَأنَّه وَحَرَةٌ حَمْشَ السَّاقَين، فَلَا أَرَاهُ إلا قَدْ كَذَبَ عَلَيهَا، وَإنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَينِ سَابِغَ الألْيَتَينِ، فهو لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ» (2). فأتَتْ به على النَّعْتِ المَكْرُوهِ.
2791 - مسألة: (وعَصَبَتُه عَصَبَةُ أُمِّه. وعنه، أَنَّهَا هي عَصَبَتُه)
اخْتَلَفَ أهلُ العِلْمِ في مِيراثِ الوَلَدِ المَنْفِيِّ باللِّعانِ، فرُوىَ عن أحمدَ فيه
(1) أخرجه البخاري، في: باب يلحق الولد بالملاعنة، من كتاب اللعان. صحيح البخاري 2/ 525. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم 2/ 1133.
وأبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 2/ 525. والترمذي، في: باب ما جاء في اللعان، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي 5/ 189. والنسائي، في: باب نفي الولد باللعان. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 146. وابن ماجه، في: باب اللعان، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 669. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 38.
(2)
تقدم تخريجه في 16/ 338.
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ.
ــ
روايتان؛ إحداهما، أنَّ عَصَبَتَه عَصَبَةُ أُمِّه. نَقَلَها الأثْرَمُ وحنبلٌ. يُرْوَى ذلك عن عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ. وبه قال الحسنُ، وابنُ سيرينَ، وجابِرُ بنُ زَيدٍ، وعطاءٌ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، والثَّوْرِيُّ، والحَسَنُ بنُ صالحٍ، إلَّا أنَّ عليًّا يَجْعَلُ ذا السهم مِن ذَوي الأرحامِ أحَقَّ ممَّن لا سهمَ له، وقَدَّمَ الرَّدَّ على غيرِه. والرِّوايةُ الثانيةُ، أنَّ الأمَّ عَصَبَتُه، (فإن لم تَكُنْ، فعَصَبَتُها عَصَبَتُه). نَقَلَها أبو الحارِثِ ومُهَنَّا. وهذا قولُ ابنِ مسعودٍ. ورُوِيَ نحوُه (1) عن عليٍّ، ومكحولٍ، والشَّعْبِيِّ؛ لما روَى عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جَعَل ميراثَ ابنِ المُلاعِنَةِ لأُمِّه ولوَرَثَتِها مِن بعدِها (2). ورواه أيضًا مكحولٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا (3). وروَى واثِلَةُ
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 112، 113.
(3)
أخرجه الدارمي، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 364.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ابنُ الأسقَعِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «تَحُوزُ المَرْأةُ ثَلَاثةَ مَوَارِيثَ؛ عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيهِ» (1). وعن عبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَير، قال: كَتَبْتُ إلى صديق لي مِن أهلِ المدينةِ مِن بني زُرَيقٍ أسألُه عن ولدِ المُلاعِنَةِ، لمَن قَضَى به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فكَتَب إليَّ: إنِّي سَأَلْتُ، فَأُخْبِرْتُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى به لأمِّه، هي بمنزِلَةِ أَبيه وأُمِّه (2). رواهُنَّ أبو داودَ. ولأنَّها قامَتْ مَقامَ أُمِّه وأبيه في انتِسابِه إليها، فقامَت مَقامَهما في حِيازَةِ مِيراثِه، ولأنَّ عَصَباتِ الأُمِّ أدْلَوْا بها، فلم يَرِثُوا معها، كأقارِبِ الأبِ معه. وكان زيدُ بنُ ثابتٍ يُوَرِّثُ مِن ابنِ المُلاعِنَةِ، كما يُوَرِّثُ مِن غيرِ ابنِ المُلاعِنَةِ، ولا يَجْعَلُها عَصَبَةَ ابْنِها (3)، ولا عَصَبَتَها عَصَبَتَه، فإن كانَتْ أُمُّه مَوْلَاةً لقومٍ جَعَل الباقِيَ مِن مِيراثِها لمَوْلاها، فإن لم تَكُنْ مَوْلاةً جُعِلَ (4) لبيتِ المالِ. وعن ابنِ عباس نَحْوُه. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ، وسليمانُ بنُ يَسارٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والزُّهْرِيُّ، ورَبِيعَةُ، وأبو الزِّنادِ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشافعيُّ،
(1) تقدم تخريجه في 16/ 310. وإسناده ضعيف. انظر الإرواء 6/ 24.
(2)
أخرجه أبو داود في المراسيل 191. والبيهقي، في: باب ميراث ولد الملاعنة، من كتاب الفرائض. السنن الكبرى 6/ 259.
(3)
في الأصل: «ابنه» .
(4)
في الأصل: «جعلت» .