المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بهما وفيه ستة فصول - القوانين الفقهية

[ابن جزي الكلبي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْمُؤلف

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بَيَان اصْطِلَاح الْكتاب

- ‌بَيَان تَرْتِيب الْكتاب

- ‌الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جل جلاله وَعز نواله

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنى

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَى

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَى

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُله

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَة

- ‌تَحْقِيق

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْقسم الأول من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْعِبَادَات وفيهَا عشرَة كتب

- ‌الْمُقدمَة وفيهَا مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْل

- ‌فَوَائِد

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائر

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضة

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُون

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساتر

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاة

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمع

- ‌الْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِ

- ‌الْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلان

- ‌الْمُقدمَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْغسْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعين

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادن

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطر

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَال

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداته

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدر

- ‌الْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَج

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيت

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَج

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَج

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَج

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمين

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْأمان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْي

- ‌الْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَار

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرار

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطه

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِح

- ‌تَلْخِيص فِي الْمَذْهَب

- ‌الْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْقسم الثَّانِي من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْمُعَامَلَات وَفِيه عشرَة كتب

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاح

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاح

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَات

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخيير

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيع

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوع

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَام

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَر

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسال

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَال

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَار

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاض

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاء

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُون

- ‌الْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوز

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُود

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُود

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَته

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيم

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيس

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْحجر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمان

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّي

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاق

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَان

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْقَتْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَات

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيد

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغي

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحر

- ‌الْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعرية

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِية

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاء

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاث

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولها

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيح

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المناسخات

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَل

- ‌الْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام

- ‌ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَزوَاج صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَوْلَاده صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر غَزَوَاته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته

- ‌الْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرق

- ‌ذكر خلفاء بني الْعَبَّاس

- ‌ذكر فتح الأندلس وَذكر من ملكهَا

- ‌ذكر الْخُلَفَاء الْمُوَحِّدين

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموال

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهما

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمام

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَة

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنه

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل

الفصل: ‌الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بهما وفيه ستة فصول

الطَّلَاق الرَّجْعِيّ يحرم الْوَطْء فِي الْمَشْهُور خلافًا لأبي حنيفَة وهما فِي التَّوَارُث وَالنَّفقَة كالزوجين مَا لم تنقض الْعدة (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا ادّعى بعد الْعدة أَنه رَاجع فِي الْعدة لم يصدق إلاأن يكون خلا بهَا أَو بَات مَعهَا فِي الْعدة

‌الْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُول

(الْفَصْل الأول) فِي الْعدة من الطَّلَاق فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول فَلَا عدَّة على الْمُطلقَة إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول والمسيس فعلَيْهَا الْعدة إِجْمَاعًا وَإِن طَلقهَا بعد الْخلْوَة واتفقا على عدم الْمَسِيس فالعدة وَاجِبَة خلافًا للشَّافِعِيّ وكل طَلَاق أَو فسخ وَجب فِيهِ جَمِيع الصَدَاق وَجَبت فِي الْعدة سقط الصَدَاق كُله أَو لم يجب إِلَّا نصفه سَقَطت الْعدة ثمَّ إِن عدَّة الطَّلَاق ثَلَاثَة أَنْوَاع (أَحدهَا) ثَلَاثَة قُرُوء لمن تحيض (الثَّانِي) وضع حمل الْحَامِل (الثَّالِث) ثَلَاثَة أشهر لليائس وَالصَّغِيرَة فَأَما القروء فَهِيَ الطهار وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَقَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ الحيضان وعَلى الْمَذْهَب إِذا طَلقهَا فِي طهر كَانَ بَقِيَّة الطُّهْر قرءا كَامِلا وَلَو كَانَ لَحْظَة فَتعْتَد بِهِ ثمَّ بقرئين بعد ذَلِك ثَلَاثَة قُرُوء فَإِذا دخلت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد تمت عدتهَا وَإِن طَلقهَا فِي حيض لم تحل حَتَّى تدخل فِي الْحَيْضَة الرَّابِعَة من الْحَيْضَة الَّتِي طلقت فِيهَا تَقْسِيم النِّسَاء اللواتي فِي سنّ الْحيض ثَلَاثَة أَصْنَاف مُعْتَادَة ومرتابة ومستحاضة فَأَما الْمُعْتَادَة فتكمل ثَلَاثَة قُرُوء على حسب عَادَتهَا وَلَو كَانَت عَادَتهَا أَن تحيض من عَام إِلَى عَام أَو أقل أَو أكقر كَانَت عدتهَا بالإقراء وَأما المرتابة وَهِي الَّتِي ارْتَفَعت حَيْضَتهَا بِغَيْر سَبَب من حمل وَلَا رضَاع وَلَا مرض فَإِنَّهَا تمكث تِسْعَة أشهر وَهِي مُدَّة الْحمل غَالِبا فَإِن لم تَحض فِيهَا اعْتدت بعْدهَا ثَلَاثَة أشهر فكمل لَهَا سنة ثمَّ حلت وَإِن حَاضَت فِي خلال الْأَشْهر التِّسْعَة حسبت مَا مضى قرءا ثمَّ انتظرت الْقُرْء الثَّانِي لإتمام تِسْعَة أشهر أَيْضا فَإِن حَاضَت حسبت قرءا آخر وَكَذَلِكَ فِي الثَّالِث وَلَو حَاضَت قبل تَمام سنة وَلَو بساعة حسبت كل مَا مضى قرءا ثمَّ استأنفت تِسْعَة أشهر ثمَّ اعْتدت بِثَلَاثَة بعْدهَا وَإِن حَاضَت بعد السّنة لم تعْتَبر لِأَن عدتهَا قد انْقَضتْ بِالسنةِ وَمذهب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة أَن هَذِه المرتابة تبقى أبدا حَتَّى تحيض أَو تبلغ سنّ من لَا تحيض ثمَّ تَعْتَد بِثَلَاثَة أشهر وَلَو ارْتَفَعت حَيْضَتهَا لرضاع انتظرت الْحيض وَإِن طَال الزَّمَان وَلَا تجزيها الْأَشْهر وَإِن ارْتَفع حَيْضهَا لمَرض فَفِيهَا رِوَايَتَانِ (إِحْدَاهمَا) أَنَّهَا كَالَّتِي ارْتَفع حَيْضهَا بِغَيْر سَبَب (وَالْأُخْرَى) أَنَّهَا كالمرضع وَأما الْمُسْتَحَاضَة فَإِن كَانَت غير مُمَيزَة بَين دم الْحيض والاستحاضة فَهِيَ كالمرتابة تقيم تِسْعَة أشهر اسْتِبْرَاء وَثَلَاثَة عدَّة وَإِن كَانَت مُمَيزَة فِيهَا رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا أَنَّهَا كَغَيْر المميزة وَالْأُخْرَى أَن تعْمل على التَّمْيِيز فَتعْتَد بالإقراء

ص: 156

وَأما الْوَضع فتنقضي بِهِ الْعدة سَوَاء وَضعته عَن قرب أَو بعد أَو كَانَ تَامّ الْخلقَة أَو ناقصها بِشَرْطَيْنِ (أَحدهمَا) وضع جَمِيع حملهَا فَلَا تَنْقَضِي بِوَضْع أحد التوأمين وَلَا بانفصال بعض الْوَلَد (الثَّانِي) أَن يكون الْحمل مِمَّن اعْتدت مِنْهُ أَو يحْتَمل أَن يكوم مِنْهُ كاللعان أما الْمَنْفِيّ قطعا كَوَلَد الزِّنَى فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعدة وَكَذَلِكَ مَا تضعه الْمُعْتَدَّة من وَفَاة الصَّبِي الَّذِي لَا يُولد لَهُ وَمن ارتابت بِالْحملِ لثقل بَطنهَا أَو تحركه لم تحل حَتَّى تَنْقَضِي مُدَّة الْحمل وَهِي خَمْسَة أَعْوَام فِي الْمَشْهُور وَقيل أَرْبَعَة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل سَبْعَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة عامان وَأما الْأَشْهر فلليائسة وَالصَّغِيرَة فَإِن رَأَتْ الصَّغِيرَة دَمًا وَهِي فِي سنّ من لَا تحيض كَبِنْت خمس وست فَلَا يعْتَبر وَلَو كَانَت تقَارب فرأته بعد مُضِيّ ثَلَاثَة أشهر فَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِئْنَاف الْعدة وَإِن كَانَ قبل تَمام الْأَشْهر استأنفت الْعدة بالإقراء وحسبت مَا مضى وَإِن رَأَتْ الْكَبِيرَة الدَّم فَإِن كَانَ مثلهَا لَا يحيض لم تَعْتَد بِهِ وَإِن كَانَ مثلهَا يحيض حسبت مَا مضى قرءا وانتظرت قرءين وَالْمُعْتَبر فِي عدَّة الْأَشْهر الآهلة فَإِن انْكَسَرَ الشَّهْر الأول ثمَّ ثَلَاثِينَ من الشَّهْر الآخر وَاعْتبر فِي الشَّهْرَيْنِ الأوسطين بِالْأَهِلَّةِ وَإِن طَلقهَا فِي بعض يَوْم فَإِنَّهَا تلْغي بَقِيَّته وتبتدي بالعدة بعده وَقيل يحْسب من سَاعَة الطَّلَاق إِلَى مثلهَا فروع فِي تدَاخل العدتين (الْفَرْع الأول) من طلقت طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ مَاتَ زَوجهَا فِي الْعدة انْتَقَلت إِلَى عدَّة الْوَفَاة لأنب الْمَوْت يهدم عدَّة الرَّجْعِيّ بِخِلَاف الْبَائِن (الْفَرْع الثَّانِي) إِن طَلقهَا رَجْعِيًا ثمَّ ارتجعها فِي الْعدة ثمَّ طَلقهَا استأنفت الْعدة من الطَّلَاق الثَّانِي سَوَاء كَانَ قد وَطئهَا أم لَا لِأَن الرّجْعَة تهدم الْعدة وَقَالَ الشَّافِعِي تبني على الْعدة الأولى وَلَو طَلقهَا ثَانِيَة فِي الْعدة من غير رَجْعَة بنت اتِّفَاقًا وَلَو طَلقهَا طَلْقَة بَائِنَة لم رَاجعهَا فِي الْعدة أَو بعْدهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الْمَسِيس بنت على عدتهَا الأولى وَلَو طَلقهَا بعد الدُّخُول استأنفت من الطَّلَاق الثَّانِي (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا تزوجت فِي عدتهَا من الطَّلَاق فَدخل بهَا الثَّانِي ثمَّ فرق بَينهمَا اعْتدت بَقِيَّة عدتهَا من الأول ثمَّ اعْتدت من الثَّانِي وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل تَعْتَد من الثَّانِي وتجزيها عَنْهُمَا وفَاقا لأبي حنيفَة وَإِن كَانَت حَامِلا فالوضع يَجْزِي عَن العدتين اتِّفَاقًا بَيَان فِي عدَّة الْأمة الْمُطلقَة أما الْحَامِل فبالوضع اتِّفَاقًا وَأما من تحيض فعدتها قرءان اثْنَان عِنْد الْجُمْهُور تكميلا لقرء وَنصف وَذَلِكَ شطر عدَّة الْحرَّة وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة ثَلَاثَة قُرُوء كَالْحرَّةِ وَأما اليائس وَالصَّغِيرَة فَثَلَاثَة أشهر كَالْحرَّةِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة شهر وَنصف وَإِن طلقت الْأمة ثمَّ أعتقت فِي عدتهَا بنت على عدَّة الْأمة وَقَالَ الشَّافِعِي تنْتَقل إِلَى عدَّة الْحرَّة (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْعدة من الْوَفَاة فَإِن كَانَت حَامِلا فَوضع حملهَا عِنْد الْجُمْهُور فساعة وَضعهَا تحل سَوَاء وَضعته بعد قرب أَو بعد وَقَالَ أبعد الْأَجَليْنِ أما الْوَضع وَأما الْأَرْبَعَة أشهر وَعشر وَقَالَ قوم طَهَارَتهَا من النّفاس وَإِن كَانَت غير حَامِل فعجتها أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال سَوَاء دخل بهَا أَو لم يدْخل

ص: 157

أَو كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة أَو فِي سنّ من تحيض (فرع) يشْتَرط فِي الْمَذْهَب فِي الَّتِي دخل بهَا وَهِي فِي سنّ الْحيض أَن تحيض فِي الْعدة من الْوَفَاة وَلَو حَيْضَة وَاحِدَة فَإِن لم تَحض فَهِيَ مرتابة فَينْظر إِن كَانَ ارْتِفَاع حَيْضَتهَا لعذر أَو عَادَة حلت بِانْقِضَاء الْعدة اتِّفَاقًا وَإِن كَانَ لغير عذر لم تحل حَتَّى تحيض أَو تكمل تِسْعَة أشهر وَقَالَ أَشهب وَسَحْنُون تحل بِانْقِضَاء الْعدة وَإِن لم تَحض وفَاقا لَهما وَإِن كَانَت تحس شَيْئا فِي بَطنهَا قعدت أَكثر مُدَّة الْحمل (فرع) الْمُسْتَحَاضَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا تَنْقَضِي عدتهَا بأَرْبعَة أشهر وَعشر وَقيل تَتَرَبَّص تِسْعَة أشهر (فرع) عدَّة الْأمة إِذا توفى عَنْهَا زَوجهَا وَلم تكن حَامِلا نصف عدَّة الْحرَّة شَهْرَان وَخمْس لَيَال وَقَالَ أَشهب إِنَّمَا ذَلِك لمن هِيَ فِي سنّ الْحمل فَإِن كَانَت فِي سنّ من لَا تحمل فَثَلَاثَة أشهر وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة كَالْحرَّةِ وَأما أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا فعدتها حَيْضَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض وَثَلَاثَة أشهر إِن كَانَت لَا تحيض وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة عدتهَا ثَلَاث حيض وَقَالَ ابْن حَنْبَل أَرْبَعَة أشهر وَعشر فتلخيص الْمَذْهَب إِن الْأمة لَا تخَالف الْحرَّة فِي موضِعين فِي عدَّة الْوَفَاة وعدة الطَّلَاق بالإقراء وتستويان فِي الْحمل وَفِي ثَلَاثَة أشهر (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْإِحْدَاد وَهُوَ فِي عدَّة الْوَفَاة اتِّفَاقًا وَلَا إحداد على مُطلقَة خلافًا لأبي حنيفَة وَيجب على كل زَوْجَة توفّي عَنْهَا زَوجهَا سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة خلافًا لأبي حنيفَة فِي الصَّغِيرَة وَسَوَاء كَانَت حرَّة أَو أمة مسلمة أَو كِتَابِيَّة وَلَا إحداد على الْأمة وَأم الْوَلَد من وَفَاة سيدهما والإحداد هُوَ ترك الزِّينَة من الْحلِيّ وَالطّيب والكحل ولباس مَا يزين من المصوغات بِخِلَاف الْأسود والأبيض وَقَالَ أَشهب لَا تدخل الْحمام وَاخْتلف فِي الْكحل للضَّرُورَة (الْفَصْل الرَّابِع) فِيمَا يجب للْمَرْأَة فِي عدتهَا من النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أما الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا فلهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ الْحَامِل وَإِن كَانَت بَائِنا فَإِن ادَّعَت الْحمل لم تصدق فَإِن أنْفق عَلَيْهَا فِي دَعْوَى الْحمل ثمَّ انفش لم يرجع بِمَا أنْفق خلافًا لِابْنِ الْمَوَّاز إِلَّا إِن كَانَ بقضية فَيرجع اتِّفَاقًا وَإِن تحقق الْحمل وَجب لَهَا نَفَقَة الْمَاضِي والمستقبل وَأما الْبَائِن الَّتِي لَيست بحامل فلهَا السُّكْنَى دون النَّفَقَة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَقَالَ ابْن حَنْبَل لَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة وَأما المتوفي عَنْهَا فلهَا السُّكْنَى خَاصَّة إِن كَانَ الْمسكن للمتوفي بِملك أَو كِرَاء نَقده أَو دَار الْإِمَارَة إِن كَانَ أَمِيرا بِخِلَاف دَار الْمَسْجِد إِذا مَاتَ إِمَامه لِأَن الْكِرَاء من أجارته وَذَلِكَ يَنْفَسِخ بِمَوْتِهِ وَإِن لم ينْقد الْكِرَاء فلرب الدَّار إخْرَاجهَا فروع تقيم الْمُعْتَدَّة من طَلَاق أَو وَفَاة فِي بَيتهَا وَلَا تخرج إِلَّا من ضَرُورَة فَإِن خرجت من غير عذر ردهَا السُّلْطَان وللمعتدة الْخُرُوج لعذر من لصوص أَو لهدم الدَّار أَو غلاء كرائها فَإِن انْتَقَلت لَزِمَهَا الْمقَام حَيْثُ انْتَقَلت وَلها الْخُرُوج نَهَارا فِي حوائجها وَلَا تبيت إِلَّا فِي دارها وَإِن كَانَ زَوجهَا انْتقل بهَا إِلَى السُّكْنَى أتمت عدتهَا حَيْثُ انْتقل بِخِلَاف مَا لَو انْتقل إِلَى ضَيْعَة وَشبههَا فَإِنَّهَا ترجع إِلَى مقرها

ص: 158