الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي شُرُوط الْحَد وَلَا حد على الزَّانِي والزانية إِلَّا بِشُرُوط مِنْهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَمِنْهَا مُخْتَلف فِيهِ وَهِي عشرَة (الأول) أَن يكون بَالغا (الثَّانِي) أَن يكون عَاقِلا فَلَا يحد الصَّبِي غير الْبَالِغ وَلَا الْمَجْنُون باتفقاق وَإِن زنى عَاقل بمجنونة أَو مَجْنُون بعاقلة حد الْعَاقِل مِنْهُمَا (الثَّالِث) أَن يكون مُسلما فَلَا يحد الْكَافِر إِن زنى بكافرة خلافًا للشَّافِعِيّ ويؤدب إو أظهره وَأَن استكره مسلمة على الزِّنَى وَإِن زنى بهَا طَائِعَة نكل وَقيل يقتل لِأَنَّهُ نقض للْعهد (الرَّابِع) أَن يكون طَائِعا وَاخْتلف هَل يحد الْمُكْره على الزِّنَى وَقَالَ القَاضِي عبد الوهاب إِن انْتَشَر قضيبه حَتَّى أولج فَعَلَيهِ الْحَد وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أكرهه غير السُّلْطَان حد وَلَا تحد الْمَرْأَة إِذا استكرهت أَو اغتصب (الْخَامِس) أَن يزنى بآدمية فَإِن أَتَى بَهِيمَة فَلَا حد عَلَيْهِ خلافًا للشَّافِعِيّ وَلكنه يُعَزّر وَلَا تقتل الْبَهِيمَة وَلَا بَأْس بأكلها خلافًا للشَّافِعِيّ (السَّادِس) أَن تكون مِمَّن يُوطأ مثلهَا فَإِن كَانَت صَغِيرَة لَا يُوطأ مثلهَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَلَا تحد الْمَرْأَة إِذا كَانَ الواطىء غير بَالغ (السَّابِع) أَن لَا يفعل ذَلِك بِشُبْهَة فَإِن كَانَ بِشُبْهَة سقط الْحَد مثل أَن يظنّ بِامْرَأَة أَنَّهَا زَوجته أَو مملوكته فَلَا حد خلافًا لأبي حنيفَة أَو أَن يكون نِكَاحا فَاسِدا مُخْتَلفا فِيهِ كَالنِّكَاحِ دون ولي أَو بِغَيْر شُهُود إِذا استفاض واشتهر فَإِن كَانَ فَاسِدا بِاتِّفَاق كالجمع بَين الْأُخْتَيْنِ وَنِكَاح خَامِسَة وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم من النّسَب أَو الرَّضَاع أَو تزوج فِي الْعدة أَو ارتجاع من ثَلَاث دون أَن تتَزَوَّج غَيره أَو شبه ذَلِك فَيحد فِي ذَلِك كُله إِلَّا أَن يَدعِي الْجَهْل بِتَحْرِيم ذَلِك كُله فَفِيهِ قَولَانِ وَلَا يحد من وطىء أمته المتزوج أَو الْمُشْتَركَة بَينه وَبَين غَيره أَو أمة أحلّت لَهُ أَو أمة وَلَده أَو أمة عبدخ للشُّبْهَة وَإِن كَانَ ذَلِك كُله حَرَامًا (الثَّامِن) أَن يكون عَالما بِتَحْرِيم الزِّنَى فَإِن ادّعى الْجَهْل بِهِ وَهُوَ مِمَّن يظنّ بِهِ ذَلِك فَفِيهِ قَولَانِ لِابْنِ الْقَاسِم وَأصبغ (التَّاسِع) أَن تكون الْمَرْأَة غير حربية فَإِن كَانَت حربية حد عِنْد ابْن الْقَاسِم خلافًا لِابْنِ المشاجون وَكَذَلِكَ إِن كَانَت من الْمغنم حد عِنْد ابْن الْقَاسِم خلافًا لأَشْهَب (الْعَاشِر) أَن تكون الْمَرْأَة حَيَّة وَيحد واطىء الْميتَة فِي الْمَشْهُور فرع يحد من زنى بمملوكة وَالِده وَلَا يحد من زنى بمملوكة وَلَده وَعَلِيهِ غرم قيمتهَا وَيحد من وطىء مَمْلُوكَة زَوجته وَقَالَ ابْن حَنْبَل لَا يحد وَقَالَ قوم إِنَّمَا عَلَيْهِ تَعْزِير وَلَا يحد عِنْد أبي حنيفَة من وطىء أجيرته خلافًا لجَمِيع الْعلمَاء وَلَا يحد من وطىء أمة لَهُ فِيهَا نصيب خلافًا لأبي ثَوْر (الْفَصْل الثَّانِي) فِي مِقْدَار الْحَد وَهُوَ أَرْبَعَة أَنْوَاع (الأول) الرَّجْم بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت وَذَلِكَ للْحرّ الْمُحصن والحرة المحصنة وَلَا يجلدان قبل الرَّجْم عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا لِابْنِ حَنْبَل واسحاق وَدَاوُد (الثَّانِي) جلد مائَة وتغريب عَام إِلَى بلد آخر يسمجن فِيهِ وَذَلِكَ للرجل الْحر الْغَيْر الْمُحصن وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تغريب
(الثَّالِث) جلد مائَة دون تغريب وَذَلِكَ للْحرَّة غير المحصنة وَقَالَ الشَّافِعِي تغرب الْمَرْأَة مَعَ الْجلد كَالرّجلِ (الرَّابِع) جلد خمسين جلدَة دون تغريب وَذَلِكَ للْعَبد وَالْأمة وكل من فِيهِ بَقِيَّة رق سَوَاء كَانَ مُحصنا أَو غير مُحصن عِنْد الْأَرْبَعَة إِلَّا أَن الشَّافِعِي قَالَ يغرب العَبْد وَالْأمة مَعَ الْجلد وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِن أحصنا فعلَيْهِمَا خَمْسُونَ جلدَة وَإِن لم يحصنا فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا وَقَالَ قوم حكمهمَا كَالْحرِّ فِي الجرم وَالْجَلد وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة يجلد العَبْد خمائة وَالْأمة خمسين وتحد أم الْوَلَد فِي حَيَاة سَيِّدهَا حد الْأمة وَبعد مَوته حد الْحرَّة غير المحصنة إِلَّا أَن تتَزَوَّج ويطأها زَوجهَا فيحصنها فروع ثَمَانِيَة (الْفَرْع الأول) الْإِحْصَان الْمُشْتَرط فيالزوج لَهُ خَمْسَة شُرُوط الْعقل وَالْبُلُوغ وَالْحريَّة وَالْإِسْلَام وَتقدم الوطىء بِنِكَاح صَحِيح وَهُوَ أَن يتَقَدَّم للزاني والزانية وَطْء مُبَاح فِي الْفرج بتزويج صَحِيح فَلَا يحصن زنى مُتَقَدم وَلَا وَطْء بِملك الْيَمين وَلَا وَطْء فِيمَا دون الْفرج وَلَا وَطْء بِنِكَاح فَاسد أَو شُبْهَة وَلَا وَطْء فِي صِيَام أَو حيض أَو اعْتِكَاف أَو إِحْرَام وَلَا وَطْء نِكَاح فِي الشّرك وَلَا عقد نِكَاح دون وَطْء وَيَقَع الْإِحْصَان بمغيب الْحَشَفَة وَإِن لم ينزل وَإِذا أقرّ أحد الزَّوْجَيْنِ بِالْوَطْءِ مُحصن دون الْمُنكر (الْفَرْع الثَّانِي) إِذا اخْتلفت أَحْكَام الزِّنَى والزانية فَيكون أَحدهمَا حرا وَالْآخر مَمْلُوكا غير مُحصن فَيحكم لكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي الْحَد بِحكم نَفسه (الْفَرْع الثَّالِث) من فعل فعل قوم لوط رجم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ سَوَاء كَانَا محصنين أَو غير محصنين وَقَالَ الشَّافِعِي حَده كالزنى يرْجم الْمُحصن وَيحد غَيره مائَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُعَزّر وَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن كَانَ عبدا فَقيل يرْجم وَقيل يجلد خمسين وَهُوَ الْأَصَح لِأَن العَبْد لَا يرْجم وَالشَّهَادَة فِي اللواطة كَالشَّهَادَةِ فِي الزِّنَى وَمن أَتَى امْرَأَة أَجْنَبِيَّة فِي دبرهَا فَقيل عَلَيْهِمَا حد اللواط وَقيل حد الزِّنَى وَإِذا تساحقت امْرَأَة مَعَ أُخْرَى فَقَالَ ابْن الْقَاسِم تؤديان على حسب اجْتِهَاد الإِمَام وَقَالَ أصبغ تجلدان مائَة مائَة (الْفَرْع الرَّابِع) يُؤَخر الْجلد عَن الْمَرِيض إِلَى برئه وَعَن الْحَامِل إِلَى وَضعهَا وَيُؤَخر الرَّجْم عَن الْحَامِل لَا عَن الْمَرِيض وَلَا يجلدان فِي شدَّة الْحر وَالْبرد (الْفَرْع الْخَامِس) الرَّجْم بحجارة متوسطة قدر مَا يرفع الرَّامِي لَا بصخرة كَبِيرَة تقتل فِي مرّة وَلَا بحصيات (الْفَرْع السَّادِس) إذاحضر الإِمَام الرَّجْم جَازَ لَهُ أَن يبْدَأ هُوَ وَأَن يبْدَأ غَيره وَقَالَ أَبُو حنيفَة تلْزمهُ الْبِدَايَة إِذا ثَبت الزِّنَى بِالْإِقْرَارِ وَتلْزم الْبِدَايَة للشُّهُود إِذا ثَبت بِالشَّهَادَةِ (الْفَرْع السَّابِع) يسْتَحبّ أَن يحضر حد الزِّنَى طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ وَأَقلهمْ أَرْبَعَة وَقَالَ ابْن حَنْبَل اثْنَان وَقيل وَاحِد وَقيل عشرَة (الْفَرْع الثَّامِن) لَا تحفر للمرجوم حُفْرَة يرْجم فِيهَا خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَصْل الثَّالِث) فِيمَا يثبت بِهِ الْحَد وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَشْيَاء الِاعْتِرَاف وَالشَّهَادَة وَظُهُور الْحمل فَأَما الِاعْتِرَاف من الْعَاقِل الْبَالِغ فَيُوجب الْحَد وَلَو مرّة وَاحِدَة وَاشْترط ابْن حَنْبَل الِاعْتِرَاف أَربع مَرَّات وَزَاد أَبُو حنيفَة فِي أَربع مجَالِس فَإِن رَجَعَ عَن اعترافه إِلَى شُبْهَة لم يحد وَإِن رَجَعَ لغير شُبْهَة فَقَوْلَانِ وَإِن رَجَعَ بعد ابْتِدَاء الْحَد وَقبل تَمَامه قبل مِنْهُ فِي الْمَشْهُور وَأما الشَّهَادَة