الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِجْمَاعًا إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يُوجب الْكَفَّارَة فِي الْوَطْء من الدبر أما الْإِنْزَال بمجامعة دون فرج أَو بِمُبَاشَرَة أَو قبْلَة فَفِيهِ الْقَضَاء إِجْمَاعًا وَالْكَفَّارَة وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل خلافًا لَهما وَأما الْإِنْزَال بِنَظَر أَو فكر فَإِن استدام فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة خلافًا لَهما فيهمَا وَإِن لم يستدم فالقضاء خَاصَّة خلافًا لَهما أَيْضا وَإِن خرج الْمَنِيّ بِغَيْر سَبَب فَلَا شَيْء فِيهِ وَأما الْمَذْي فَإِن كَانَ بِمُبَاشَرَة أَو اسْتِدَامَة نظر أَو فكر فَفِيهِ أَيْضا الْقَضَاء وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل خلافًا لَهما وَاخْتلف هَل يجب أَو يسْتَحبّ وَإِن لم يستدم النّظر والفكر فَلَا شَيْء فِيهِ وَأما الانعاظ دون مذي فَإِن كَانَ بِمُبَاشَرَة أَو قبْلَة فَقيل بِوُجُوب الْقَضَاء وبإسقاطه وفَاقا لَهُم وَإِن كَانَ بِمُجَرَّد نظر أَو فكر أَو دونهمَا فَلَا شَيْء فِيهِ وَأما التَّقْبِيل فَاخْتلف فِي الْمَذْهَب هَل يحرم أَو يكره وتختص الْكَرَاهَة عِنْدهمَا بالشباب وَالْقَوِي وَأَجَازَهُ ابْن حَنْبَل مُطلقًا فرعان (الْفَرْع الأول) من احْتَلَمَ فِي نَهَار رَمَضَان لم يفْسد صَوْمه إِجْمَاعًا (الْفَرْع الثَّانِي) من أجنب لَيْلًا ثمَّ أصبح صَائِما فصومه صَحِيح وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ عِنْد الْجُمْهُور (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْقَيْء والحجامة أما الْقَيْء فَمن ذرعه لم يفْطر عِنْد الْجُمْهُور وَمن استقاء عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وجوبا دون الْكَفَّارَة فِي الْمَشْهُور وَعند الْجُمْهُور من رَجَعَ إِلَى حلقه قيء أَو قلس بعد ظُهُوره على لِسَانه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَأما الْحجامَة فَلَا تفطر خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذر وَتكره خوف التَّغْرِير خلافًا لأبي حنيفَة (الْفَصْل الرَّابِع) فِي زمَان الْإِمْسَاك وأوله طُلُوع الْفجْر الصَّادِق الْأَبْيَض عِنْد الْجُمْهُور وَآخره غرُوب الشَّمْس إِجْمَاعًا فَمن شكّ فِي طُلُوع الْفجْر حرم عَلَيْهِ الْأكل وَقيل يكره وَقَالَ ابْن حبيب وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل يجوز فَإِن أكل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وجوبا على الْمَشْهُور وَقيل اسْتِحْبَابا وَإِن شكّ فِي الْغُرُوب لم يَأْكُل إتفاقا فَإِن أكل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَقيل الْقَضَاء فَقَط وَمن تبين لَهُ بعد الْأكل أَنه فطر بعد الْفجْر أَو قبل الْغُرُوب فَعَلَيهِ الْقَضَاء عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لإسحاق وَمن طلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ يُجَامع فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَقيل الْكَفَّارَة وَإِن نزع فَفِي إِثْبَات الْقَضَاء ونفيه خلاف بَين ابْن الْمَاجشون وَابْن الْقَاسِم سَببه أَن النزع هَل يعد جماعا أم لَا
الْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَار
وَهِي سَبْعَة السّفر وَالْمَرَض وَالْحمل وَالرّضَاع والهرم وإرهاق الْجُوع والعطش وَالْإِكْرَاه (فَأَما السّفر) فالصوم فِيهِ أفضل وَقَالَ ابْن الْمَاجشون الْفطر أفضل وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَقيل هما سَوَاء وَإِن كَانَ السّفر
لغزو وَقرب من لِقَاء الْعَدو فالفطر أفضل للقوة وَإِنَّمَا يُبَاح بِهِ الْفطر بأَرْبعَة شُرُوط وَهِي أَن يكون السّفر مُبَاحا وَأَن يكون طَويلا حَسْبَمَا تقدم فِي الْقصر من الْأَقْوَال فِي الْمَذْهَب وَمن خلاف الظَّاهِرِيَّة وَغَيرهم وَأَن لَا يَنْوِي إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فِي خلال سَفَره وَأَن يبيت الْفطر قبل الْفجْر فِي السّفر فَإِن السّفر لَا يُبِيح قصرا وَلَا فطرا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْفِعْل بِخِلَاف الْإِقَامَة فَإِنَّهَا توجب الصَّوْم والإتمام بِالنِّيَّةِ دون الْفِعْل وَالْمُسَافر لَا يَخْلُو أَن يُسَافر قبل الْفجْر وَيَنْوِي الْفطر فَيجوز لَهُ إِجْمَاعًا أَو يُسَافر بعد الْفجْر فَلَا يجوز لَهُ الْفطر عِنْد الثَّلَاثَة لِأَن طروء السّفر نَهَارا بِخِلَاف طروء الْمَرَض وَأَجَازَهُ ابْن حَنْبَل فَإِن أفطر قبل الْخُرُوج فَفِي وجوب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين أَن يُسَافر فَتسقط وَلَا يُسَافر فَتجب وَإِن أفطر بعد الْخُرُوج فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور خلافًا لِابْنِ كنَانَة فرع من كَانَ فِي سفر فَأصْبح على نِيَّة الصَّوْم لم يجز لَهُ الْفطر إِلَّا بِعُذْر كالتغذي للقاء الْعَدو وَأَجَازَهُ مطرف من غير عذر وعَلى الْمَشْهُور إِن أفطر فَفِي وجوب الْكَفَّارَة ثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين أَن يفْطر بجماع فَيجب أَو بِغَيْرِهِ فَلَا يجب (وَأما الْمَرِيض) فَلهُ أَحْوَال الأولى أَن لَا يقدر على الصَّوْم أَو يخَاف الْهَلَاك من الْمَرَض أَو الضعْف إِن صَامَ فالفطر عَلَيْهِ وَاجِب وَالثَّانيَِة أَن يقدر على الصَّوْم بِمَشَقَّة فالفطر لَهُ جَائِز وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ يسْتَحبّ وَالثَّالِثَة أَن يقدر بِمَشَقَّة وَيخَاف زِيَادَة الْمَرَض فَفِي وجوب فطره قَولَانِ وَالرَّابِعَة أَن لَا يشق عَلَيْهِ وَلَا يخَاف زِيَادَة الْمَرَض فَلَا يفْطر عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لِابْنِ سِيرِين فروع خَمْسَة (الْفَرْع الأول) إِذا أصبح الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر على نِيَّة الصّيام ثمَّ زَالَ عذره لم يجز لَهُ وَإِن أصبح على نِيَّة الْفطر ثمَّ زَالَ عذره جَازَ لَهُ الْأكل بَقِيَّة يَوْمه وَكَذَلِكَ من أصبح مُفطرا لعذر مُبِيح ثمَّ زَالَ عذره فِي بَقِيَّة يَوْمه خلافًا لأبي حنيفَة فعلى الْمَذْهَب إِن قدم مُفطرا فَوجدَ امْرَأَته قد طهرت نَهَارا جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا (الْفَرْع الثَّانِي) لَا يصلح لمريض وَلَا لمسافر أَن يصوما تَطَوّعا فِي رَمَضَان (الْفَرْع الثَّالِث) إِن صَامَ الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر فِي رَمَضَان أجزأهما وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة عَلَيْهِمَا الْقَضَاء (الْفَرْع الرَّابِع) لَا يشْتَرط الْمُتَابَعَة فِي قَضَاء رَمَضَان عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ والظاهرية (الْفَرْع الْخَامِس) من كَانَ عَلَيْهِ صِيَام فَمَاتَ قبل أَن يَقْضِيه لم يصم عَنهُ أحد عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ ابْن حَنْبَل يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يطعم عَنهُ فِي الْمَذْهَب وَقَالَ الشَّافِعِي وَغَيره يطعم لكل يَوْم مِسْكينا (وَأما الْهَرم) فَإِن الشَّيْخ والعجوز العاجزين عَن الصَّوْم يجوز لَهما الْفطر إِجْمَاعًا وَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وَأما الْحَامِل فَإِن خَافت على نَفسهَا أَو على مَا فِي بَطنهَا أفطرت وقضت (وَأما الْمُرْضع) فتفطر إِذا احْتَاجَت إِلَى الْفطر لولدها إِن لم يقبل غَيرهَا أَو لم تقدر على الإستئجار لَهُ وَعَلَيْهَا الْقَضَاء وسنتكلم فِي فديتهم (وَأما من أرهقه الْجُوع والعطش) فيفطر وَيَقْضِي فَإِن خَافَ على نَفسه حرم عَلَيْهِ الصّيام وَكَذَلِكَ إِن خَافت الْحَامِل أَو الْمُرْضع على نَفسهَا الْهَلَاك أَو على أَوْلَادهَا وَإِذا