الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل تَارِك الصَّلَاة إِن جحد وُجُوبهَا فَهُوَ كَافِر بِإِجْمَاع وَإِن أقرّ بِوُجُوبِهَا وَامْتنع من فعلهَا فَيقْتل حدا لَا كفرا وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ ابْن حبيب وَابْن حَنْبَل يقتل كفرا وَقَالَ أَبُو حنيفَة يضْرب ويسجن حَتَّى يَمُوت أَو يرجع
الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الثَّانِي) فِي وَقت الِاخْتِيَار أما الظّهْر فَأول وَقتهَا زَوَال الشَّمْس اتفافا وَهُوَ انحطاط الشَّمْس عَن نِهَايَة ارتفاعها وَيعرف ذَلِك بابتداء الظل فِي الزِّيَادَة بعد انتهائه فِي النُّقْصَان وَآخر وَقتهَا إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله بعد الْقدر الَّذِي زَالَت عَلَيْهِ الشَّمْس وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ وَأما الْعَصْر فَأول وَقتهَا آخر وَقت الظّهْر وَهُوَ مُشْتَرك بَينهمَا والاشتراك فِي آخر الْقَامَة الأولى وَقيل فِي أول الثَّانِيَة وَقيل لَيْسَ بَينهمَا اشْتِرَاك وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة أول وَقتهَا بعد القامتين وَأما آخر وَقتهَا فَهُوَ إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل اصفرار الشَّمْس وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَقَالَ أهل الظَّاهِر إِلَى غرُوب الشَّمْس وَأما الْمغرب فَأول وَقتهَا غرُوب الشَّمْس اجماعا وَهُوَ ضيق غير متد وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل إِلَى مغيب الشَّفق وفَاقا لأبي حنيفَة وَابْن حَنْبَل وَأما الْعشَاء فَأول وَقتهَا مغيب الشَّفق الْأَحْمَر عِنْد الْإِمَامَيْنِ والأبيض عِنْد أبي حنيفَة وَآخره ثلث اللَّيْل وفَاقا لَهما وَقَالَ ابْن حبيب والظاهرية نصف اللَّيْل وَأما الصُّبْح فَأول وَقتهَا طولع الْفجْر الصَّادِق إِجْمَاعًا وَآخره طُلُوع الشَّمْس وفَاقا لَهُم وَقَالَ ابْن الْقَاسِم الْأَسْفَار الْبَين قبل الطُّلُوع فرع الْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِي تَقْدِيم الصَّلَوَات فِي أول الْوَقْت إِلَّا الظّهْر فِي شدَّة الْحر وَالْأَفْضَل عِنْد أبي حنيفَة تَأْخِيرهَا إِلَى آخر الْوَقْت إِلَّا الْمغرب وَأما فِي الْمَذْهَب فَالْأَفْضَل على الْمَشْهُور تَأْخِير الظّهْر إِلَى ربع الْقَامَة وَتَأْخِير الْعشَاء فِي الْمَسَاجِد وقتديم الصُّبْح وَالْعصر وَالْمغْرب (الْفَصْل الثَّانِي) فِي أَوْقَات الضَّرُورَة وَهِي تمتد أكقر من الْوَقْت الِاخْتِيَارِيّ عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا للظاهرية وَذَلِكَ الظّهْر وَالْعصر مشتركتان بَينهمَا وَالْمغْرب وَالْعشَاء مشتركتان بَينهمَا وَلَيْسَ للصبح وَقت ضَرُورَة على الْمَشْهُور وتختص الضرائر بِأَهْل الْأَعْذَار وَهِي الْحيض وَالنّفاس وَالْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَالْكفْر وَالصبَا وَالنِّسْيَان فَأَما النسْيَان فَلهُ حكم يَخُصُّهُ وَأما سَائِر الْأَعْذَار فلهَا حالتان حَالَة ارتفاعها وَحَالَة حدوثها فَأَما ارتفعاها فَإِن ارْتَفَعت وَقد بَقِي من الْوَقْت مَا يسع أقل من رَكْعَة سَقَطت الصَّلَاتَان وَإِن بَقِي رَكْعَة فأكقر إِلَى تَمام صَلَاة وَاحِدَة أما تَامَّة فِي الْحَضَر وَأما مَقْصُورَة فِي السّفر وَجَبت الْأَخِيرَة وَسَقَطت الأولى وَإِن بَقِي زِيَادَة إِلَى ذَلِك بِمِقْدَار رَكْعَة من الصَّلَاة الْأُخْرَى إِمَّا تَامَّة حضرية وَإِمَّا مَقْصُورَة سفرية وَجَبت الصَّلَاتَان وَبَيَان ذَلِك أَنه إِذا طهرت الْحَائِض أوأفاق الْمَجْنُون أَو بلغ الصَّبِي أَو
أسلم الْكَافِر وَقد بَقِي إِلَى غرُوب الشَّمْس خمس رَكْعَات فِي الْحَضَر وَثَلَاث فِي السّفر وَجَبت عَلَيْهِمَا لظهر وَالْعصر وَإِن بَقِي أقل من ذَلِك إِلَى رَكْعَة وَجَبت الْعَصْر وَحدهَا وَإِن بَقِي أقل من رَكْعَة سَقَطت الصَّلَاتَان وَفِي الْمغرب وَالْعشَاء إِن بَقِي إِلَى طُلُوع الْفجْر بعد ارْتِفَاع الْأَعْذَار خمس رَكْعَات وَجَبت الصَّلَاتَان وَإِن بَقِي ثَلَاث سَقَطت الْمغرب وَإِن بَقِي أَربع فَقيل تسْقط الْمغرب لِأَنَّهُ أدْرك قدر الْعشَاء خَاصَّة وَقيل تجب الصَّلَاتَان لِأَنَّهُ يُصَلِّي الْمغرب كَامِلَة وَيدْرك الْعشَاء بِرَكْعَة وَأما حُدُوث الْأَعْذَار فيتصور فِي الْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَالْحيض ولانفاس وَلَا يتَصَوَّر فِي الْكفْر وَالصبَا فَإِذا حدث فِي وَقت مُشْتَرك بَين الصَّلَاتَيْنِ سَقَطت الصَّلَاتَان وَإِن حدث فِي وَقت مُخْتَصّ بِإِحْدَاهُمَا سَقَطت المختصة بِالْوَقْتِ وتقضى الْأُخْرَى وَذَلِكَ أَن أول الزَّوَال مُخْتَصّ بِالظّهْرِ إِلَى أَربع رَكْعَات فِي الْحَضَر وَرَكْعَتَيْنِ فِي السّفر ثمَّ تشترك الصَّلَاتَان إِلَى أَن تخْتَص الْعَصْر بِأَرْبَع رَكْعَات قبل الْغُرُوب فِي الْحَضَر وَرَكْعَتَيْنِ فِي السّفر خلافًا للشَّافِعِيّ فِي قَوْله أَن الِاشْتِرَاك الضَّرُورِيّ منالزوال إِلَى الْغُرُوب فَلَو حَاضَت المرألة فِي وَقت الِاشْتِرَاك سَقَطت الظّهْر وَالْعصر وَلَو حَاضَت فِي وَقت الِاخْتِصَاص بالعصر وَكَانَت لم تصل الظّهْر وَلَا الْعَصْر سقط عَنْهَا قَضَاء الْعَصْر وَحدهَا وَلَو حَاضَت فِي وَقت الِاخْتِصَاص بِالظّهْرِ سَقَطت وَإِن تَمَادى الْحيض إِلَى وَقت الِاشْتِرَاك سَقَطت الْعَصْر فَإِن ارْتَفع قبله وَجَبت وَمثل ذَلِك فِي سَائِر الْأَعْذَار فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَأما النسْيَان فَإِنَّمَا يدْخل فِي هَذَا الْبَاب إِذا نسي إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين وَهُوَ فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر فَذكرهَا أَو بِالْعَكْسِ هَل يتم أَو يقصر والقانون فِي ذَلِك أَنه إِذا ذكر الصَّلَاة قبل خُرُوج وَقتهَا الضَّرُورِيّ صلاهَا على حسب مَا يكون وَقت ذكرهَا من حضر أَو سفر فيقصرها إِن ذكرهَا فِي السّفر ويتمها إِن ذكرهَا فِي الْحَضَر وَإِن لم يذكرهَا حَتَّى خرج وَقتهَا الضَّرُورِيّ صلاهَا على حسب مَا كَانَ فِي وَقتهَا من حضر أَو سفر وَمِثَال ذَلِك لَو نسي الظّهْر وَالْعصر فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر فذكرهما فِي السّفر قبل الْغُرُوب لثلاث رَكْعَات قصرهَا وَإِن أدْرك رَكْعَتَيْنِ أَو رَكْعَة أتم الظّهْر وَقصر الْعَصْر وَإِن ذكرهمَا بعد الْغُرُوب أتمهما فَلَو نسيهما فِي السّفر ثمَّ ذكرهمَا فِي الْحَضَر قبل الْغُرُوب بِخمْس رَكْعَات أتمهما ولدون ذَلِك رَكْعَة قصر الظّهْر وَأتم الْعَصْر وَإِن ذكر بعد الْغُرُوب قصرهما وَلَو نسي الْمغرب وَالْعشَاء فِي الْحَضَر ثمَّ ذكرهمَا فِي السّفر قبل الْفجْر بِأَرْبَع رَكْعَات قصر الْعشَاء ولدون ذَلِك إِلَى رَكْعَة فَاخْتلف هَل يقصرها أَو يُتمهَا وَإِن ذكر بعد الْفجْر أتمهما وَلَو نسيهما فِي السّفر ثمَّ ذكر فِي الْحَضَر قبل الْفجْر بِأَرْبَع أتم الْعشَاء ولدون ذَلِك إِلَى رَكْعَة فَاخْتلف هَل يُتمهَا أَو يقصرها وَإِن ذكر بعد الْفجْر قصرهَا فروع ثَلَاثَة (الْفُرُوع الأول) إِنَّمَا تدْرك الصَّلَاة بِإِدْرَاك رَكْعَة بسجدتيها وَقَالَ أَشهب بِإِدْرَاك الرُّكُوع خَاصَّة وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة بِإِدْرَاك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام (الْفَرْع الثَّانِي) يعْتَبر إِدْرَاك أَصْحَاب الْأَعْذَار بعد زَوَال الْأَعْذَار وَفعل الطَّهَارَة وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا تعْتَبر الطَّهَارَة فِي الْكَافِر (الْفَرْع الثَّالِث) لَا تُؤخر الصَّلَاة