الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَارِب خمر فَإِن كَانَ فِي فَمه نَجَاسَة فَهُوَ كَالْمَاءِ الَّذِي خالطته النَّجَاسَة وَإِن لم يكن فِي فَمه نَجَاسَة فَهُوَ طَاهِر مطهر عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ قوم فِي سُؤْر الْكَافِر أَنه نجس وَكَذَلِكَ مَا أَدخل يَده فِيهِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي سُؤْر الْكَلْب وَيغسل الْإِنَاء سبع مَرَّات من ولوغه فِي المَاء عِنْد الْأَرْبَعَة وَزَاد الشَّافِعِي التعفير بِالتُّرَابِ وَفِي وجوب هذاالغسل واستحبابه قَولَانِ وَفِي إراقه مَا ولغَ فِيهِ قَولَانِ وَفِي غسله سبعا من الولوغ فِي الطَّعَام قَولَانِ وَفِي تكْرَار الْغسْل لجَماعَة الْكلاب ولتكرار الْكَلْب الْوَاحِد قَولَانِ وَفِي غسله سبعا من ولوغ الْكَلْب الْمَأْذُون فِي اتِّخَاذه قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) سُؤْر الْخِنْزِير وَهُوَ طَاهِر خلافًا للشافعيوفي غسل الْإِنَاء مِنْهُ سبعا قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي سُؤْر مَا يسْتَعْمل النَّجَاسَة كالهر والفأرة فَإِن ريء فِي أقواهها نَجَاسَة كَانَ كَالْمَاءِ الَّذِي خالطته النَّجَاسَة فَإِن تحقق طَهَارَة أفواهها فطاهر وَإِن لم يعلم فيغتفر مَا يعسر التَّحَرُّز مِنْهُ وَفِي تنجيس مَا يتحرز مِنْهُ قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) سُؤْر الدَّوَابّ وَالسِّبَاع طَاهِر عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة الاسئار تَابِعَة للحوم (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْأَوَانِي وَفِيه أَربع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) يجوز اتِّخَاذ الْأَوَانِي من جلد المذكى الْجَائِز الْأكل إِجْمَاعًا وَاخْتلف فِي جلد المذكى الْمحرم الْأكل كالسباع وَأما جلد الْخِنْزِير فنجس على الْإِطْلَاق وَأما جلد الْميتَة فَإِن لم يدبغ فَهُوَ نجس وَإِن دبغ فَالْمَشْهُور أَنه نجس وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل لَكِن يجوز فِي الْمَذْهَب اسْتِعْمَاله فِي ابيابسات وَفِي المَاء وَحده من الْمَائِعَات وَلَا يجوز بَيْعه وَلَا الصَّلَاة عَلَيْهِ وَلَا فِيهِ وَقيل هُوَ طَاهِر وفَاقا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يجوز اتِّخَاذ الْأَوَانِي من الفخار وَمن الْحَدِيد وَمن الرصاص والصفر وَمن النّحاس وَمن الخشل وَمن الْعِظَام الطاهرة إِجْمَاعًا وَفِي طَهَارَة الفخار من نجس غواص كَالْخمرِ قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة واستعمالها حرَام على الرِّجَال وَالنِّسَاء وَاخْتلف فِي جَوَاز اتخاذها من غير اسْتِعْمَال وَفِي الحاق غير الذَّهَب وَالْفِضَّة من الْجَوَاهِر النفيسة كالياقوت واللؤلؤ بهما وَفِي أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا غشيت بِرَصَاصٍ وَشبهه وَفِي الْأَوَانِي الْجَائِزَة إِذا موهت بِالذَّهَب وَالْفِضَّة أَو ضبب بهما (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي اخْتِلَاط الْأَوَانِي وَإِذا اشْتبهَ إِنَاء طَاهِر بِنَجس وَلم يُمَيّز الطَّاهِر مِنْهُمَا وَلم يكن لَهُ غَيرهمَا فَقيل يتَيَمَّم ويتركهما وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَقيل يتحَرَّى وَاحِدًا وَيتَوَضَّأ بِهِ وفَاقا لَهما وَقيل يتَوَضَّأ بِالْوَاحِدِ وَيُصلي ثمَّ يتَوَضَّأ بِالْآخرِ وَيُصلي وَزَاد مُحَمَّد بن مسلمة وَيغسل أعضاءه بِالثَّانِي قبل أَن يتَوَضَّأ بِهِ
الْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي تَمْيِيز النَّجَاسَات والأشياء على أَرْبَعَة أَنْوَاع جماد وحيوان وفضلات الْحَيَوَان وأجزاء الْحَيَوَان فَأَما الجماد فطاهر إِلَّا الْمُسكر
وَأما الْحَيَوَان فَإِن كَانَ حَيا فَهُوَ طَاهِر مُطلقًا وَقيل بِنَجَاسَة الْكَلْب وَالْخِنْزِير والمشرك وَإِن كَانَ مَيتا فَلَا يخلوا من أَن يَمُوت حتف أَنفه أَو بِذَكَاة فَإِن مَاتَ بِذَكَاة فالمذكى الْجَائِز الْأكل طَاهِر بِاتِّفَاق والمذكى الْمحرم الْأكل مُخْتَلف فِيهِ فَإِن مَاتَ حتف أَنفه فَإِن كَانَ بحريا فَهُوَ طَاهِر خلافًا لأبي حنيفَة وَإِن كَانَ بريا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة فَهُوَ طَاهِر خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن كَانَ بريا ذَا نفس سَائِلَة فَهُوَ نجس اتِّفَاقًا وَأما أَجزَاء الْحَيَوَان فَإِن قطعت مِنْهُ فِي حَال حَيَاته فَهِيَ نَجِسَة إِجْمَاعًا إِلَّا الشّعْر وَالصُّوف والوبر وَإِن قطعت بعد مَوته فَإِن حكمنَا بِالطَّهَارَةِ فأجزاؤه كلهَا طَاهِرَة وَإِن حكمنَا بِالنَّجَاسَةِ فلحمه نجس وَأما الْعظم وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالقرن وَالسّن والظلف فَهِيَ نَجِسَة من الْميتَة خلافًا لأبي حنيفَة وَأما الصُّوف والوبر وَالشعر فَهِيَ طَاهِرَة من الْميتَة خلافًا للشَّافِعِيّ وَقد تقدم الْكَلَام فِي الْجُلُود وَأما فضلات الْحَيَوَان فَإِن كَانَت مِمَّا لَيْسَ لَهُ مقرّ كالدمع والعرق واللعاب فَهِيَ طَاهِرَة من كل حياون إِلَّا أَنه اخْتلف فِي لعاب الْكَلْب وعرق مَا يسْتَعْمل النَّجَاسَات كشارب الْخمر وَالْجَلالَة وَإِن كَانَت مِمَّا لَهُ مقرّ فَأَما الأبوال والرجيع فَذَلِك من ابْن آدم نجس إِجْمَاعًا إِلَّا أَنه اخْتلف فِي بَوْل الصَّبِي الَّذِي لَا يَأْكُل الطَّعَام وأبوال سَائِر الْحَيَوَانَات تَابِعَة للحومها فِي الْمَذْهَب فبول الْحَيَوَان الْمحرم الْأكل نجس وَبَوْل الْحَلَال طَاهِر وَبَوْل الْمَكْرُوه مَكْرُوه وَقَالَ الشَّافِعِي الْبَوْل والرجيع نجس من كل حَيَوَان وَأما الدِّمَاء فالدم الْكثير من الْحَيَوَان الْبري نجس والقليل مِنْهُ مَعْفُو عَنهُ وخده الدِّرْهَم البغلي وَقَالَ ابْن وهب قَلِيل دم الْحيض وكثيرة نجس وَفِي نَجَاسَة دم الْحُوت والذباب قَولَانِ والمسك طَاهِر إِجْمَاعًا وَأما الصديد والقيح فَقيل يُعْفَى عَن قَلِيله كَالدَّمِ وَقيل هُوَ كالبول وَأما الألبان فلبن الْآدَمِيَّة وَمَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وَلبن الْخِنْزِير نجس إِجْمَاعًا وَفِي لبن غَيره من الْمُحرمَات الْأكل قَولَانِ وَفِي لبن مَا يسْتَعْمل النَّجَاسَة قَولَانِ وَأما الْمَذْي والودي فنجسان بِاتِّفَاق وَأما مني ابْن آدم فنجس خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل تَلْخِيص النَّجَاسَات الْمجمع عَلَيْهَا فِي الْمَذْهَب ثَمَانِيَة عشر بَوْل ابْن آدم الْكَبِير ورجيعه والمذي والودي وَلحم الْميتَة وَالْخِنْزِير وعظمهما وَجلد الْخِنْزِير مُطلقًا وَجلد الْميتَة إِن لم يدبغ وَمَا قطع من الْحَيّ فِي حَال حَيَاته إِلَّا الشّعْر وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَلبن الخنزيرة والمسكر وَبَوْل الْحَيَوَان الْمحرم الْأكل ورجيعه والمني وَالدَّم الكثية والقيح الْكَثِيرَة والمختلف فِيهَا فِي الْمَذْهَب ثَمَانِيَة عشر بَوْل الصَّبِي الَّذِي لَا يَأْكُل الطَّعَام وَبَوْل الْحَيَوَان الْمَكْرُوه الْأكل وَجلد الْميتَة إِذا دبغ وَجلد المذكى الْمحرم الْأكل ولحمه وعظمه ورماد الْميتَة وناب الْفِيل وَدم الْحُوت والذباب والقليل من دم الْحيض والقليل من الصديد ولعاب الْكَلْب ولبت مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه غير الْخِنْزِير وَلبن مُسْتَعْمل النَّجَاسَة وعرق مُسْتَعْمل النَّجَاسَة وَشعر الْخِنْزِير وَالْخمر إِذْ خللت ((الْفَصْل الثَّانِي)) فِي أَحْكَام النَّجَاسَات وَفِيه عشر مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) إِزَالَة النَّجَاسَة وَاجِبَة مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة على الْمَشْهُور فَمن صلى بهَا أعَاد أَن كَانَ ذَاكِرًا قَادِرًا وَلم يعد إِن كَانَ نَاسِيا أَو عَاجِزا وَقيل وَاجِبَة مُطلقًا وفَاقا لَهما فَمن