الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يظفره وَلَا يُغطي وَجهه وَيجوز لَهُ أَن يستظل بِالْبِنَاءِ والخباء إِذا نزل وَاخْتلف هَل يجوز لَهُ أَن يستظل بالمحمل إِذا ركب أَو بِثَوْب على شَجَرَة إِذا نزل وَلَا يقلم أَظْفَاره وَلَا ينتف إبطه وَلَا يحلق عانته وَلَا يقص شعره وَلَا شعر غَيره وَلَا يزِيل الشعث والوسخ وَلَا يطْرَح الثفث وَهُوَ الظفر المنكسر وَالشعر المنتوف وَشبهه وَلَا يقتل قملة وَلَا برغوثا وَلَا يطرحهما عَن نَفسه وَلَا يطْرَح القراد عَن دَابَّته وَلَا يحك مَا لَا يرَاهُ من بدنه حكا عنيفا لِئَلَّا تكون فِيهِ قملة فَتَقَع وَلَا يغسل رَأسه إِلَّا من جَنَابَة وَلَا يدْخل الْحمام للتنظيف وَيجوز للتبرد وَلَا يتطيب وَلَا يدهن وَلَا يكتحل إِلَّا من ضَرُورَة فيكتحل بِمَا لَا طيب فِيهِ وَلَا يَأْكُل طَعَاما فِيهِ طيب لم تمسع النَّار وَلَا يصحب طيبا وَلَا يستديم شمه (الأَصْل الثَّالِث) الصَّيْد فَلَا يقتل الْمحرم شَيْئا من صيد الْبر مَا أكل لَحْمه وَمَا لم يُؤْكَل سَوَاء كَانَ مَاشِيا أَو طائرا فِي الْحرم أَو فِي غَيره وَلَا يَأْمر بِهِ وَلَا يدل عَلَيْهِ وَلَا يُشِير إِلَيْهِ فَإِن أَمر أَو دلّ فقد أَسَاءَ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَأْكُل لحم صيد لَهُ أَو من أَجله خلافًا لأبي حنيفَة فَإِن صيد فِي الْحل لمحل جَازَ للْمحرمِ أكله خلافًا لقوم وكل مَا ذبحه الْمحرم من الصَّيْد أَو قَتله عمدا أَو خطأفهو ميتَة وَلَا يجوز أكله لَهُ وَلَا لغيره وفَاقا لأبي حنيفَة وَقَالَ قوم هُوَ حَلَال لَهُ وَلغيره وَقَالَ قوم هُوَ حَلَال للْحَلَال وَيجوز لَهُ ذبح الْمَوَاشِي الأنسية كالأنعام وَالطير الَّذِي لَا يطير فِي الْهَوَاء كالدجاج وَقتل الْحَيَوَانَات الْمضرَّة كالأسد وَالذِّئْب والحية والفأرة وَالْعَقْرَب وَالْكَلب الْعَقُور وَهُوَ فِي الْمَذْهَب كل حَيَوَان وَحشِي يخَاف مِنْهُ كالسباع وَهُوَ عِنْد أبي حنيفَة الْكَلْب الْمَعْرُوف وَمن الطير الْغُرَاب والحدأة خَاصَّة وَلَا يقتل ضبعا وَلَا خنزيرا وَلَا قردا إِلَّا أَن يخَاف من عاديته وَيحرم عَلَيْهِ قتل مَا لَا ضَرَر فِيهِ من الْبَعُوضَة فَمَا فَوْقهَا وَيجوز لَهُ صيد الْبَحْر مُطلقًا (الأَصْل الرَّابِع) النِّسَاء فَلَا يجوز للْمحرمِ أَن يقرب امْرَأَة بِوَطْء وَلَا تَقْبِيل وَلَا لمس وَلَا ينْكح وَلَا يخطبها لنَفسِهِ وَلَا لغيره وَيفْسخ نِكَاحه وانكاحه قبل الْبناء وَبعده خلافًا لأبي حنيفَة فِي العقد وَالْخطْبَة وَيجوز لَهُ ارتجاع الْمُطلقَة الرَّجْعِيَّة مَا دَامَت فِي عدتهَا وَيجوز شَاءَ الْجَوَارِي من غير وَطْء وَحكم الْمَرْأَة فِي ذَلِك كُله كَالرّجلِ إِلَّا فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء تجوز لَهَا الستْرَة وَهِي لبس الْمخيط والخفين وتغطية رَأسهَا فَإِن إحرامها فِي وَجههَا وكفيها وإحرام الرجل فِي وَجهه وَرَأسه فَإِن غطى الرجل رَأسه فقد أَسَاءَ وَعَلِيهِ الْفِدْيَة بَيَان لَا يزَال الْمحرم مَمْنُوعًا من هَذِه الْأَشْيَاء كلهَا حَتَّى يحلق رَأسه بمنى فَحِينَئِذٍ حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا الصَّيْد وَالنِّسَاء وَالطّيب فَإِذا طَاف طواف الْإِفَاضَة حل لَهُ كل شَيْء من ذلكوخرج عَن إِحْرَامه بِالْكُلِّيَّةِ
الْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي الْفِدْيَة وَهِي كَفَّارَة مَا يَفْعَله الْمحرم من الممنوعات إِلَّا
الصَّيْد وَالْوَطْء فَمن لبس مخيطا أَو غطى رَأسه أَو حلق شعره أَو فعل غير ذَلِك عمدا أَو خطأ أَو جهلا فَعَلَيهِ الْفِدْيَة أما صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام أَو إطْعَام سِتَّة مَسَاكِين مَدين لكل مِسْكين بِمد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو ذبح شَاة يتَصَدَّق بهَا وَتسَمى نسكا فالنسك أحد خِصَال الْفِدْيَة وَهِي على التَّخْيِير مَعَ الْعسر واليسر فِي أَي مَكَان شَاءَ وَأما الصَّيْد فَفِيهِ الْجَزَاء بِعَدَد الصَّيْد ينحره أَو يذبحه بمنى إِن أوقفهُ بِعَرَفَة وَإِلَّا بِمَكَّة وَيجْعَل لَهُ صَدَقَة أَو إطْعَام مَسَاكِين وَذَلِكَ بِأَن يتَصَدَّق بِقِيمَة الصَّيْد الَّذِي قتل طَعَاما مدا لكل مِسْكين بِمد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو يَصُوم أَيَّامًا بِعَدَد أَمْدَاد الطَّعَام وَهِي على التَّخْيِير أَيْضا بعد أَن يحكم عَلَيْهِ عَدْلَانِ من فُقَهَاء الْمُسلمين يحكمهما على نَفسه فيقومان الصَّيْد بِالْهَدْي أَو بِالطَّعَامِ أَو بالصيام وَيخْتَلف الْهَدْي باخْتلَاف الصَّيْد فَفِي حمَار الْوَحْش أَو بقرة الْوَحْش بقرة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الظبي شَاة وَفِيمَا دون ذَلِك كَفَّارَة طَعَام أَو صِيَام بتقويم الْحكمَيْنِ إِلَّا حمامة الْحرم فَفِيهَا شَاة بَيَان يجب الْجَزَاء فِي قتل الصَّيْد عمدا أَو خطأ عِنْد الْأَرْبَعَة وَإِنَّمَا يفْتَرق الْعمد من الْخَطَأ فِي الْإِثْم وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة لَا جَزَاء إِلَّا فِي الْعمد وفَاقا لِابْنِ عَبَّاس وَأبي ثَوْر وَابْن الْمُنْذر وَأما الْوَطْء فمفسد لِلْحَجِّ أنزل أَو لم ينزل وَكَذَلِكَ الْإِنْزَال بِوَطْء أَو بِغَيْر وَطْء إِلَّا الإحتلام وَذَلِكَ إِذا كَانَ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فَإِن كَانَ بعد الْوُقُوف وَقبل رمي جَمْرَة الْعقبَة فَفِيهَا رِوَايَتَانِ الْفساد والتمام فَإِن وطىء بعد جَمْرَة الْعقبَة وَقبل طواف الْإِفَاضَة فحجه تَامّ وَعَلِيهِ الْهَدْي وَالْعمْرَة وَإِذا فسد الْحَج مضى إِلَى آخِره ثمَّ حج من قَابل سَوَاء كَانَ حجه فرضا أَو تَطَوّعا وَأهْدى (الْفَصْل الثَّانِي) فِي النّسك وَالْهَدْي الدِّمَاء فِي الْحَج على نَوْعَيْنِ نسك وهدي فالنسك مَا يراق كَفَّارَة لما يَفْعَله الْمحرم من الممنوعات إِلَّا الصَّيْد وَالْوَطْء حَسْبَمَا تقدم وَالْهَدْي مَا سوى ذَلِك وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع وَاجِب وَنذر للْمَسَاكِين أَو على الْإِطْلَاق وتطوع وَالْوَاجِب على خَمْسَة أَنْوَاع أَحدهَا جَزَاء الصَّيْد كَمَا تقدم وَالثَّانِي جبر مَا تَركه من السّنَن كرمي الْجمار وَالْمَبِيت بمنى والمزدلفة وَغير ذَلِك وَالثَّالِث كَفَّارَة الْوَطْء وَالرَّابِع هدي الْمُتْعَة وَالْقرَان وَالْخَامِس هدي الْفَوات وَيتَعَلَّق بِالْهَدْي مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي صفة الْهَدْي وَإِنَّمَا يكون من الْأَنْعَام وأفضله الْإِبِل ثمَّ الْبَقر ثمَّ الضَّأْن ثمَّ الْمعز وَحكمهَا فِي السن والسلامة من الْعُيُوب حكم الضَّحَايَا (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يسْتَحبّ تَقْلِيد الْهَدْي وإشعاره وتجليله وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِشْعَار مَكْرُوه فالتقليد أَن يعلق فِي عُنُقه قلادة مضفورة من حَبل أَو غَيره ويعلق مِنْهَا نَعْلَانِ أَو نعل والإشعار أَن يشق سنامها الْأَيْسَر وَعند الشَّافِعِي الْأَيْمن حَتَّى يدمي وَيَقُول حِينَئِذٍ (بِسم الله وَالله أكبر) والتجليل أَن تكسي بجل من أرفع مَا يقدر عَلَيْهِ من الثِّيَاب ويشق فِيهِ مَوضِع السنام ويساق كَذَلِك إِلَى مَوضِع النَّحْر فيزال عَنهُ الجل وينحر قَائِما وَذَلِكَ يَوْم النَّحْر وَيتَصَدَّق بالجل والخطام وتترك القلادة فِي الدَّم وَذَلِكَ كُله فِي الْإِبِل وَأما الْبَقر فتقلد وتشعر وَلَا تجلل وَأما