الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَاّ الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَاّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ.
بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ
.
623 -
حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تَفْضُلُ صَلَاةُ الجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ، بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ
ــ
وعدمها وههنا مميز الخمس غير مذكور فجاز الأمران وسائر مباحث الحديث ووجه الجمع بين السبع والعشرين والخمس والعشرين وبيان الاحتمالات في جهة المناسبة بهذين العددين وتخصيصهما من بين سائر الأعداد تقدم مستوفي في باب الصلاة في مسجد السوق، واعلم أن هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة في الجماعة سنة لأنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة لكن جعل فضيلتها أنقص منها، فإن قلت ما المستفاد منها هل ثواب صلاة الجماعة خمسة وعشرون أم ستة وعشرون، قلت القسم الثاني لأن لصاحب الجماعة ما للمنفرد بزيادة الخمسة والعشرين وكذا ثوابه فيما إذا قال تفضلها بسبع وعشرين؛ لأن السبع والعشرين هو الفاضل عليها لا المجموع (باب فضل الفجر في جماعة) قوله (صلاة الجمع) الإضافة فيه بمعنى في لا بمعنى اللام و (بخمسة) في بعضها بخمس وذلك أما لأن الجزء بمعنى الدرجة وإما نظراً لأن المميز غير مذكور، فإن قلت هل بين العبارات الثلاث بعد التفنن فيها تفاوت بحسب المقصود قلت في لفظ الدرجة إشارة إلى العلو وفي الضعف الزيادة والجزء وارد على ما هو الأصل في الفرض
وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} .
قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
624 -
حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا إِلَاّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.
625 -
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ
ــ
وتجتمع الملائكة لأن الفجر وقت صعودهم بعمل الليل ووقت نزول طائفة أخرى لضبط عمل النهار (وقرآن الفجر) كناية عن صلاة الفجر لأن الصلاة مستلزمة للقرآن (ومشهوداً) محضوراً فيه، قوله (قال شعيب) يحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري، قوله (سالم) هو ابن أبي الجعد بفتح الجيم الكوفي مات سنة مائة (وأم الدرداء) هي خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالراء بنت أبي حدر بفتح المهملة وسكون الدال المهملة الأولى وفتح الراء بينهما الأساسية من فاضلات الصحابيات وعاقلاتهن وعابداتهن ماتت بالشام في خلافة عثمان وأبو الدرداء مر في باب من حمل معه الماء لطهوره، في شارح التراجم: حديث أبي الدرداء وأبي موسى غير مطابق ظاهر الترجمة لأنه لا يختص بالفجر، قال وجوابه أن صلاة الجماعة إنما كثر نوابها للمشقة الحاصلة منها والمشي إلى الجماعة في الفجر أشق من غيرها للظلمة ومصادفة المكروه فيكون الأجر أكثر، قوله (بريد) بضم الموحدة ورجال الإسناد