المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الرابع في الصداق وهو شرط بإجماع ولا يجوز التراضي على إسقاطه ولا اشتراط سقوطه وفيه ست مسائل - القوانين الفقهية

[ابن جزي الكلبي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَة الْمُؤلف

- ‌مُقَدّمَة

- ‌بَيَان اصْطِلَاح الْكتاب

- ‌بَيَان تَرْتِيب الْكتاب

- ‌الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جل جلاله وَعز نواله

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنى

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَى

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَى

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُله

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَة

- ‌تَحْقِيق

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْقسم الأول من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْعِبَادَات وفيهَا عشرَة كتب

- ‌الْمُقدمَة وفيهَا مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْل

- ‌فَوَائِد

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائر

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضة

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُون

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساتر

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاة

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمع

- ‌الْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِ

- ‌الْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلان

- ‌الْمُقدمَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْغسْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعين

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادن

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطر

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَال

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَار

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداته

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدر

- ‌الْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَج

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيت

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَج

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَج

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَج

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَة

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِم

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمين

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْأمان

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْي

- ‌الْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَار

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرار

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطه

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِح

- ‌تَلْخِيص فِي الْمَذْهَب

- ‌الْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل

- ‌الْقسم الثَّانِي من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْمُعَامَلَات وَفِيه عشرَة كتب

- ‌الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاح

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَار

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاح

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَات

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ

- ‌الْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاق

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخيير

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيع

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوع

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَام

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَر

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسال

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَال

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَار

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاة

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاض

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَة

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَة

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاء

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُون

- ‌الْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابه

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوز

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُود

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُود

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَته

- ‌الْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيم

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيس

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْحجر

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِل

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمان

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّي

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاق

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَان

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْح

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِل

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِل

- ‌الْبَاب الأول فِي الْقَتْل

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَات

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيد

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغي

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحر

- ‌الْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِل

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعرية

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِية

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَة

- ‌الْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاء

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَة

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهام

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاث

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولها

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيح

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَة

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المناسخات

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَل

- ‌الْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام

- ‌ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَزوَاج صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر أَوْلَاده صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر غَزَوَاته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته

- ‌الْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرق

- ‌ذكر خلفاء بني الْعَبَّاس

- ‌ذكر فتح الأندلس وَذكر من ملكهَا

- ‌ذكر الْخُلَفَاء الْمُوَحِّدين

- ‌الْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا

- ‌الْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ

- ‌الْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوب

- ‌الْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموال

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهما

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمام

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَام

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَة

- ‌الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

- ‌الْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنه

- ‌الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِل

- ‌الْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلان

- ‌الْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل

الفصل: ‌الباب الرابع في الصداق وهو شرط بإجماع ولا يجوز التراضي على إسقاطه ولا اشتراط سقوطه وفيه ست مسائل

‌الْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِل

(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي شُرُوطه وَهِي ثَلَاثَة ((الأول)) أَن يكون مِمَّا يجوز تملكه وَبيعه من الْعين وَالْعرض وَالْأُصُول وَالرَّقِيق وَغير ذَلِك وَلَا يجوز بِخَمْر وخنزير وَغَيرهمَا مِمَّا لَا يتَمَلَّك ((الثَّانِي)) أَن يكون مَعْلُوما فَلَا يجوز بِمَجْهُول إِلَّا فِي نِكَاح التَّفْوِيض وَلَا يجب وصف الْعرُوض خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن وَقع على غير وصف فلهَا الْوسط ((الثَّالِث)) أَن يسلم من الْغرَر فَلَا يجوز فِيهِ عبد آبق وَلَا بعير شارد وشبههما فروع أَرْبَعَة (الْفَرْع الأول) النِّكَاح على أجارة كالخدمة وَتَعْلِيم الْقُرْآن لَا يجوز فِي الْمَشْهُور وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل يجوز وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل (الْفَرْع الثَّانِي) لَا يجوز أَن يعْتق أمته وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَدَاوُد (الْفَرْع الثَّالِث) يجوز أَن يكون الصَدَاق نَقْدا وكالئا إِلَى أجل مَعْلُوم تبلغه أَعمار الزَّوْجَيْنِ عَادَة وَقيل أبعد أَجله أَرْبَعُونَ سنة وَيسْتَحب الْجمع بَين النَّقْد والكاليء وَتَقْدِيم ربع دِينَار قبل الدُّخُول وَمنع قوم الكاليء وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيّ لمَوْت أَو فِرَاق (الْفَرْع الرَّابِع) أَن أصدقهَا مَا لَا يجوز فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَحدهمَا أَنه يفْسخ قبل الدُّخُول وَيثبت بعده وفَاقا لأبي عبيد وَالثَّانيَِة أَنه يفْسخ قبل الدُّخُول وَيثبت بعده وَيكون فِيهِ صدَاق الْمثل وَقَالَ أَبُو حنيفَة رضي الله عنه يثبت قبل الدُّخُول وَبعده وَيرجع إِلَى صدَاق الْمثل وَإِن أصدقهَا مَغْصُوبًا فسخ قبل الدُّخُول وَثَبت بعده بِصَدَاق الْمثل وَقيل يثبت مُطلقًا (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي مِقْدَاره وَلَا حد لأكْثر الصَدَاق وَأقله ربع دِينَار من الذَّهَب أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم من الْفضة شَرْعِيَّة أَو مَا يُسَاوِي أَحدهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله عشرَة دَرَاهِم وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَغَيرهم لَا حد لأقله بل يجوز وَلَو بِخَاتم من حَدِيد كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي استقراره وتشطيره وَيجب جَمِيعه بِالدُّخُولِ أَو بِالْمَوْتِ اتِّفَاقًا وَنصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول اتِّفَاقًا إِلَّا أَن طَلقهَا فِي نِكَاح التَّفْوِيض وَقد اخْتلف هَل وَجب لَهَا جَمِيعًا بِالْعقدِ ثمَّ يسْقط نصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول أَو وَجب لَهَا نصفه بِالْعقدِ وَالنّصف الْبَاقِي بِالدُّخُولِ أَو بِالْمَوْتِ وَهُوَ اخْتِلَاف عبارَة بَيَان الدُّخُول الْمُوجب لكَمَال الصَدَاق هُوَ الْوَطْء لَا مُجَرّد الْخلْوَة وإرخاء الستور خلافًا لأبيحنيفة فَإِن بنى بهَا وَاخْتلفَا فِي الْمَسِيس فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِن خلا بهَا من غير بِنَاء فَالْقَوْل أَيْضا قَوْلهَا وَقَالَ ابْن الْقَاسِم إِن خلا بهَا فِي بَيته فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِن كَانَ فِي بَيتهَا لم تصدق عَلَيْهِ وَإِن بنى بهَا وَطَالَ الْأَمر سنة وَجب لَهَا جَمِيع الصَدَاق وَإِن ادَّعَت الْمَسِيس وَلَيْسَ بَينهمَا خلْوَة ازمته الْيَمين وبريء من

ص: 135

نصف الصَدَاق فَإِن نكل حَلَفت واستوجبت جَمِيعه وَحَيْثُ قُلْنَا القَوْل قَوْلهَا فَاخْتلف هَل تصدق مَعَ يَمِينهَا أَو دون يَمِين فرع سَبْعَة (الْفَرْع الأول) إِنَّمَا يجب لَهَا نصف الصَدَاق إِن طَلقهَا قبل الْبناء اخْتِيَارا مِنْهُ فَإِن فسخ النِّكَاح أَو رده الزَّوْج بِعَيْب فِي الزَّوْجَة لم يجب لَهَا شَيْء وَاخْتلف هَل يجب إِذا ردته هِيَ بِعَيْب فِيهِ (الْفَرْع الثَّانِي) يجْرِي مجْرى الصَدَاق فِي التشطير كل مَا تحله الزَّوْج فِي العقد للْمَرْأَة أَو لأَبِيهَا أَو وصيها من سِيَاقَة أَو غَيرهَا إِذْ هُوَ للزَّوْجَة إِن شَاءَت أَخَذته مِمَّن جعل لَهُ (الْفَرْع الثَّالِث) مَا حدث فِي الصَدَاق من زِيَادَة ونقصان قبل الْبناء فَالزِّيَادَة لَهما وَالنُّقْصَان عَلَيْهِمَا وهما شريكان فِي ذَلِك فَإِن تلف فِي يَد أَحدهمَا فَمَا لَا يُغَاب عَلَيْهِ فخسارته مِنْهُمَا وَمَا يُغَاب عَلَيْهِ خسارته مِمَّن هُوَ فِي يَده إِن لم تقم بَيِّنَة بهلاكه فَإِن قَامَت بِهِ بَيِّنَة فَاخْتلف هَل يضمنهُ من كَانَ تَحت يَده أم لَا (الْفَرْع الرَّابِع) يجوز للْأَب أَن يسْقط نصف صدَاق ابْنَته الْبكر إِذا طلقت قبل الْبناء خلافًا لَهما (الْفَرْع الْخَامِس) إِذا وهبت الْمَرْأَة لزَوجهَا جَمِيع صَدَاقهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الْبناء لم يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء وَقَالَ الشَّافِعِي يرجع عَلَيْهَا بِنصْف الصَدَاق (الْفَرْع السَّادِس) للْمَرْأَة منع نَفسهَا حَتَّى تقبض صَدَاقهَا وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك بعد طوعها بِالتَّسْلِيمِ (الْفَرْع السَّابِع) إِذا رضيت الْمَرْأَة بِدُونِ صدَاق مثلهَا لم يكن لأوليائها اعْتِرَاض عَلَيْهَا خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن زَوجهَا والدها وَهِي فِي حجره بِأَقَلّ من صدَاق مثلهَا لم يكن لَهَا اعْتِرَاض خلافًا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي نِكَاح التَّفْوِيض وَهُوَ جَائِز اتِّفَاقًا وَهُوَ أَن يسكتا عَن تعْيين الصَدَاق حِين العقد ويفوض ذَلِك إِلَى أَحدهمَا أَو إِلَى غَيرهمَا ثمَّ لَا يدْخل بهَا حَتَّى يتَعَيَّن فَإِن فَرْضه أَحدهمَا بعد فرضيه الآخر لزمَه وَإِن لم ترض الْمَرْأَة فَإِن فرض لَهَا صدَاق الْمثل أَو أَكثر لَزِمَهَا بِخِلَاف الْأَقَل إِلَّا أَن ترْضى بِهِ وَإِن لم يرض الزَّوْج كَانَ مُخَيّرا بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء إِمَّا أَن يبْذل صدَاق الْمثل أَو يرضى بفرضها أَو يُطلق فَإِن مَاتَ قبل الدُّخُول وَقبل الْفَرْض فَلَا صدَاق لَهَا خلافًا لأبي حنيفَة وَلها الْمِيرَاث اتِّفَاقًا وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فَلَا نصف لَهَا إِلَّا إِن كَانَ قد فرض لَهَا (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي التَّنَازُع فِي الصَدَاق إِن اخْتلف فِي مِقْدَار الصَدَاق فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول تحَالفا وتفاسخا وبدئت بِالْيَمِينِ وَمن نكل مِنْهُمَا قضي عَلَيْهِ مَعَ يَمِين صَاحبه وَإِن اخْتلفَا بعد الدُّخُول فَالْقَوْل قَول الزَّوْج مَعَ يَمِينه وَقَالَ الشَّافِعِي يرجعان إِلَى صدَاق الْمثل دون فسخ وَإِن اخْتلف فِي الْقَبْض فَالْقَوْل قَوْلهَا قبل الدُّخُول وَالْقَوْل قَوْله بعد الدُّخُول إِلَّا إِن كَانَ هُنَاكَ عرف فَيرجع إِلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد القَوْل قَوْله مُطلقًا (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) فِي نِكَاح الشّغَار وَهُوَ بَاطِل إِجْمَاعًا وَصفته أَن يُزَوّج ابْنَته على أَن يُزَوجهُ الآخر ابْنَته من غير صدَاق فَإِن وَقع فسخ النِّكَاح قبل الدُّخُول وَبعده على الْمَشْهُور وَيدْفَع لمن دخل بهَا صدَاق الْمثل وَتَقَع بِهِ الْحُرْمَة والوراثة إِجْمَاعًا بَيَان صدَاق الْمثل مُعْتَبر بِحَال الزَّوْجَة فِي حسبها وَمَالهَا وجمالها وَقَالَ الشَّافِعِي يعْتَبر بِصَدَاق عصبتها

ص: 136