الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجل وَاحِد وَإِنَّمَا يحلف بجلان فَأكْثر تقسم الْإِيمَان بَينهم على قددهم فيستحقون الْقصاص فَإِن نكلوا عَن الْإِيمَان ردَّتْ الْإِيمَان على الْمُدعى عَلَيْهِ فَيحلف خمسين يَمِينا أَنه مَا قتل فَإِن نكل بعد الْأَوْلِيَاء فَفِيهَا قَولَانِ قيل يحلف من بَقِي مِنْهُم وَيَأْخُذ نصِيبه من الدِّيَة لِأَن الْقود قد سقط بِالنّكُولِ وَقيل ترد الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن نكل حبس حَتَّى يحلف فَإِن طَال حَبسه ترك وَعَلِيهِ جلد مائَة وَحبس عَام وَقَالَ أَبُو حنيفَة يبْدَأ بِالْحلف فِي الْقسَامَة الْمُدعى عَلَيْهِ وَإِذا أقسم الْأَوْلِيَاء على جمَاعَة أَنهم قتلوا اخْتَارُوا وَاحِدًا مِنْهُم فَقَتَلُوهُ وَلَا يقتل بالقسامة أَكثر من وَاحِد وَإِن كَانَت الْقسَامَة فِي الْخَطَأ أَو حَيْثُ لَا يقْتَصّ فِي الْعمد مثل أَن يكون الْقَاتِل صَغِيرا أَو المقتلو غير مكافىء للْقَاتِل فَيقسم فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاء ويجزىء الرجل الْوَاحِد وتقسم الْإِيمَان بَينهم على قدر موارثهم فَإِذا حلفوا استحقوا الدِّيَة وَإِن نكلوا ردَّتْ الْيَمين على عَاقِلَة الْقَاتِل وَإِن نكل وَاحِد من الْأَوْلِيَاء حلف باقيهم وَأخذُوا نصِيبهم من الدِّيَة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي شُرُوط الْقسَامَة وَهِي ثَلَاثَة أَن يكون الْمَقْتُول مُسلما وَأَن يكون حرا فَلَا قسَامَة فِي قتل الذِّمِّيّ وَلَا العَبْد وَالثَّالِث اللوث وَلَا تكون الْقسَامَة إِلَّا مَعَ لوث وَهُوَ إِمَارَة على الْقَتْل غير قَاطِعَة وَشَهَادَة الشَّاهِد الْعدْل على الْقَتْل لوث وَاخْتلف فِي شَهَادَة غير الْعدْل وَفِي شَهَادَة الْجَمَاعَة إِذا يَكُونُوا عُدُولًا وَفِي شَهَادَة النِّسَاء وَالْعَبِيد وَشَهَادَة عَدْلَيْنِ على الْجرْح لوث إِذا عَاشَ الْمَجْرُوح بعد الْجرْح وَأكل وَشرب وَاخْتلف فِي شَهَادَة عدل وَاحِد على الرجح وَفِي شَهَادَته على الْإِقْرَار الْقَاتِل هَل يقسم بذلك أم لَا وَمن اللوث أَن يُوجد رجل قرب الْمَقْتُول مَعَه سيف أَو شَيْء من آلَة الْقَتْل أَو متلطخا بِالدَّمِ وَمن اللوث أَن يحصل الْمَقْتُول فِي دَار مَعَ قوم فَيقْتل بَينهم أَو يكون فِي مَحَله قوم أَعدَاء لَهُ وَمن اللوث عِنْد مَالك وَأَصْحَابه التدمية فِي الْعمد وَهُوَ قَول الْمَقْتُول فلَان قتلني أَو دمي عِنْد فلَان سَوَاء كَانَ المدمى عدلا أَو مسخوطا وَوَافَقَهُ اللَّيْث ابْن سعد فِي الْقسَامَة بالتدمية وَخَالَفَهُمَا سَائِر الْعلمَاء وَاخْتلف فِي الْمَذْهَب فِي كَون التدمية فِي الْخَطَأ لوثا على قَوْلَيْنِ فرع من أقرّ أَنه قتل خطأ فَالدِّيَة عَلَيْهِ فِي مَاله وَقيل على عَاقِلَته بعد أَن يقسم أَوْلِيَاء الْمَقْتُول على قَول الْقَاتِل وَقيل لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا على عَاقِلَته
الْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَات
وَهِي على نَوْعَيْنِ الأول الْجرْح وَالثَّانِي قطع عُضْو وَإِزَالَة مَنْفَعَة فَفِي الْبَاب فصلان (الْفَصْل الأول) فِي الْجرْح وَفِيه مَسْأَلَتَانِ (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي أَسمَاء الْجراح وَهِي عشرَة أَولهَا الدامية وَهِي الَّتِي تدمي الْجلد ثمَّ الحارصة (بِالْحَاء وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ) وَهِي الَّتِي تشق الْجلد ثمَّ السمحاق وَهِي الَّتِي تكشط الْجلد ثمَّ
الباضعة وَهِي الَّتِي تشق اللَّحْم ثمَّ المتلاحمة وَهِي الَّتِي تقطع اللَّحْم فِي عدَّة مَوَاضِع ثمَّ الملطأة وَهِي الَّتِي يبْقى بَينهمَا وَبَين انكشاف الْعظم ستر رَقِيق ثمَّ الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي توضح الْعظم أَي تظهره ثمَّ الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم ثمَّ المنقلة وَهِي الَّتِي تكسر الْعظم فيطير الْعَظِيم مَعَ الدَّوَاء ثمَّ المأمومة وَهِي الَّتِي تصل إِلَى أم الدِّمَاغ وَهِي مُخْتَصَّة بِالرَّأْسِ والجائفة الَّتِي تصل إِلَى الْجوف وَهِي مُخْتَصَّة بالجسد (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الْوَاجِب فِي الْجراح وَلَا يَخْلُو أَن يكون خطأ أَو عمدا فَإِن كَانَ خطأ فَلَا قصاص فِيهِ وَلَا أدب وَإِنَّمَا فِيهِ الدِّيَة فَفِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة وَهِي خمس من الْإِبِل وَفِي الهاشمة عشر الدِّيَة وَقيل حُكُومَة وَفِي المنقلة عشر الدِّيَة وَنصف عشرهَا وَفِي المأمومة والجائفة ثلث الدِّيَة وَأما مَا قبل الْمُوَضّحَة فَلَيْسَ فِيهَا دِيَة مَعْلُومَة وَإِنَّمَا فِيهَا حُكُومَة وَذَلِكَ أَن يقوم الْمَجْرُوح سالما من عثل الضَّرْبَة وَيقوم بالعثل لَو كَانَ عبدا فِي الْحَالين فَمَا كَانَ بَين الْقِيمَتَيْنِ سمي من قِيمَته سالما فَمَا كَانَ من الْأَجْزَاء كَانَ لَهُ ذَلِك الْجُزْء من دِيَته وَهَذَا إِذا بئت على عثل فَإِن بَرِئت من غير عثل فَلَا شَيْء فِيهَا وَإِن كَانَ عمدا فَفِيهِ الْقصاص وَذَلِكَ بِأَن يقيس أهل الطِّبّ والمعرفة طول الْجرْح وَعرضه وعمقه ويشقون مِقْدَاره فِي الْجَارِح وَلَا قصاص فِي المأمومة وَلَا فِي الْجَائِفَة لِأَنَّهُمَا يخْشَى مِنْهُمَا الْمَوْت وَإِنَّمَا فيهمَا الدينة الْمَذْكُورَة فَاسْتَوَى فيهمَا الْعمد وَالْخَطَأ وَاخْتلف هَل فيهمَا الدِّيَة على الْجَانِي أَو على عَاقِلَته وَلَا يقْتَصّ من الْجَارِح حَتَّى يندمل الْجرْح خلافًا للشَّافِعِيّ لِئَلَّا يَنْتَهِي إِلَى النَّفس فَيحصل الْقصاص بِالنَّفسِ لَا بِالْجرْحِ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي قطع الْأَعْضَاء فَإِن كَانَ عمدا فَفِيهِ الْقصاص إِلَّا أَن يخَاف مِنْهُ التّلف وَإِن كَانَ خطأ فَفِيهِ الدِّيَة وَهِي تخْتَلف فَفِي كل زوج من الْبدن دِيَة كَامِلَة وَفِي الْفَرد نصف الدِّيَة وَذَلِكَ العينان والأذنان والشفتان وَالْيَدَانِ وَالرجلَانِ والأنثيان والأليتان وثديا الْمَرْأَة وَفِي الْأنف وَاللِّسَان وَفِي الذّكر دِيَة كَامِلَة وَفِي السن خمس من الْإِبِل وَفِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل وَتجب الدِّيَة كَامِلَة فِي إِزَالَة الْعقل وَفِي إِزَالَة السّمع وَفِي إِزَالَة الْبَصَر وَفِي إِزَالَة الشم وَفِي إِزَالَة النُّطْق وَفِي إِزَالَة الصَّوْت وَفِي إِزَالَة الذَّوْق وَفِي إِزَالَة قُوَّة الْجِمَاع وَفِي إِزَالَة الْقُدْرَة على الْقيام وَالْجُلُوس فَإِن أَزَال بعض هَذِه الْمَنَافِع فَعَلَيهِ بِحِسَاب مَا نقص فَإِن أَزَال سمع الْأذن الْوَاحِدَة أَو بصر الْعين الْوَاحِدَة فَعَلَيهِ نصف الدِّيَة وَفِي عين الْأَعْوَر دِيَة كَامِلَة وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة نصف الدِّيَة فروع ثَمَانِيَة (الْفَرْع الأول) دِيَة جراح الْمَرْأَة كدية جراح الرجل فِيمَا دون ثلث الدِّيَة الْكَامِلَة فَإِذا بلغت الثُّلُث أَو زَادَت عَلَيْهَا رجعت إِلَى نصف دِيَة الرجل فعلى هَذَا فِي ثَلَاثَة أصابعها ثَلَاثُونَ من الْإِبِل وَفِي أَرْبَعَة أصابعها عشرُون من الْإِبِل (الْفَرْع الثَّانِي) تجب حُكُومَة فِي كسر الضلع أَو الترقوة وَقطع الْيَد الشلاء وَفِي شعر اللِّحْيَة وَفِي إشراف الْأُذُنَيْنِ وَفِي جفن الْعَينَيْنِ (الْفَرْع الثَّالِث) من اطلع على رجل فِي بَيته ففقأ عينه بحصاة أَو غَيرهَا فَعَلَيهِ الْقصاص خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَرْع الرَّابِع) من أتلف عضوا على وَجه اللّعب فَاخْتلف هَل يقْتَصّ مِنْهُ أم لَا