المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب العاشر في الوصايا وفيه فصلان أحدهما في الفقه والآخر في العمل - القوانين الفقهية

[ابن جزي الكلبي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْمُؤلف

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بَيَان اصْطِلَاح الْكتاب

- ‌بَيَان تَرْتِيب الْكتاب

- ‌الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جل جلاله وَعز نواله

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنى

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَى

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَى

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُله

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَة

- ‌تَحْقِيق

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْقسم الأول من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْعِبَادَات وفيهَا عشرَة كتب

- ‌الْمُقدمَة وفيهَا مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْل

- ‌فَوَائِد

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائر

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضة

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُون

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساتر

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاة

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمع

- ‌الْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِ

- ‌الْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلان

- ‌الْمُقدمَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْغسْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعين

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادن

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطر

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَال

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداته

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدر

- ‌الْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَج

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيت

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَج

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَج

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَج

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمين

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْأمان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْي

- ‌الْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَار

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرار

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطه

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِح

- ‌تَلْخِيص فِي الْمَذْهَب

- ‌الْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْقسم الثَّانِي من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْمُعَامَلَات وَفِيه عشرَة كتب

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاح

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاح

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَات

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخيير

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيع

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوع

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَام

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَر

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسال

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَال

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَار

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاض

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاء

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُون

- ‌الْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوز

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُود

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُود

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَته

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيم

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيس

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْحجر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمان

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّي

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاق

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَان

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْقَتْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَات

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيد

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغي

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحر

- ‌الْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعرية

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِية

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاء

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاث

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولها

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيح

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المناسخات

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَل

- ‌الْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام

- ‌ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَزوَاج صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَوْلَاده صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر غَزَوَاته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته

- ‌الْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرق

- ‌ذكر خلفاء بني الْعَبَّاس

- ‌ذكر فتح الأندلس وَذكر من ملكهَا

- ‌ذكر الْخُلَفَاء الْمُوَحِّدين

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموال

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهما

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمام

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَة

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنه

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل

الفصل: ‌الباب العاشر في الوصايا وفيه فصلان أحدهما في الفقه والآخر في العمل

وَصحت من الْمَجْمُوع ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث فِيمَا ضربت فِيمَا فِيهِ أصل الْمَسْأَلَة ثمَّ ضربت جُزْء الصُّلْح فِيمَا ضربت فِيهِ أصل الْمَسْأَلَة ثمَّ تقسيمه وَتجمع لكل وَارِث مَا صَار لَهُ من الْفَرِيضَة وَمن الصُّلْح الضَّرْب الثَّالِث أَن يُصَالح بِأَكْثَرَ من نصِيبه فَالْعَمَل فِي ذَلِك أَن تقسم الْجُزْء الَّذِي صَالح بِهِ من مقَامه ثمَّ تسْقط الْجُزْء من الْمقَام وتقسم بَقِيَّة الْمقَام على المحاصة وَهِي سِهَام سَائِر الْوَرَثَة غير الْمصَالح فَإِن انقسمت فَلَا إِشْكَال وَإِن لم تَنْقَسِم فَاضْرب المحاصة أَو وفقها فِي الْمقَام وَمن الْمَجْمُوع تصح ثمَّ أعظ الْمصَالح مَا صَالح عَلَيْهِ واقسم الْبَاقِي على سَائِر الْوَرَثَة مِثَال ذَلِك من ترك أما وابنين وبنتا فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة لأحد الِابْنَيْنِ اثْنَان فَإِن صَالح على إِسْقَاط حَظه بقيت أَرْبَعَة فتقسم المَال عَلَيْهَا وَإِن صَالح على نصف حَظه وَهُوَ وَاحِد فاقسمه على الْأَرْبَعَة إِن كَانَت الْقِسْمَة على السِّهَام وعَلى الثَّلَاثَة إِن كَانَت على الرؤوس وَإِن دخل الْمصَالح مَعَهم بِرَأْسِهِ فاقسمها على أَرْبَعَة واعمل فِي الْقِسْمَة على مَا تقدم وَإِن صَالح على أَن يكون لَهُ ثَلَاثَة أخمال التَّرِكَة فأقم مقَامهَا وَهُوَ خَمْسَة وَأسْقط مِنْهَا ثَلَاثَة واقسم الْبَاقِي وَهُوَ اثْنَان على سَائِر الْوَرَثَة حَسْبَمَا ذَكرْنَاهُ

‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَل

(الْفَصْل الأول) أَرْكَان الْوَصِيَّة ثَلَاثَة (الأول) الْمُوصي وَهُوَ كل مَالك حر مُمَيّز فَلَا تصح من العَبْد وَلَا الْمَجْنُون إِلَّا حَال إِفَاقَته وَلَا من الصَّبِي غير الْمُمَيز وَتَصِح من الصَّبِي الْمُمَيز إِذا عقل الْقرْبَة خلافًا لأبي حنيفَة وَمن السَّفِيه وَمن الْكَافِر إِلَّا أَن يُوصي بِخَمْر أَو خِنْزِير لمُسلم (الرُّكْن الثَّانِي) الْمُوصى لَهُ وَهُوَ كل من يتَصَوَّر لَهُ الْملك من كَبِير أَو صَغِير حر أَو عبد سَوَاء كَانَ مَوْجُودا أَو منتظر الْوُجُود كالحمل إِلَّا الْوَارِث فَلَا تجوز لَهُ اتِّفَاقًا فَإِن أجازها سَائِر الْوَرَثَة جَازَت عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا للظاهرية وَإِذا مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبل الْمُوصي بطلت الْوَصِيَّة وَيشْتَرط قبُول الْمُوصى لَهُ إِذا كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّة للقبول كَالْهِبَةِ خلافًا للشَّافِعِيّ فرع من أوصى لمَيت وَهُوَ يَظُنّهُ حَيا بطلت الْوَصِيَّة اتِّفَاقًا فَإِن أوصى لَهُ بعد علمه بِمَوْتِهِ صحت وَكَانَت لوَرَثَة الْمُوصى لَهُ خلافًا لَهما (الرُّكْن الثَّانِي) الْمُوصى بِهِ وَهُوَ خَمْسَة أَقسَام الأول يجب على الْوَرَثَة تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بقربة وَاجِبَة كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَات أَو مَنْدُوب كالصدقة وَالْعِتْق وأفضلها الْوَصِيَّة للأقارب وَالثَّانِي اخْتلف هَل يجب تنفيذه أم لَا وَهُوَ الْوَصِيَّة بِمَا لَا قربَة فِيهِ كَالْوَصِيَّةِ بِبيع شَيْء أَو شِرَائِهِ الثَّالِث إِن شَاءَ الْوَرَثَة أنفذوه أَو ردُّوهُ وَهُوَ نَوْعَانِ الْوَصِيَّة لوَارث وَالْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث الرَّابِع لَا يجوز تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بِمَا لَا

ص: 266

يجوز كالنياحة وَغَيرهَا الْخَامِس يكره تنفيذه وَهُوَ الْوَصِيَّة بمكروه فروع عشرَة (الأول) للْمُوصي أَن يرجع عَن وَصيته فِي صِحَّته ومرضه إِلَّا عَن التَّدْبِير (الثَّانِي) إِذا أجَاز الْوَرَثَة الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ لوَارث أَو بِأَكْثَرَ من الثُّلُث بعد موت الْمُوصي لَزِمَهُم فَإِن أجازوها فِي صِحَّته لم تلزمهم فَإِن أجازوها فِي مَرضه لَزِمت من لم يكن فِي عِيَاله دون من كَانَ تَحت نَفَقَته (الثَّالِث) إِن أوصى لغير وَارِث ثمَّ صَار وَارِثا بِأَمْر حَادث بطلت الْوَصِيَّة (الرَّابِع) إِذا ضَاقَ الثُّلُث عَن الْوَصَايَا تحاص أهل الْوَصَايَا فِي الثُّلُث ثمَّ إِن كَانَت وَصيته فِي شَيْء معِين كدار أَو عبد أَو ثوب أَخذ حِصَّته من ذَلِك الشَّيْء بِعَيْنِه وَمن كَانَت وَصيته فِي غير معِين أَخذ حِصَّته من سَائِر الثُّلُث (الْخَامِس) إِذا أوصى لوَارث وأجنبي فَإِن كَانَ مَجْمُوع الوصيتين أقل من الثُّلُث أَخذ الْأَجْنَبِيّ وَصيته كَامِلَة وَردت الْوَصِيَّة للْوَارِث وَإِن كَانَ أَكثر من الثُّلُث أَخذ الْأَجْنَبِيّ مَنَابه من الثُّلُث (السَّادِس) إِذا أوصى بِجُزْء أَو سهم من مَاله فتقام فريضته وَيُعْطى الْمُوصى لَهُ سَهْما وَاحِدًا فَإِن أوصى بِشَيْء وَلم يَجْعَل لَهُ غَايَة كَقَوْلِه أعْطوا للْمَسَاكِين كَذَا فِي كل شهر أخرج ذَلِك من الثُّلُث (السَّابِع) إِذا أوصى بِمثل نصيب أحد أَوْلَاده فَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فللموصى لَهُ الثُّلُث وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَلهُ الرّبع (الثَّامِن) إِذا أوصى بِشَيْء معِين فَتلف بطلت الْوَصِيَّة (التَّاسِع) من أوصى وَله مَال يعلم بِهِ وَمَال لَا يعلم بِهِ فَالْوَصِيَّة فِيمَا علم بِهِ دون مَا لم يعلم بِهِ خلافًا لَهما إِلَّا الْمُدبر فِي الصِّحَّة فَهُوَ فِيمَا علم وَفِيمَا لم يعلم (الْعَاشِر) من أوصى بِشَيْء معِين لإِنْسَان ثمَّ أوصى بِهِ لآخر قسم بَينهمَا وَقيل يكون للْأولِ وَقيل للثَّانِي لِأَنَّهُ نسخ فَإِن أوصى لشخص وَاحِد بوصيتين وَاحِدَة بعد أُخْرَى فَإِن كَانَتَا من جنس وَاحِد كالدنانير فَلهُ الْأَكْثَر مِنْهُمَا وَإِن كَانَتَا من جِنْسَيْنِ فَلهُ الوصيتان مَعًا (الْفَصْل الثَّانِي) إِذا أوصى بِجُزْء مَعْلُوم كالثلث أَو الرّبع أَو الْعشْر أَو جُزْء من أحد عشر أَو غير ذَلِك فَفِي الْعَمَل وَجْهَان أَحدهمَا أَن تصحح الْفَرِيضَة ثمَّ تزيد عَلَيْهِمَا من الْعدَد مَا قبل الْجُزْء الْمُوصى بِهِ فَإِن أوصى بِثلث زِدْت نصف الْفَرِيضَة وَإِن أوصى بِربع زِدْت ثلثهَا وَإِن أوصى بِعشر زِدْت تسعها وَالثَّانِي أَن تنظر مقَام الْجُزْء الْمُوصى بِهِ فتعطي للْمُوصى لَهُ وَصيته مِنْهُ وتقسم الْبَاقِي على فَرِيضَة الْوَرَثَة فَإِن انقسم صحت الْفَرِيضَة وَالْوَصِيَّة من الْمقَام وَذَلِكَ فِي الْمُمَاثلَة والمداخلة وَإِن لم تَنْقَسِم ضربت بالمباينة عدد الْفَرِيضَة فِي مقَام الْوَصِيَّة وصحتا من الْمَجْمُوع وَضربت فِي الْمُوَافقَة رَاجع أَحدهمَا فِي كل الآخر وصحتا من الْمَجْمُوع مِثَال ذَلِك تركت زوجا وَثَلَاثَة بَنِينَ وأوصت بالخمس فالفريضة من أَرْبَعَة فعلى الْوَجْه الأول تزيد عَلَيْهَا وَاحِدًا وَهُوَ ربعهَا فتصحان من خَمْسَة وعَلى الْوَجْه الثَّانِي تَأْخُذ مقَام الْخمس وَهُوَ خَمْسَة فتعطي الْمُوصى لَهُ وَاحِدًا وتقسم الْأَرْبَعَة على الْفَرِيضَة فَتبقى كَمَا كَانَت للتماثل فَلَو أوصت بِالثُّلثِ فعلى الْوَجْه الأول يزِيد عَلَيْهَا نصف الْفَرِيضَة وَهُوَ اثْنَان وتصحان من سِتَّة وعَلى الثَّانِي تنظر مقَام الثُّلُث وَهُوَ ثَلَاثَة فتعطي الْمُوصى لَهُ وَاحِدًا وَيبقى اثْنَان لَا تَنْقَسِم على الْفَرِيضَة وتوافقها بِالنِّصْفِ فَتضْرب اثْنَيْنِ وَهُوَ رَاجع الْفَرِيضَة فِي مقَام الثُّلُث وَهُوَ ثَلَاثَة بِسِتَّة وَمِنْهَا

ص: 267

تصحان وَلَوْلَا الْمُوَافقَة لضَرَبْت الْفَرِيضَة كلهَا فِي مقَام الثُّلُث باثنى عشر تَكْمِيل إِذا تعدّدت أَجزَاء الْوَصِيَّة أخذت مقَام كل مِنْهَا فضربته فِي مقَام الآخر إِن تباينا أَو فِي وَفقه إِن توافقا وَيكون الْمَجْمُوع مقَاما لجميعها مثل مَا لَو أوصى بِثلث وَربع ضربت ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة باثنى عشر أَو بِخمْس وَسدس ضربت خَمْسَة فِي سِتَّة بِثَلَاثِينَ أَو بسدس وَربع ضربت ثَلَاثَة وَهِي وفْق مقَام السُّدس فِي تِسْعَة وَهُوَ مقَام التسع بِثمَانِيَة عشر فَكَذَلِك مقَام الْوَصَايَا ثمَّ يتَصَوَّر فِي ذَلِك خمس صور (الأول) إِن جَازَ جَمِيع الْوَرَثَة جَمِيع الْوَصَايَا عملت على مَا تقدم وَذَلِكَ أَن تقيمها من مقَام وَاحِد ثمَّ تُعْطِي الْمُوصى لَهُم جَمِيع الْوَصَايَا وتقسم بَقِيَّة الْمقَام على الْفَرِيضَة (الثَّانِيَة) إِن منع جَمِيعهم جَمِيعهَا لَزِمَهُم الثُّلُث فَإِن كَانَ لوَاحِد أَخذه وَإِن كَانَ لأكْثر من وَاحِد قسم بَينهم على المحاصة (الثَّالِثَة) إِن أجَاز جَمِيعهم بَعْضهَا وردوا بَعْضهَا فَلِمَنْ أَجَازُوا لَهُ وَصيته كَامِلَة وَلمن يجيزوا لَهُ نصِيبه من الحصاص فِي الثُّلُث لَو أَنهم لم يجيزوا وَلَا يمنعونه من ذَلِك (الرَّابِعَة) إِن أجَاز بَعضهم جَمِيعًا ورد بَعضهم جَمِيعًا لزم من إجَازَة مَا ينوبه من جَمِيعهَا وَلزِمَ من لم يجز مَنَابه من الثُّلُث (الْخَامِسَة) إِن أجَاز بَعضهم لبَعض وَبَعْضهمْ لآخرين لزم كل وَارِث لمن أجَاز لَهُ كَمَال وَصيته وَلمن لم يجز لَهُ مَا ينوبه من الحصاص فِي الثُّلُث والقانون فِي عمل ذَلِك كُله على مَا تقدم من قيمَة الْمقَام وَالنَّظَر إِلَى التَّمَاثُل والتداخل والتباين والتوافق ثمَّ أَنه تخْتَص صُورَة مِنْهَا وَجها من الْعَمَل تَرَكْنَاهُ مَخَافَة التَّطْوِيل (تَنْبِيه) بعض النَّاس يذكر أَحْكَام الْمُدبر فِي كتاب الْفَرَائِض وَقد قدمنَا حكمه فِي بَابه من كتاب الْعتْق فأغنى ذَلِك عَن إِعَادَته هُنَا

ص: 268