المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السابع في أسباب الخيار - القوانين الفقهية

[ابن جزي الكلبي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْمُؤلف

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بَيَان اصْطِلَاح الْكتاب

- ‌بَيَان تَرْتِيب الْكتاب

- ‌الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جل جلاله وَعز نواله

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنى

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَى

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَى

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُله

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَة

- ‌تَحْقِيق

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْقسم الأول من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْعِبَادَات وفيهَا عشرَة كتب

- ‌الْمُقدمَة وفيهَا مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْل

- ‌فَوَائِد

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائر

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضة

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُون

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساتر

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاة

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمع

- ‌الْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِ

- ‌الْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلان

- ‌الْمُقدمَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْغسْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعين

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادن

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطر

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَال

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداته

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدر

- ‌الْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَج

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيت

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَج

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَج

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَج

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمين

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْأمان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْي

- ‌الْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَار

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرار

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطه

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِح

- ‌تَلْخِيص فِي الْمَذْهَب

- ‌الْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْقسم الثَّانِي من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْمُعَامَلَات وَفِيه عشرَة كتب

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاح

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاح

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَات

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخيير

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيع

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوع

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَام

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَر

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسال

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَال

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَار

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاض

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاء

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُون

- ‌الْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوز

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُود

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُود

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَته

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيم

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيس

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْحجر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمان

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّي

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاق

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَان

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْقَتْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَات

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيد

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغي

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحر

- ‌الْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعرية

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِية

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاء

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاث

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولها

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيح

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المناسخات

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَل

- ‌الْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام

- ‌ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَزوَاج صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَوْلَاده صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر غَزَوَاته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته

- ‌الْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرق

- ‌ذكر خلفاء بني الْعَبَّاس

- ‌ذكر فتح الأندلس وَذكر من ملكهَا

- ‌ذكر الْخُلَفَاء الْمُوَحِّدين

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموال

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهما

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمام

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَة

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنه

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل

الفصل: ‌الباب السابع في أسباب الخيار

انْتَهَت وَإِلَّا ضربهَا ضربا غير مخوف إِن غلب على ظَنّه أَنَّهَا لَا تتْرك النُّشُوز إِلَّا بِضَرْب مخوف تَركهَا (الْحَالة الثَّانِيَة) أَن يكون الْعدوان مِنْهُ بِالضَّرْبِ والذى فيزجر عَن ذَلِك وَيجْبر على الْعود إِلَى الْعدْل وَإِلَّا طلقت عَلَيْهِ لضرره (الْحَالة الثَّالِثَة) أَن يشكل الْأَمر وَقد سَاءَ مَا بَينهمَا وتكررت شكواهما وَلَا بَيِّنَة مَعَ وَاحِد مِنْهُمَا وَلم يقدر على الْإِصْلَاح بَينهمَا فيبعث حكمان من جِهَة الْحَاكِم أَو من جِهَة الزَّوْجَيْنِ أَو من يَلِي عَلَيْهِمَا لينظرا فِي أَمرهمَا وَينفذ تصرفهما فِي أَمرهمَا بِمَا رأياه من تطليق أَو خلع من غير إِذن الزَّوْج وَلَا مُوَافقَة الْحَاكِم وَذَلِكَ بعد أَن يعجزا عَن الْإِصْلَاح بَينهمَا وَإِذا حكما بالفراق فَهِيَ طَلْقَة بَائِنَة فَإِن حكما بِأَكْثَرَ من وَاحِدَة لم يلْزم وَقيل يلْزم وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ لَهما بالفرقة إِلَّا أَن تجْعَل لَهما فَإِن اخْتلفَا لم يلْزم شَيْء إِلَّا باجتماعهما وَيجب أَن يَكُونَا مُسلمين عَدْلَيْنِ فقيهين والأكمل أَن يكون حكم من أهل الزَّوْج وَحكم من أهل الزَّوْجَة تَنْبِيه عَادَة الْقُضَاة أَن يبعثوا امْرَأَة مُسِنَّة عوض الْحكمَيْنِ قَالَ بعض الْعلمَاء وَذَلِكَ لَا يجوز لِأَنَّهُ مُخَالف لِلْقُرْآنِ (الْمَسْأَلَة السادية) فِي اخْتِلَاف الزَّوْجَيْنِ فِي الزَّوْجِيَّة إِذا ادّعى رجل على امْرَأَة العقد وَأنْكرت أَو ادَّعَت هِيَ وَأنكر فَلَا يَمِين على الْمُنكر وَإِن أَتَى أَحدهمَا بِشَاهِد وَاحِد لم يحلف مَعَه وَلَا يحلف الْمُدعى عَلَيْهِ على الْمَشْهُور وَإِذا ادَّعَت النِّكَاح على ميت وأقامت شَاهدا مَعَه قَالَ ابْن الْقَاسِم تحلف وترث لِأَنَّهُ مَال خلافًا لأَشْهَب (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت فَادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه لَهُ وَلَا بَينه لَهما وَلَا لأَحَدهمَا نظر فَمَا كَانَ من مَتَاع النِّسَاء كالحلي والغزل وَثيَاب النِّسَاء وخمرهن حكم بِهِ للْمَرْأَة مَعَ يَمِينهَا وَمَا كَانَ من مَتَاع الرجل كالسلاح والكتب وَثيَاب الرِّجَال حكم بِهِ للرجل مَعَ يَمِينه وَمَا كَانَ يصلح لَهما جَمِيعًا كالدنانير وَالدَّرَاهِم فَهُوَ لرجل مَعَ يَمِينه وَقَالَ سَحْنُون مَا يعرف لأَحَدهمَا فَهُوَ لَهُ بِغَيْر يَمِين

‌الْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَار

وَهِي خَمْسَة الْعُيُوب والغرور والاعسار والفقد وَعتق الْأمة تَحت العَبْد فَفِي الْبَاب خَمْسَة فُصُول (الْفَصْل الأول) فِي الْعُيُوب وَهِي أَرْبَعَة الْجُنُون والجذام والبرص وداء الْفرج وَيخْتَص الرجل من دَاء الْفرج بالجب والخصاء والعنة والاعتراض وتختص الْمَرْأَة بالقرن والرتق والعفل وبخر الْفرج وَلَيْسَ مِنْهَا القرع وَلَا السوَاد وَلَا إِن وجدهَا مفتضة من زنى على الْمَشْهُور وَلَيْسَ مِنْهَا الْعَمى والعور وَالْعَرج والزمانة وَلَا نَحْوهَا من العاهات إِلَّا أَن اشْترط السَّلامَة مِنْهَا فَإِذا كَانَ فِي أحد

ص: 142

الزَّوْجَيْنِ أحد هَذِه الْعُيُوب كَانَ للْآخر الْخِيَار فِي الْبَقَاء مَعَه أَو الْفِرَاق بِشَرْط أَن يكون الْعَيْب مَوْجُودا حِين عقد النِّكَاح فَإِن حدث بعده فَلَا خِيَار إِلَّا أَن يبتلى الزَّوْج بعد العقد بجنون أَو جذام أَو برص فَيُفَرق بَينهمَا للضَّرَر الدَّاخِل على الْمَرْأَة وَأسْقط الظَّاهِرِيَّة الْخِيَار مُطلقًا ثمَّ إِن كَانَ الْعَيْب بِالزَّوْجِ فَإِن قَامَت بِهِ قبل الدُّخُول فَلَا شَيْء لَهَا من الصَدَاق وَكَذَلِكَ بعد الدُّخُول إِلَّا أَن طَال مكثها مَعَه وخلقت شورتها فلهَا الصَدَاق وَإِن كَانَ الْعَيْب بهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِن شَاءَ طلق وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن شَاءَ دخل وَلَزِمَه الصَدَاق كَامِلا وَإِن لم يعلم إِلَّا بعدالدخول فَإِن كَانَت هِيَ الَّتِي غرته ترك لَهَا ربع دِينَار وَأخذ مَا زَاد عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الْغَار وَليهَا لم يتْرك لَهَا شَيْئا وَرجع على الْوَلِيّ بِمَا دَفعه وَقَالَ الشَّافِعِي لَهَا صَدَاقهَا بعد الدُّخُول كَامِلا فرعان (الْفَرْع الأول) تعجل الْفرْقَة بِطَلَاق فِي جَمِيع الْعُيُوب فِي الِاعْتِرَاض فَإِن الْمُعْتَرض وَهُوَ الَّذِي لَا يقدر على الْوَطْء لعَارض يُؤَجل ينة من يَوْم ترفعه فَإِن لم يطَأ فِيهَا فلهَا الْخِيَار وَإِن وَطْء سقط خِيَارهَا وَالْقَوْل قَوْله فِي دَعْوَى الْوَطْء (الْفَرْع الثَّانِي) إِن ادّعى الرجل عَيْبا بِالْمَرْأَةِ فِي الْفرج وَأنْكرت نظر إِلَيْهَا النِّسَاء وَإِن ادَّعَتْهُ هِيَ عَلَيْهِ فَأَما الْمَجْبُوب وَهُوَ الْمَقْطُوع الذّكر والأنثيين والخصي وَهُوَ الْمَقْطُوع أَحدهمَا فيختبر بالجس على الثَّوْب وَكَذَلِكَ الحصور وَهُوَ الْمَخْلُوق بِغَيْر ذكر أَو بِذكر صَغِير جدا لَا يَتَأَتَّى إيلاجه وَأما الْعنين أَو الْمُعْتَرض فَإِن أنكر فَهُوَ مُصدق والعنين هُوَ الَّذِي لَا يقوم ذكره والمعترض هُوَ الَّذِي يجْرِي عَلَيْهِ ذَلِك فِي بعض الْأَوْقَات (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْغرُور فَإِذا قَالَ الْعَاقِد زَوجتك هَذِه الْمسلمَة فَإِذا هِيَ كِتَابِيَّة أَو هَذِه الْحرَّة فَإِذا هِيَ أمة انْعَقَد النِّكَاح وَله الْخِيَار فإنأمسكها لزمَه الْمُسَمّى وَإِن فَارقهَا قبل الدُّخُول فَلَا شَيْء لَهَا وَإِن فَارقهَا بعد الدُّخُول فلهَا الْمُسَمّى إِلَّا أَن يزِيد على صدَاق الْمثل فَيرد مَا زَاد وَإِن تزوج العَبْد على أَنه حر فالمرأة بِالْخِيَارِ (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الاعسار بِالصَّدَاقِ وَالنَّفقَة أما الْإِعْسَار بِالصَّدَاقِ قبل الدُّخُول فلهَا الْخِيَار فِي الْفرْقَة فِيهِ بعد أَن يضْرب لَهُ أجل على مَا يُرْجَى لمثله من غير تَحْدِيد وَقيل سنة وَإِذا اخْتَارَتْ الْفِرَاق تَبعته بِنصْف الصَدَاق الْوَاجِب لَهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا خِيَار لَهَا وَهِي عِنْده غَرِيم من الْغُرَمَاء وَلها أَن تمنع نَفسهَا حَتَّى يُعْطِيهَا صَدَاقهَا وَلَا خِيَار لَهَا فِي الْإِعْسَار بِالصَّدَاقِ بعد الدُّخُول بل هُوَ عَلَيْهِ دين وَأما الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ أَو الْكسْوَة فلهَا الْخِيَار خلافًا لأبي حنيفَة والظاهرية فروع سِتَّة (الْفَرْع الأول) إِن عجز بِالْكُلِّيَّةِ أَو وجد شَيْئا يَسِيرا لَا يسد مسدا فلهَا الْخِيَار وَإِن وجد قدر مَا يمسك الْحَيَاة وَالصِّحَّة خَاصَّة فَقَوْلَانِ وَإِن وجد خبْزًا دون أدام وثوبا وَاحِدًا فَلَا خِيَار (الْفَرْع الثَّانِي) لَا يُؤثر الْعَجز عَن نَفَقَة الزَّمَان الْمَاضِي بل ذَلِك دين فِي ذمَّته وَإِن تزوجته وَهِي عَالِمَة بفقره وَأَنه متكفف

ص: 143

فَلَا قيام لَهَا فِي الْمَشْهُور (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا رفعت أمرهَا للْقَاضِي فَإِن كَانَ الزَّوْج حَاضرا أمره أَن ينْفق أَو يُطلق فإنأبى طلق عَلَيْهِ القَاضِي وَإِن كَانَ غَائِبا وَلَا مَال لَهُ ينْفق عَلَيْهَا مِنْهُ كَانَ لَهَا الْخِيَار أَيْضا على الْمَشْهُور (الْفَرْع الرَّابِع) يتلوم للمعسر رَجَاء يسره فَقيل يَوْم وَقيل شهر وَقيل من غير تَحْدِيد (الْفَرْع الْخَامِس) الطَّلَاق بالإعسار بِالنَّفَقَةِ رَجْعِيّ فَإِن أيسر فِي الْعدة بِالنَّفَقَةِ فَلهُ الرّجْعَة وَإِلَّا بَانَتْ مِنْهُ وَالطَّلَاق فِي الْإِعْسَار بِالصَّدَاقِ بَائِن وَكَذَلِكَ طَلَاق الْعنين وَشبهه (الْفَرْع السَّادِس) فِي إعسار الْغَائِب فَإِذا قَامَت عِنْد القَاضِي كلفها إِثْبَات الزَّوْجِيَّة واتصالها وَإِثْبَات غيبته وَإِن الشُّهُود لَا يعلمُونَ أَنه ترك لَهَا شَيْئا وَلَا بعث لَهَا شَيْئا وَلَا أحالها بِهِ وَتُؤَدِّي الشَّهَادَة فِي ذَلِك على عينهَا ثمَّ يضْرب لَهَا أَََجَلًا من شَهْرَيْن فَإِن قدم الزَّوْج فِي الْأَجَل بَقِي مَعَ زَوجته وَرجعت عَلَيْهِ بِمَا أنفقت على نَفسهَا مُنْذُ رفعت أمرهَا وَكَانَ القَوْل فِي ذَلِك قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا إِن ادّعى الزَّوْج أَنه ترك لَهَا شَيْئا أَو بعث لَهَا بِهِ وَلها رد الْيَمين عَلَيْهِ وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه فِيمَا كَانَ قبل رَفعهَا أمرهَا وَله رد الْيَمين عَلَيْهَا وَلَا تنْتَفع الْمَرْأَة بإشهاد الْجِيرَان دون الرّفْع إِلَى السُّلْطَان فَإِن انصرم الْأَجَل وَلم يقدم الزَّوْج حَلَفت على مثل مَا شهد بِهِ الشُّهُود وَطلقت نَفسهَا طَلْقَة رَجْعِيَّة فَإِن قدم مُوسِرًا فِي عدتهَا فَلهُ ارتجاعها وَإِن قدم عديما لم يكن لَهُ عَلَيْهَا سَبِيل إِلَّا أَن ترْضى بالْمقَام مَعَه دون نَفَقَة وَإِن كَانَت محجورة ورضيت بالْمقَام مَعَه دون نَفَقَة على أَن تنْفق على نَفسهَا من مَالهَا فَذَلِك لَهَا وَلَا كَلَام لوَلِيّهَا إِذْ لَو طلقت لم يكن لَهَا بُد من النَّفَقَة على نَفسهَا فَمَعَ الزَّوْج أولى لِأَن فِيهِ صونا لَهَا (الْفَصْل الرَّابِع) فِي الْمَفْقُود وَهُوَ الَّذِي يغيب فَيَنْقَطِع أَثَره وَلَا يعلم خَبره وَهُوَ على أَرْبَعَة أوجه فِي بِلَاد الْمُسلمين وَفِي بِلَاد الْعَدو وَفِي قتال الْمُسلمين مَعَ الْكفَّار وَفِي قتال الْمُسلمين فِي الْفِتَن فَأَما الْمَفْقُود فِي بِلَاد الْمُسلمين فَإِذا رفعت زَوجته أمرهَا إِلَى القَاضِي كلفها إِثْبَات الزَّوْجِيَّة وغيبته ثمَّ بحث عَن خَبره وَكتب فِي ذَلِك إِلَى الْبِلَاد فَإِن وقف لَهُ على خبر فَلَيْسَ بمفقود ويكاتبه بِالرُّجُوعِ أَو الطَّلَاق فَإِن أَقَامَ على الْإِضْرَار طلق عَلَيْهِ وَإِن لم يقف لَهُ على خبر وَلَا عرفت حَيَاته من مَوته ضرب لَهُ أجل من أَرْبَعَة أَعْوَام للْحرّ وعامين للْعَبد من يَوْم ترفع أمرهَا فَإِذا انْقَضى الْأَجَل اعْتدت عدَّة الْوَفَاة ثمَّ تزوجت إِن شَاءَت وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا تحل امْرَأَة الْمَفْقُود حَتَّى يَصح مَوته فروع ثَلَاثَة (الْفَرْع الأول) إِن كَانَ دخل بهَا فنفقتها فِي الْأَرْبَعَة أَعْوَام عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لم يدْخل بهَا فَإِن كَانَت غيبته بعيدَة لَزِمته النَّفَقَة يفْرض لَهَا فِي مَاله إِن شَاءَت ذَلِك وَإِن كَانَت غيبته قريبَة فَقَوْلَانِ (الْفَرْع الثَّانِي) إِن جَاءَ زَوجهَا فِي الْأَجَل أَو فِي الْعدة أَو بعْدهَا قبل أَن تتَزَوَّج فَهِيَ امْرَأَته وَإِن جَاءَ بعد أَن تزوجت فَإِن كَانَ الثَّانِي دخل بهَا فَهِيَ لَهُ دون الأول وَإِن لم يدْخل بهَا فَقَوْلَانِ (الْفَرْع الثَّالِث) إِن وَقع الْفِرَاق من الْمَفْقُود قبل الدُّخُول وَجب لَهَا نصف الصَدَاق هَذَا حكمه فِي زَوجته وَأما مَاله فموقوف لَا يُورث عَنهُ حَتَّى يعلم مَوته أَو يعمر فَيَأْتِي

ص: 144