الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة رقم (5):
حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-?
يجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، ويؤمن المأمومون، وترفع الأيدي فيه، ولا يمسح بها الوجه ولا الصدر، ولم ترد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في هذا المقام.
أما الجهر: فهو ظاهر من الأدلة السابقة، ومنها: تصريح أبي هريرة عند البخاري (4560): "
…
يجهر بذلك".
ثم لو لم يكن يجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لما عرف بماذا كان يدعو.
كما يستدل على الجهر بتأمين الصحابة رضي الله عنهم خلفه صلى الله عليه وسلم ولا يتحصل ذلك إلا بالجهر، ولذلك قال الحافظ في الفتح (2 - 570):
"وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة
…
أن المطلوب من