الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القرطبي (4 - 200):
"زعم بعض الكوفيين: أن هذه الآية ناسخة للقنوت، وليس هذا موضع نسخ" وكذا قال ابن حبان، والنووي، وابن القيم، وقد مضى بعض كلامهم، وسيأتي كلام الآخرين.
المذهب المرجوح:
وهو: أن الآية نهت عن لعن المعين، وهو مذهب معتبر، لولا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن قتلة القراء، بتعيين قبائلهم:((اللهم العن رعلا وذكوان وعصية)) ولعن أعياناً من قريش كما مر سابقاً، وهذا اللعن كان بعد نزول الآية، فبطل ادّعاؤهم، لكن! هل يقال: إنه نهي عن تعيين الناس بأسمائهم، لا عن لعن جملة منهم؟ وفي هذا بعدٌ للمتأمل؛ لأنه لعن أعياناً كذلك.
المذهب الصحيح:
وهو أن الآية إنما أشارت إلى معنى دقيق، وهو: أن ليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أمر في هدايتهم وإضلالهم، وأن لعنك لن يقدم