المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَآخَرُ بِخَمْسَةٍ (وَالْقَوْلُ لِلْأَسِيرِ) بِيَمِينِهِ أَشْبَهَ أَمْ لَا حَيْثُ لَا - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ٢

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْحَجّ]

- ‌[أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[سُنَن الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُحَرِّمَ بِالْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَوَانِعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ]

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ الْمُبَاحِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[الْمُحَرَّمُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[الْمَكْرُوهُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[بَابٌ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌ الْعَقِيقَةِ وَحُكْمِهَا

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاء فِي الْيَمِين وَشَرَائِطه]

- ‌[كَفَّارَة الْيَمِين]

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ، وَأَحْكَامِهِ

- ‌[بَابٌ الْجِهَادَ]

- ‌(فَصْلٌ) عَقْدُ الْجِزْيَةِ

- ‌[بَابٌ الْمُسَابَقَةُ]

- ‌[بَاب بَعْضُ مَا اخْتَصَّ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ الْأَحْكَامِ]

- ‌(بَابٌ) فِي النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[أَقْسَام النِّكَاح الْفَاسِد]

- ‌[الْكِفَاءَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَوَانِعِ النِّكَاحِ

- ‌[فَصَلِّ خِيَار أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إذَا وَجَدَ عَيْبًا وَالْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْخِيَارَ فِي الرَّدِّ]

- ‌ مَا يَتَرَتَّبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا حَصَلَ الرَّدُّ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ مِنْ الصَّدَاقِ

- ‌[فَصْل وَجَازَ لِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ فِرَاقهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الصَّدَاقِ

- ‌[الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ لِخَلَلِ فِي شُرُوط الصَّدَاق]

- ‌[فَصْل حُكْم تَنَازُع الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح وَالصَّدَاق أَوْ مَتَاع الْبَيْت وَمَا يَتَعَلَّق بِذَلِكَ]

- ‌[فَصَلِّ الْوَلِيمَة]

- ‌[فَصَلِّ الْقَسْم بَيْن الزَّوْجَات فِي الْمَبِيت]

- ‌ الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ النُّشُوزِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكَلَام عَلَى الْخُلْعِ]

- ‌(فَصْلٌ طَلَاقُ السُّنَّةِ)

- ‌[فَصَلِّ أَرْكَان الطَّلَاق]

- ‌[فَصْل حُكْم النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي رَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا غَيْرَ بَائِنٍ)

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌[بَاب الظِّهَار وَأَرْكَانَهُ وَكَفَّارَتَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[كِنَايَات الظِّهَار]

- ‌[بَاب اللِّعَان وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌ أَسْبَابُ اللِّعَانِ

- ‌[عدة الْحُرَّة]

- ‌(فَصْلٌ) لِذِكْرِ الْمَفْقُودِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌بَابِ تَدَاخُلِ الْعَدَدِ

- ‌[بَاب أَحْكَامِ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَاب أَسْبَابَ النَّفَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفَقَةِ بِالْمِلْكِ وَالْقَرَابَةُ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَضَانَةِ]

الفصل: وَآخَرُ بِخَمْسَةٍ (وَالْقَوْلُ لِلْأَسِيرِ) بِيَمِينِهِ أَشْبَهَ أَمْ لَا حَيْثُ لَا

وَآخَرُ بِخَمْسَةٍ (وَالْقَوْلُ لِلْأَسِيرِ) بِيَمِينِهِ أَشْبَهَ أَمْ لَا حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِلْفَادِي (فِي) إنْكَارِ (الْفِدَاءِ) مِنْ أَصْلِهِ كَأَنْ يَقُولَ بِلَا شَيْءٍ، وَيَقُولَ الْفَادِي بِشَيْءٍ (أَوْ) إنْكَارُ (بَعْضِهِ) كَأَنْ يَقُولَ بِعَشَرَةٍ، وَيَقُولَ الْفَادِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) الْأَسِيرُ (بِيَدِهِ) أَيْ بِيَدِ الْفَادِي وَالصَّوَابُ عَكْسُ الْمُبَالَغَةِ أَيْ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ مَحَلُّ كَوْنِ الْقَوْلِ لِلْأَسِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْفَادِي فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ فَالْقَوْلُ لِلْفَادِي.

(وَجَازَ) فِدَاءُ أَسِيرِ الْمُسْلِمِينَ (بِالْأَسْرَى) الْكُفَّارِ فِي أَيْدِينَا (الْمُقَاتِلَةِ) أَيْ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ الْقِتَالُ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ لَنَا مُتَرَقَّبٌ، وَخَلَاصُ الْأَسِيرِ مُحَقَّقٌ، وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُمْ وَإِلَّا حُرِّمَ.

(وَ) جَازَ الْفِدَاءُ بِ (الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ)(عَلَى الْأَحْسَنِ) وَصِفَةُ مَا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِدَفْعِ ذَلِكَ لِلْعَدُوِّ وَيُحَاسِبَهُمْ بِقِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ جَازَ شِرَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ (وَلَا يَرْجِعُ) الْفَادِي الْمُسْلِمُ (بِهِ) أَيْ بِعِوَضِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ اشْتَرَاهُ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ (عَلَى مُسْلِمٍ) ، وَلَا ذِمِّيٍّ أَيْضًا لِوُجُوبِ إرَاقَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ وَكَذَا إنْ اشْتَرَاهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ.

(وَفِي الْخَيْلِ) أَيْ، وَفِي جَوَازِ فِدَاءِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ بِالْخَيْلِ (وَآلَةِ الْحَرْبِ)(قَوْلَانِ) إذَا لَمْ يَخْشَ بِهِمَا الظُّفْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَإِلَّا مُنِعَ اتِّفَاقًا.

دَرْسٌ (بَابٌ) فِي ذِكْرِ مَا يُتَدَرَّبُ بِهِ عَلَى الْجِهَادِ (: الْمُسَابَقَةُ) مُشْتَقَّةٌ مِنْ السَّبْقِ بِسُكُونِ الْبَاءِ مَصْدَرُ سَبَقَ إذَا تَقَدَّمَ وَبِفَتْحِهَا الْمَالُ الَّذِي يُوضَعُ بَيْنَ أَهْلِ السِّبَاقِ (بِجُعْلٍ) جَائِزَةٌ

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَالشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ فَيُقْسَمُ الْفِدَاءُ عَلَى الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ تَفَاضُلٍ بَيْنَهُمْ إنْ جَهِلَ الْكُفَّارُ قَدْرَ الْأُسَارَى. (قَوْلُهُ: وَآخَرُ بِخَمْسَةٍ) أَيْ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ فَإِذَا فَدَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ بِمِائَةٍ فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ كُلَّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ عَادَتِهِ فَعَلَى مَنْ عَادَتُهُ عَشْرَةٌ سُبْعَا الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ سُبْعَيْ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ عَشَرَةٌ، وَعَلَى مَنْ عَادَتُهُ عِشْرُونَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا؛ لِأَنَّ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَعَلَى مَنْ عَادَتُهُ خَمْسَةٌ سُبْعُ الْمِائَةِ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ سُبْعُ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ لِلْأَسِيرِ بِيَمِينِهِ أَشْبَهُ أَمْ لَا فِي إنْكَارِ الْفِدَاءِ أَوْ بَعْضِهِ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى قَوَاعِدِهِمْ وَالْجَارِي عَلَيْهَا أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي مَبْلَغِ الْفِدَاءِ صُدِّقَ الْأَسِيرُ إنْ أَشْبَهَ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْفَادِي إنْ انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ، وَإِلَّا حَلَفَا وَلِرَبِّهِ فِدَاءُ الْمِثْلِ، وَكَذَا إنْ نَكَلَا، وَقَضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ (قَوْلُهُ: أَيْ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَوْلُهُ: لِلْفَادِي أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَسِيرَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ

(قَوْلُهُ: وَجَازَ الْفِدَاءُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ) أَيْ عِنْدَ أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٍ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَحْسَنِ أَيْ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُمْنَعُ الْفِدَاءُ بِمَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ امْتَنَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ دَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، وَقَوْلُهُ: جَازَ شِرَاؤُهُ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَدْفَعَهُ لَهُمْ فِدَاءً لِلْأَسْرَى ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْفِدَاءِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا رَضُوا بِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ الْفِدَاءُ بِهِ كَذَا ذَكَرَ بْن خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق مِنْ الْجَوَازِ مُطْلَقًا، وَيُفْهَمُ مِنْ جَوَازِ الْفِدَاءِ بِمَا ذَكَرَ جَوَازُهُ بِالطَّعَامِ بِالطَّرِيقَةِ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ الْفَادِي الْمُسْلِمُ) أَيْ، وَأَمَّا الْفَادِي الذِّمِّيُّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَسِيرِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَمَا مَعَهُ إنْ كَانَ أَخْرَجَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَبِثَمَنِهِ إنْ كَانَ اشْتَرَاهُ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ: اشْتَرَاهُ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ) قَالَ بْن هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ، وَمُقَابِلُهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ إنْ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ أَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ. وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ الْفَادِيَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ إمَّا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ، وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَشْتَرِيهِ، وَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ إمَّا أَنْ يَفْدِيَ بِهِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَحْكَامَهَا.

(قَوْلُهُ: وَفِي الْخَيْلِ) أَيْ: وَفِي جَوَازِ فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْخَيْلِ وَآلَةِ الْحَرْبِ أَيْ، وَعَدَمِ جَوَازِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فَالْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْجَوَازُ لِأَشْهَبَ فَإِنْ قُلْت حَيْثُ جَازَ الْفِدَاءُ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ الْجَزْمَ بِجَوَازِ الْفِدَاءِ بِالْخَيْلِ وَآلَةِ الْحَرْبِ أَوْ يَذْكُرُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْفِدَاءِ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ مِمَّا ذَكَرَ. وَالْجَوَابُ أَنَّ جَوَازَ الْفِدَاءِ بِالْمُقَاتِلَةِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَرْضَ الْكُفَّارُ إلَّا بِذَلِكَ وَلَمْ يُخْشَ مِنْهُمْ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ، وَأَمَّا الْخَيْلُ وَآلَةُ الْحَرْبِ فَالْخِلَافُ فِيهِمَا عِنْدَ إمْكَانِ الْفِدَاءِ بِغَيْرِهِمَا وَإِلَّا تَعَيَّنَتْ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُخْشَ إلَخْ) تَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدَ عج، قَالَ طفى: وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ هَذَا التَّقْيِيدَ لِابْنِ حَبِيبٍ وَقَدْ جَعَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلًا ثَالِثًا وَنَصُّهُ فَظَاهِرُ قَوْلِ أَشْهَبَ إجَازَةُ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ سَحْنُونٍ خِلَافَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ الْخَيْلُ وَالسِّلَاحُ أَمْرًا كَثِيرًا يَكُونُ لَهُمْ بِهِ الْقُدْرَةُ الظَّاهِرَةُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُفَادَاةَ بِالْخَمْرِ أَخَفُّ مِنْهَا بِالْخَيْلِ وَهُوَ كَمَا قَالَ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُفَادَاةِ بِالْخَمْرِ بِخِلَافِ الْخَيْلِ، وَكَذَا ابْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ خِلَافًا لَا تَقْيِيدًا قَالَ طفى، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ تَقْيِيدًا، وَقَدْ تَرَدَّدَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْزِمْ بِشَيْءٍ اهـ بْن.

[بَابٌ الْمُسَابَقَةُ]

(بَابُ الْمُسَابَقَةِ)(قَوْلُهُ: وَبِفَتْحِهَا) أَيْ وَالسَّبَقُ بِفَتْحِهَا (قَوْلُهُ: الْمَالُ الَّذِي يُوضَعُ) أَيْ يُجْعَلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: جَائِزَةٍ)

ص: 208

(فِي الْخَيْلِ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ (وَ) فِي (الْإِبِلِ) كَذَلِكَ (وَبَيْنَهُمَا) خَيْلٌ مِنْ جَانِبٍ، وَإِبِلٌ مِنْ جَانِبٍ، وَأَوْلَى فِي الْجَوَازِ بِغَيْرِ جُعْلٍ، وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا مَجَّانًا كَمَا يَأْتِي (وَ) جَائِزَةٌ (فِي السَّهْمِ) لِإِصَابَةِ الْغَرَضِ أَوْ بَعْدَ الرَّمْيَةِ (إنْ صَحَّ بَيْعُهُ) أَيْ بَيْعُ الْجُعْلِ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ مُطْلَقًا فِي السَّهْمِ وَغَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ بِغَرَرٍ وَلَا مَجْهُولٍ وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَمَيْتَةٍ وَزِبْلٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ (وَعُيِّنَ) فِي الْمُسَابَقَةِ بِحَيَوَانٍ أَوْ سِهَامٍ (الْمَبْدَأُ وَالْغَايَةُ) ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِمَا (وَ) عُيِّنَ (الْمَرْكَبُ) بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ مَا يُرْكَبُ مِنْ خَيْلٍ أَوْ إبِلٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يُقْطَعَ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ (وَ) عُيِّنَ (الرَّامِي وَ) عُيِّنَ (عَدَدُ الْإِصَابَةِ، وَ) عُيِّنَ (نَوْعُهَا) أَيْ نَوْعُ الْإِصَابَةِ (مِنْ خَزْقٍ) بِخَاءٍ وَزَايٍ مُعْجَمَتَيْنِ، وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ وَلَا يَثْبُتُ السَّهْمُ فِيهِ (أَوْ غَيْرُهُ) كَخَسْقٍ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَقَافٍ وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ وَيَثْبُتَ فِيهِ وَخُرْمٍ بِرَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ مَا يُصِيبُ طَرْفَ الْغَرَضِ فَيَخْدِشُهُ.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى أَنَّ مَخْرَجَ الْجُعْلِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ عَاطِفًا عَلَى فِعْلِ الشَّرْطِ مِنْ قَوْلِهِ إنْ صَحَّ، بَيْعُهُ. قَوْلُهُ:(وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ) أَيْ غَيْرُ الْمُتَسَابِقِينَ لِيَأْخُذَهُ لِمَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا (أَوْ أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرَ الْمُخْرِجِ (أَخَذَهُ) السَّابِقُ (وَإِنْ سَبَقَ هُوَ) أَيْ الْمُخْرِجُ (فَلِمَنْ حَضَرَ) ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ إذْ لَوْ سَكَتَا عَنْهُ صَحَّ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ اشْتِرَاطُ الْمُخْرِجِ أَنَّهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

فِي الْخَيْلِ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَيْلِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الَّذِي هُوَ الْمُسَابَقَةُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: بِجُعْلٍ فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْمُبْتَدَأِ أَوْ مِنْ ضَمِيرِ الْخَبَرِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ كُلٌّ مِنْهَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ الْقِمَارِ وَتَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ وَحُصُولِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ عَنْهُ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ. اهـ. وَالْقِمَارُ بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُقَامَرَةُ وَالْمُغَالَبَةُ وَقَوْلُنَا لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ أَيْ لِغَيْرِ أَكْلٍ إذْ لَا يُعَذَّبُ الْحَيَوَانُ إلَّا لِأَكْلِهِ بِالْعَقْرِ وَالذَّبْحِ، وَحُصُولُ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ عَنْهُ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهِيَ مَا إذَا أَخْرَجَهُ غَيْرُ الْمُتَسَابِقِينَ لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ.

(قَوْلُهُ: وَأَوْلَى فِي الْجَوَازِ بِغَيْرِ جُعْلٍ) أَيْ، وَأَوْلَى فِي الْجَوَازِ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِغَيْرِ جُعْلٍ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْفِيَلَةِ (قَوْلُهُ: شَرْطٌ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ) أَيْ بِجُعْلٍ (قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ بِغَرَرٍ) أَيْ بِذِي غَرَرٍ كَعَبْدٍ آبِقٍ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ (قَوْلُهُ: وَلَا مَجْهُولٍ) أَيْ كَاَلَّذِي فِي الْجَيْبِ، وَفِي الصُّنْدُوقِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ قَدْرُهُ أَوْ جِنْسُهُ فَلَوْ وَقَعَتْ الْمُسَابَقَةُ بِمَمْنُوعٍ مِمَّا ذَكَرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ الْجَاعِلُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقَالَ: عَلَيْهِ جُعْلُ الْمِثْلِ خِلَافًا لِمَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ بَلْ تَكُونُ كَالْمَجَّانِيَّةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَعُيِّنَ الْمَبْدَأُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَحَّ بَيْعُهُ، وَهُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ التَّعْيِينُ مِنْهُمَا بِتَصْرِيحٍ أَوْ كَانَ بِعَادَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْمَبْدَأِ الْمَحَلُّ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْهُ بِالرِّمَاحَةِ أَوْ الرَّمْيِ بِالسَّهْمِ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ الْمَحَلُّ الَّذِي تَنْتَهِي إلَيْهِ الرِّمَاحَةُ أَوْ الرَّمْيُ (قَوْلُهُ: وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمَبْدَأِ وَلَا فِي الْغَايَةِ بَلْ إذَا دَخَلَا عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ جَازَ كَأَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ أُسَابِقُك بِشَرْطِ أَنْ أَبْتَدِئَ الرِّمَاحَةَ مِنْ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ الْقَرِيبِ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ وَأَنْتِ مِنْ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ مِنْ آخَرِ الْمَيْدَانِ، وَكُلُّ مَنْ وَصَلَ لِآخِرِ الْمَيْدَانِ قَبْلَ صَاحِبِهِ عُدَّ سَابِقًا أَوْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ نَبْتَدِئ الرِّمَاحَةَ مِنْ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَأَنْتَ تَنْتَهِي لِمَحِلِّ كَذَا وَأَنَا لِمَحِلِّ كَذَا الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ مِنْ نِهَايَتِك وَكُلُّ مَنْ وَصَلَ لِنِهَايَتِهِ قَبْلَ صَاحِبِهِ عُدَّ سَابِقًا (قَوْلُهُ: وَعُيِّنَ الْمَرْكَبُ) أَيْ بِالْإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ بِأَنْ يَقُولَ أُسَابِقُك عَلَى فَرَسِي هَذِهِ أَوْ بَعِيرِي هَذَا وَأَنْتَ عَلَى فَرَسِك هَذِهِ أَوْ بَعِيرِك هَذَا، وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّعْيِينِ بِالْوَصْفِ كَأُسَابِقَكَ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ صِفَتُهُ كَذَا، وَكَذَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ مِنْ شُرُوطِ السَّبْقِ مَعْرِفَةُ أَعْيَانِ السَّبَّاقِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ، وَأَحْرَى أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِذِكْرِ الْجِنْسِ كَأُسَابِقَكَ أَنَا عَلَى فَرَسٍ وَأَنْتَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَصْفٍ خِلَافًا لِلَّقَانِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَقْطَعَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَجْهَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ سَبْقَ فَرَسِهِ وَفَرَّ صَاحِبِهِ فَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَحَدَ الْفَرَسَيْنِ يَسْبِقُ الْآخَرَ لَمْ تَجُزْ (قَوْلُهُ: وَعُيِّنَ الرَّامِي) أَيْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ شَخْصِهِ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى أَنَّ شَخْصًا يُسَابِقُ شَخْصًا فِي الرَّمْيِ لَمْ يَجُزْ (قَوْلُهُ: وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ) أَيْ بِمَرَّةٍ أَوْ بِمَرَّتَيْنِ مِنْ عَشَرَةٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ السَّهْمُ فِيهِ) أَيْ: وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ السَّهْمُ الْغَرَضَ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ وَيَثْبُتَ فِيهِ) أَيْ أَنْ يَثْقُبَ السَّهْمُ الْغَرَضَ وَيَثْبُتَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ) الْمُسَابَقَةُ فِي هَذِهِ جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ: وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا فَهِيَ جَائِزَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا فِي عبق وَفِي الْمَوَّاقِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ (قَوْلُهُ: فَلِمَنْ حَضَرَ) أَيْ الْمُسَابَقَةَ عَلَى الظَّاهِرِ، وَيُحْتَمَلُ لِمَنْ حَضَرَ الْعَقْدَ، وَيُحْتَمَلُ لِمَنْ حَضَرَهُمَا، وَهَلْ لِمُخْرِجِ الْجُعْلِ الْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنْهُ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى الصَّدَقَةِ تَعُودُ إلَيْهِ قَوْلَانِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ التَّصْرِيحُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي خش مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ قَائِلًا كَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ إلَخْ. اهـ. بْن (قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ

ص: 209

إنْ سَبَقَ عَادَ إلَيْهِ، وَأَشَارَ لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ، وَأَنَّهُ مَمْنُوعٌ بِقَوْلِهِ (لَا إنْ أَخْرَجَا) أَيْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا جُعْلًا (لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ) مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْقِمَارِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ بَلْ هُوَ لِرَبِّهِ وَبَالَغَ عَلَى الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ) ، وَقَعَ ذَلِكَ (بِمُحَلَّلٍ) أَيْ مَعَهُ يَخْرُجُ شَيْئًا (يُمْكِنُ سَبْقُهُ) لَهُمَا لِقُوَّةِ فَرَسِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَ أَخَذَ الْجَمِيعَ لِجَوَازِ عَوْدِ الْجُعْلِ لِمُخْرِجِهِ عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِهِ، وَأَوْلَى فِي الْمَنْعِ إنْ قَطَعَ بِعَدَمِ سَبْقِ الْمُحَلِّلِ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي الْمُنَاضَلَةِ (تَعْيِينُ السَّهْمِ) لَا تَعْيِينُ (الْوَتَرِ) بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ (وَلَهُ) فِي الرَّمْيِ (مَا شَاءَ) مِنْ سَهْمٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ وَتَرٍ (وَلَا) يُشْتَرَطُ (مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ) لِفَرَسِ كُلٍّ بَلْ يُشْتَرَطُ جَهْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِجَرْيِ فَرَسَ صَاحِبِهِ عَلَى مَا مَرَّ (وَ) لَا مَعْرِفَةُ (الرَّاكِبِ) لَهُمَا (وَلَمْ يُحْمَلْ) عَلَيْهَا (صَبِيٌّ) أَيْ تُكْرَهُ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ أَوْ صَبِيٍّ مَعَ بَالِغٍ (وَلَا) يُشْتَرَطُ (اسْتِوَاءُ) أَيْ تَسَاوِي (الْجُعْلِ) مِنْ الْمُتَبَرِّعِ لِلسَّابِقِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقَ فُلَانٌ فَلَهُ دِينَارٌ، وَإِنْ سَبَقَ فُلَانٌ فَلَهُ اثْنَانِ (أَوْ) اسْتِوَاءُ (مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ) بَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ أَحَدِهِمَا مَوْضِعًا بِعَيْنِهِ مِنْ الْغَرَضِ وَالْآخَرُ أَعْلَى مِنْهُ أَوْ أَدْنَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ تَسَاوِيهِمَا) عَطْفٌ عَلَى اسْتِوَاءٍ أَيْ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ الْمُتَنَاضَلَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ فِيهِمَا وَلَا فِي عَدَدِ الْإِصَابَةِ فِي الثَّانِي (وَإِنْ)(عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ) فِي ذَهَابِهِ فَعَطَّلَ سَيْرَهُ (أَوْ انْكَسَرَ)(أَوْ) عَرَضَ (لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهِ) مَثَلًا فَعَطَّلَهُ (أَوْ) عَرَضَ لِصَاحِبِهِ (نَزْعُ سَوْطٍ) مِنْ يَدِهِ (لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا) بِذَلِكَ لِعُذْرِهِ (بِخِلَافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ) أَوْ قَطْعِ اللِّجَامِ (وَجَازَ) السَّبْقُ (فِيمَا عَدَاهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ الْخَيْلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ الْإِبِلُ كَذَلِكَ وَالْخَيْلُ مَعَ الْإِبِلِ كَالسُّفُنِ وَالطَّيْرِ لِإِيصَالِ الْخَبَرِ بِسُرْعَةٍ وَالْجَرْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ لِذَلِكَ وَالرَّجْمُ بِالْأَحْجَارِ وَالصِّرَاعُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي نِكَايَةِ الْعَدُوِّ لَا لِلْمُغَالَبَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْفُسُوقِ وَاللَّهْوِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ (مَجَّانًا) بِغَيْرِ جُعْلٍ، وَإِلَّا مُنِعَ.

(وَ) جَازَ (الِافْتِخَارُ) أَيْ ذِكْرُ الْمَفَاخِرِ بِالِانْتِسَابِ إلَى أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ (عِنْدَ الرَّمْيِ وَالرَّجَزِ) بَيْنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ الْمُتَنَاضَلَيْنِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ: إنْ سَبَقَ عَادَ إلَيْهِ) أَيْ الْجُعْلُ الَّذِي أَخْرَجَهُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ) أَيْ، وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَا وَسَكَتَا عَمَّنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُمَا فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ فَإِنْ كَانَ لِيَأْخُذَهُ الْمَسْبُوقُ جَازَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ أَخْرَجَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَمْنُوعَ إخْرَاجُهُمَا بِالْفِعْلِ وَأَنَّهُمَا لَوْ اتَّفَقَا مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ قَدْرُ كَذَا لَا يَمْتَنِعُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الصَّوَابُ الْمَنْعُ كَمَا فِي بْن؛ لِأَنَّ الْتِزَامَ الْمُكَلَّفِ كَإِخْرَاجِهِ (قَوْلُهُ: لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ) أَيْ لِيَأْخُذَ السَّابِقُ الْجُعْلَ الَّذِي أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ مَعَ بَقَاءِ جُعْلِهِ لَهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّهُ السَّابِقُ) أَيْ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّابِقُ جُعْلَ غَيْرِهِ بَلْ هُوَ لِرَبِّهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ) أَيْ، وَلَوْ وَقَعَ عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ مَعَ مُحَلِّلٍ وَرَدَّ بِلَوْ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ مَعَ الْمُحَلِّلِ، وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ بِهِ مَالِكٌ مَرَّةً، وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا مَعَ الْمُحَلِّلِ صَارَا كَاثْنَيْنِ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قَالَهُ بْن وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا لِيَأْخُذَ إذَا سَبَقَ مَمْنُوعٌ.

وَاَلَّذِي فِي ح عَنْ الْجُزُولِيِّ تَوْجِيهُ ذَلِكَ الْقَوْلِ بِأَنَّ دُخُولَ الثَّالِثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَقْصِدَا الْقِمَارَ وَإِنَّمَا قَصَدَا الْقُوَّةَ عَلَى الْجِهَادِ فَتَدَبَّرْ وَعَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ إذَا سَبَقَ الْمُحَلِّلُ أَخَذَ الْجُعْلَ مِنْهُمَا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمُحَلِّلِ أَخَذَ ذَلِكَ الْأَحَدُ مَالَهُ وَقَسَّمَ الْمَالَ الْآخَرُ مَعَ الْمُحَلِّلِ إذْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مَزِيَّةٌ. اهـ. بْن (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَبَرِّعِ) بَلْ وَكَذَا إنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْهُمَا مَعًا، وَكَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ الْمُشَارِ لَهُ بِلَوْ فَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ عَشَرَةً كَمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ (قَوْلُهُ: أَوْ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجُعْلِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا أَنَا أُصِيبُ الْغَرَضَ أَرْبَعَةً مِنْ عَشَرَةٍ خَرْقًا فِي أَدْنَاهُ أَيْ فِي أَسْفَلِهِ وَأَنْتَ تُصِيبُهُ أَرْبَعَةً مِنْ عَشَرَةٍ خَرْقًا أَوْ خَسْفًا مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ أَعْلَاهُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسَافَةِ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِي أَيْ فِي الْمُنَاضَلَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ) أَيْ بِأَنْ نَزَعَ إنْسَانٌ السَّوْطَ الَّذِي يَسُوقُ بِهِ الْفَرَسَ مِنْ يَدِهِ تَعَدِّيًا فَخَفَّ جَرْيُهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ) أَيْ كَمَا لَوْ نَسِيَهُ قَبْلَ رُكُوبِهِ أَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ (قَوْلُهُ: أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ) أَيْ أَوْ سُقُوطِهِ مِنْ فَوْقِهِ فَإِذَا تَعَطَّلَ بِذَلِكَ صَارَ مَسْبُوقًا (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِإِيصَالِ الْخَبَرِ بِسُرْعَةٍ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ) أَيْ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَخْ فَهُوَ بَيَانٌ لِمَحْذُوفٍ (قَوْلُهُ: لِلْمُغَالَبَةِ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي نِكَايَةُ الْعَدُوِّ أَيْ وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَجَّانًا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الِانْتِفَاعُ فِي نِكَايَةِ الْعَدُوِّ لَا الْمُغَالَبَةُ كَذَا فِي الْجَوَاهِرِ. اهـ. بْن إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الِانْتِفَاعَ فِي نِكَايَةِ إلَخْ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بِغَيْرِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ جَائِزَةٌ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ مَجَّانًا، وَأَنْ يَقْصِدَ بِهَا الِانْتِفَاعَ فِي نِكَايَةِ الْعَدُوِّ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا مُنِعَ) أَيْ حَرُمَ، وَقِيلَ إنَّهُ يُكْرَهُ، وَقَدْ حَكَى الزَّنَاتِيُّ قَوْلَيْنِ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ فِيمَنْ تَطَوَّعَ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ لِلْمُتَصَارَعَيْنِ أَوْ الْمُتَسَابَقَيْنِ عَلَى أَرْجُلِهِمَا أَوْ عَلَى حِمَارَيْهِمَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ السُّنَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَالرَّجَزُ) أَيْ، وَإِنْشَادُ الرَّجَزِ مِنْ

ص: 210