المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول في الإجارة والجعل والكراء وكلها بيع منافع ففي الباب أربعة فصول - القوانين الفقهية

[ابن جزي الكلبي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْمُؤلف

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بَيَان اصْطِلَاح الْكتاب

- ‌بَيَان تَرْتِيب الْكتاب

- ‌الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جل جلاله وَعز نواله

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنى

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَى

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَى

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُله

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَة

- ‌تَحْقِيق

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْقسم الأول من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْعِبَادَات وفيهَا عشرَة كتب

- ‌الْمُقدمَة وفيهَا مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْل

- ‌فَوَائِد

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائر

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضة

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُون

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساتر

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاة

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمع

- ‌الْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِ

- ‌الْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلان

- ‌الْمُقدمَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْغسْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعين

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادن

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطر

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَال

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداته

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدر

- ‌الْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَج

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيت

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَج

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَج

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَج

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمين

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْأمان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْي

- ‌الْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَار

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرار

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطه

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِح

- ‌تَلْخِيص فِي الْمَذْهَب

- ‌الْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْقسم الثَّانِي من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْمُعَامَلَات وَفِيه عشرَة كتب

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاح

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاح

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَات

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخيير

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيع

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوع

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَام

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَر

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسال

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَال

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَار

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاض

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاء

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُون

- ‌الْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوز

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُود

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُود

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَته

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيم

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيس

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْحجر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمان

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّي

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاق

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَان

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْقَتْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَات

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيد

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغي

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحر

- ‌الْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعرية

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِية

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاء

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاث

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولها

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيح

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المناسخات

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَل

- ‌الْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام

- ‌ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَزوَاج صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَوْلَاده صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر غَزَوَاته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته

- ‌الْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرق

- ‌ذكر خلفاء بني الْعَبَّاس

- ‌ذكر فتح الأندلس وَذكر من ملكهَا

- ‌ذكر الْخُلَفَاء الْمُوَحِّدين

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموال

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهما

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمام

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَة

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنه

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل

الفصل: ‌الباب الأول في الإجارة والجعل والكراء وكلها بيع منافع ففي الباب أربعة فصول

= الْكتاب الرَّابِع من الْقسم الثَّانِي فِي الْعُقُود المشاكلة للبيوع = وَوجه المشاكلة بَينهمَا أَنَّهَا تحتوي على متعاقدين بِمَنْزِلَة المتتابعين وعَلى عوضين بِمَنْزِلَة الثّمن والمثمون وَفِي الْكتاب اثْنَا عشر بَابا

‌الْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول

(الْفَصْل الأول) فِي الْإِجَارَة وَهِي جَائِزَة عندالجمهور وأركانها أَرْبَعَة (الأول) الْمُسْتَأْجر (الثَّانِي) الْأَجِير وَيشْتَرط فيهمَا مَا يشْتَرط فِي الْمُتَبَايعين وَيكرهُ أَن يُؤَاجر الْمُسلم نَفسه من كَافِر (الثَّالِث) الْأُجْرَة (الرَّابِع) الْمَنْفَعَة وَيشْتَرط فِيهَا مَا يشْتَرط فِي الثّمن والمثمن على الْجُمْلَة وَأما على التَّفْصِيل فَأَما الْأُجْرَة فَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ (الْمَسْأَلَة الأولى) أَن تكون مَعْلُومَة خلافًا للظاهرية وَيجوز اسْتِئْجَار الْأَجِير للْخدمَة وَالظّهْر بطعامه وَكسوته على الْمُتَعَارف خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَو قَالَ أحصد زرعي وَلَك نصفه أَو أطحنه أَو أعصر الزَّيْت فَإِن ملكه نصفه الان جَازَ وَإِن أَرَادَ نصف مَا يخرج مِنْهُ لم يجز للْجَهَالَة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) لَا يجب تَقْدِيم الْأُجْرَة بِمُجَرَّد العقد وَإِنَّمَا يسْتَحبّ تَقْدِيم جُزْء من الْأُجْرَة بِاسْتِيفَاء مَا يُقَابله من الْمَنْفَعَة إِلَّا إِن كَانَ هُنَاكَ شَرط أَو عَادَة أَن يقْتَرن بِالْعقدِ مَا يُوجب التَّقْدِيم مثل أَن تكون الْأُجْرَة عرضا معينا أَو طَعَاما رطبا أَو مَا أشبه ذَلِك أَو تكون الْإِجَارَة ثَابِتَة فِي ذمَّة الْأَجِير فَيجب تَقْدِيم الْأُجْرَة لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة رَأس المَال فِي السّلم وَقَالَ الشَّافِعِي تجب الْأُجْرَة بِنَفس العقد وَأما الْمَنْفَعَة فَيشْتَرط فِيهَا شَرْطَانِ (الأول) أَن تكون مَعْلُومَة إِمَّا بِالزَّمَانِ كالمياومة والمشاهرة وَأما بغاية الْعَمَل كخياطة ثوب وَلَا يجوز أَن يجمع بَينهمَا لِأَنَّهُ قد يتم الْعَمَل قبل الْأَجَل أَو بعده وَإِذا اسْتَأْجرهُ على رِعَايَة غنم بِأَعْيَانِهَا لزمَه رِعَايَة الْخلف عِنْد ابْن الْقَاسِم (الثَّانِي) أَن تكون الْمَنْفَعَة مُبَاحَة لَا مُحرمَة وَلَا وَاجِبَة أما الْمحرم فَلَا يجوز إِجْمَاعًا وَأما الْوَاجِب كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام فَلَا تجوز الْأُجْرَة عَلَيْهِ وَتجوز الْإِجَارَة على الْإِمَامَة مَعَ الْأَذَان وَالْقِيَام بِالْمَسْجِدِ لَا على الصَّلَاة بانفرادها ومنعها ابْن حبيب مفترقا

ص: 181

ومجتمعا وأجازها ابْن عبد الحكم مفترقا ومجتمعا فروع أُجْرَة الْحجَّاج جَائِزَة خلافًا لقوم وكراء الْفَحْل للنزو على الْإِنَاث خلافًا لَهما وَالْإِجَارَة على تَعْلِيم الْقُرْآن جَائِزَة خلافًا لأبي حنيفَة وَتجوز الْإِجَارَة على الْأَذَان خلافًا لِابْنِ حبيب (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْجعل وَهُوَ الْإِجَارَة على مَنْفَعَة يضمن حُصُولهَا وَهُوَ جَائِز خلافًا لأبي حنيفَة وَالْفرق بَينه وَبَين الْإِجَارَة من ثَلَاثَة أوجه (الأول) أَن الْمَنْفَعَة لَا تحصل للجاعل إِلَّا بِتمَام الْعَمَل كرد الْآبِق والشارد بِخِلَاف الْإِجَارَة فَإِنَّهُ يحصل على الْمَنْفَعَة مِقْدَار مَا عمل وَلذَلِك إِذا عمل الْأَجِير فِي الْإِجَارَة بعض الْعَمَل حصل لَهُ من الْأُجْرَة بِحِسَاب مَا عمل وَلَا يحصل لَهُ فِي الْجعل شَيْء إِلَّا بِتمَام الْعَمَل وكراء السفن من الْجعل فَلَا تلْزم الْأُجْرَة إِلَّا بالبلاغ خلافًا لِابْنِ نَافِع (الثَّانِي) أَن الْعَمَل فِي الْجعل قد يكون مَعْلُوما وَغير مَعْلُوم كحفر بِئْر حَتَّى يخرج مِنْهَا المَاء وَقد يكون قَرِيبا أَو بَعيدا بِخِلَاف الْإِجَارَة فَلَا بُد أَن يكون الْعَمَل فِيهَا مَعْلُوما ويتردد بَين الْجعل وَالْإِجَارَة مشارطة الطَّبِيب على برْء الْمَرِيض والمعلم على تَعْلِيم الْقُرْآن (الثَّالِث) أَنه لَا يجوز شَرط تَقْدِيم الْأُجْرَة فِي الْجعل بِخِلَاف الْإِجَارَة وَإِنَّمَا يجوز الْجعل بِثَلَاثَة شُرُوط ((أَحدهَا)) أَن تكون الْأُجْرَة مَعْلُومَة ((الثَّانِي)) أَن لَا يضْرب للْعَمَل أجل ((الثَّالِث)) أَن يكون يَسِيرا عِنْد عبد الوهاب خلافًا لِابْنِ رشد (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْكِرَاء وَقد سمي إِجَارَة وَأَحْكَامه كلهَا كَالْإِجَارَةِ فِي أَرْكَانه وشروطه وَقد يخْتَص إسم الْإِجَارَة باستئجار الْآدَمِيّ وَيخْتَص إسم الْكِرَاء بالدواب والرباع وَالْأَرضين فَنَذْكُر هَا هُنَا مَا يخْتَص بِهِ هَذَا من الْأَحْكَام أما الدَّوَابّ فتكرى لأربعة أوجه للرُّكُوب فَيتَعَيَّن بالمسافة أَو بِالزَّمَانِ وَلَا يجمع بَينهمَا وَلَا يشْتَرط وصف الرَّاكِب خلافًا للشَّافِعِيّ وَيجب أَن يركبه مثله لَا أضرّ مِنْهُ وللحمل فَيجب أَن يصف مَا يحمل عَلَيْهَا ويعين الْمسَافَة أَو الزَّمَان فَإِن زَاد فِي حملهَا وعطبت فَإِن كَانَ مَا زَادهَا مِمَّا يعطب بِمثلِهِ فر بهَا مُخَيّر بَين أَخذ قيمَة كِرَاء مَا زَاد عَلَيْهَا من الْكِرَاء أَو قيمَة الدَّابَّة وَإِن كَانَت الزِّيَادَة مِمَّا لَا يعطب بِمثلِهِ فَلهُ كِرَاء الزِّيَادَة مَعَ الْكِرَاء الأول وَلَا خِيَار لَهُ ولإستقاء فيوصف أَيْضا وللحرث فيعين الزَّمَان أَو الأَرْض وَإِذا عرض فِي الْكِرَاء أَو الْإِجَارَة مَا يمْنَع التَّمَادِي انفسخا وكراء السفن وَالدَّوَاب على وَجْهَيْن معِين فِي دَابَّة بِعَينهَا أَو سفينة بِعَينهَا أَو مَضْمُون كَقَوْل أَكْرِي مِنْك دَابَّة أَو سفينة وَيجوز النَّقْد وَالتَّأْخِير فِي الكراءين مَعًا إِذا شرع فِي الرّكُوب وَإِذا مَاتَت الدَّابَّة انْفَسَخ الْكِرَاء أَن يكون فِي دَابَّة مَضْمُونَة غير مُعينَة فَعَلَيهِ أَن يَأْتِيهِ بِدَابَّة أُخْرَى وَأما الرباع فَتكون مياومة ومشاهرة ومسانهة إِلَى سنة أَو سنتَيْن لَا تَتَغَيَّر فِي مثلهَا وَيَقَع الْكِرَاء فِيهَا على وَجْهَيْن ((أَحدهمَا)) تعْيين الْمدَّة فيلزمهما وَلَيْسَ لأَحَدهمَا حل الْكِرَاء إِلَّا برضى الآخر ((وَالثَّانِي)) إِبْهَام الْمدَّة كَقَوْلِه أَكْرِي بِكَذَا وَكَذَا للشهر فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا حل الْكِرَاء مَتى شَاءَ وَيُؤَدِّي من الْكِرَاء بِحَسب مَا سكن وَمثل ذَلِك

ص: 182

قَالَ ابْن الْمَاجشون إِلَّا أَنه قَالَ يلْزمهُمَا الشَّهْر الأول فَإِن انْهَدم جَمِيعهَا انْتقض الْكِرَاء وَإِن انْهَدم بَعْضهَا لم يلْزم رَبهَا إصلاحها عِنْد ابْن الْقَاسِم خلافًا لغيره وَيجوز كراؤها من ذمِّي إِذا لم يشْتَرط فِيهَا بيع الْخمر وَالْخِنْزِير وَاخْتلف فِي كنس مراحيض الديار هَل هُوَ على رب الدَّار أَو على الْمُكْتَرِي وَقيل يحملون على الْعَادة وَيجوز كِرَاء بيُوت مَكَّة وَبَيْعهَا وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل يمْنَع وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل يكره بِنَاء على إِن فتحهَا صلح أَو عنْوَة وَأما الأَرْض فَيجوز كراؤها بِشَرْطَيْنِ (الأول) أَن تكون بَيْضَاء أَو يكون سوادها يَسِيرا تَابعا لبياضها ومقداره الثُّلُث من قيمَة الْكِرَاء فَأَقل (الثَّانِي) أَن لَا تكرى بِمَا تنْبت سَوَاء كَانَ طَعَاما كالقمح أَو غير طَعَام كالكتان وَلَا بِطَعَام سَوَاء كَانَ ينْبت فِيهَا أَو لَا ينْبت كالعسل وَاللَّحم وَقَالَ ابْن نَافِع لَا تكري بشعير وَلَا قَمح وَلَا سلت وتكرى بِمَا سوى ذَلِك على أَن يزرع فِيهَا خلاف مَا تكرى بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز كراؤها بِالطَّعَامِ وَغَيره إِلَّا بِجُزْء مِمَّا يخرج مِنْهَا كالثلث وَالرّبع للْجَهَالَة وَأَجَازَ سعيد بن الْمسيب وَاللَّيْث بن سعد كراءها بِجُزْء مِمَّا يخرج مِنْهَا وَأخذ بِهِ بعض الأندلسيين وَهِي إِحْدَى الْمسَائِل الَّتِي خالفوا فِيهَا مَالِكًا وَأَجَازَ قوم كراءها بِكُل شَيْء وَمنع قوم كراءها مُطلقًا وَإِذا أكرى أَرضًا ليزرع فِيهَا صنفا فَلهُ أَن يزرع غَيره مِمَّا هُوَ مثله فِي مضرَّة الأَرْض أَو أقل ضَرَرا مِنْهُ لَا أَكثر ضَرَرا وَلَا يحط الْكِرَاء بِمَا يُصِيب الزَّرْع من جَائِحَة غير الْقَحْط وَلَا يجوز النَّقْد إِلَّا فِي الأَرْض المأمونة وَأما الْعرُوض كالثياب فَيجوز كراؤها وَاخْتلف فِي كِرَاء الْمُصحف وَفِي كِرَاء الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم لتزيين الحوانيت (الْفَصْل الرَّابِع) فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة وَهِي سِتّ (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي فسخ الْكِرَاء وَالْإِجَارَة وَيُوجب الْفَسْخ وجود عَيبه أَو ذهَاب مَحل الْمَنْفَعَة كانهدام الدَّار كلهَا وغصبها فَإِن انْهَدم بَعْضهَا لم يَنْفَسِخ الْكِرَاء وَلم يجْبر رب الدَّار على إصلاحها وَحط عَن الْمُكْتَرِي مَا يَنُوب المنهدم عِنْد ابْن الْقَاسِم وَقَالَ غَيره يجْبر على إِصْلَاحه وَلَا يَنْفَسِخ بِمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين وَلَا بِعُذْر طاريء على الْمُكْتَرِي مثل أَن يكتري حانوتا فيحرق مَتَاعه أَو يسرق خلافًا لأبي حنيفَة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِن ظهر من مكتري الدَّار فسوق أَو سَرقَة لم يَنْفَسِخ الْكِرَاء وَلَكِن السُّلْطَان يكف أَذَاهُ وَإِن رأى أَن يُخرجهُ أخرجه وإكراها عَلَيْهِ وَبَيْعهَا على مَا لكها إِن ظهر ذَلِك مِنْهُ ويعاقبه (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يجوز بيع الرباع وَالْأَرْض المكتراة خلافًا للشَّافِعِيّ وَلَا يَنْفَسِخ الْكِرَاء وَيكون وَاجِب الْكِرَاء فِي بَقِيَّة مُدَّة الْكِرَاء للْبَائِع وَلَا يجوز أَن يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لِأَنَّهُ يؤول إِلَى الرِّبَا إِلَّا إِن كَانَ البيع بِعرْض وَإِن لم يعلم المُشْتَرِي أَن الأَرْض مكتراة فَذَلِك عيب لَهُ الْقيام بِهِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) من اكترى عرضا أَو دَابَّة لم يضمنهَا إِلَّا بِالتَّعَدِّي لِأَن يَده يَد أَمَانَة بِخِلَاف الصَّانِع فَإِنَّهُ يضمن مَا غَابَ عَلَيْهِ إِذا كَانَ قد نصب نَفسه للنَّاس وسنستوفي ذَلِك فِي تضمين الصَّانِع (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) من عمل لأحد عملا بِغَيْر أمره أَو أوصل نفعا من مَال أَو غَيره لزمَه دفع أجرته أَو مَا نابه إِن كَانَ من الْأَعْمَال الَّتِي لَا بُد لَهُ من

ص: 183