المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاستهام في الأذان - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٥

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأذان

- ‌باب الأذان مثنى مثنى

- ‌بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ فَضْلُ التَّاذِينِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِى

- ‌باب الدعاء عند النّداء

- ‌بَابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌باب الأذان بعد الفجر

- ‌بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ ، مَا صَلَّيْنَا

- ‌بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌بابُ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ

- ‌بابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

- ‌بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌بابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ المَكْتُوبَةَ

- ‌بَابُ حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ

- ‌بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَاكُلُ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌بَابُ أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌20 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

- ‌باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌باب الإِيَجازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي

- ‌باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌باب الرَّجُلُ يَاتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَاتَمُّ النَّاسُ بِالْمَامُومِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَاخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها

- ‌باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌باب الصف الأول

- ‌باب إقامة الصف من تمام الصلاة

- ‌باب إثم من لم يتم الصفوف

- ‌باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب المرأة وحدها تكون صفا

- ‌باب ميمنة المسجد والإمام

- ‌باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ، أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

- ‌باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

- ‌باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌باب وضع اليمنى على اليسرى

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابٌ

- ‌باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب الالتفات في الصلاة

- ‌باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا، أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

- ‌باب القراءة في الظهر

- ‌باب القراءة في العصر

- ‌باب القراءة في المغرب

- ‌باب الجهر في المغرب

- ‌باب الجهر في العشاء

- ‌‌‌باب القراءة في العشاءبالسجدة

- ‌باب القراءة في العشاء

- ‌باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

- ‌باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ

- ‌باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

- ‌باب من خافت القراءة في الظهر والعصر

- ‌باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌باب يطول في الركعة الأولى

- ‌باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّامِينِ

- ‌باب فضل التأمين

- ‌باب جهر المأموم بالتأمين

- ‌باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إتمام التكبير في السجود

- ‌باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌باب الدعاء في الركوع

- ‌باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ، وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد

- ‌بَابٌ

- ‌باب الطمأنينة حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌باب فضل السجود

- ‌باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌باب السجود على سبعة أعظم

- ‌باب السجود على الأنف

- ‌باب السجود على الأنف والسجود على الطين

- ‌باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا. وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب التسبيح والدعاء في السجود

- ‌باب المكث بين السجدتين

- ‌باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

- ‌باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌باب سنة الجلوس في التشهد

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا

- ‌باب التشهد في الأولى

- ‌باب التشهد في الآخرة

- ‌باب الدعاء قبل السلام

- ‌باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

- ‌باب التسليم

- ‌باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة

- ‌باب الذكر بعد الصلاة

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

- ‌باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

- ‌باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌باب وضوء الصبيان. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم

- ‌باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

- ‌باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌باب صلاة النساء خلف الرجال

- ‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد

- ‌باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

- ‌باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

الفصل: ‌باب الاستهام في الأذان

وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

‌بَابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

.

وَيُذْكَرُ؛ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ

ــ

الله وأرجو أن أكون أنا هو ذكره مسلم في صحيحه (والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق (ومقاماً محموداً) أي مقاماً يحمده الأولون والآخرون وهو مقام ليس أحد إلا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم وهو مقام الشفاعة العظمى حيث اعترف الجميع بعجزهم ويقال له صلى الله عليه وسلم اشفع تشفع فيشفع لجميع الخلائق في إزاحة هول الموقف وكشف كربة العرصات. فإن قلت ما وجه نصبه لامتناع أن يكون مفعولاً معه لأنه مكان غير مبهم فلا يجوز أن يقدر في فيه. قلت يجوز أن يلاحظ في البعث معنى الإعطاء فيكون مفعولاً ثانياً له أو هو مشابه للمبهم فله حكمه ثم أن النحاة جوزوا مثل رميت مرمى زيد وقتلت مقتل عمرو وهذا مثله. الزمخشري في الكشاف: هو منصوب على الظرف أي عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاماً محموداً أو ضمن يبعثك معنى يقيمك ويجوز أن يكون حالاً بمعنى يبعثك ذا مقام محمود. قوله (الذي وعدته) أما صفة للمقام إن قلنا المقام المحمود صار علماً لذلك المقام وإما بدل أو نسب على المدح أو رفع بتقدير أعلى أو هو وإنما نكر مقام لأنه أفخم وأجزل كأنه قيل مقاماً وأي مقام مقاماً يغبطه الأولون والآخرون والمراد بالوعد ما قال الله (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) قوله (حلت له) أي استحقت لأن من كان الشئ حلالاً له كان مستحقاً لذلك وبالعكس وفيه إثبات الشفاعة للأمة صالحاً وطالحاً لزيادة الثواب أو إسقاط العقاب لأن لفظة من عامة فهو حجة على المعتزلة حيث خصوها بالمطيع لزيادة درجاته فقط التيمي: فيه الحض على الدعاء في أوقات الصلوات حيث تفتح أبواب السماء للرحمة وقد جاء: ساعتان لا يرد فيهما الدعاء حضرة النداء بالصلاة وحضرة الصف في سبيل الله فدلهم صلى الله عليه وسلم على أوقات الإجابة ويعني بالدعوة الدعاء المشتمل على شهادة الإخلاص والرسالة وبذلك يستحق الدخول في الإسلام واللام هنا بمعنى على يعني حلت عليه (والرب) بمعنى المستحق أي مستحق أن يوصف بها (باب الاستهام في الأذان) الاستهام الاقتراع وإنما قيل له الاستهام لأنها سهام تكتب عليها الأسماء فمن وقع له منها سهم حاز الحظ الموسوم به. قوله (في الأذان) أي منصب التأذين. قال أهل التاريخ افتتحت القادسية صدر النهار واتبع الناس العدو فرجعوا وقد حانت صلاة الظهر وأصيب المؤذن فتشاح

الناس في الأذان حتى كانوا يجتلدون بالسيوف فأفرع بينهم سعد بن أبي وقاص أحد

ص: 14

فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.

592 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً

ــ

العشرة المبشرين مر ذكره فخرج سهم رجل فأذن والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشئ لترجيح أحدهم. قوله (سمي) بضم المهملة وفتح الميم وتشديد التحتانية وكان جميلاً مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي قتله الحروربة بقديد سنة ثلاثين ومائة. قوله (لم يجدوا) وفي بعضها لا يجدوا. فإن قلت ما الموجب لحذف النون، قلت جوز بعضهم حذف النون بدون الناصب والجازم. قال ابن مالك حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه. قوله (التهجير) أي التبكير بصلاة الظهر. فإن قلت تقدم الأمر بالإبراد فما التلفيق بينهما. قلت سبق وجه التلفيق من أن الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل ولا يخرج بذلك عن حد التهجير فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر ومن غير ذلك. قوله (ما في العتمة) أي من ثواب أداء صلاتها بالجماعة و (الحبو) بفتح المهملة وسكون الموحدة أن يمشي على يديه وركبتيه أو أسنه. قال صاحب المجمل: حبا الصبي إذا مشى على أربع. النووي: معناه أنه لو علوا فضيلة الأذان وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله والتهجير هو التبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت وخصه الخليل بالجمعة وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها وفيه حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول النوم وآخره وفيه تسمية العشاء عتمة وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهين أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم والثاني أن استعمال العتمة ههنا

ص: 15