المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابع: القنوت في الفجر: - القنوت

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مباحث الكتاب

- ‌الشعاع الأول- أهمية الدعاء

- ‌ الدعاء حاجة نفسية:

- ‌الشعاع الثانيوجوب الاتباع وأهميته

- ‌معنى القنوت

- ‌مسألة رقم (1): مشروعية قنوت النوازل

- ‌وأما مشروعيته في مصالح المسلمين:

- ‌الأدلة على ذلك:

- ‌مواقف المسلمين من القنوت:

- ‌مذاهب العلماء في قنوت النازلة:

- ‌مذهب الصحابة:

- ‌ادعاء بعضهم النسخ:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌وأما دليل مشروعيته في الوتر وفي قيام رمضان:

- ‌حكم المداومة على قنوت الفجر:

- ‌تصريح بعض الصحابة ببدعية الدوام على القنوت في الفجر:

- ‌أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر:

- ‌خلاصة المسألة:

- ‌عدد مرات قنوت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ويتبين من عدد قنوت النبي:

- ‌مسألة رقم (2):في أي الصلوات يشرع

- ‌أدلة ذلك:

- ‌الأول: القنوت في الصلاة كلها:

- ‌الثاني: القنوت في الظهر والعشاء والفجر:

- ‌الثالث: القنوت في صلاة المغرب والفجر:

- ‌الرابع: القنوت في الفجر:

- ‌مسألة رقم (3):هل القنوت قبل الركوع أم بعده

- ‌أحاديث قنوته صلى الله عليه وسلم بعد الركوع:

- ‌أحاديث قنوته قبل الركوع:

- ‌مسألة رقم (4):مدة القنوت ومتى يترك

- ‌أدلة ذلك:

- ‌مسألة رقم (5):حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما دليل تأمين المأمومين:

- ‌مسألة رقم (6):صيغة الدعاء

- ‌مسألة رقم (7):حكم الدعاء للمعين أو عليه في القنوت

- ‌وفي ذلك أحاديث:

- ‌مسألة رقم (8):سبب نزول قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ومعناها

- ‌أما المذهب الباطل:

- ‌المذهب المرجوح:

- ‌المذهب الصحيح:

- ‌تنبيه علمي:

- ‌خلاصة هذه المسألة:

- ‌مسألة رقم (9):ممن القنوت ولمن

- ‌تتابع الصحابة على القنوت دون تقييد:

- ‌1 - أثر أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌2 - أثر أنس رضي الله عنه

- ‌3 - أثر ابن عباس رضي الله عنه

- ‌4 - أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌5 - أثر البراء بن عازب رضي الله عنه

- ‌6 - أثر معاوية رضي الله عنه

- ‌مسألة رقم (10):قنوت الوتر

- ‌مشروعية الدعاء في صلاة الوتر:

- ‌تنبيهان:

- ‌مسألة رقم (11):موضع قنوت الوتر

- ‌يكون موضع قنوت الوتر في الركعة الأخيرة بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع:

- ‌وفي ذلك آثار:

- ‌مسألة رقم (12):حكم قنوت الوتر

- ‌مسألة رقم (13):حكم التكبير فيه ورفع الأيدي، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الآثار:

- ‌مسألة رقم (14):قنوت رمضان

- ‌تنبيه منهجي مهم:

- ‌خلاصة البحث

- ‌قنوت الوتر:

- ‌وأخيراً:

الفصل: ‌الرابع: القنوت في الفجر:

"كان يقنت في صلاة المغرب والفجر".

[رواه مسلم (678) وأبو داود (1441) والنسائي (2/ 212) والترمذي (401) وأحمد (18493) وغيرهم].

الثاني: عن أنس رضي الله عنه قال:

"كان القنوت في المغرب والفجر".

[رواه البخاري (1 - 258) وغيره].

‌الرابع: القنوت في الفجر:

المتتبع للسنة يجد أن أكثر الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت عند الحاجة والنازلة في الفجر، أو كان يقنت في جميع الصلوات ثم يتركه إلاّ في الفجر، وفي هذا أحاديث وآثار كثيرة نذكر منها:

الأول: عن أنس رضي الله عنه قال: -فذكر حديث القراء الذين قتلوا في بئر معونة ثم قال-:

"فدعا النبي صلى الله عليه وسلم? شهراً في صلاة الغداة

".

[أخرجه البخاري (2/ 408) ومسلم (677) في المساجد، وأبو داود (1444 - 1445) في الصلاة، والنسائي (2/ 200) وغيرهم].

ص: 79

الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم:

"أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر

" الحديث.

[أخرجه البخاري (8/ 170) والنسائي (2 - 203) والترمذي (3007) وغيرهم].

الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة

" ثم ذكر قنوته ودعاءه للمستضعفين في مكة.

[أخرجه البخاري (8170) ومسلم (675) واللفظ له].

هذا وقد تنوعت أقوال العلماء في تعيين الصلاة التي يقنت فيها، ولا شك أن من أسباب هذا الاختلاف التقليد، وعدم الرجوع إلى النصوص.

فمنهم من قال:

إنه منسوخ في الصلوات كلها، قلت: وهذا أبعد المذاهب عن الصواب، وقد تم الرد على هذا القول.

وقال آخرون: يقنت في المغرب والفجر.

وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ إلا في صلاة الفجر فقط.

ص: 80

والصواب الذي لا يرتاب فيه مطلع على هذه النصوص:

أن المسألة لا ناسخ فيها، ولا منسوخ، وغاية ما في الأمر: أنه يشرع في الصلوات كلها، وفي بعضها دون بعض.

قال ابن حبان -عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1983):

"فإذا كان بعض ما وصفنا موجوداً، قنت المرء في صلاة واحدة، أو الصلوات كلها، أو بعضها دون بعض".

وبوب النووي لأحاديث القنوت في صحيح مسلم من كتاب المساجد (باب رقم 54) فقال:

"باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة".

وكذا قال ابن القيم في الزاد (1 - 272) والشوكاني في النيل (2 - 346) وغيرهم من المحققين المستقلين المنصفين.

وأغرب ابن قدامة في المغني (1/ 788) من الشرح فقال:

"ولا يقنت في الصلاة إلا في الوتر والغداة، وقيل يقنت في الجهر كلها قياساً على الفجر، ولا يصح هذا؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه القنوت في غير الفجر والوتر"! .

ص: 81

قلت: لا أدري أيهما أغرب، الذي قاس؟ ! أم الذي نفى؟ ! مع شهرة الأحاديث في ذلك، وهي في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والمغرب والعشاء، وفي غير الصحيحين قنت في الصلوات كلها، وقد سبق ذكرها.

وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة، على عدم جدوى الاعتماد على كتب الفقه دون الرجوع إلى كتب السنة وعلمائها، فكن من ذلك على ذكر.

ص: 82