المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٥

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأذان

- ‌باب الأذان مثنى مثنى

- ‌بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ فَضْلُ التَّاذِينِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِى

- ‌باب الدعاء عند النّداء

- ‌بَابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌باب الأذان بعد الفجر

- ‌بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ ، مَا صَلَّيْنَا

- ‌بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌بابُ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ

- ‌بابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

- ‌بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌بابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ المَكْتُوبَةَ

- ‌بَابُ حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ

- ‌بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَاكُلُ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌بَابُ أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌20 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

- ‌باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌باب الإِيَجازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي

- ‌باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌باب الرَّجُلُ يَاتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَاتَمُّ النَّاسُ بِالْمَامُومِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَاخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها

- ‌باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌باب الصف الأول

- ‌باب إقامة الصف من تمام الصلاة

- ‌باب إثم من لم يتم الصفوف

- ‌باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب المرأة وحدها تكون صفا

- ‌باب ميمنة المسجد والإمام

- ‌باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ، أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

- ‌باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

- ‌باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌باب وضع اليمنى على اليسرى

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابٌ

- ‌باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب الالتفات في الصلاة

- ‌باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا، أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

- ‌باب القراءة في الظهر

- ‌باب القراءة في العصر

- ‌باب القراءة في المغرب

- ‌باب الجهر في المغرب

- ‌باب الجهر في العشاء

- ‌‌‌باب القراءة في العشاءبالسجدة

- ‌باب القراءة في العشاء

- ‌باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

- ‌باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ

- ‌باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

- ‌باب من خافت القراءة في الظهر والعصر

- ‌باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌باب يطول في الركعة الأولى

- ‌باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّامِينِ

- ‌باب فضل التأمين

- ‌باب جهر المأموم بالتأمين

- ‌باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إتمام التكبير في السجود

- ‌باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌باب الدعاء في الركوع

- ‌باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ، وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد

- ‌بَابٌ

- ‌باب الطمأنينة حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌باب فضل السجود

- ‌باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌باب السجود على سبعة أعظم

- ‌باب السجود على الأنف

- ‌باب السجود على الأنف والسجود على الطين

- ‌باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا. وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب التسبيح والدعاء في السجود

- ‌باب المكث بين السجدتين

- ‌باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

- ‌باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌باب سنة الجلوس في التشهد

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا

- ‌باب التشهد في الأولى

- ‌باب التشهد في الآخرة

- ‌باب الدعاء قبل السلام

- ‌باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

- ‌باب التسليم

- ‌باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة

- ‌باب الذكر بعد الصلاة

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

- ‌باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

- ‌باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌باب وضوء الصبيان. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم

- ‌باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

- ‌باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌باب صلاة النساء خلف الرجال

- ‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد

- ‌باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

- ‌باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

الفصل: ‌باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة

قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

‌باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ

ــ

قلت ابن عباس لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الاسناد فما حكمه. قلت هو من مراسيل الصحابة. قوله (فما أمر) بضم الهمزة والآمر هو الله تعالى و (نسيا) أي تاركا لبيان أفعال الصلاة. فان قلت هذا الكلام من أي الاساليب إذ النسيان ممتنع على الله سبحانه وتعالى. قلت هو من أسلوب التجوز أطلق الملزوم وأراد اللازم إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. فان قلت لم ما قلت انه كناية قلت لأن شرط الكناية إمكان إرادة معناه الأصلي وهنا ممتنع وشرطه أيضا المساواة في الملزوم وههما الترك ليس مستلزما للنسيان إذ يكون الترك بالعمد هذا عند أهل المعاني وأما عند الأصولي فالكفاية أيضا نوع من المجاز. الخطابي: لفظ سكت يريد به أنه أسر القراءة لا انه تركها فانه صلى الله عليه وسلم كان لا يزال إماما فلابد له من القراءة سرا أو جهرا ومعنى الآية وتمثيله بها في هذا الموضع هو أنه لو شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآنا متلوا لفعله ولم تركه عن نسان لكنه وكل الأمر في بيانه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاقتداء والانتماء بفعله. قوله (أسوة) أي قدوة. فان قلت كيف دلالته على الترجمة بيان سببة الجهر بالقراءة للأمة وقد ثبت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح جهرا فهو كان مأمورا بالجهر ونحن مأمورون بالأسوة به فيسن لنا الجهر وهو المطلوب أو انه يورده في هذا الباب مستقلا في دلالته على التجمة تتميمها للحديث السابق آنفا الذي رواه أيضا ابن عباس أو لما كان المراد من قرأ فيما أمر جهر فيما أمر ناسب الترجمة في أصل الجهر بالقراءة فبهذا القدر من المناسبة ذكره في هذا الباب أو لسبب آخر والله أعلم (باب الجمع ين السورتين) قوله (بالخواتيم) أي خواتيم السور أي أواخرها ومعنى بسورة قبل سورة أن يجعل سورة متقدمة على الأخرى في ترتيب المصحف متأخرة عنها في القراءة وهذا أعم من أن يكون في ركعة أو ركعتين. وقال مالك لا بأس أن يقرأ ف الثانية سورة قبل التي في الأولى وقراءة التي بيدها أحب الينا. النووي يقرأ على ترتيب المصاف ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة. قوله

ص: 135

قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ. وَيُذْكَرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِمَائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِي. وَقَرَأَ الأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ، أَوْ يُونُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ، رضي الله عنه، الصُّبْحَ بِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً

ــ

(ويذكر) تعليق بصيغة التمريض و (عبدالله بن السائب) باهمال السين وبالألف ثم الهمزة ثم الموحدة المخزومي قرئ مكة أخذوا عنه القرآن وهامات. قوله (المؤمنون) أي سورة ((وقد أفلح المؤمنون)) وذكر موسى هو قوله تعالى ((ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون)) وذكر عيسى هو قوله تعالى ((وجعلنا ابن مريم وأمه آية)) ولفظ ذكر مرفوعا ومنصوبا و (سعلة بفتح السين وضمها و (المثاني).الجوهير: المثاني من القرآن ما كان أقل من المائتين وتسمى فاتحة الكتاب مثاني لأنها تثنى ف كل ركعة وسمي جميع القرآن مثان أيضا لاقتران آة الرحمة بآة العذاب. النووي: قال العلماء أول القرآن السبع الطوال ثو ذوات المئين وهن السور الت فيها مائة آة ونحوها ثم المثاني والمفصل. التيمي: المثاني ما لم يبلغ مائة آية وقيل المثاني عشرون سورة والمئون إحدى عشرة سورة وقال أهل اللغة سميت مثاني لأنها ثنت المئين أي أتت بعدها. قوله (الأحنف) بفتح الهمزة وسكون المهملة وبفتح النون وبالفاء مر في باب المعاصي من كتاب الأمان و (ذكر) أي الأحنف (بهما) أي بالكهف في الأولى وإحدى السورتين في الثانية أو بيوسف وونس والمفصل من سورة القتال أو الفتح أو الحجرات أو قاف الى آخر القرآن و (يردد) أي يكرر السورة بعينها في الركعة

ص: 136

وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ كُلٌّ كِتَابُ اللهِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه، كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ - {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَامُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى

ــ

الثانية. قوله (عبيد الله) أي العمري و (ثابت) أي البناني وهو تعليق بصيغة التصحيح و (يقرأ) صفة لسورة و (مما يقرأ) أي من الصلوات التي يقرأ القرآن فيها جهرا و (افتتح) جواب كلما فان قلت إذا افتتح بالسورة فكف يكون الافتتاح بقل هو الله أحد. قلت المراد إذا أراد الافتتاح بصورة افتتح أولا بسورة الاخلاص. قوله (تجزئك) بفتح حرف المضارعة وفي بعضها بضمها و (تدعها) أي تتركها وتقرأ بسورة أخرى غير ((قل هو الله أحد)) و (الخبر) أي المعهود وهو ملازمته لقراءة السورة الاخلاصية. قوله (يأمرك) وهو أما قراءة الاخىصية فقط وإما قراء غيرها فقط. فان قلت كيف أطلق لفظ الأمر وليس ثمة لا علو ولا استعلاء. قلت اق انهما لا يشترطان في الأمر وحققته هو القول الطالب للفعل فان قلت أن الأمر قلت هو لازم من التكبير المذكور و (ما) استفهامة ف (ماحملك) أي ما الباعث لك في التزامما لا يلزم من

ص: 137

لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.

743 -

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَاتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

ــ

قراءة الاخلاصية في كل ركعة و (ادخلك) أي يدخلك وجاء بلفظ الماضي لأنه ما كان محقق الوقوع جعله كأنه واقع والسبب فيه أنه كان يحبها لأنها صفة الله تعالى فهو يدل على حسن اعتقاده في الدين. فان قلت سأله رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الفعل المانع من الفعل والحامل على اللزوم فهو جواب عنهما أو عن أحدهما. قلت جواب عن الثاني. فان قلت لم لا يكون عن الأول أيضا. قلت لأنهم خيروه بين قراءته لها فقط وقراءة غيرها فلا يصح أن يقول محبتي لها هو المانع من اختياري قراءتها فقط. فان قلت فلم ما أجاب عن الأول. قلت لأنه يعلم منه فكأنه قال أقرأها لمحبتي لها وأقرأ بسورة أخرى إقامة للسنة كما هو المعبود في الصلاة فالمانع مركب من المحبة وعهد الصلاة. قوله (عمرو ابن مرة) بضم الميم وشدة الراء مر في باب تسوية الصفوف و (أبو وائل) في باب خوف الممن في كتاب الايمان. قوله (هذا) بفتح الهاء وتشدد المعجمة هو الاسراع في القراءة وهو منصوب يفعل مقدر وهو تهذ قالوا معناه أن الرجل لما أخبر بكثرة حفظه وقراءته قال له ابن مسعود اتهذه هذا كهذ الشعر أي بحفظه وروايته لا في انشاده وترنمه لأنه يزيد ف الانشاد والترنم عادة. وفيه النهي عن العجلة في القراءة والحث على الترتيل والتدبر. قوله (النظائر) أي السور هـ التي هي متقاربة في الطول والقصر و (يقرن) بضم الراء وقد جاء بيان هذه السور العشرن في سنن أبي داود: النجم والرحمن في ركعة ،واقتربت والحاقة في ركعة ،والطور والذاريات في أخرى ،والواقعة ونون، وكذا سأل سائل والنازعات ،وكذا ويل المطففين وعبس في ركعة والمدر والمزمل فيأخرى ،وهل أني ولا أقسم. وكذا عم والمرسلات. وكذا الدخان والتكوير ال القاضي عياض: هذا مواقف لرواية

ص: 138