الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
173) وابن نصر (134) وغيرهم كثير، والزيادة الأولى: لأحمد، وابن نصر، والزيادة الثانية للبيهقي، وفي بعض رواياته بالإفراد ((اهدني فيمن هديت
…
)).
وقد أخرجه كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن بريد بن مريم، عن ابن الحوراء، عن الحسن بن علي به.
قلت: وهذا سند صحيح.
يونس، وبُريد، وأبو الحوراء، وثقهم غير واحد من الأئمة: وللحديث طرق ومتابعات عند البيهقي (2/ 210) والطبراني (3/ 2701) وابن أبي عاصم في السنة (1651) من طريق عائشة عن الحسن بن علي رضي الله عنهم به.
تنبيهان:
التنبيه الأول: وقع تصحيف في اسم [بُريد] و [أبي الحوراء] فكُتب [يزيد] و [أبا الجوزاء].
وذلك في مسند أحمد (1 - 199 - 200) والدارمي (373) والحاكم (3 - 172) وغير ذلك من المواضع، لأن بُريداً لم يرو
عن أبي الجوزاء، ولم يكن من شيوخه، وكذلك أبو إسحاق لم يكن من شيوخه يزيد، ولم يرو عنه.
التنبيه الثاني: عزا النووي، وابن القيم زيادة:((ولا يعزّ من عاديت)) للنسائي، ولم أجدها عنده، وعزاها أحمد شاكر في تعليقه على المحلى (4 - 147) لبعض نسخ أبي داود.
واعلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر سوى هذا الدعاء بلفظه، وما زاد عنه من ألفاظ فهي زيادات إما ضعيفة، أو لا أصل لها، كزيادة الصلاة على النبي، أو "ولك الحمد على ما قضيت" إلى آخره، وكذلك ما عداه من الأدعية، إما: هو دعاء ما قبل السلام، أو بعده، أو دعاء قنوت النازلة، فاختلط على بعضهم فظنه قنوت الوتر.
والواجب على من قرأه أن يلتزم بنصه.
قال النووي رحمه الله (3 - 495 المجموع):
"فإن ألفاظ الأذكار يحافظ عليها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: ويمكن أن يستدل على هذا:
بحديث دعاء النوم الذي علمه صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((ونبيك الذي أرسلت)) فلما أعاد الصحابي قال:
((ورسولك الذي أرسلت)) فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال:((لا، ونبيك الذي أرسلت)) أخرجاه.
كما يمكن الاستدال على وجوب الالتزام بنص الدعاء، لمن أراد أن يدعو به، بحديث الاستخارة، "كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن
…
". الحديث.
فالاستخارة ليست واجبة، لكن على من فعلها أن يلتزم بنص الدعاء.
لكن، هل يجوز قراءة غير الدعاء في القنوت؟ أم يجب الالتزام به؟
كنت برهة من الدهر أرى وجوب الالتزام به، وعدم جواز غيره، ثم تبين لي جواز الدعاء بغيره، وإن كان الأفضل الدعاء به بلا شك؛ وذلك لثبوت قنوت بعض الصحابة رضي الله عنهم بغيره، ثم إن تعليمه صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه لا يعني عند التأمل الوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه دعاءً من الأدعية، من باب الإرشاد والتعليم، كما كان يعلم بعض أصحابه أدعية النوم، والطعام، وغير ذلك.
ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق دعاء: ((اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراً
…
)).
فلا يعني هذا التعليم، وجوب الالتزام بالدعاء نفسه، لكن إذا دعا المسلم بدعاء مأثور، فعليه الالتزام بنصه، فهذه قضية، ووجوب الالتزام بالدعاء نفسه قضية أخرى، وعلى هذا يُحمل تعليمه صلى الله عليه وسلم الحسن دعاءَ القنوت، فتأمل!
وعلى كل حال، فإن المسألة من الخلاف المعتبر الاجتهادي، والله ولي التوفيق.