الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَصحت من الْمَجْمُوع ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث فِيمَا ضربت فِيمَا فِيهِ أصل الْمَسْأَلَة ثمَّ ضربت جُزْء الصُّلْح فِيمَا ضربت فِيهِ أصل الْمَسْأَلَة ثمَّ تقسيمه وَتجمع لكل وَارِث مَا صَار لَهُ من الْفَرِيضَة وَمن الصُّلْح الضَّرْب الثَّالِث أَن يُصَالح بِأَكْثَرَ من نصِيبه فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تقسم الْجُزْء الَّذِي صَالح بِهِ من مقَامه ثمَّ تسْقط الْجُزْء من الْمقَام وتقسم بَقِيَّة الْمقَام على المحاصة وَهِي سِهَام سَائِر الْوَرَثَة غير الْمصَالح فَإِن انقسمت فَلَا إِشْكَال وَإِن لم تَنْقَسِم فَاضْرب المحاصة أَو وفقها فِي الْمقَام وَمن الْمَجْمُوع تصح ثمَّ أعظ الْمصَالح مَا صَالح عَلَيْهِ واقسم الْبَاقِي على سَائِر الْوَرَثَة مِثَال ذَلِك من ترك أما وابنين وبنتا فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة لأحد الِابْنَيْنِ اثْنَان فَإِن صَالح على إِسْقَاط حَظه بقيت أَرْبَعَة فتقسم المَال عَلَيْهَا وَإِن صَالح على نصف حَظه وَهُوَ وَاحِد فاقسمه على الْأَرْبَعَة إِن كَانَت الْقِسْمَة على السِّهَام وعَلى الثَّلَاثَة إِن كَانَت على الرؤوس وَإِن دخل الْمصَالح مَعَهم بِرَأْسِهِ فاقسمها على أَرْبَعَة واعمل فِي الْقِسْمَة على مَا تقدم وَإِن صَالح على أَن يكون لَهُ ثَلَاثَة أخمال التَّرِكَة فأقم مقَامهَا وَهُوَ خَمْسَة وَأسْقط مِنْهَا ثَلَاثَة واقسم الْبَاقِي وَهُوَ اثْنَان على سَائِر الْوَرَثَة حَسْبَمَا ذَكرْنَاهُ
الْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَل
(الْفَصْل الأول) أَرْكَان الْوَصِيَّة ثَلَاثَة (الأول) الْمُوصي وَهُوَ كل مَالك حر مُمَيّز فَلَا تصح من العَبْد وَلَا الْمَجْنُون إِلَّا حَال إِفَاقَته وَلَا من الصَّبِي غير الْمُمَيز وَتَصِح من الصَّبِي الْمُمَيز إِذا عقل الْقرْبَة خلافًا لأبي حنيفَة وَمن السَّفِيه وَمن الْكَافِر إِلَّا أَن يُوصي بِخَمْر أَو خِنْزِير لمُسلم (الرُّكْن الثَّانِي) الْمُوصى لَهُ وَهُوَ كل من يتَصَوَّر لَهُ الْملك من كَبِير أَو صَغِير حر أَو عبد سَوَاء كَانَ مَوْجُودا أَو منتظر الْوُجُود كالحمل إِلَّا الْوَارِث فَلَا تجوز لَهُ اتِّفَاقًا فَإِن أجازها سَائِر الْوَرَثَة جَازَت عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا للظاهرية وَإِذا مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبل الْمُوصي بطلت الْوَصِيَّة وَيشْتَرط قبُول الْمُوصى لَهُ إِذا كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّة للقبول كَالْهِبَةِ خلافًا للشَّافِعِيّ فرع من أوصى لمَيت وَهُوَ يَظُنّهُ حَيا بطلت الْوَصِيَّة اتِّفَاقًا فَإِن أوصى لَهُ بعد علمه بِمَوْتِهِ صحت وَكَانَت لوَرَثَة الْمُوصى لَهُ خلافًا لَهما (الرُّكْن الثَّانِي) الْمُوصى بِهِ وَهُوَ خَمْسَة أَقسَام الأول يجب على الْوَرَثَة تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بقربة وَاجِبَة كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَات أَو مَنْدُوب كالصدقة وَالْعِتْق وأفضلها الْوَصِيَّة للأقارب وَالثَّانِي اخْتلف هَل يجب تنفيذه أم لَا وَهُوَ الْوَصِيَّة بِمَا لَا قربَة فِيهِ كَالْوَصِيَّةِ بِبيع شَيْء أَو شِرَائِهِ الثَّالِث إِن شَاءَ الْوَرَثَة أنفذوه أَو ردُّوهُ وَهُوَ نَوْعَانِ الْوَصِيَّة لوَارث وَالْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث الرَّابِع لَا يجوز تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بِمَا لَا
يجوز كالنياحة وَغَيرهَا الْخَامِس يكره تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بمكروه فروع عشرَة (الأول) للْمُوصي أَن يرجع عَن وَصيته فِي صِحَّته ومرضه إِلَّا عَن التَّدْبِير (الثَّانِي) إِذا أجَاز الْوَرَثَة الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ لوَارث أَو بِأَكْثَرَ من الثُّلُث بعد موت الْمُوصي لَزِمَهُم فَإِن أجازوها فِي صِحَّته لم تلزمهم فَإِن أجازوها فِي مَرضه لَزِمت من لم يكن فِي عِيَاله دون من كَانَ تَحت نَفَقَته (الثَّالِث) إِن أوصى لغير وَارِث ثمَّ صَار وَارِثا بِأَمْر حَادث بطلت الْوَصِيَّة (الرَّابِع) إِذا ضَاقَ الثُّلُث عَن الْوَصَايَا تحاص أهل الْوَصَايَا فِي الثُّلُث ثمَّ إِن كَانَت وَصيته فِي شَيْء معِين كدار أَو عبد أَو ثوب أَخذ حِصَّته من ذَلِك الشَّيْء بِعَيْنِه وَمن كَانَت وَصيته فِي غير معِين أَخذ حِصَّته من سَائِر الثُّلُث (الْخَامِس) إِذا أوصى لوَارث وأجنبي فَإِن كَانَ مَجْمُوع الوصيتين أقل من الثُّلُث أَخذ الْأَجْنَبِيّ وَصيته كَامِلَة وَردت الْوَصِيَّة للْوَارِث وَإِن كَانَ أَكثر من الثُّلُث أَخذ الْأَجْنَبِيّ مَنَابه من الثُّلُث (السَّادِس) إِذا أوصى بِجُزْء أَو سهم من مَاله فتقام فريضته وَيُعْطى الْمُوصى لَهُ سَهْما وَاحِدًا فَإِن أوصى بِشَيْء وَلم يَجْعَل لَهُ غَايَة كَقَوْلِه أعْطوا للْمَسَاكِين كَذَا فِي كل شهر أخرج ذَلِك من الثُّلُث (السَّابِع) إِذا أوصى بِمثل نصيب أحد أَوْلَاده فَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فللموصى لَهُ الثُّلُث وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَلهُ الرّبع (الثَّامِن) إِذا أوصى بِشَيْء معِين فَتلف بطلت الْوَصِيَّة (التَّاسِع) من أوصى وَله مَال يعلم بِهِ وَمَال لَا يعلم بِهِ فَالْوَصِيَّة فِيمَا علم بِهِ دون مَا لم يعلم بِهِ خلافًا لَهما إِلَّا الْمُدبر فِي الصِّحَّة فَهُوَ فِيمَا علم وَفِيمَا لم يعلم (الْعَاشِر) من أوصى بِشَيْء معِين لإِنْسَان ثمَّ أوصى بِهِ لآخر قسم بَينهمَا وَقيل يكون للْأولِ وَقيل للثَّانِي لِأَنَّهُ نسخ فَإِن أوصى لشخص وَاحِد بوصيتين وَاحِدَة بعد أُخْرَى فَإِن كَانَتَا من جنس وَاحِد كالدنانير فَلهُ الْأَكْثَر مِنْهُمَا وَإِن كَانَتَا من جِنْسَيْنِ فَلهُ الوصيتان مَعًا (الْفَصْل الثَّانِي) إِذا أوصى بِجُزْء مَعْلُوم كالثلث أَو الرّبع أَو الْعشْر أَو جُزْء من أحد عشر أَو غير ذَلِك فَفِي الْعَمَل وَجْهَان أَحدهمَا أَن تصحح الْفَرِيضَة ثمَّ تزيد عَلَيْهِمَا من الْعدَد مَا قبل الْجُزْء الْمُوصى بِهِ فَإِن أوصى بِثلث زِدْت نصف الْفَرِيضَة وَإِن أوصى بِربع زِدْت ثلثهَا وَإِن أوصى بِعشر زِدْت تسعها وَالثَّانِي أَن تنظر مقَام الْجُزْء الْمُوصى بِهِ فتعطي للْمُوصى لَهُ وَصيته مِنْهُ وتقسم الْبَاقِي على فَرِيضَة الْوَرَثَة فَإِن انقسم صحت الْفَرِيضَة وَالْوَصِيَّة من الْمقَام وَذَلِكَ فِي الْمُمَاثلَة والمداخلة وَإِن لم تَنْقَسِم ضربت بالمباينة عدد الْفَرِيضَة فِي مقَام الْوَصِيَّة وصحتا من الْمَجْمُوع وَضربت فِي الْمُوَافقَة رَاجع أَحدهمَا فِي كل الآخر وصحتا من الْمَجْمُوع مِثَال ذَلِك تركت زوجا وَثَلَاثَة بَنِينَ وأوصت بالخمس فالفريضة من أَرْبَعَة فعلى الْوَجْه الأول تزيد عَلَيْهَا وَاحِدًا وَهُوَ ربعهَا فتصحان من خَمْسَة وعَلى الْوَجْه الثَّانِي تَأْخُذ مقَام الْخمس وَهُوَ خَمْسَة فتعطي الْمُوصى لَهُ وَاحِدًا وتقسم الْأَرْبَعَة على الْفَرِيضَة فَتبقى كَمَا كَانَت للتماثل فَلَو أوصت بِالثُّلثِ فعلى الْوَجْه الأول يزِيد عَلَيْهَا نصف الْفَرِيضَة وَهُوَ اثْنَان وتصحان من سِتَّة وعَلى الثَّانِي تنظر مقَام الثُّلُث وَهُوَ ثَلَاثَة فتعطي الْمُوصى لَهُ وَاحِدًا وَيبقى اثْنَان لَا تَنْقَسِم على الْفَرِيضَة وتوافقها بِالنِّصْفِ فَتضْرب اثْنَيْنِ وَهُوَ رَاجع الْفَرِيضَة فِي مقَام الثُّلُث وَهُوَ ثَلَاثَة بِسِتَّة وَمِنْهَا
تصحان وَلَوْلَا الْمُوَافقَة لضَرَبْت الْفَرِيضَة كلهَا فِي مقَام الثُّلُث باثنى عشر تَكْمِيل إِذا تعدّدت أَجزَاء الْوَصِيَّة أخذت مقَام كل مِنْهَا فضربته فِي مقَام الآخر إِن تباينا أَو فِي وَفقه إِن توافقا وَيكون الْمَجْمُوع مقَاما لجميعها مثل مَا لَو أوصى بِثلث وَربع ضربت ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة باثنى عشر أَو بِخمْس وَسدس ضربت خَمْسَة فِي سِتَّة بِثَلَاثِينَ أَو بسدس وَربع ضربت ثَلَاثَة وَهِي وفْق مقَام السُّدس فِي تِسْعَة وَهُوَ مقَام التسع بِثمَانِيَة عشر فَكَذَلِك مقَام الْوَصَايَا ثمَّ يتَصَوَّر فِي ذَلِك خمس صور (الأول) إِن جَازَ جَمِيع الْوَرَثَة جَمِيع الْوَصَايَا عملت على مَا تقدم وَذَلِكَ أَن تقيمها من مقَام وَاحِد ثمَّ تُعْطِي الْمُوصى لَهُم جَمِيع الْوَصَايَا وتقسم بَقِيَّة الْمقَام على الْفَرِيضَة (الثَّانِيَة) إِن منع جَمِيعهم جَمِيعهَا لَزِمَهُم الثُّلُث فَإِن كَانَ لوَاحِد أَخذه وَإِن كَانَ لأكْثر من وَاحِد قسم بَينهم على المحاصة (الثَّالِثَة) إِن أجَاز جَمِيعهم بَعْضهَا وردوا بَعْضهَا فَلِمَنْ أَجَازُوا لَهُ وَصيته كَامِلَة وَلمن يجيزوا لَهُ نصِيبه من الحصاص فِي الثُّلُث لَو أَنهم لم يجيزوا وَلَا يمنعونه من ذَلِك (الرَّابِعَة) إِن أجَاز بَعضهم جَمِيعًا ورد بَعضهم جَمِيعًا لزم من إجَازَة مَا ينوبه من جَمِيعهَا وَلزِمَ من لم يجز مَنَابه من الثُّلُث (الْخَامِسَة) إِن أجَاز بَعضهم لبَعض وَبَعْضهمْ لآخرين لزم كل وَارِث لمن أجَاز لَهُ كَمَال وَصيته وَلمن لم يجز لَهُ مَا ينوبه من الحصاص فِي الثُّلُث والقانون فِي عمل ذَلِك كُله على مَا تقدم من قيمَة الْمقَام وَالنَّظَر إِلَى التَّمَاثُل والتداخل والتباين والتوافق ثمَّ أَنه تخْتَص صُورَة مِنْهَا وَجها من الْعَمَل تَرَكْنَاهُ مَخَافَة التَّطْوِيل (تَنْبِيه) بعض النَّاس يذكر أَحْكَام الْمُدبر فِي كتاب الْفَرَائِض وَقد قدمنَا حكمه فِي بَابه من كتاب الْعتْق فأغنى ذَلِك عَن إِعَادَته هُنَا