الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة رقم (13):
حكم التكبير فيه ورفع الأيدي، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
-
لم يرد التكبير عند بدء القنوت، ولا رفع اليدين حذو المنكبين، كالرفع عند تكبيرة الإحرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً، ولم يثبت مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء، ولهذا فهي بدع لا يجوز فعلها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (1).
((وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
…
)) (2).
أما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع اليدين للدعاء، فكذلك لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر.
لكن ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت رمضان، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن بعض السلف أن ذلك بدعة.
(1) رواه مسلم (1718).
(2)
رواه ابن ماجة (45) والبيهقي (5591) وأحمد (15026) وابن حبان (1/ 186).
والذي يترجح عندي، أن قنوت الوتر للمنفرد لا يُزاد عليه، لا الصلاة، ولا رفع الأيدي، والله أعلم.
وأما احتجاج بعضهم على الرفع بالأحاديث العامة في الرفع فمردود؛ لأن للصلاة أحكاماً أخص، بدليل عدم رفع الأيدي عند الدعاء قبل السلام، فتدبر.
وأما قنوت رمضان في جماعة، فيصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وترفع الأيدي؛ لما ثبت عن بعض السلف، ومنهم صحابته رضوان الله عليهم، ولرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في قنوت النازلة، فأشبه قنوت رمضان جهراً بالناس قنوت النازلة، ولذلك صلى الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، ورفعوا أيديهم، والله أعلم.