الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَوَلَدُ الْأبِ كَوَلَدِ الْأبَوَينِ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ إِذَا انْفَرَدُوا، فَإِنِ اجْتَمَعُوا، عَادَّ وَلَدُ الْأَبَوَينِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الْأَبِ، ثُمَّ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا
ــ
وقال عثمانُ: المالُ بينَهم أثلاثًا، لكلِّ واحدٍ منهم ثُلُثٌ. وهي مُثَلَّثَةُ عثمانَ، وتُسَمَّى المُسَبَّعَةَ؛ لأنَّ فيها سَبْعَةَ أقوالٍ. والمُسَدَّسَةَ؛ لأنَّ معنى الأقوالِ يَرْجِعُ إلى سِتَّةٍ. وسأل الحجّاجُ الشَّعْبِيَّ عنها، فقال: قد اختَلَفَ خمسةٌ مِن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. ذكَر له عثمانَ، وعليًّا، وابنَ مسعودٍ، وزيدًا، وابنَ عبّاسٍ، رضي الله عنهم (1).
2788 - مسألة: (وَوَلَدُ الأبِ كَوَلَدِ الأَبَوينِ في مُقَاسَمَةِ الجَدِّ إذا انفَرَدُوا)
لأنَّهم شارَكوهم في بُنُوَّةِ الأبِ التي ساوَوْا بها الجَدَّ (فإذا اجْتَمَعُوا عادَّ (2) وَلَدُ الأبَوَين الجَدَّ بوَلَدِ الأبِ، ثمَّ أخَذُوا مَا حَصَل لهم)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف 11/ 303.
(2)
عادَّ، بتشديد الدال، أي زاحَمَ به.
حَصَلَ لَهُمْ.
ــ
هذا مذهبُ زيدٍ. وأمّا عليٌّ، وابنُ مسعودٍ، فإنَّهما يُقاسِمان به وَلَدَ الأَبَوَين، ويُسْقِطان وَلَدَ الأبِ ولا يَعْتَدّان به؛ لأنَّه مَحْجُوبٌ فلَا يُعْتَدُّ به، كوَلَدِ الأُمِّ. فإذا كان جَدٌّ، وأخٌ مِن أبٍ وأُمٍّ، وأخٌ لأبٍ، قَسَما المال في هذِه المسألَةِ بينهما نِصْفَينِ. وزَيدٌ يَجْعَلُها من ثَلاثَةٍ؛ للجَدِّ سَهْمٌ، ولكُلِّ أخٍ سهْمٌ، ثُمَّ يَرْجِعُ الأخُ مِن الأبِ والأُمِّ عَلى ما في يَدِ أَخِيه لأبِيهِ فيَأْخُذُه. وإن شئتَ فرَضْتَ للجَدِّ ثُلُثَ المالِ، والباقِيَ للأخِ مِن الأبَوَين. ومتى زاد الإِخوةُ على اثنَين فَرَضْتَ للجَدِّ الثُّلُثَ، والباقيَ لوَلَدِ الأبَوين. ووَجهُ مذهَبِ زيدٍ، أنَّ الجَدَّ وَالدٌ، فإذا حَجَبَه أَخوان وَارِثان جاز أن يَحْجُبَه أخٌ وارِثٌ وأخٌ غيرُ وارثٍ، كالأُمِّ، ولأنَّ وَلَدَ الأبِ يَحْجُبُونه إذا انْفَرَدُوا، فيَحْجُبونَه مع غيرِهم، كالأُمِّ، ويُفارقُ وَلَدَ الأُمِّ؛ فإنَّ الجَدَّ يَحْجُبُهم، فَلا يَنْبَغِي أن يَحْجُبُوه، بخِلافِ وَلَدِ الأبِ، فإنَّ الجَدَّ لا يَحْجُبُهم، فجاز أن يَحْجُبُوه إذا حَجَبَهم غَيرُه، كما يَحْجُبُون الأمَّ، إن كانوا مَحْجُوبِين بالأبِ. وأمّا الأخُ مِن الأبوَين، فإنَّه أقْوَى تَعْصِيبًا مِن الأخِ من الأبِ، فَلا يَرِثُ معه شيئًا، كما لو انْفَرَد عن الجَدِّ، فيأْخُذُ ميراثَه، كما لو اجْتَمَع ابنٌ وابنُ ابنٍ، فإنَّه يَحْجُبُه ويَأْخُذُ ميراثَه. فإن قيل: فالجَدُّ يَحْجُبُ وَلَدَ الأُمِّ، ولا يأْخُذُ ميراثَهم، والإِخوةُ يَحْجُبُون الأمَّ وإن لم يَأْخُذُوا مِيرَاثَها. قُلْنا: الجدُّ وَوَلَدُ الأُمِّ يَخْتَلِفُ سَبَبُ استِحقاقِهم للميراثِ، وكذلك سائرُ مَن يَحْجُبُ ولا يَأْخُذُ ميراثَ المَحْجُوبِ،