الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الْفَرْع السَّابِع) لَا يجوز أَن يهدي رب المَال إِلَى الْعَامِل وَلَا الْعَامِل إِلَى رب المَال لأانه يُؤَدِّي إِلَى سلف جر مَنْفَعَة
الْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَة
وَهِي ثَلَاثَة أَنْوَاع شركَة الْأَمْوَال وَشركَة الْأَبدَان وَشركَة الْوُجُوه فَأَما شركَة الْأَمْوَال فَتجوز فِي الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَاخْتلف فِي جعل أَحدهمَا دَنَانِير وَالْآخر دَرَاهِم فَمَنعه ابْن الْقَاسِم لِأَنَّهُ شركَة وَصرف وَتجوز فِي الْعرُوض بِالْقيمَةِ وَاخْتلف فِي جَوَازهَا بِالطَّعَامِ وعَلى القَوْل بِالْجَوَازِ يشْتَرط اتِّفَاق الطعامين فِي الْجَوْدَة وَالشَّرِكَة فِي الْأَمْوَال على نَوْعَيْنِ شركَة عنان وَشركَة مُفَاوَضَة فشركة الْعَنَان أَن يَجْعَل كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ مَالا ثمَّ يخلطاه أَو يجعلاه فِي صندوق وَاحِد ويتجرا بِهِ مَعًا وَلَا يستبد أَحدهمَا بِالتَّصَرُّفِ دون الآخر وَشركَة الْمُفَاوضَة أَن يُفَوض كل وَاحِد مِنْهُمَا التَّصَرُّف للْآخر فِي حُضُوره وغيبته وَيلْزمهُ كل مَا يعمله شَرِيكه وَمنع الشَّافِعِي شركَة الْمُفَاوضَة وَاشْتِرَاط أَبُو حنيفَة فِيهَا تَسَاوِي رُؤُوس الْأَمْوَال وَيجب فِي شركَة الْأَمْوَال أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا على حسب نصيب كل وَاحِد مِنْهُمَا من المَال وَلَا يجوز أَن يشْتَرط أَحدهمَا من الرِّبْح أَكثر من نصِيبه من المَال خلافًا لأبي حنيفَة وَمَا فعله أحد الشَّرِيكَيْنِ من مَعْرُوف فَهُوَ فِي نصِيبه خَاصَّة إِلَّا أَن يكون مِمَّا ترجى بِهِ مَنْفَعَة فِي التِّجَارَة كضيافة التُّجَّار وَشبه ذَلِك وَأما شركَة الْأَبدَان فَهِيَ فِي الصَّنَائِع والأعمال وَهِي جَائِزَة خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِنَّمَا تجوز بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا اتِّفَاق الصِّنَاعَة كخياطين وحدادين وَلَا تجوز مَعَ اخْتِلَاف الصِّنَاعَة كخياط ونجار وَالشّرط الثَّانِي اتِّفَاق الْمَكَان الَّذِي يعملان فِيهِ فَإِن كَانَا فِي موضِعين لم يجز خلافًا لأبي حنيفَة فِي الشَّرْطَيْنِ وَإِذا كَانَ لأَحَدهمَا أدوات الْعَمَل دون الآخر فَإِن كَانَت تافهة ألغاها وَإِن كَانَت لَهَا خطر اكترى حِصَّته مِنْهَا وَأما شركَة الْوُجُوه فَهِيَ أَن يشتركا على غير مَال وَلَا عمل وَهِي الشّركَة على الذمم بِحَيْثُ إِذا اشتريا شَيْئا كَانَ فِي ذمتهما وَإِذا باعاه اقْتَسمَا ربحه وَهِي غير جَائِزَة خلافًا لأبي حنيفَة تَلْخِيص أجَاز مَالك شركَة الْعَنَان والمفاوضة والأبدان وَمنع شركَة الْوُجُوه وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة الْأَرْبَعَة وَأَجَازَ الشَّافِعِي الْعَنَان خَاصَّة
الْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَة
وَهِي نَوْعَانِ قسْمَة الرّقاب وَقِسْمَة الْمَنَافِع فَأَما قسْمَة الرّقاب فَهِيَ على
ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهمَا قسْمَة قرعَة بعد تَقْوِيم وتعديل وَهِي الَّتِي يقْضى بهَا على من أَبَاهَا فِيمَا يحْتَمل الْقسم وَلَا تجوز فِي الْمكيل وَالْمَوْزُون وَلَا فِي الْأَجْنَاس الْمُخْتَلفَة الْأَصْنَاف المتباينة وَلَا يجمع فِيهَا بَين حظين فِي الْقسم وَلَا إِذا كَانَ مَعَ أحد السِّهَام دَنَانِير وَيرجع فِيهَا بِالْغبنِ إِذا ظهر وَكَانَ الْقيام بحدثان الْقِسْمَة وَتجوز فِي الديار إِذا تقاربت أماكنها واستوت الرَّغْبَة فِيهَا وَلَا يجمع فِيهَا بَين دَار وجنان وَلَا بَين طيب ورديء فِي الْأَرْضين وَغَيرهَا وَصفَة الْقرعَة أَن تكْتب أَسمَاء الشُّرَكَاء فِي رقاع وَتجْعَل فِي طين أَو شمع وتكتب أَسمَاء الْمَوَاضِع المقسومة ثمَّ تخرج أول رقْعَة من الْأَسْمَاء ثمَّ أول رقْعَة من الْمَوَاضِع فَيعْطى من خرج اسْمه نصِيبه فِي ذَلِك الْموضع وَذَلِكَ بعد أَن تقسم الْفَرِيضَة وَتقوم الْأَمْلَاك المقسومة ثمَّ تقسم قيمتهَا على سِهَام الْفَرِيضَة وَإِذا قسمت الْفَرِيضَة فَكَانَ لجَماعَة سهم وَاحِد قسم كَأحد سِهَام الْفَرِيضَة ثمَّ قسم بَين أربابه قسْمَة ثَانِيَة وَالثَّانِي قسْمَة مراضاة بعد تَقْوِيم وتعديل فَهَذِهِ لَا يقْضى بهَا على من أَبَاهَا وَيجمع فِيهَا بَين حظين وَبَين الْأَجْنَاس والأصناف والمكيل وَالْمَوْزُون حاشا مَا يدّخر من الطَّعَام مِمَّا لَا يجوز التَّفَاضُل فِيهِ ويقام بِالْغبنِ فِيهَا أَيْضا لدُخُول كل وَاحِد من المتقاسمين على قيمَة مقدرَة وَالثَّالِث قسْمَة مراضاة بِلَا تَقْوِيم وَلَا تَعْدِيل فَحكمهَا حكم المراضاة بعد التَّقْوِيم وَالتَّعْدِيل إِلَّا فِي الْقيام بِالْغبنِ وَهَذَا الْقسم بيع من الْبيُوع بِاتِّفَاق وَاخْتلف فِي الْقسمَيْنِ اللَّذين قبله هَل هما بيع أَو تَمْيِيز حق وَأما قسْمَة الْمَنَافِع فَلَا تجوز بِالْقُرْعَةِ وَلَا يجْبر عَلَيْهَا من أَبَاهَا خلافًا لأبي حنيفَة وَهِي على وَجْهَيْن قسْمَة فِي الْأَعْيَان مثل أَن يسكن أَحدهمَا دَارا ويسكن الآخر أُخْرَى ة يركب أَحدهمَا فرسا وَالْآخر أُخْرَى وَقِسْمَة بالأزمان مثل أَن يسكن أَحدهمَا الدَّار شهرا ويسكنها الآخر شهرا آخر فروع خَمْسَة (الْفَرْع الأول) إِن كَانَ الشَّيْء الْمُشْتَرك مِمَّا يحْتَمل الْقِسْمَة بِلَا ضَرَر كالأرضين وَغَيرهَا فَأَرَادَ أحد الْوَرَثَة الْقِسْمَة وأباها بَعضهم أجبر من أَبى على الْقِسْمَة وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يقسم أجبر على بيع حَظه ثمَّ يقتسمون الثّمن وَاخْتلف فِيمَا تَتَغَيَّر صفته بِالْقِسْمَةِ كالحمام هَل يقسم أَو يُبَاع (الْفَرْع الثَّانِي) أُجْرَة القسام على عدد الرؤوس لَا على مِقْدَار السِّهَام وَكَذَلِكَ أُجْرَة كَاتب الْوَثِيقَة وَكَذَلِكَ أُجْرَة كنس مراحيض الديار (الْفَرْع الثَّالِث) الْقِسْمَة بِالتَّحَرِّي فِيهَا ثَلَاثَة أَقْوَال الْمَنْع مُطلقًا وَالْجَوَاز فِيمَا يُوزن لَا فِيمَا يُكَال وَالْجَوَاز فِيمَا يجوز التَّفَاضُل فِيهِ بِخِلَاف الرِّبَوِيّ فَلَا يجوز التَّحَرِّي فِيهِ إِلَّا فِي الْخبز وَاللَّحم وَالتَّمْر فِي رُؤُوس النّخل (الْفَرْع الرَّابِع) لَا تجوز قسْمَة الزَّرْع حَتَّى يحصد ويدرس ويصفى (الْفَرْع الْخَامِس) لَا تجوز قسْمَة الأَرْض الَّتِي فِيهَا زرع وَالشَّجر الَّتِي فِيهَا ثَمَر حَتَّى يطيب الزَّرْع وَالثَّمَر بِشَرْط أَن تقع الْقِسْمَة فِي الْأُصُول لَا فِي الزروع وَلَا فِي الثِّمَار