الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة رقم (3):
هل القنوت قبل الركوع أم بعده
؟
يشرع القنوت في آخر ركعة من الصلاة، بعد الركوع وقبله، وأكثر الأحاديث وأقواها على أنه بعده.
أحاديث قنوته صلى الله عليه وسلم بعد الركوع:
وهي كثيرة منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده".
[أخرجه البخاري (1 - 193) ومسلم (1/ 468)]. وقد سبق تخريجه.
الثاني: عن محمد بن سيرين قال:
"سئل أنس بن مالك: أقنت النبي? في الصبح، قال: نعم، فقيل: أوقنت قبل الركوع أم بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً".
[أخرجه البخاري (2/ 14) ومسلم (رقم 677) وغيرهم].
قوله: "بعد الركوع يسيراً".
يحتمل ثلاثة معاني:
الأول: أي قنت أياماً يسيرة بعد الركوع، وهي شهر كما في الروايات الأخرى، وبعبارة أخرى، أي: لم يكن يداوم على القنوت في الفجر، بل يسيراً عند النازلة، أو الحاجة.
الثاني: أي قنت بعد الركوع يسيراً، وقبل الركوع كثيراً.
الثالث: لم يقنت قبل الركوع مطلقاً.
والأول: هو الراجح -عندي- والأخيران من إفادة الحافظ في الفتح (رقم الحديث 1004) ولا أدري وجه الفهم الثالث، ولو قال معنى يسيراً: أي وقتاً يسيراً ولم يكن دعاؤه طويلاً، لكان أقرب للفهم، والله أعلم.
وقد بوّب الإمام البخاري لهذا الحديث فقال: "باب القنوت قبل الركوع وبعده".