الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ شَفَقَةً عليه لَمْ يُطِعْهَا.
بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
.
وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا.
620 -
حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ
ــ
السامي بالسين المهملة في باب المسلم من سلم المسلمون و (حميد) مصغراً مخفف الياء أي الطويل في باب خوف المؤمن و (ثابت البناني) بضم الموحدة وخفة النون الأولى في باب القراءة والعرض على المحدث وحميد كثيراً ما يروي عن أنس بدون الواسطة وأما ههنا فقد روى عنه بالواسطة، قوله (فحبسه) أي عن الصلاة بسبب التكلم معه، التيمي، هذا رد على من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبير الإحرام وفيه دليل على أن إيصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحبها وكره قوم الكلام بعد الإقامة والحديث حجة عليهم (باب وجوب صلاة الجماعة) اختلفوا فيه فظاهر نصوص الشافعي أنها من فروض الكفايات وقال أحمد أنها فرض عين، وقال أبو حنيفة ومالك سنة، قوله (عن العشاء) أي عن صلاة العشاء و (لم يطعها) لأن طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية وترك الجماعة معصية عنده، قوله (هممت) أي قصدت و (ليحتطب) أي ليجمع وفي بعضها ليحتطب بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر يقال حطبت واحتطبت إذا جمعت الحطب، وقوله (أخالف) الجوهري: قولهم هو يخالف