الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَة
النِّسَاء الْمُحرمَات ثَمَان وَأَرْبَعُونَ امْرَأَة خمس وَعِشْرُونَ مؤبدات سبع من النّسَب الْأُم وَالْبِنْت وَالْخَالَة وَالْأُخْت والعمة وَبنت الْأَخ وَبنت الْأُخْت ومثلهن من الرَّضَاع وَأَرْبع بالصهر أم الزَّوْجَة وبنتها وَزَوْجَة الْأَب وَالِابْن ومثلهن من الرَّضَاع وَنسَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم والملاعنة والمنكوحة فِي الْعدة فَهَذِهِ خمس وَعِشْرُونَ وَغير المؤبدات ثَلَاث وَعِشْرُونَ الْمُرْتَدَّة وَغير الْكِتَابِيَّة وَالْخَامِسَة والمتزوجة والمعتدة والمستبرأة وَالْحَامِل والمبتوتة وَالْأمة الْمُشْتَركَة وَالْأمة الْكَافِرَة وَالْأمة الْمسلمَة لواجد الطول وَأمة الابْن وَأمة نَفسه وسيدته وَأم سَيّده والمحرمة بِالْحَجِّ والمريضة وَأُخْت زَوجته وخالتها وعمتها فَلَا يجوز الْجمع بَينهمَا والمنكوحة يَوْم الْجُمُعَة عِنْد الزَّوَال والمخطوبة بعد الركون للْغَيْر واليتيمة غير الْبَالِغ وَنَذْكُر ذَلِك مفصلا فَنَقُول التَّحْرِيم نَوْعَانِ مؤبد وَغير مؤبد فَفِي الْبَاب فصلان (الْفَصْل الأول) فِي المؤبد وأسبابه خَمْسَة النّسَب وَالرّضَاع والصهر وَاللّعان وَالْوَطْء فِي الْعدة فَأَما النّسَب فيحوم بِهِ على الرجل فصوله كلهَا وأصوله كلهَا وفصول أَصْلِيَّة كلهَا وَأول فصل من كل أصل مُتَقَدم على أصليه وَبسط ذَلِك أَنه يحرم عَلَيْهِ سَبْعَة أَصْنَاف من النِّسَاء (أَحدهَا) أمه وَهِي كل امْرَأَة لَهَا عَلَيْهِ ولادَة فَتدخل فِي ذَلِك أمه الَّتِي وَلدته وأمهاتها وَأم أَبِيه وجداته وَإِن علون (الثَّانِي) بنته وَهِي كل من لَهُ عَلَيْهَا ولادَة فَيدْخل فِي ذَلِك بنته من صلبه وبناتها وَبَنَات ابْنه وَإِن سفلن (الثَّالِث) الْأُخْت سَوَاء كَانَت شقيقته أَو لأَب أَو لأم (الرَّابِع) عمته سَوَاء كَانَت أُخْت أَبِيه أَو جده مَا علا سَوَاء كَانَت شقيقته أَو لأَب أَو لأم (الْخَامِس) خَالَته سَوَاء كَانَت أُخْت أمه أَو جدته مَا علت سَوَاء كَانَت شَقِيقَة لأَب أَو لأم (السَّادِس) بنت الْأَخ وَهِي كل من لأخته عَلَيْهَا ولادَة سَوَاء كَانَت بِمُبَاشَرَة أَو وساطة (السَّابِع) بنت الْأُخْت وَهِي كل من لأخته عَلَيْهَا ولادَة بِمُبَاشَرَة أَو وساطة وَأما الرَّضَاع فَتحرم بِهِ الْأَصْنَاف السَّبْعَة الَّتِي حرمت بِالْولادَةِ فَإِذا أرضعت امْرَأَة طفْلا أَو أرضعت من أَرْضَعَتْه أَو أرضعت من لَهُ على الطِّفْل ولادَة بِمُبَاشَرَة أَو وساطة صَارَت هِيَ أمه وَزوجهَا أَبوهُ لِأَن اللبان للفحل عِنْد الْجُمْهُور فَحرمت عَلَيْهِ هِيَ وأمهاتها نسبا ورضاعا وَإِن علون لِأَنَّهُنَّ أمهاته وَحرمت عَلَيْهِ أخواتها وعماتها وخالاتها نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ خالاته وبناتها نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ أخواته وَحرم عَلَيْهِ أَيْضا أُمَّهَات زَوجهَا نسبا ورضاعا وَإِن علون لِأَنَّهُنَّ أمهاته وَبنَاته نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ أخواته وعماته وخالاته نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ بَنَات أخواته وَبَنَات بناتها وَبَنَات زَوجهَا نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ بَنَات أخواته وكل طِفْل رضع ثديا رضعته طفلة حرمت عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ رضاعهما فِي زمن وَاحِد أَو كَانَ بَينهمَا سنُون وَكَذَلِكَ إِن أرضعا لبن امْرَأتَيْنِ زَوْجَتَيْنِ لرجل وَاحِد
بَيَان إِنَّمَا تقع الْحُرْمَة بِالرّضَاعِ بسبعة شُرُوط (الأول) أَن تكون الْمُرْضع امْرَأَة فَيُوجب التَّحْرِيم اتِّفَاقًا سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة وَاخْتلف فِيمَن لَا تُوطأ لصغرها فِي رضَاع الْمَرْأَة الْميتَة وَلَا يُوجب التَّحْرِيم رضَاع رجل وَلَا بَهِيمَة وفَاقا لَهما (الثَّانِي) أَن يرضع الصَّغِير فِي الْحَوْلَيْنِ وَمَا قاربهما كالشهرين بعدهمَا وَقيل الثَّلَاثَة وَقيل شهر وَإِن فطم قبل الْحَوْلَيْنِ وَاسْتغْنى عَن الرَّضَاع لم يحرم رضَاع بعد ذَلِك خلافًا لَهما وَلَا يحرم رضَاع الْكَبِير عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا للظاهرية (الثَّالِث) أَن يصل إِلَى الْحلق أَو الْجوف من الْفَم برضاعه اتِّفَاقًا أَو وجور وَهُوَ الصب فِي وسط الْفَم أَو لدود وَهُوَ الصب فِي جَانب الْفَم خلافًا لداود وَاخْتلف فِي السعوط وَهُوَ مَا يصب فِي الْأنف وَفِي الحقنة وَلَيْسَ من شَرطه عدد رَضعَات بل تحرم المصة الْوَاحِدَة وفَاقا لأبي حنيفَة وَاشْترط الشَّافِعِي خمس رَضعَات (الرَّابِع) أَن يكون اللَّبن صرفا أَو مخلوطا بمائع إِلَّا أَن صَار مَغْلُوبًا فَاخْتلف هَل يعْتَبر أم لَا (الْخَامِس) يشْتَرط فِي الْفَحْل خَاصَّة وَإِنَّمَا يصير زوج الْمَرْأَة أَبَا للطفل إِذا وَطئهَا وطءا حَلَالا يلْحق بِهِ الْوَلَد ويدرأ بِهِ الْحَد فَإِن كَانَ زنى مَحْضا فَلَا حُرْمَة بِهِ وَإِن كَانَ بِشُبْهَة نِكَاح فَفِيهِ خلاف وَالْمَرْأَة أم على الْإِطْلَاق (السَّادِس) إِذا طلق الرجل امْرَأَة وَهِي ترْضع أَو مَاتَ عَنْهَا فنكحها رجل آخر فَإِن لم يَنْقَطِع لَبنهَا الأول فَهُوَ للزوجين مَعًا وكل وَاحِد مِنْهُمَا فَحل لمن ترْضِعه وَإِن انْقَطع ثمَّ حدث لبن ثَان للزَّوْج الأول وَالثَّانِي للزَّوْج الثَّانِي (السَّابِع) فِيمَا يثبت بِهِ الرَّضَاع وَذَلِكَ بِشَهَادَة شَاهِدين عَدْلَيْنِ اتِّفَاقًا وبشهادة امْرَأتَيْنِ إِذا فَشَا قَوْلهمَا فَإِن لم يفش قَوْلهمَا فَاخْتلف فِيهِ وَفِي شَهَادَة الْوَاحِدَة إِذا فَشَا بِخِلَاف الَّتِي لم يفش قَوْلهَا لأبي حنيفَة وَاشْترط الشَّافِعِي أَربع نسْوَة وَيثبت أَيْضا باعتراف الزَّوْجَيْنِ مَعًا واعتراف أبويهما وَاخْتلف فِي اعْتِرَاف أم أحد الزَّوْجَيْنِ أَو أَبِيه وَيثبت باعتراف الزَّوْج وَحده لَا باعترافها وَحدهَا إِلَّا أَن يشْهد بِسَمَاع ذَلِك مِنْهَا قبل العقد وَحَيْثُ لَا يثبت فَيَنْبَغِي التَّنَزُّه عَنهُ وَأما الصهر فَيحرم بِهِ أَربع نسْوَة ثَلَاث بِالْعقدِ دخل بِهن أَو لم يدْخل وَهن زَوْجَة الْأَب من النّسَب وَالرّضَاع وَإِن سفل وَزَوْجَة الْأَب وَالْجد من النّسَب وَالرّضَاع وَإِن علا وَأم الزَّوْجَة من النّسَب وَالرّضَاع وَإِن علت فَمن عقد على امْرَأَة حرمت على كل من لَهُ على الْعَاقِد ولادَة وعَلى كل من للعاقد عَلَيْهِ ولادَة بِمُبَاشَرَة أَو بوساطة ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى سَوَاء كَانَت الْولادَة بِنسَب أَو رضَاع ورابعة لَا تحرم إِلَّا بِالدُّخُولِ وَهِي بنت الزَّوْجَة من النّسَب وَالرّضَاع وَإِن سفلت وَلَا يشْتَرط أَن تكون فِي حجره خلافًا لداود وَتحرم بِوَطْء أمهَا اتِّفَاقًا وبمقدمات الْوَطْء من الْمُبَاشرَة والقبلة خلافًا للمزني وَكَذَلِكَ بِالنّظرِ إِلَى بَاطِن الْجَسَد بِشَهْوَة على الْمَشْهُور فرعان (الْفَرْع الأول) يعْتَبر فِي التَّحْرِيم بالصهر النِّكَاح الْحَلَال أَو الَّذِي فِيهِ شُبْهَة أَو اخْتلف فِيهِ فَإِن كَانَ زنى مَحْضا لم تقع بِهِ حُرْمَة الْمُصَاهَرَة كمن زنى بِامْرَأَة فَإِنَّهُ لَا يحرم تَزْوِيجهَا على أَوْلَاده فِي الْمَشْهُور وفَاقا للشَّافِعِيّ خلافًا لأبي حنيفَة إِلَّا أَن فِي الْمُدَوَّنَة من زنى بِأم امْرَأَته فَارقهَا خلافًا لما فِي الْمُوَطَّأ ثمَّ اخْتلف فِي هَذَا الْفِرَاق هَل هُوَ وَاجِب أَو مَنْدُوب (الْفَرْع الثَّانِي) يحرم بِالْوَطْءِ بِملك
الْيَمين والتلذذ مَا يحرم بِالْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ فَمن وَطْء مَمْلُوكَة أَو تلذذ مِنْهَا بِمَا دون الْوَطْء حرمت على آبَائِهِ وأبنائع مَا تَنَاسَلُوا وَيحرم من المملوكات بِالنّسَبِ وَالرّضَاع والصهر مَا يحرم من الجرائر بذلك وَأما اللّعان فَتَقَع بِهِ الْفرْقَة المؤبدة فَلَا تحل لَهُ أبدا وَإِن أكذب نَفسه وَأما الْوَطْء فِي الْعدة فَكل امْرَأَة مُعْتَدَّة من نِكَاح أَو شُبْهَة نِكَاح فَلَا يجوز نِكَاحهَا فَإِن أنكحت فِي عدتهَا تِلْكَ فرق بَينهمَا اتِّفَاقًا ثمَّ تحرم عَلَيْهِ على التَّأْبِيد خلافًا لَهما فَأجَاز أَن يَتَزَوَّجهَا بعد وعَلى الْمَذْهَب تحرم عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ وَاخْتلف فِي الْقبْلَة والمباشرة وَفِي العقد دون دُخُول هَل يحرم بهَا أم لَا بَيَان دُخُول وَطْء على وَطْء يكون ثَمَانِيَة أوجه (الأول) دُخُول وَطْء نِكَاح فِي عدَّة نِكَاح (الثَّانِي) وَطْء نِكَاح فِي عدَّة شُبْهَة نِكَاح فَتحرم على الواطىء فيهمَا فِي الْمَذْهَب (الثَّالِث) وَطْء نِكَاح فِي اسْتِبْرَاء غصب (الرَّابِع) وَطْء نِكَاح فِي اسْتِبْرَاء زنى فَتحرم على الواطىء فيهمَا أَيْضا خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون (الْخَامِس) وَطْء نِكَاح فِي اسْتِبْرَاء ملك مَعَ الِانْتِقَال الْملك بِبيع أَو هبة فَفِيهِ قَولَانِ (السَّادِس) وَطْء نِكَاح فِي اسْتِبْرَاء ملك بعد الْعتْق فَلَا تحرم عندابن الْقَاسِم وَأَشْهَب (السَّابِع) وَطْء ملك فِي اسْتِبْرَاء ملك فَلَا تحرم اتِّفَاقًا (الثَّامِن) وَطْء بزنى أَو غصب من غير شُبْهَة فِي عدَّة أَو اسْتِبْرَاء فَلَا تحرم أَيْضا (الْفَصْل الثَّانِي) فِي التَّحْرِيم غير المؤبد وَالزِّيَادَة على الْعدَد الْمُبَاح وَاسْتِيفَاء الطلقات والزوجية والمتعة وَالنِّكَاح يَوْم الْجُمُعَة وَزَاد ابْن حَنْبَل الزِّنَى فَأَما الْأَرْبَعَة الأولى فقد ذكرت وَأما الْجمع فَيحرم الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِنِكَاح أَو ملك يَمِين وَبَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَين الْمَرْأَة وخالتها سَوَاء كَانَت شَقِيقَة أَو لأَب أَو لأم أَو من الرضَاعَة وَالضَّابِط لذَلِك إِن كل امْرَأتَيْنِ بَينهمَا من الْقَرَابَة أَو الرضَاعَة مَا يمْنَع تناكحهما لَو قدرت أَحدهمَا ذكرا فَلَا يجوز الْجمع بَينهمَا واحترزنا بِذكر الْقَرَابَة وَالرضَاعَة من الْجمع بَين الْمَرْأَة وَأم زَوجهَا فَإِنَّهُ يجوز لِأَنَّهُ من بَاب الصهر فروع ثَلَاثَة (الْفَرْع الأول) يحرم الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ إِحْدَاهمَا بِالنِّكَاحِ وَالْأُخْرَى بِالْملكِ خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَرْع الثَّانِي) لَا يحرم الْجمع بَين الْقَرَابَة غير من ذكرنَا كإبنتي الْعم وَالْخَال وابنتي الْخَالَة وَغَيرهمَا خلافًا لقوم (الْفَرْع الثَّالِث) أَن تزوج من لَا يجمع بَينهمَا فِي عقد وَاحِد بَطل النكاحان وَإِن قدم إِحْدَاهمَا بَطل نِكَاح الثَّانِيَة دون الأولى وَإِن كَانَت عِنْده أمة فَوَطِئَهَا حرمت عَلَيْهِ أُخْتهَا وعمتها وخالتها حَتَّى يحرم الأولى على نَفسه بِبيع أَو عتق أَو كِتَابَة أَو تَزْوِيج وَأما الزِّيَادَة فَتحرم على الْحر الزِّيَادَة على أَربع عِنْد الْجُمْهُور وَكَذَلِكَ العَبْد فِي الْمَشْهُور وفَاقا للظاهرية وروى ابْن وهب أَن الثَّالِثَة للْعَبد كالخامسة للْحرّ فَلَا يزِيد على اثْنَتَيْنِ وفَاقا لَهما وَتحل الْخَامِسَة بِطَلَاق بَائِن للواحدة من الْأَرْبَع لَا بِطَلَاق رَجْعِيّ إِلَّا أَن انْقَضتْ الْعدة وَلَو نكح خمْسا فِي عقد لبطل نِكَاح جَمِيعهنَّ وَيجوز أَن يجمع فِي ملك الْيَمين بَين خمس وَأكْثر وَأما اسْتِيفَاء الطلقات فَهُوَ ثَلَاث للْحرّ وَاثْنَتَانِ للْعَبد فَمن اسْتَوْفَاهُ مِنْهُمَا لم تحل لَهُ الزَّوْجَة حَتَّى تنْكح زوجا
غَيره إِجْمَاعًا ويطأها عِنْد الْجُمْهُور وطئا مُبَاحا فِي نِكَاح صَحِيح لَازم فَلَا تحل لَهُ بِوَطْء فِي حيض أَو حرَام أَو اعْتِكَاف أَو صِيَام خلافًا لِابْنِ الماشجون وَلَا يحلهَا نِكَاح الشُّبْهَة عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَلَا نِكَاح التيس وَهُوَ الْمُحَلّل الَّذِي يَتَزَوَّجهَا لِيحِلهَا لزَوجهَا اتِّفَاقًا ونكاحه بَاطِل مفسوخ خلافًا لَهما وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك نِيَّة الْمُحَلّل لَا نِيَّة الْمَرْأَة وَلَا نِيَّة الْمُحَلّل لَهُ وَقَالَ قوم من نوى ذَلِك مِنْهُم أفسد وَلَا يحلهَا نِكَاح دون وَطْء خلافًا لِابْنِ الْمسيب وَيَكْفِي مغيب الْحَشَفَة دون إِنْزَال خلافًا لقوم وَلَا يحلهَا وَطْء صبي خلافًا للشَّافِعِيّ وَاخْتلف فِي الْوَطْء بِغَيْر انتشار ثمَّ إِنَّه أَن تَصَادقا على الْوَطْء حلت لَهُ وَإِن أدعته هِيَ وَأنكر لم تحل عِنْد مَالك خلافًا لِابْنِ الْقَاسِم وَأما الزَّوْجِيَّة فَلَا يحل نِكَاح امْرَأَة ذَات روح إِلَّا المسبية فَإِن السَّبي يهدم نِكَاحهَا فِي الْمَشْهُور وفَاقا للشَّافِعِيّ فَيجوز لمن صَارَت لَهُ وَطئهَا بعد استبرائها بحيضه مَا لم تكن حَامِلا فَلَا يجوز وَطْؤُهَا حِينَئِذٍ اتِّفَاقًا وَلَا التَّلَذُّذ بهَا فِي الْمَشْهُور وَإِن اشْترى رجلا وَامْرَأَته فَلهُ التَّفْرِيق بَينهمَا وَوَطْء الْمَرْأَة وَقيل لَا يفرق بَينهمَا وَأما الْمُتْعَة فَهُوَ النِّكَاح إِلَى أجل وَهُوَ حرَام بعد أَن كَانَ حَلَالا وَنسخ يَوْم خَيْبَر خلافًا لِابْنِ عَبَّاس بَيَان لفظ الْمُتْعَة فِي الْفِقْه يَقع على أَرْبَعَة معَان (أَحدهَا) مُتْعَة الْحَج وَقد ذكرت (الثَّانِي) النِّكَاح إِلَى أجل (الثَّالِث) مُتْعَة المطلقات وستذكر (الرَّابِع) امتاع الْمَرْأَة زَوجهَا فِي مَالهَا على مَا جرت الْعَادة فِي الأندلس فَإِن كَانَ شرطا فِي العقد لم يجز وَإِن كَانَ تَطَوّعا بعد تَمام العقد جَازَ وَأما يَوْم الْجُمُعَة فَإِذا سعد الإِمَام على الْمِنْبَر حرم النِّكَاح كَالْبيع وأماالزاني فَيكْرَه نِكَاح الْمَعْرُوفَة بالزنى وَيجوز لمن زنى بِامْرَأَة أَن يَتَزَوَّجهَا بعد الِاسْتِبْرَاء وَقَالَ ابْن حَنْبَل لَا تنْكح الزَّانِيَة حَتَّى تتوب تَكْمِيل فِي فسخ النِّكَاح النِّكَاح الْفَاسِد مفسوخ فَمَا كَانَ فَسَاده لعقده فسخ قبل الْبناء وَبعده وَمَا كَانَ فَسَاده لصداقة فسخ قبل الْبناء وَثَبت بعده على الْمَشْهُور وَقيل يفْسخ وَفِيهِمَا وَقيل لَا يفْسخ فيهمَا ثمَّ إِن الْفَسْخ يكون بِطَلَاق وَيكون بِغَيْر طَلَاق فَكل نِكَاح أجمع على تَحْرِيمه فسخ بِغَيْر طَلَاق وَمَا اخْتلف فِيهِ فسخ بِطَلَاق وَقيل كل نِكَاح يجوز للْوَلِيّ أَو لأحد الزَّوْجَيْنِ امضاؤه أَو فَسخه فسخ بِطَلَاق وكل مَا يغلبُونَ على فسخ وَيفْسخ قبل الْبناء وَبعده فسخ بِغَيْر طَلَاق وَفَائِدَة الْفرق أَن الْفَسْخ بِطَلَاق يوقعه الزَّوْج ويحسب فِي عدد التطليقات وَالْفَسْخ بِغَيْر طَلَاق يوقعه الْحَاكِم وَلَا يحْسب فِي عدد الطلقات وَتعْتَد من الْفَسْخ كَمَا تَعْتَد من الطَّلَاق (فرع أول) النِّكَاح الْفَاسِد الَّذِي يفْسخ بِغَيْر طَلَاق لَا يكون فِيهِ بَين الزَّوْجَيْنِ توارث وَالْفَاسِد الَّذِي يفْسخ بِطَلَاق يتوارثان فِيهِ إِن مَاتَ أَحدهمَا قبل الْفَسْخ (فرع ثَان) كل نِكَاح يدْرَأ فِيهِ الْحَد فَالْوَلَد لَاحق بِالْوَطْءِ وَحَيْثُ وَجب الْحَد لَا يلْحق النّسَب (فرع ثَالِث) كل نِكَاح فسخ بعدالدخول اضطرارا فَلَا يجوز للزَّوْج أَن يَتَزَوَّجهَا فِي عدتهَا مِنْهُ وكل نِكَاح فسخ اخْتِيَارا من أحد الزَّوْجَيْنِ حَيْثُ لَهما