المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وأما دليل تأمين المأمومين: - القنوت

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مباحث الكتاب

- ‌الشعاع الأول- أهمية الدعاء

- ‌ الدعاء حاجة نفسية:

- ‌الشعاع الثانيوجوب الاتباع وأهميته

- ‌معنى القنوت

- ‌مسألة رقم (1): مشروعية قنوت النوازل

- ‌وأما مشروعيته في مصالح المسلمين:

- ‌الأدلة على ذلك:

- ‌مواقف المسلمين من القنوت:

- ‌مذاهب العلماء في قنوت النازلة:

- ‌مذهب الصحابة:

- ‌ادعاء بعضهم النسخ:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌وأما دليل مشروعيته في الوتر وفي قيام رمضان:

- ‌حكم المداومة على قنوت الفجر:

- ‌تصريح بعض الصحابة ببدعية الدوام على القنوت في الفجر:

- ‌أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر:

- ‌خلاصة المسألة:

- ‌عدد مرات قنوت النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ويتبين من عدد قنوت النبي:

- ‌مسألة رقم (2):في أي الصلوات يشرع

- ‌أدلة ذلك:

- ‌الأول: القنوت في الصلاة كلها:

- ‌الثاني: القنوت في الظهر والعشاء والفجر:

- ‌الثالث: القنوت في صلاة المغرب والفجر:

- ‌الرابع: القنوت في الفجر:

- ‌مسألة رقم (3):هل القنوت قبل الركوع أم بعده

- ‌أحاديث قنوته صلى الله عليه وسلم بعد الركوع:

- ‌أحاديث قنوته قبل الركوع:

- ‌مسألة رقم (4):مدة القنوت ومتى يترك

- ‌أدلة ذلك:

- ‌مسألة رقم (5):حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما دليل تأمين المأمومين:

- ‌مسألة رقم (6):صيغة الدعاء

- ‌مسألة رقم (7):حكم الدعاء للمعين أو عليه في القنوت

- ‌وفي ذلك أحاديث:

- ‌مسألة رقم (8):سبب نزول قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ومعناها

- ‌أما المذهب الباطل:

- ‌المذهب المرجوح:

- ‌المذهب الصحيح:

- ‌تنبيه علمي:

- ‌خلاصة هذه المسألة:

- ‌مسألة رقم (9):ممن القنوت ولمن

- ‌تتابع الصحابة على القنوت دون تقييد:

- ‌1 - أثر أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌2 - أثر أنس رضي الله عنه

- ‌3 - أثر ابن عباس رضي الله عنه

- ‌4 - أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌5 - أثر البراء بن عازب رضي الله عنه

- ‌6 - أثر معاوية رضي الله عنه

- ‌مسألة رقم (10):قنوت الوتر

- ‌مشروعية الدعاء في صلاة الوتر:

- ‌تنبيهان:

- ‌مسألة رقم (11):موضع قنوت الوتر

- ‌يكون موضع قنوت الوتر في الركعة الأخيرة بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع:

- ‌وفي ذلك آثار:

- ‌مسألة رقم (12):حكم قنوت الوتر

- ‌مسألة رقم (13):حكم التكبير فيه ورفع الأيدي، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الآثار:

- ‌مسألة رقم (14):قنوت رمضان

- ‌تنبيه منهجي مهم:

- ‌خلاصة البحث

- ‌قنوت الوتر:

- ‌وأخيراً:

الفصل: ‌وأما دليل تأمين المأمومين:

قنوت النازلة، أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء، ولو بالتأمين، ومن ثم اتفقوا على أن يجهر به".

قلت: ولعلّ من حكمة الجهر أيضاً: مشاركة المسلمين إخوانهم المدعو لهم، والاستشعار بشعورهم، وهو من الولاء، وبُغض الذين يُدعا عليهم، وهو من البراء، وأن يكون المسلم على علم وبصيرة بما يجري حوله فيما يخص عقيدة الولاء والبراء.

‌وأما دليل تأمين المأمومين:

فلحديث ابن عباس الوارد في المسألة (رقم 2): وفيه "

ويؤمن من خلفه" وقد سبق تخريجه.

وأما رفع اليدين:

فلحديث أنس في رواية أحمد (3 - 137) والبيهقي (2 - 211) والطبراني في الصغير (ص 111).

ص: 95

ولما في هذه الرواية من عبر، أسوقها للفائدة، نفعنا الله والمسلمين بها وبغيرها من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة صحبه الكرام.

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم وعفان المعنى قالا: حدثنا سليمان عن ثابت قال: كنا عند أنس بن مالك، فكتب كتاباً بين أهله، فقال: اشهدوا يا معشر القراء، قال ثابت: فكأني كرهت ذلك، فقلت: يا أبا حمزة لو سميتهم بأسمائهم، قال: وما بأس أن أقول لكم قراء، أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا نسميهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء، فذكر أنهم كانوا سبعين، فكانوا إذا جاءهم الليل انطلقوا إلى معلم لهم بالمدينة، فيدرسون الليل حتى يصبحوا، فإذا أصبحوا؛ فمن كانت له قوة، استعذب من الماء، وأصاب من الحطب، ومن كانت عنده سعة اجتمعوا، فاشتروا الشاة وأصلحوها، فيصبح ذلك معلقاً بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصيب خبيب، بعثهم صلى الله عليه وسلم فأتوا على حي من بني سُليم، وفيهم خالي حرام، فقال حرام لأميرهم: دعني فأخبر هؤلاء إنا لسنا إياهم نريد، حتى يخلوا وجهنا، -وقال عفان: فيخلون وجهنا- فقال لهم حرام: إنا لسنا إياكم نريد،

ص: 96

فخلوا وجهنا، فاستقبله رجل بالرمح فأنفذه منه، فلما وجد الرمح في جوفه، قال: الله أكبر؛ فزت ورب الكعبة، قال: فانطووا عليهم فما بقي أحد منهم، فقال أنس: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، رفع يديه فدعا عليهم، فلما كان بعد ذلك، إذا أبو طلحة يقول لي: هل لك في قاتل حرام، قال: قلت له: ماله؛ فعل الله به وفعل، قال: مهلاً: فإنه قد أسلم، وقال عفان: رفع يديه يدعو عليهم، وقال أبو النضر: رفع يديه".

هاشم: هو ابن القاسم.

وعفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي.

وسليمان: هو ابن المغيرة القيسي.

وثابت: هو ثابت البناني.

وهذا سند صحيح متين، رجاله كلهم ثقات عدول من رجال الصحيحين، وهو على شرط مسلم، وأصل الحديث فيهما.

ص: 97

وقد ذكر البيهقي آثاراً عن الصحابة في رفع اليدين منهم عمر بن الخطاب، وصححه عنه (2 - 212).

وكذلك النووي في المجموع (3 - 511) نقلاً عن البخاري في جزء رفع اليدين وصححها وقال: "وهذا هو الصحيح" أي: رفع اليدين.

ويرفع المأمومون أيديهم اقتداء بالإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم:

((إنما جعل الإمام ليُؤتمّ به)) [البخاري (1/ 176)].

وأما مسح الوجه: فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا خارجها، وما ورد في ذلك، فإما موضوع أو شديد الضعف، وقد حققت ذلك في مسألة خاصة يسر الله طبعها، وإذا لم يثبت ذلك ففعله بدعة.

قال العز بن عبد السلام: "لا يفعله إلا جاهل "(1).

وقال البيهقي (1 - 212):

"فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف".

(1) نقلاً عن الإرواء (2 - 182).

ص: 98

ثم ضعف الحديث الوارد، ثم قال:"وأما في الصلاة، فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس، فالأولى ألا يفعله".

وقال النووي في المجموع (3 - 501):

"لا يمسح، وهذا هو الصحيح" وضعف الحديث الوارد في ذلك.

وقال ابن قدامة في المغني (1 - 786) من الشرح:

"فهل يمسح وجهه بيده: روايتان: إحداهما: لا يفعل لأنه روي عن أحمد أنه قال: لم أسمع فيه بشيء".

ثم ذكر الوجه الآخر، واستدل له بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.

وأما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تثبت في حديث صحيح، ولا حسن.

وقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت رمضان، فهل هو في حكم دعاء قنوت النازلة، لأنه

ص: 99

دعاء جماعي؟ لأنهم كانوا يدعون فيه للمؤمنين ويلعنون الكافرين؟

والأصل عدم وروده، فإن صلّى غير ملتزم به أحياناً فلا بأس، والله أعلم.

ص: 100