الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُرُوف اللَّفْظ وَاشْترط ابْن الْمَوَّاز أَن يقْصد الِاسْتِثْنَاء قبل تَمام حُرُوف الْيَمين وَلَو بِحرف فرعان (الْفَرْع الأول) يجْرِي مجْرى الإستثناء بِمَشِيئَة الله مَشِيئَة غَيره كَقَوْلِه إِلَّا أَن يَشَاء فلَان أَو إِلَّا إِن بدا لي وَشبه ذَلِك (الْفَرْع الثَّانِي) إِذا قَالَ إِلَّا أَن يقْضِي الله أَو يُرِيد الله غير ذَلِك فَاخْتلف هَل هُوَ اسْتثِْنَاء أم لَا
الْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذر
وَهِي ثَلَاثَة النَّاذِر والمنذور وَصِيغَة النّذر فَأَما النَّاذِر فَكل مُكَلّف وَلَا يلْزم النّذر الصَّبِي وَلَا الْمَجْنُون وَلَا الْكَافِر وَأما الْمَنْذُور فعلى نَوْعَيْنِ مُبْهَم ومعين فالمبهم مَا لَا يبين نَوعه كَقَوْلِه لله عَليّ نذر فَفِيهِ كَفَّارَة يَمِين وَحكمه كاليمين بِاللَّه فِي الإستثناء واللغو وَقَالَ قوم فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار وَقَالَ قوم صَلَاة رَكْعَتَيْنِ أم صِيَام يَوْم والمعين على أَرْبَعَة أَقسَام (الأول) قربَة فَيجب الْوَفَاء بهَا سَوَاء كَانَت وَاجِبَة أَو مَنْدُوبَة (الثَّانِي) مَعْصِيّة فَيحرم الْوَفَاء بهَا وَلَا يجب على النَّاذِر شَيْء وَقَالَ أَبُو حنيفَة عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَذَلِكَ كالزنى وَشرب الْخمر وَكَذَلِكَ الصَّلَاة فِي أَوْقَات الْمَنْع من الصَّلَاة وَالصِّيَام فِي أَيَّام الْمَنْع من الصّيام (الثَّالِث) مَكْرُوه فَيكْرَه الْوَفَاء بِهِ (الرَّابِع) مُبَاح فَيُبَاح الْوَفَاء بِهِ وَتَركه وَلَيْسَ على من تَركه شَيْء وَقَالَ ابْن حَنْبَل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَأما الصِّيغَة فنوعان مُطلق ومقيد فَأَما الْمُطلق فَمَا كَانَ شكرا لله على نعْمَة أَو لغير سَبَب كَقَوْلِه لله عَليّ أَن أَصوم كَذَا أَو أُصَلِّي كَذَا وَهُوَ مُسْتَحبّ وَيجب الْوَفَاء بِهِ سَوَاء ذكر لفظ النّذر أَو لم يذكرهُ إِلَّا إِن قصد الْإِخْبَار فَلَا يجب عَلَيْهِ شَيْء وَأما الْمُقَيد فَهُوَ الْمُعَلق بِشَرْط كَقَوْلِه إِن قدم فلَان أَو شفى الله مريضي أَو إِن قضى الله حَاجَتي فعلي كَذَا وَهُوَ مُبَاح وَقيل مَكْرُوه وَيلْزم الْوَفَاء بِهِ سَوَاء علقه على قربَة أَو مَعْصِيّة أَو مَكْرُوه أَو مُبَاح وَلَا يقْضِي عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ بِهِ إِذْ لَا يجْزِيه إِلَّا بنية وَلَا نذر فِيمَا يملك إِلَّا على شَرط الْملك وَلَا اعْتِبَار باخْتلَاف الْوُجُوه الَّتِي يَقع النّذر عَلَيْهَا من لجاج أَو غضب أَو غير ذَلِك
الْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي نذر الصَّوْم فَإِذا نذر الصَّوْم أَو حلف بِهِ فَحنث لزمَه الْأَيَّام الَّتِي نَوَاهَا وَإِن لم يعين عددا كَفاهُ يَوْم وَاحِد وَلَو نذر صِيَام يَوْم سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْم عيد أَو مرض أَو حيض لم يلْزمه قَضَاؤُهُ وَقيل يلْزمه وَلَو نذر
صَوْم الدَّهْر لزمَه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي أَيَّام الْعِيد وَالْحيض ورمضان وَله الْفطر فِي الْمَرَض وَالسّفر وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِذْ لَا يُمكنهُ وَلَو نذر صَوْم سنة أفطر أَيَّام الْعِيد وَأَيَّام التَّشْرِيق وَصَامَ رَمَضَان عَن رَمَضَان وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِلَّا إِن نوى أَن يقْضِي وَقيل عَلَيْهِ الْقَضَاء إِلَّا إِن نوى أَن لَا يقْضِي وَإِن نذر صِيَام يَوْم يقدم فلَان فَقدم لَيْلًا صَامَ صَبِيحَة تل كالليلة وَأَن قدم نَهَارا صَامَ يَوْمًا عوضه وَقيل لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا يجْزِيه أَن يبيت نِيَّة الصَّوْم فِيهِ قبل قدومه (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الصَّلَاة إِذا نذر صَلَاة لزمَه مَا نوى وَإِلَّا كفته رَكْعَتَانِ فَإِن نوى أقل من رَكْعَة لَزِمته رَكْعَتَانِ وَكَذَلِكَ أَن نوى صَوْم بعض يَوْم كَمَا لَو طلق نصف طَلْقَة لزمَه إكمالها (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي الصَّدَقَة إِن نذر صَدَقَة جَمِيع مَاله أَو حلف بذلك فَحنث كَفاهُ الثُّلُث وَأَن نذر أقل من الْجَمِيع كالنصف أَو الثُّلثَيْنِ أَو شَيْئا بِعَيْنِه كداره وَلَا يملك غَيرهَا أَو عددا مَعْلُوما لزمَه مَا نوى وَإِن كَانَ جلّ مَاله أَو كُله وَقيل يجْزِيه الثُّلُث وَإِن لم يعين كَفاهُ مَا يتَصَدَّق بِهِ من قَلِيل أَو كثير وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن نذر جَمِيع مَاله يلْزمه جَمِيعه وَقَالَ الشَّافِعِي أَن كَانَ على وَجه النّذر لزمَه الْوَفَاء بِهِ وَأَن كَانَ على وَجه اللجاج وَالْغَضَب فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَقَالَ ابْن حبيب أَن كَانَ مَلِيًّا أخرج ثلث مَاله وَأَن أجحف بِهِ إِخْرَاج الثُّلُث أخرج قدر زَكَاة مَاله وَأَن كَانَ فَقِيرا كفر كَفَّارَة الْيَمين وَقَالَ سَحْنُون يخرج مَا لَا يضر بِهِ سَوَاء عين أَو لم يعين ثمَّ أَنه إِذا قَالَ لوجه الله فمخرجه الصَّدَقَة دون غَيرهَا وَأَن قَالَ فِي سَبِيل الله كَانَ مخرجه الْغَزْو وَالْجهَاد خَاصَّة وَأَن قَالَ ذَلِك فِي عَبده كَانَ مخرجه الْعتْق (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي الْمَشْي إِلَى مَكَّة وَمن قَالَ عَليّ الذّهاب إِلَى مَكَّة أَو الْمسير أَو الْمُضِيّ فَإِن ذكر الْحَج أَو الْعمرَة لزمَه ذَلِك وَيفْعل الْعمرَة إِلَى آخر السَّعْي وَالْحج إِلَى طواف الْإِفَاضَة وَأَن لم يذكر الْحَج أَو الْعمرَة وَلَا نواهما فَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا شَيْء عَلَيْهِ وَأوجب أَشهب عَلَيْهِ الْحَج وَالْعمْرَة قَالَ سَحْنُون وَقد رَجَعَ ابْن الْقَاسِم إِلَى ذَلِك فَإِن قَالَ عَليّ الْمَشْي لزمَه أَن يحجّ أَو يعْتَمر مَاشِيا سَوَاء ذكر الْحَج أَو الْعمرَة أم لَا وَأَن عين أَحدهمَا لزمَه بِعَيْنِه فَإِن أَرَادَ الِانْتِقَال عَن الْحَج إِلَى الْعمرَة لم يجزه وَفِي انْتِقَاله من الْعمرَة إِلَى الْحَج قَولَانِ فَإِن مَشى جَمِيع الطَّرِيق غير مفرق أَجزَأَهُ اتِّفَاقًا وَأَن فرقه بَين عَاميْنِ فَفِيهِ خلاف وَإِن ركب فِي الطَّرِيق يَسِيرا لعَجزه عَن الْمَشْي أَجزَأَهُ وَعَلِيهِ دم وَإِن كَانَ كثيرا لزمَه أَن يمشي مرّة أُخْرَى من الْموضع الَّذِي ركب فِيهِ وَعَلِيهِ هدى إِلَّا أَن يكون هرما أَو زَمنا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَقَالَ قوم إِنَّمَا عَلَيْهِ الْهدى وَإِن نذر الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام أَو زَمْزَم أَو الْحجر أَو الْمقَام لزمَه الْحَج أَو الْعمرَة بِخِلَاف منى وعرفة والمواضع الَّتِي خَارج بلد مَكَّة وَقَالَ ابْن حبيب يلْزمه إِذا ذكر الْحرم أَو مَا هُوَ فِيهِ وَلَا يلْزمه إِذا سمى خَارج الْحرم إِلَّا عَرَفَات وَمن نذر الْمَشْي حافيا انتعل وَيسْتَحب لَهُ الْهَدْي (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من نذر أَن يُضحي ببدنة لم تقم مقَامهَا بقرة مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا وَأما مَعَ الْعَجز فَفِي أَجْزَائِهَا خلاف وأجزاء مَذْهَب الْمُدَوَّنَة وَكَذَلِكَ الْخلاف فِي أَجزَاء سبع من الْغنم عِنْد عَجزه عَن الْبَقَرَة فَإِن نذر هَديا فَعَلَيهِ مَا نوى فَإِن لم ينْو شَيْئا فَعَلَيهِ أَن ينْحَر
بِمَكَّة بَدَنَة فَإِن لم يجد ذبح بقرة فَإِن لم يجد أَجزَأَهُ شَاة (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) من نذر أنيصلي فِي مَسْجِد الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس لزمَه خلافًا لأبي حنيفَة وَكَذَلِكَ يلْزمه إِذا ذكر أحد المسجدين وَلم يذكر الصَّلَاة أَو ذكر الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس وَنوى الصَّلَاة فِي مسجديهما فَإِن لم يرد الصَّلَاة فيهمَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأَن نذر الْمَشْي إِلَى سَائِر الْمَسَاجِد فَإِن كَانَ قَرِيبا أَتَاهُ وَصلى فِيهِ وَإِن كَانَ بَعيدا صلى فِي مَوْضِعه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مَعْصِيّة (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) من نذر أَن يذبح وَلَده فِي مقَام إِبْرَاهِيم عليه السلام نحر جزورا فدَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة نحر شَاة وَقَالَ قوم ينْحَر مائَة من الْإِبِل وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مَعْصِيّة (الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة) من نذر الرِّبَاط أَو الْجِهَاد بثغر لزمَه بَيَان نظر فِي النّذر إِلَى النِّيَّة ثمَّ إِلَى الْعرف ثمَّ إِلَى مُقْتَضى اللَّفْظ لُغَة وَلَا ينفع فِيهِ الِاسْتِثْنَاء بِالْمَشِيئَةِ