الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة رقم (7):
حكم الدعاء للمعين أو عليه في القنوت
وقوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}
يشرع في القنوت تعيين المدعو له أو عليه، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته على أعيان من قريش وأعيان من المنافقين، وعلى قبائل، سماهم جميعا بأسمائهم.
وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهم: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: ((اللهم العن فلاناً وفلاناً)) بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} إلى قوله: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} .
[رواه البخاري (8 - 226 فتح)].