الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجتان فَأكْثر قسم بَينهمَا بالسواء وَأما الثّمن فللزوجة مَعَ الْوَلَد سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَأما الثُّلُثَانِ فلأربعة لاثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الْبَنَات وَمن بَنَات الإبن فِي عدم الْبَنَات وَمن الْأَخَوَات الشقائق وَمن الْأَخَوَات للْأَب فِي عدم الشقائق وَأما الثُّلُث فلإثنين الْأُم فِي فقد من يردهَا إِلَى السُّدس والإثنين فَأكْثر من الْإِخْوَة للْأُم ذكورهم وإناثهم وَأما السُّدس فلسبعة الْأُم وَالْأَب وَالْجد مَعَ وجود من يردهم إِلَيْهِ وَالْجدّة أَو الجدتين إِذا اجتمعتا وللواحدة فَأكْثر من بَنَات الإبن مَعَ الْبِنْت وللواحدة فَأكْثر من الْأَخَوَات للْأَب مَعَ الشَّقِيقَة وللواحدة من الْإِخْوَة للْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
الْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث
أما الإبن فَإِن انْفَرد أَخذ المَال وَإِن كَانَ ابْنَانِ فَأكْثر قسموه بالسواء وَإِن اجْتمع ذُكُور وإناث فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَأما الْبِنْت فَإِن كَانَت وَاحِدَة دون ابْن فلهَا النّصْف وَإِن كَانَ ثَلَاث بَنَات فَأكْثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِإِجْمَاع وَإِن كَانَ ابنتان فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ أَيْضا عِنْد زيد بن ثَابت وَعلي بن أبي طَالب رضي الله عنهما وَالْأَرْبَعَة خلافًا لِابْنِ عَبَّاس فَلَهُمَا عِنْده النّصْف وَأما ابْن الإبن فَإِذا عدم قَامَ مقَامه وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بَنَات أَخذ مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَأما بنت الإبن فَإِن كَانَ مَعهَا ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا عصبها فورثت مَعَه للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن لم يكن مَعهَا ابْن ابْن فَإِن كَانَت مَعهَا بنت وَاحِدَة أخذت بنت الإبن السُّدس تَكْمِلَة السدسين سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن كَانَ مَعهَا بنتان أَو أَكثر لم يكن لبِنْت الابْن شَيْء إِلَّا أَن كَانَ مَعهَا ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا فتأخذ مَعَه مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَإِن لم يكن مَعهَا بنت قَامَت مقَامهَا فورثت بنت الإبن النّصْف إِن كَانَت وَاحِدَة أَو الثُّلثَيْنِ إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأكْثر وَإِذا اجْتمع بَنَات ابْن بَعضهم أَعلَى من بعض قَامَت الْعليا مقَام الْبِنْت وَمن دونهَا مقَام بنت الإبن فِي جَمِيع مَا ذكر فتأخذ الْعليا النّصْف وَتَأْخُذ الْوُسْطَى السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَتسقط السُّفْلى إِلَّا أَن يكون مَعهَا ابْن فِي درجتها أَو دونهَا فيعصبها وَإِن كَانَ مَعَ الْوُسْطَى ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا عصبها وحجب من دونهَا من ذكر أَو أُنْثَى وَإِن كَانَت الْعليا اثْنَتَيْنِ فَأكْثر فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَتسقط الْوُسْطَى وَمن دونهَا إِلَّا أَن كَانَ مَعَهُنَّ ذكر فِي درجتهن أَو سفل مِنْهُنَّ وَأما الْأَب فَإِن انْفَرد حَاز المَال بِالتَّعْصِيبِ وَإِن كَانَ مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَخذ السُّدس خَاصَّة وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بنت ابْن أَو سَائِر ذَوي السِّهَام أَخذ السُّدس بِالْفَرْضِ وَأخذ مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَأما الْأُم فلهَا الثُّلُث إِلَّا مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَو بنت ابْن أَو اثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الْإِخْوَة أَو الْأَخَوَات فلهَا السُّدس وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا يحجبها الْأُخوة عَن الثُّلُث إِلَّا إِن كَانُوا ثَلَاثَة وَلَا يحجبها عِنْده اثْنَان خلافًا لسَائِر الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء وَإِذا كَانَت فِي الفريضتين الفراوين وهما أَب
وَأم وَزَوْجَة أَو أَب وَأم وَزوج ففرضها ثلث مَا بَقِي بعد الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَهُوَ الرّبع فِي الأولى وَالسُّدُس فِي الثَّانِيَة وَللْأَب الثُّلُثَانِ مِمَّا بَقِي بعدهمَا وَأما الْجد فَيقوم مقَام الْأَب فِي عَدمه إِلَّا مَعَ الْأُخوة وَذَلِكَ أَنه إِذا انْفَرد المَال وَإِن كَانَ مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَخذ السُّدس خَاصَّة وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بنت ابْن أَو مَعَ سَائِر ذَوي السِّهَام أَخذ السُّدس بِالْفَرْضِ وَمَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ ويحجب الْأُخوة للْأُم وَإِن كَانَ مَعَ أخوة شقائق أَو لأَب لم يحجبهم عِنْد عمر وَعُثْمَان وَعلي وَزيد وَابْن مَسْعُود وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل رضي الله عنهم وَقَالَ أَبُو بكر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَأَبُو حنيفَة والزني رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ الْجد يحجب الْأُخوة وَإِذا فرعنا على الْمَذْهَب الأول فَلهُ الْأَرْجَح مَعَ حالتين أما الثُّلُث من المَال كُله أَو مقاسمة الْأُخوة كذكر مِنْهُم فَإِن كَانَ مَعَ أَخذ وَاحِد أَو ثَلَاث أَخَوَات فَأَقل فالمقاسمة لَهُ أفضل وَإِن كن خمس أَخَوَات أَو ثَلَاث أخوة فَأكْثر فَالثُّلُث لَهُ أفضل وَإِن كن أَربع أَخَوَات أَو أَخَوَيْنِ اسْتَوَت الْمُقَاسَمَة وَالثلث وَإِذا اجْتمع مَعَه أخوة شقائق ولأب عد عَلَيْهِ جَمِيعهم وَأخذ هُوَ كذكر ثمَّ يَأْخُذ الأشقاء مَا أصَاب الْأُخوة للْأَب لأَنهم يحجبونهم مِثَال ذَلِك أَن يتْرك الْمَيِّت جدا وأخا شقيقا وأخا لأَب فَإِن الْأَخ الشَّقِيق يُعَاد الْجد بالأخ للْأَب فَيكون للْجدّ الثُّلُث وَهُوَ الَّذِي تعطيه الْمُقَاسَمَة وَلَوْلَا الْمُعَادَة لَكَانَ للْجدّ النّصْف فِي الْمُقَاسَمَة ثمَّ يَأْخُذ الشَّقِيق الثُّلُث الَّذِي للْأَخ للْأَب فَيكون لَهُ الثُّلُثَانِ وَلَو كَانَ مَعَ الْأَخ الشَّقِيق أُخْت فالقسمة من خَمْسَة للشقيق اثْنَان وللجد اثْنَان وَللْأُخْت وَاحِد ثمَّ يَأْخُذ الشَّقِيق الْوَاحِد من الْأُخْت وَإِن كَانَ مَعَ أَخ الْأَب وَأُخْت شَقِيقَة فالقسمة أيضامن خَمْسَة ثمَّ تَأْخُذ الشَّقِيقَة تَمام فَرضهَا وَهُوَ النّصْف من يَد الْأَخ تَكْمِيل وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد أخوة وذوو سِهَام كَانَ لَهُ الْأَرْجَح من ثَلَاثَة أَشْيَاء السُّدس من رَأس المَال أَو ثلث مَا بَقِي بعد ذَوي السِّهَام أَو مقاسمة الْأُخوة كذكر مِنْهُم إِلَّا فِي فَرِيضَة يُقَال لَهَا الخرقاء وَهِي أم وجد وَأُخْت فَقَالَ مَالك وَزيد للْأُم الثُّلُث وَمَا بَقِي يقتسمه الْجد وَالْأُخْت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَالَ أَبُو بكر وَابْن عَبَّاس لَا شَيْء للأمت وَقَالَ عَليّ للْأُم الثُّلُث وَللْأُخْت النّصْف وللجد مَا بَقِي وَهُوَ السُّدس بَيَان لَا يفْرض للْأُخْت مَعَ جد بل تَرث مَعَه فِي الْبَقِيَّة إِلَّا فِي الْفَرِيضَة الأكدرية وَتسَمى الغراء وَهِي زوج وَأم وجد وأمت شَقِيقَة أَو لأَب فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس ويعال للْأُخْت بِالنِّصْفِ ثمَّ يرد الْجد سدسه ويخلط نصِيبه مَعَ نصيب الْأُخْت ثمَّ يقتسمانه للْجدّ ثلثان وَللْأُخْت ثلث وَتَصِح الْفَرِيضَة من سَبْعَة وَعشْرين للْجدّ ثَمَانِيَة وَللْأُخْت أَرْبَعَة وَللزَّوْج تِسْعَة وَللْأُمّ سِتَّة هَذَا مَذْهَب زيد وَمَالك وَقَالَ عمر وَابْن مَسْعُود للزَّوْج النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وللجد سدس وَللْأُمّ سدس على جِهَة الْعَوْل وَإِن كَانَ مَكَانهَا أختَان فَأكْثر سقط الْعَوْل لِأَن الْأُم لَا تَأْخُذ مَعَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا السُّدس ويقاسم الْجد الْأُخْتَيْنِ وَإِن كَانَ مَكَان الْأُخْت أَخ شَقِيق أَو لأَب لم يكن لَهُ شَيْء لِأَنَّهُ عاصب لم يفضل لَهُ شَيْء بعد ذَوي السِّهَام فَإِن كَانَ فِيهَا أَخ لأَب وأخوة لأم فَهِيَ الْفَرِيضَة الْمَالِكِيَّة وَذَلِكَ
أَن تتْرك المتوفاة زوجا وَأما وجدا وأخا لأَب وأخوة لأم فمذهب مَالك أَن للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللجد مَا بَقِي وَلَا يَأْخُذ الْأُخوة لأم شَيْئا لِأَن الْجد يحجبهم وَلَا يَأْخُذ الْأَخ للْأَب شَيْئا لِأَن الْجد يَقُول لَهُ لَو كنت ((دوني لم تَرث شَيْئا لِأَن ذَوي السِّهَام يحصلون المَال بوراثة الْأُخوة للْأُم فَلَمَّا حجبت أَنا الْأُخوة للْأُم كنت أَحَق بِهِ)) وَمذهب زيد أَن للْجدّ السُّدس وللأخ مَا بَقِي بعد ذَوي الْهَام دون الْأَخ وَمذهب زيد أَن للْجدّ السُّدس خَاصَّة وَيَأْخُذ الْأَخ مَا بَقِي كَالْحكمِ فِي الَّتِي قبلهَا تَلْخِيص مسَائِل الْجد إِن لَهُ سِتَّة أَحْوَال (الأولى) أَن ينْفَرد فَيَأْخُذ المَال (الثَّانِيَة) أَن يكون مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن فَلهُ السُّدس خَاصَّة (الثَّالِثَة) أَن يكون مَعَ ذَوي السِّهَام فَلهُ السُّدس وَمَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ (الرَّابِعَة) أَن يكون مَعَ أخوة شقائق خَاصَّة أَو مَعَ أخوة لأَب خَاصَّة فَلهُ الْأَرْجَح من حالتين الثُّلُث والمقاسمة (الْخَامِسَة) أَن يكون مَعَ مَجْمُوع الْأُخوة الشقائق والأخوة للْأَب فَلهُ الْأَرْجَح من الْحَالَتَيْنِ مَعَ الْمُعَادَة (السَّادِسَة) أَن يكون مَعَ الْأُخوة وَمَعَ ذَوي السِّهَام فَلهُ الْأَرْجَح من ثَلَاثَة أَحْوَال وَقد تقدم بسط ذَلِك كُله وَأما الْجدّة ففرضها السُّدس سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر حَسْبَمَا تقدم فِي الْحجب وَلَا تَرث إِلَّا أَربع جدات أم الْأُم وأمهاتها وَأم الْأَب وأمهاتها وَلَا تَرث أم الْجد عِنْد مَالك خلافًا لزيد وَعلي وَابْن عَبَّاس وَأبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ وعَلى الْمَذْهَب لَا يجْتَمع فِي الْمِيرَاث إِلَّا جدتان لاأكثر وعَلى غَيره قد يجْتَمع ثَلَاث (تَنْبِيه) ذكر القَاضِي عبد الْوَهَّاب مَسْأَلَة فِيهَا سِتّ وَثَلَاثُونَ جدة وَقَالَ السُّهيْلي إِنَّمَا تتَصَوَّر فِي أمة بَين شُرَكَاء وَطئهَا جَمِيعهم وَألْحق الْوَلَد بهم كلهم على قَول من يرى ذَلِك ثمَّ مَاتَ الْوَلَد بعد آبَائِهِ فورثه أمهاتهم وَهن الْجدَّات وَأما الْأَخ الشَّقِيق وَللْأَب لم يحجبهما غَيرهمَا فميراثهما كالأولاد إِذا انْفَرد أَخذ المَال وَإِن كَانَ أَخَوان فَأكْثر اقتسموه بالسواء وَإِن كَانَ ذكرا وَأُنْثَى فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن كَانَ مَعَ ذَوي السِّهَام اقتسموا مَا يفضل بعدهمْ وَإِن لم يفضل شَيْء لم يرثوا وَأما الْأُخْت الشَّقِيقَة فَإِن كَانَت مَعَ شَقِيق ورثت مَعَه بِالتَّعْصِيبِ فَإِن كَانَت دون أَخ شَقِيق فلهَا فلهَا النّصْف وَإِن كَانَت أختَان فَأكْثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بالسواء وَإِن كَانَت مَعَ بنت فَأكْثر فَهِيَ عاصبة لِأَن الْأَخَوَات عصبَة مَعَ الْبَنَات عِنْد زيد وَالْأَرْبَعَة وَقَالَ دَاوُد لَا تَرث الْأُخْت مَعَ الْبِنْت وَأما الْأُخْت للْأَب فَإِن كَانَت مَعَ أَخ الْأَب ورثت مَعَه بِالتَّعْصِيبِ وَإِن كَانَت دونه وَدون أُخْت شَقِيقَة تنزلت منزلَة الشَّقِيقَة فللواحدة النّصْف وللاثنتين فَأكْثر الثُّلُثَانِ وتعصب الْبَنَات كَمَا تعصبهن الشَّقِيقَة وَإِن كَانَت مَعَ أُخْت شَقِيقَة وَاحِدَة فلهَا السُّدس تَكْمِلَة للثلثين سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن كَانَت مَعَ أُخْتَيْنِ شقيقتين فَأكْثر لم يكن لَهَا شَيْء إِلَّا أَن يعصبها أَخ الْأَب وَأما الْأَخ للْأُم وَالْأُخْت للْأُم فَلَا يرثان إِلَّا مَعَ عدم العمودين الْأَعْلَى والأسفل وَتلك الْكَلَالَة وللواحد السُّدس سَوَاء كَانَ ذكرا أم أُنْثَى وللاثنين فَأكْثر الثُّلُث سَوَاء كَانُوا ذُكُورا أَو إِنَاثًا أَو مختلطين وللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَى الْوَاحِدَة وشذ فِي مسائلهم الْفَرِيضَة الْمُسَمَّاة بالحمارية وبالمشتركة وَهِي زوج