الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - أثر ابن عباس رضي الله عنه
-:
وفيه أنه: "صلّى الغداة في إمارته في البصرة، فقنت قبل الركوع".
[أخرجه عبدالرزاق (4973) وابن أبي شيبة بنحوه (7004)، (7012 - 7013)].
4 - أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
-:
وفيه: "كان يقنت في صلاة الفجر قبل الركوع".
[أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5 - 208) وابن أبي شيبة (7001 - 7015)].
5 - أثر البراء بن عازب رضي الله عنه
-:
فيه أنه: "كان يقنت في الفجر والمغرب".
[أخرجه عبدالرزاق (4975) وابن أبي شيبة (7009، 7034) وابن المنذر (ث 2716) بلفظ: "كان يقنت قبل الركعة"].
6 - أثر معاوية رضي الله عنه
-:
وفيه: "أنه كان يقنت في صفين وما بعدها"[رواه عبد الرزاق (4903) والطبري في تاريخه (3/ 113)].
ومن شاء الاستزادة فليراجع الموسوعات، كمصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والأوسط لابن المنذر، وثمة آثار كثيرة جداً عن السلف أعرضت عنها؛ خشية الإطالة، ويكفي المنصف ما ذكرنا من الآثار، ولو لم يفهم هؤلاء الصحابة، والسلف من بعدهم، العموم في القنوت، والشمول في الدعاء لما فعلوه، ولا نعلم لهم مخالفاً في عصرهم، ومن خالفهم من بعد فلا اعتبار لمخالفته، كائناً من كان، بل المخالف هو المخطئ.
وإن لم يكن ما ورد عن السلف هو الإجماع، فما هو الإجماع إذن؟ !
والخلاصة: أن القنوت سنة ماضية، وعبادة مشروعة، من المسلمين جميعاً إلى المسلمين جميعاً، لا يؤخرها انتظار، ولا يقيدها حد، ولا تُخص بقوم دون قوم.