الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَولَايَة الْعتْق وَالْمِيرَاث بهما ثَابت ومقصودنا ولَايَة الْعتْق وَحكمهَا الْعُصُوبَة وَهِي تفِيد الْمِيرَاث وَولَايَة النِّكَاح وَتحمل الْعقل وفيهَا فصلان (الْفَصْل الأول) فِي بَيَان الموَالِي الْمولى الْأَعْلَى وَهُوَ مُعتق العَبْد بِأَيّ نوع من أنواعالعتق أعْتقهُ أَو مُعتق أَبِيه أَو جده أَو أمه وَهُوَ وَارِث الْمولى الْأَسْفَل الْعَتِيق ووارث أَوْلَاده وأحفاده ووارث كل من أعْتقهُ الْعَتِيق أَو من أعْتقهُ عَتيق الْعَتِيق على تَرْتِيب نذكرهُ وَذَلِكَ أَنه إِذا مَاتَ عبد بعد أَن عتق فَإِن كَانَ لَهُ عصبَة وَرثهُ عصبته دون مَوْلَاهُ فَإِن لم تكن لَهُ عصبَة وَرثهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ الْمُعْتق أَو مُعتق الْمُعْتق فِي عدم الْمُعْتق فَإِذا انْفَرد أَخذ المَال كُله وَإِن كَانَ مَعَ ذَوي سِهَام أَخذ مَا يفضل عَنْهُم فَإِن كَانَ المتوفي حرا فِي الأَصْل غير مُعتق كَانَ الْوَلَاء لمن أعتق جده هَكَذَا مَا ارْتَفع وَعلا فَإِن لم يكن فِي آبَائِهِ عَتيق لم يَرِثهُ موَالِي أمه إِلَّا إِن كَانَ مُنْقَطع النّسَب كَوَلَد الزِّنَى والمنفي بِاللّعانِ أَو كَانَ آباؤه كفَّارًا فَحِينَئِذٍ يَرِثهُ موَالِي أمه إِن كَانَت مُعتق فَإِن كَانَت حرَّة غير مُعتقة كَانَ الْوَلَاء لموَالِي أَبِيهَا فَإِن لم يكن أَبوهَا عتيقا لم يَرِثهُ موَالِي أمهَا إِلَّا إِن كَانَت هِيَ مُنْقَطِعَة النّسَب وَهَكَذَا تَرْتِيب الموَالِي أبدا فِيمَا علا من الْآبَاء والأمهات فرع من أعتق عَبده عَن نَفسه فَلهُ الْوَلَاء إِجْمَاعًا فَإِن أعْتقهُ عَن غَيره فَالْولَاء للْمُعْتق عَنهُ علم بِهِ أَو لم يعلم خلافًا لَهما وَلَا يجوز بيع الْوَلَاء وَلَا هِبته وَمن أسلم على يَدَيْهِ رجل لم يكن وَلَاؤُه لَهُ خلافًا لأبي حنيفَة وَمن سيب عَبده فولاؤه للْمُسلمين خلافًا لَهُم وَمن أعتق عَبده عَن الزَّكَاة فولاؤه للْمُسلمين (الْفَصْل الثَّانِي) فِي انْتِقَال الْوَلَاء وَإِذا مَاتَ الْمولى الْأَعْلَى انْتقل إِلَى ابْنه الذّكر ثمَّ ابْنه مَا سفل وَالْأَقْرَب يحجب الْأَبْعَد فَإِن فقد العمود الْأَسْفَل فَإِن فقد الْأَب انْتقل الْوَلَاء للْأَخ الشَّقِيق ثمَّ إِلَى الْأَخ للْأَب ثمَّ إِلَى ابْن الْأُخَر الشَّقِيق ثمَّ إِلَى ابْن الْأَخ للْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ الْعم للْأَب ثمَّ ابْن الْعم الشَّقِيق ثمَّ ابْن الْعم للْأَب ثمَّ ابْن الْعم الشَّقِيق ثمَّ ابْن الْعم للْأَب وَقَالَ الشَّافِعِي يقدم الْجد على الْأُخوة وَأَبْنَائِهِمْ بَيَان لَا ينجر مِيرَاث الْوَلَاء إِلَى الْمَرْأَة وَإِنَّمَا تَرث بِالْوَلَاءِ من أَعتَقته أَو من أعتقت من أعْتقهُ إِن عدم من أعْتقهُ أَو ذُرِّيَّة من أعْتقهُ أَو من أعْتقهُ من أعْتقهُ لَا من أعْتقهُ موروثها تلخيث الْمولي أَرْبَعَة أَقسَام مُعتق الْمَيِّت ومعتق مُعتق الْمَيِّت ومعتق وَالِد الْمَيِّت أَو جده وَهَؤُلَاء الثَّلَاثَة يَرِثُونَ سَوَاء كَانُوا ذُكُورا أَو إِنَاثًا الرَّابِع وَارِث هَؤُلَاءِ فَلَا ينجر إِلَيْهِ الْمِيرَاث إِلَّا إِن كَانَ ذكرا عاصبا
الْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَة
وَهِي مَنْدُوبَة وأوجبها الظَّاهِرِيَّة وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي أَرْكَانهَا وَهِي أَرْبَعَة الْمكَاتب وَالْمكَاتب والعوض والصيغة وَذَلِكَ أَن معنى الْكِتَابَة شِرَاء العَبْد نَفسه من سَيّده بِمَال يكسبه العَبْد فالسيد كالبائع وَالْعَبْد كالمشتري ورقبته كالمثمون وَالْمَال الثّمن فَأَما السَّيِّد فَهُوَ كل مَالك غير مَحْجُور صَحِيح وَكِتَابَة الْمَرِيض كعتقه من الثُّلُث إِلَّا أَن أجَازه الْوَرَثَة وَقيل يَصح كَالْبيع إِذا لم تكن مُحَابَاة وَيجوز أَن يُكَاتب الْمكَاتب عَبده خلافًا لأبي حنيفَة ويكاتب الْوَصِيّ عَن مَحْجُوره وَأما العَبْد فَلهُ شَرْطَانِ (أَحدهمَا) أَن يكون قَوِيا على الْأَدَاء وَاخْتلف فِي الصَّغِير الضَّعِيف عَن الْأَدَاء هَل يُكَاتب أم لَا وَكَذَلِكَ الْأمة الَّتِي لَا صَنْعَة لَهَا (الثَّانِي) أَن يُكَاتب العَبْد كُله فَلَو كَاتب نصف عَبده لم يجز وَلَو كَاتب من نصفه حر لجَاز لحُصُول كَمَال الْحُرِّيَّة وَلَو كَاتب أحد الشَّرِيكَيْنِ لم يَصح وَإِن أذن شَرِيكه خلافًا لَهما وَلَو كاتباه مَعًا جَازَ وَإِذا جمع فِي الْكِتَابَة أَكثر من عبد وَاحِد جَازَ وَكَانَ بَعضهم ضَامِنا عَن بعض بمضمن عقد الْكِتَابَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِنَّمَا يلْزم ضَمَان بَعضهم عَن بعض بِمُجَرَّد الشَّرْط وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز بعثد وَلَا بِشَرْط وَأما المَال فشرطه كشروطه فِي البيع إِلَّا أَنه يجوز على عبد غير مَوْصُوف مُسَامَحَة وَيكون للسَّيِّد الْوسط خلافًا للشَّافِعِيّ وَيشْتَرط أَن يكون منجما مُؤَجّلا فَإِن لم يذكر الْأَجَل نجمت عَلَيْهِ بِقدر سِعَايَة مثله وَتجوز حَالَة وَتسَمى قطاعه خلافًا للشَّافِعِيّ وَيسْتَحب أَن يسْقط السَّيِّد عَن العَبْد شَيْئا مِنْهَا وَأما لصيغة فَهِيَ أَن يَقُول كاتبت على كَذَا وَكَذَا فِي نجم أَو نجمين أَو أَكثر وَإِن لم يقل أَن أديته فَأَنت حر لِأَن لفظ الْكِتَابَة يَقْتَضِي الْحُرِّيَّة فَإِن قَالَ لَهُ أَنْت حر على ألف فَقيل عتق فِي الْحَال وَالْألف فِي ذمَّته كمديان (الْفَصْل الثَّانِي) فِي أَحْكَامهَا وَفِيه سِتّ مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) يحصل الْعتْق بأَدَاء جَمِيع الْعِوَض فَإِن بَقِي مِنْهُ شَيْء لم يعْتق وَإِن عجز عَن أَدَاء النُّجُوم أَو عَن أَدَاء نجم مِنْهَا رق وفسخت الْكِتَابَة بعد أَن يتلوم لَهُ الْأَيَّام بعد الْأَجَل فَلَو امْتنع من الْأَدَاء مَعَ الْقُدْرَة لم يفْسخ وَأخذ من مَاله وَلَيْسَ لَهُ تعجيز نَفسه إِن كَانَ لَهُ مَال ظَاهر خلافًا لِابْنِ كنَانَة فَإِن لم يكن لَهُ مَال ظَاهر كَانَ لَهُ تعجيز نَفسه وَقَالَ سَحْنُون لَا يعجزه إِلَّا السُّلْطَان (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) لَو عجل النُّجُوم قبل الْأَجَل أجبر السَّيِّد على الْقبُول فَإِن كَانَ السَّيِّد غَائِبا وَلَا وَكيل لَهُ دفع ذَلِك إِلَى الإِمَام وأنفذ لَهُ عتقه (الْمَسْأَلَة الثَّالِث) تَنْفَسِخ الْكِتَابَة بِمَوْت العَبْد وَإِن خلف وَفَاء إِلَّا أَن يكون لَهُ ولد يقوم بهَا فيؤديها حَالَة ثمَّ لَهُ مَا بَقِي مِيرَاثا دون سائره وَلَده (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) لَا يَصح بيع رَقَبَة الْمكَاتب وَلَا انتزاع مَاله وَيجوز بيع كِتَابَته خلافًا للشَّافِعِيّ وعَلى الْمَذْهَب يبْقى مكَاتبا فَإِن وفى عتق وَوَلَاؤُهُ لبائعها لَا لمشتريها وَإِن عجز أرقه مشتريها وَيشْتَرط فِي ثمنهَا التَّعْجِيل لِئَلَّا يكون بيع دين بدين والمخالفة لجنس مَا عقدت الْكِتَابَة بِهِ لِئَلَّا يكون رَبًّا (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) الْمكَاتب فِي تَصَرُّفَاته كَالْحرِّ إِلَّا فِيمَا تربع فَلَا ينفذ عتقه وَلَا هِبته وَلَا يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن سَيّده وَلَا التَّسَرِّي بِغَيْر إِذْنه (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) تسري الْكِتَابَة من الْمُكَاتبَة إِلَى وَلَدهَا الَّذِي تلده بعد الْكِتَابَة من زنى أَو نِكَاح وَكَذَا ولد الْمكَاتب الَّذِي حدثوا من