المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك] - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ٢

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْحَجّ]

- ‌[أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[سُنَن الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُحَرِّمَ بِالْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَوَانِعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ]

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌[بَابُ الْمُبَاحِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[الْمُحَرَّمُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[الْمَكْرُوهُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[بَابٌ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌ الْعَقِيقَةِ وَحُكْمِهَا

- ‌[بَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاء فِي الْيَمِين وَشَرَائِطه]

- ‌[كَفَّارَة الْيَمِين]

- ‌(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ، وَأَحْكَامِهِ

- ‌[بَابٌ الْجِهَادَ]

- ‌(فَصْلٌ) عَقْدُ الْجِزْيَةِ

- ‌[بَابٌ الْمُسَابَقَةُ]

- ‌[بَاب بَعْضُ مَا اخْتَصَّ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ الْأَحْكَامِ]

- ‌(بَابٌ) فِي النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌[أَرْكَان النِّكَاح]

- ‌[أَقْسَام النِّكَاح الْفَاسِد]

- ‌[الْكِفَاءَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَوَانِعِ النِّكَاحِ

- ‌[فَصَلِّ خِيَار أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إذَا وَجَدَ عَيْبًا وَالْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْخِيَارَ فِي الرَّدِّ]

- ‌ مَا يَتَرَتَّبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا حَصَلَ الرَّدُّ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ مِنْ الصَّدَاقِ

- ‌[فَصْل وَجَازَ لِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ فِرَاقهُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الصَّدَاقِ

- ‌[الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ لِخَلَلِ فِي شُرُوط الصَّدَاق]

- ‌[فَصْل حُكْم تَنَازُع الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح وَالصَّدَاق أَوْ مَتَاع الْبَيْت وَمَا يَتَعَلَّق بِذَلِكَ]

- ‌[فَصَلِّ الْوَلِيمَة]

- ‌[فَصَلِّ الْقَسْم بَيْن الزَّوْجَات فِي الْمَبِيت]

- ‌ الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ النُّشُوزِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكَلَام عَلَى الْخُلْعِ]

- ‌(فَصْلٌ طَلَاقُ السُّنَّةِ)

- ‌[فَصَلِّ أَرْكَان الطَّلَاق]

- ‌[فَصْل حُكْم النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ فِي رَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا غَيْرَ بَائِنٍ)

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌[بَاب الظِّهَار وَأَرْكَانَهُ وَكَفَّارَتَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[كِنَايَات الظِّهَار]

- ‌[بَاب اللِّعَان وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌ أَسْبَابُ اللِّعَانِ

- ‌[عدة الْحُرَّة]

- ‌(فَصْلٌ) لِذِكْرِ الْمَفْقُودِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌[فَصْلٌ الِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌بَابِ تَدَاخُلِ الْعَدَدِ

- ‌[بَاب أَحْكَامِ الرَّضَاعِ]

- ‌[بَاب أَسْبَابَ النَّفَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفَقَةِ بِالْمِلْكِ وَالْقَرَابَةُ]

- ‌[فَصَلِّ الْحَضَانَةِ]

الفصل: ‌[باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك]

(وَبِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ) فِي الْأُولَى (يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْحَلِّ) احْتِمَالًا ظَاهِرًا؛ فَلِذَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي إرَادَةِ حَلِّ الْيَمِينِ، وَالْكَفَّارَةُ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ احْتَمَلَتْ يَمِينًا أُخْرَى لَكِنْ احْتِمَالًا غَيْرَ ظَاهِرٍ

دَرْسٌ (بَابٌ فِي الظِّهَارِ){بَابٌ} ذَكَرَ فِيهِ الظِّهَارَ وَأَرْكَانَهُ وَكَفَّارَتَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فَقَالَ (تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ) زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا فَإِنْ ظَاهَرَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ كُلُّ يَمِينٍ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ إذَا أَسْلَمَ، الْمُكَلَّفِ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ سَكْرَانَ بِحَرَامٍ لَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ بِحَلَالٍ، وَمُكْرَهٍ (مَنْ تَحِلُّ) بِالْأَصَالَةِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ فَيَشْمَلُ الْمُحَرَّمَةَ لِعَارِضٍ كَمُحْرِمَةٍ وَمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا وَسَوَاءٌ شَبَّهَهَا كُلَّهَا (أَوْ جُزْأَهَا) وَلَوْ حُكْمًا كَالشَّعْرِ وَالرِّيقِ (بِظَهْرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَشْبِيهِ " (مُحَرَّمٍ) أَصَالَةً فَلَا ظِهَارَ عَلَى مَنْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْت عَلَيَّ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ حَلَّ الْيَمِينِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّبَرُّكَ وَالتَّأْكِيدَ فَلِذَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي إرَادَةِ حَلِّ الْيَمِينِ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ الَّتِي هِيَ إخْرَاجُ الْمَالِ فَلَا يُحْتَمَلُ غَيْرُ حَلِّ الْيَمِينِ بِلَا شَكٍّ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الْكَفَّارَةِ لِيَمِينٍ أُخْرَى بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ يَمِينٍ ثَانِيَةٍ فَالتُّهْمَةُ فِي الْكَفَّارَةِ بَعِيدَةٌ

[بَاب الظِّهَار وَأَرْكَانَهُ وَكَفَّارَتَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

بَابٌ فِي الظِّهَارِ وَهُوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ حَتَّى صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ حُكْمِهِ بِالْكَرَاهَةِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهَا عَلَى التَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ: تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ) فِي ح ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَا بُدَّ مِنْ أَدَاةِ التَّشْبِيهِ كَلَفْظِ مِثْلَ أَوْ الْكَافِ وَأَمَّا لَوْ حَذَفَهَا فَقَالَ أَنْتِ أُمِّي لَكَانَ خَارِجًا عَنْ الظِّهَارِ وَيَرْجِعُ لِلْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَصَّ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَلَى أَنَّهُ مَظَاهِرُ اهـ وَسَلَّمَهُ ح وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ إذْ قَدْ نَصَّ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ أَنْتِ أُمِّي ظِهَارٌ وَنَصُّهُ قَالَ سَحْنُونٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ إنْ قَالَ أَنْت أُمِّي فِي يَمِينٍ أَوْ غَيْرِ يَمِينٍ فَهُوَ مُظَاهِرٌ مُحَمَّدٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونَ الْبَتَاتُ وَلَا يَنْفَعُهُ أَنَّهُ نَوَى وَاحِدَةً اهـ وَقَدْ نَقَلَ ح عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ أَنْتِ أُمِّي أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى يَقُولُ: إنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ فَطَلَاقٌ وَإِلَّا فَظِهَارٌ، وَإِنَّ الرَّجْرَاجِيَّ ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا رِوَايَةُ عِيسَى هَذِهِ وَالثَّانِي رِوَايَةُ أَشْهَبَ أَنَّهُ الطَّلَاقُ الْبَتَاتُ وَلَا يَلْزَمُهُ ظِهَارٌ؛ وَلِذَا مَشَى الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّهُ ظِهَارٌ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ تَشْبِيهٌ إجْمَالًا؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَخَصُّ خَرَجَ نَحْوُ أَنْتِ أُمِّي وَإِنْ أُرِيدَ الْأَعَمُّ شَمِلَ الِاسْتِعَارَةَ نَحْوَ يَا أُمِّي وَيَا أُخْتِي وَلَيْسَ بِظِهَارٍ كَمَا قَالَهُ الرَّصَّاعُ اهـ بْن.

(قَوْلُهُ: زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا) قَالَ ح وَهَلْ يَلْزَمُ ظِهَارُ الْفُضُولِيِّ إذَا أَمْضَاهُ الزَّوْجُ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَالظَّاهِرُ لُزُومُهُ كَالطَّلَاقِ اهـ بْن وَإِتْيَانُ الْمُصَنِّفِ بِالْوَصْفِ مُذَكَّرًا مُخْرِجٌ لِلنِّسَاءِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ تَظَاهَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ لَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَلَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَقَالَتْ: أَنَا عَلَيْك كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ كَمَا فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ لَهَا الْفِرَاقَ أَوْ الْبَقَاءَ بِلَا غُرْمٍ فَإِنْ قَالَتْ: نَوَيْت بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يُعْمَلْ بِنِيَّتِهَا وَيَبْطُلُ مَا بِيَدِهَا كَمَا قَالَ عج خِلَافًا لِلشَّيْخِ سَالِمٍ الْقَائِلِ: إذَا قَالَتْ أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا الزَّوْجُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ظَاهَرَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ ظَاهَرَ كَافِرٌ، وَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا فَالظَّاهِرُ أَنَّنَا نَطْرُدُهُمْ، وَلَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} [المجادلة: 2] وَالْخِطَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَيَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الظِّهَارِ بِالْمُؤْمِنِينَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّ الظِّهَارَ لَا يَلْزَمُ فِي الْإِمَاءِ، وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى الْمَشْهُورِ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] فَإِنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْإِمَاءَ، لِخُرُوجِهَا مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا) أَيْ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ شَبَّهَهَا كُلَّهَا إلَخْ) أَيْ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَظَهْرِ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ جُزْأَهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ الَّذِي شَبَّهَهُ جُزْءًا حَقِيقَةً كَرَأْسِك أَوْ رِجْلِك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَانَ جُزْءًا حُكْمًا لَكِنَّ الْجُزْءَ الْحَقِيقِيَّ يَلْزَمُ بِهِ الظِّهَارُ اتِّفَاقًا، وَيُخْتَلَفُ فِي الْجُزْءِ الْحُكْمِيِّ فَيُتَّفَقُ عَلَى الظِّهَارِ إنْ شَبَّهَ يَدَهَا أَوْ رِجْلَهَا وَيُخْتَلَفُ فِي الشَّعْرِ وَالْكَلَامِ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُ فِي الْأَجْزَاءِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ كَالْبُصَاقِ وَمَا قِيلَ فِي الْجُزْءِ الْمُشَبَّهِ يُقَالُ فِي الْجُزْءِ الْمُشَبَّهِ بِهِ (قَوْلُهُ: كَالشَّعْرِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ شَعْرُك أَوْ رِيقُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَظَهْرِ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ (قَوْلُهُ: مُحَرَّمٍ) إنْ ضُبِطَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْأَصَالَةِ لِإِخْرَاجِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ التَّشْبِيهِ بِامْرَأَتِهِ الْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ أَوْ الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَإِنْ ضُبِطَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْأَصَالَةِ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَا يَكُونُ غَيْرَ أَصْلِيٍّ، وَالْمَحْرَمُ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا لِحُرْمَتِهَا أَيْ

ص: 439

كَظَهْرِ زَوْجَتِي النُّفَسَاءِ أَوْ الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ بِخِلَافِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أَمَتِي الْمُكَاتَبَةِ أَوْ الْمُبَعَّضَةِ فَظِهَارٌ كَظَهْرِ دَابَّتِي (أَوْ جُزْئِهِ) أَيْ الْمُحَرَّمِ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَيَدِ أُمِّي أَوْ خَالَتِي فَشَمِلَ كَلَامُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي أَوْ رَأْسِ أُمِّي وَيَدُك كَيَدِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَ ظَهْرِ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ جُزْئِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَلِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْخَالِيَ مِنْ لَفْظِ ظَهْرِ لَيْسَ بِظِهَارٍ بِأَنْ يَقُولَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ جُزْئِهِ وَكَانَ كَلَامُهُ حِينَئِذٍ ظَاهِرًا فِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ وَقَوْلُهُ: (ظِهَارٌ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ فَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ عَلَى أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ مُشَبِّهٌ بِالْكَسْرِ وَمُشَبَّهٌ بِالْفَتْحِ وَمُشَبَّهٌ بِهِ وَصِيغَةٌ وَأُخِذَ مِنْهَا تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ تَشْبِيهُ مُسْلِمٍ إلَخْ

(وَتَوَقَّفَ) وُقُوعُ الظِّهَارِ عَلَى مَشِيئَتِهَا (إنْ تَعَلَّقَ) أَيْ وَقَعَ مُعَلَّقًا مِنْ الزَّوْجِ بِأَدَاةِ تَعْلِيقٍ بِإِنْ أَوْ إذَا أَوْ مَهْمَا أَوْ مَتَى (بِكَمَشِيئَتِهَا) أَوْ رِضَاهَا نَحْوَ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ أَوْ إذَا شِئْت وَمَشِيئَةِ غَيْرِهَا كَزَيْدٍ كَذَلِكَ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْكَافُ فَلَا يَقَعُ إلَّا إذَا شَاءَ (وَهُوَ) إنْ تَعَلَّقَ بِمَشِيئَتِهَا (بِيَدِهَا) فِي الْمَجْلِسِ، وَبَعْدَهُ (مَا لَمْ تُوقَفْ) أَوْ تُوطَأْ طَائِعَةً وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ تُوقَفْ مَعْنَاهُ مَا لَمْ تَقْضِ بِرَدٍّ أَوْ إمْضَاءٍ بِأَنْ وَقَفَتْ فَلَوْ قَالَ: مَا لَمْ تَقْضِ لَكَانَ أَبْيَنَ (وَ) إنْ عَلَّقَهُ. (بِمُحَقَّقٍ) كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ إنْ جَاءَ رَمَضَانُ (تَنَجَّزَ) الْآنَ كَالطَّلَاقِ (وَ) إنْ قَيَّدَهُ (بِوَقْتٍ) كَأَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي فِي هَذَا الشَّهْرِ (تَأَبَّدَ فَلَا يَنْحَلُّ إلَّا بِالْكَفَّارَةِ أَوْ) عَلَّقَهُ (بِعَدَمِ زَوَاجٍ) كَإِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك وَأَطْلَقَ، أَوْ فُلَانَةَ فَأَنْت كَأُمِّي (فَعِنْدَ الْإِيَاسِ) أَيْ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الزَّوَاجِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

لِشَرَفِهَا إلَّا أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الثَّانِي لَا يَشْمَلُ تَشْبِيهَهَا بِظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ الْمُكَاتَبَةِ أَوْ الْمُبَعَّضَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيَّةِ فَالْأَوْلَى الضَّبْطُ الْأَوَّلُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَصَالَةِ كَمَا فَعَلَ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ كَظَهْرِ زَوْجَتِي النُّفَسَاءِ) أَيْ أَوْ الْحَائِضِ أَوْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ الَّتِي فِي عِصْمَتِهِ: أَنْت عَلَيَّ كَزَوْجَتِي فُلَانَةَ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ: كَظَهْرِ دَابَّتِي إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَفَرْجِ دَابَّتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الظَّهْرَ كِنَايَةٌ عَنْ الْفَرْجِ (قَوْلُهُ: فَشَمِلَ إلَخْ) أَيْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِأَرْبَعِ صُوَرٍ تَشْبِيهُ جُمْلَةِ مَنْ تَحِلُّ بِجُمْلَةِ مَنْ تَحْرُمُ، وَتَشْبِيهُ جُمْلَةِ مَنْ تَحِلُّ بِجُزْءِ مَنْ تَحْرُمُ وَتَشْبِيهُ جُزْءِ مَنْ تَحِلُّ بِجُمْلَةِ مَنْ تَحْرُمُ أَوْ بِجُزْئِهَا (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُشَبِّهٌ) أَيْ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ زَوْجًا كَانَ أَوْ سَيِّدًا، وَقَوْلُهُ: وَمُشَبَّهٌ بِالْفَتْحِ أَيْ وَهُوَ مَنْ يَحِلُّ وَطْؤُهَا أَصَالَةً مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ، وَقَوْلُهُ: وَمُشَبَّهٌ بِهِ أَيْ، وَهُوَ الْمُحَرَّمُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَقَوْلُهُ: وَالصِّيغَةُ أَيْ وَهِيَ الصُّوَرُ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ يُوهِمُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا إيهَامَ فِيهِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْجُزْءَ الشَّامِلَ لِلظَّهْرِ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: إنْ تَعَلَّقَ بِكَمَشِيئَتِهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ حِينَ التَّعْلِيقِ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ نَعَمْ إنْ اخْتَارَتْ شَيْئًا مَضَى إنْ مَيَّزَتْ، وَقِيلَ: لَا يَمْضِي مَا اخْتَارَتْهُ إلَّا إذَا مَيَّزَتْ وَأَطَاقَتْ الْوَطْءَ فَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ وَلَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ اُسْتُؤْنِيَ بِهَا كَمَا فِي الْمَوَّاقِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إنْ تَعَلَّقَ بِمَشِيئَتِهَا بِيَدِهَا) ظَاهِرُهُ كَانَ التَّعْلِيقُ بِإِنْ أَوْ إذَا أَوْ مَهْمَا أَوْ مَتَى وَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ السُّيُورِيِّ لَا يُخْتَلَفُ فِي إذَا شِئْت أَوْ مَتَى شِئْت أَنَّ لَهَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمَجْلِسِ مَا لَمْ تُوطَأْ أَوْ تُوقَفْ بِخِلَافِ إنْ شِئْت فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا اهـ وَنَحْوُهُ فِي الشَّامِلِ اهـ قُلْت: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي التَّفْوِيضِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي جَعْلِ إنْ شِئْت أَوْ إذَا شِئْت كَمَتَى أَوْ كَالْمُطَلِّقِ تَرَدُّدٌ فَإِنَّ حَاصِلَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي إنْ وَإِذَا هَلْ هُمَا كَمَتَى فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهَا بَعْدَ الْمَجْلِسِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُطَأْ طَائِعَةً، وَقِيلَ: إنَّهُمَا كَالْمُطَلِّقِ فَلَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ الْمَجْلِسِ، وَإِلَّا بَطَلَ مَا بِيَدِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ بْن (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِيَدِهَا) أَيْ فِي قُدْرَتِهَا إنْ شَاءَتْ قَضَتْ بِهِ، أَوْ رَدَّتْهُ مَا لَمْ تُوقَفْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَعِبَارَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَاسْتُشْكِلَ كَلَامُهَا بِأَنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ إيقَافِهَا يَبْطُلُ مَا بِيَدِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقْضِ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ تَقْضِ بِشَيْءٍ بَعْدَ وُقُوفِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى كَلَامِهَا أَنَّهُ بِيَدِهَا تُؤَخِّرُهُ أَوْ تُقَدِّمُهُ مَا لَمْ تُوقَفْ فَلَيْسَ لَهَا هَذَا الِاخْتِيَارُ، وَإِنَّمَا لَهَا إمْضَاءُ مَا جُعِلَ بِيَدِهَا، أَوْ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ أَصْلًا.

(قَوْلُهُ: أَوْ تُوطَأُ طَائِعَةً) أَيْ فَإِذَا وُطِئَتْ طَائِعَةً سَقَطَ مَا بِيَدِهَا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَصْبَغُ: وَطْؤُهَا طَائِعَةً غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يَسْقُطُ مَا بِيَدِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا مُسْتَنِدًا لِنَقْلِ الْمَوَّاقِ وَنَحْوِهِ فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَتْ) أَيْ فَإِنْ وَقَفَتْ وَلَمْ تَقْضِ بِشَيْءٍ أَبْطَلَهُ الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَبْيَنَ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّهَا بِمُجَرَّدِ الْإِيقَافِ يَبْطُلُ مَا بِيَدِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَلَوْ وُقِفَتْ إلَى أَنْ تَقْضِيَ بِرَدٍّ أَوْ إمْضَاءٍ (قَوْلُهُ وَبِمُحَقَّقٍ) أَيْ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ تَنَجَّزَ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ يَجْرِي هُنَا مَا جَرَى فِي الطَّلَاقِ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَإِنْ قُمْت أَوْ غَالِبًا كَإِنْ حِضْت أَوْ مُحْتَمَلٌ وَاجِبٌ كَإِنْ صَلَّيْت أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ، أَوْ عَلَى مَشِيئَةِ مَنْ لَمْ تُعْلَمْ مَشِيئَتُهُ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَبِوَقْتٍ تَأَبَّدَ) أَيْ وَلَا يَكُونُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ خَاصًّا بِذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي قُيِّدَ بِهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْمُحْرِمُ إذَا قَالَ: أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي مَا دُمْت مُحْرِمًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَمِثْلُهُ الصَّائِمُ وَالْمُعْتَكِفُ اُنْظُرْ ح اهـ بْن وَنَصُّ ح عَنْ اللَّخْمِيِّ ظِهَارُ الْمُحْرِمِ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مَا دُمْت مُحْرِمًا لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَيْهِ ظِهَارٌ؛ لِأَنَّهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ ظَاهَرَ

ص: 440

بِمَوْتِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ (أَوْ) عِنْدَ (الْعَزِيمَةِ) عَلَى عَدَمِ الزَّوَاجِ إذْ الْعَزْمُ عَلَى الضِّدِّ يُوجِبُ الْحِنْثَ، وَيَمْنَعُ مِنْهَا حَتَّى قَبْلَ الْيَأْسِ وَالْعَزِيمَةِ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَيُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ

(وَلَمْ يَصِحَّ فِي) الظِّهَارِ (الْمُعَلَّقِ) عَلَى أَمْرٍ كَدُخُولِ دَارٍ أَوْ كَلَامٍ أَحَدٍ (تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ) بِالدُّخُولِ أَوْ الْكَلَامِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْعَزْمِ وَبَعْدَ اللُّزُومِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْعَزْمِ كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ

(وَصَحَّ) الظِّهَارُ (مِنْ) مُطَلَّقَةٍ (رَجْعِيَّةٍ) كَالَّتِي فِي الْعِصْمَةِ (وَ) مِنْ أَمَةٍ (مُدَبَّرَةٍ) وَأُمِّ وَلَدٍ بِخِلَافِ مُبَعَّضَةٍ وَمُعْتَقَةٍ لِأَجَلٍ وَمُشْتَرَكَةٍ لِحُرْمَةِ وَطْئِهِنَّ

(وَ) صَحَّ مِنْ (مُحْرِمَةٍ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَأَوْلَى نُفَسَاءُ وَحَائِضٌ (وَ) مِنْ (مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ) فَظَاهَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ قَبْلَ إسْلَامِ زَوْجَتِهِ (ثُمَّ أَسْلَمَتْ) فِي زَمَنٍ يَقِرُّ عَلَيْهَا بِأَنْ قَرُبَ كَالشَّهْرِ، وَأَمَّا ظِهَارُهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَلَا يَصِحُّ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ تَشْبِيهُ مُسْلِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ (وَ) مِنْ (رَتْقَاءَ) وَعَفْلَاءَ وَقَرْنَاءَ وَبَخْرَاءَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَطْؤُهَا لَا يَتَعَذَّرُ الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِهِ

(لَا) يَصِحُّ ظِهَارٌ مِنْ (مُكَاتَبَةٍ) حَالَ كِتَابَتِهَا (وَلَوْ عَجَزَتْ) بَعْدَ أَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا (عَلَى الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا عَادَتْ إلَيْهِ بِمِلْكِ جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا (وَفِي صِحَّتِهِ مِنْ كَمَجْبُوبٍ) وَمَقْطُوعِ ذَكَرٍ وَمُعْتَرِضٍ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

ثُمَّ ظَاهَرَ فَلَا يَلْزَمُهُ. الثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يُقَيِّدْ بِقَوْلِهِ مَا دُمْت مُحْرِمًا فَيَلْزَمُهُ اهـ كَلَامُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى قَيَّدَ الظِّهَارَ بِمُدَّةِ الْمَانِعِ مِنْ الْوَطْءِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَانِعُ قَائِمًا بِهَا، أَوْ قَائِمًا بِهِ كَالْإِحْرَامِ وَالصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ.

(قَوْلُهُ: بِمَوْتِ الْمُعَيَّنَةِ) قَالَ طفي مَحَلُّ وُقُوعِ الْحِنْثِ بِالْمَوْتِ إذَا فَرَّطَ فِي تَزَوُّجِهَا حَتَّى مَاتَتْ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ هَذَا مَانِعٌ عَقْلِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ اهـ بْن وَقَوْلُهُ: بِمَوْتِ الْمُعَيَّنَةِ أَيْ لَا بِتَزَوُّجِهَا بِغَيْرِهِ وَلَا بِغَيْبَتِهَا بِمَكَانٍ لَا يُعْلَمُ خَبَرُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْيَأْسِ مِنْ التَّحَقُّقِ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْهَا حَتَّى قَبْلَ الْيَأْسِ وَالْعَزِيمَةِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ كَالطَّلَاقِ كَمَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ نَقْلًا عَنْ الْبَاجِيَّ فَكَمَا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الزَّوْجَةِ فِي الطَّلَاقِ إذَا كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ حِنْثٍ نَحْوَ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ مُنِعَ مِنْهَا وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَيُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ كَذَلِكَ فِي الظِّهَارِ يُمْنَعُ مِنْهَا إذَا كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى حِنْثٍ نَحْوَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، وَيُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ فَإِنْ تَزَوَّجَ بَرَّ وَإِنْ قَالَ: أَلْتَزِمُ الظِّهَارَ وَأَخَذَ فِي كَفَّارَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُطَلَّقْ عَلَيْهِ بِالْإِيلَاءِ، فَإِنْ فَرَّطَ فِي الْكَفَّارَةِ كَانَ كَمُولٍ يَقُولُ: أَفِيءُ فَيُخْتَبَرُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَيُطَلَّقُ عَلَيْهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْإِيلَاءِ كَذَا فِي بْن عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ تَكْفِيرُهُ مَعَ أَنَّ الظِّهَارِ مُعَلَّقٌ وَهُوَ لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى بِرٍّ وَمَا هُنَا الْحَالِفُ عَلَى حِنْثٍ فَإِذَا الْتَزَمَ الظِّهَارَ وَأَخَذَ فِي كَفَّارَتِهِ رَجَعَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ الْعَزِيمَةِ كَمَا فِي ح

(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْعَزْمِ) أَيْ عَلَى وَطْئِهَا وَبَعْدَ الدُّخُولِ، وَأَمَّا تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ اللُّزُومِ وَالْعَزْمِ فَإِنَّهَا تَكُونُ صَحِيحَةً

وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ تَفْصِيلًا فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ اللُّزُومِ وَالْعَزْمِ صَحَّتْ وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَأَمَّا بَعْدَ اللُّزُومِ وَقَبْلَ الْعَزْمِ فَلَا تَصِحُّ

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ مِنْ رَجْعِيَّةٍ) مِنْ بِمَعْنَى فِي أَوَانِهِ ضِمْنَ الظِّهَارِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُ صَحَّ مَعْنَى الِامْتِنَاعِ وَقَوْلُهُ: وَصَحَّ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ أَيْ بِخِلَافِ تَشْبِيهِ مَنْ هِيَ فِي عِصْمَتِهِ بِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ كَتَشْبِيهِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِالْأُخْرَى الْحَائِضِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُبَعَّضَةٍ إلَخْ) ابْنُ عَرَفَةَ وَالظِّهَارُ فِي الْمَمْنُوعِ الْمُتْعَةِ بِهَا لَغْوٌ لِنَصِّهَا مَعَ غَيْرِهَا فِي الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا لِأَجْلِ الْبَاجِيَّ وَالْجَلَّابِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِسَحْنُونٍ وَقَالَ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إنْ عَجَزْتُ فَيَلْزَمُهُ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ فِي مُحْرِمَةٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) أَيْ إنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ إحْرَامِهَا، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَأَوْلَى نُفَسَاءُ وَحَائِضٌ) ظَاهِرُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُمَا، وَلَوْ قَيَّدَهُ بِمُدَّتِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا قَيَّدَهُ بِمُدَّتِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَمَا قَالَ عج وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إذَا قَيَّدَ كُلًّا مِنْهُمَا بِمُدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي الْمَجْبُوبِ هَلْ الظِّهَارُ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ وَبِمَا دُونَهُ مِنْ الْمُقَدَّمَاتِ أَوْ الْوَطْءِ فَقَطْ فَيَلْزَمُ الظِّهَارُ إذَا قَيَّدَ بِمُدَّةٍ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى الثَّانِي، وَمِثْلُ الْحَيْضِ الصَّوْمُ لِعَدَمِ حُرْمَةِ الْمُقَدِّمَاتِ فِيهِ، وَأَمَّا الِاعْتِكَافُ فَكَالْإِحْرَامِ قَطْعًا لِحُرْمَةِ الْمُقَدِّمَاتِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: فِي زَمَنٍ يَقِرُّ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا تَأَخُّرُ إسْلَامِهَا أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلَا يَقِرُّ عَلَيْهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ مِنْهَا.

(قَوْلُهُ: وَرَتْقَاءَ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَّةِ الظِّهَارِ مِنْ الرَّتْقَاءِ، وَمَا مَاثَلَهَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ فِي الرَّتْقَاءِ وَنَحْوِهَا الْخِلَافَ الَّذِي فِي الْمَجْبُوبِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: فَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ مُمْتَنِعًا عَلَى كُلِّ حَالٍّ كَالرَّتْقَاءِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي فَفِي لُزُومِ الظِّهَارِ اخْتِلَافٌ فَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الظِّهَارَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ وَمَا دُونَهُ أَلْزَمَهُ الظِّهَارَ، وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ خَاصَّةً لَمْ يُلْزِمْهُ الظِّهَارَ اهـ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَعَزَا الْبَاجِيَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ لِسَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ اهـ بْن

(قَوْلُهُ: لَا مُكَاتَبَةٍ وَلَوْ عَجَزَتْ)

ص: 441