الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ
.
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ.
وَقَوْلِ المُؤَذِّنِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ.
605 -
حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ المُهَاجِرِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
606 -
حدّثنا
ــ
به على تفضيل الإمامة على الأذان لأنه قال في الأذان أحدكم وخص الإمامة بالأكبر، فإن قلت طاهر الأمر يقتضي وجوب التأذين والإمامة، قلت الإجماع صارف عن حمله على الوجوب (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة) قوله (بعرفة) هي على المشهور اسم للزمان وهو التاسع من ذي الحجة ولكن المراد بها ههنا المكان المعروف لوقفة الحجاج فيه يوم عرفة. الجوهري: عرفات بوضع بمنى وهو اسم في لفظ الجمع. وقال الفراء لا واحد له. وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بالمولد وليس بعربي محض. قوله (جمع) أي بالمزدلفة ويقال لها جمع لاجتماع الناس بها ليلة العيد و (الصلاة) بالنصب أي أدوها وفي بعضها بالرفع على الابتدا وخبره يصلي في الوحال (والمطيرة) فعيلة بمعنى الماطرة وإسناد المطر إلى الليلة بالمجاز إذ الليل ظرف له لا فاعل وللعلماء في نحو أنبت الربيع البقل أقوال أربعة مجاز في الإسناد أو في أنبت أو في الربيع وسماه السكاكي استعارة بالكناية أو المجموع مجاز عن المقصود وذكر الإمام الرازي أنه المجاز العقلي. فإن قلت لم لا تجعلها فعيلة بمعنى المفعول أي الممطور فيها وحذف الجار والمجرور، قلت لأنها يستوي فيها المذكر والمؤنث ولا تدخل تاء التأنيث فيها عند ذكر موصوفها معها. قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام مر في باب زيادة الإيمان (والمهاجر) بضم الميم وكسر الجيم في باب الإيراد بالظهر مع باقي الرجال ومع معنى أكثر الحديث، قوله (ساوى) أي صار ظل التل مساوياً للتل أي مثله، فإن قلت فحينئذ يكون أول
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
607 -
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ
ــ
وقت العصر عند الشافعية ولا يجوز تأخير الظهر إليه. قلت لا نسلم إذ ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله بل هو بعد الفيء فهو مقدار الفيء وظل المثل كليهما. فإن قلت الحديث لا يدل على الإقامة التي هي الجزء الآخر من الترجمة، قلت حكم الترجمة لابد أن يعلم مما في الباب في الجملة ولا يجب أن يعلم من كل حديث فيه أو هي معلومة بالطريق الأولى لأن من لم يقل باستحباب الأذان في السفر قال لأنه مظنة التخفيف ولا شك أن الإقامة اخف من الأذان ولعدم القائل باستحبابه وعدم استحبابها فمن قال به قال بها. قوله (فأذنا) فإن قلت يكفي تأذين أحدهما فلم أمرهما به وكذا الإقامة قلت قد يقال فلان قتله بنو تميم مع أن القاتل واحد منهم وكذا في الإنشاء يقال يا تميم اقتلوه. التيمي المراد بقوله أذنا الفضل وإلا قالوا أحد يجزئ والحديث محمول عند العلماء على الاستحباب. قوله (ثم ليؤمكما) اللام للأمر ويجوز إسكانها بعد ثم ويجوز فتح ميمه وضمه للإتباع والمناسبة. قوله (بضجنان) بفتح المعجمة وسكون الجيم وبالنونين جبيل بناحية مكة على بريدين (وأخبرنا) عطف على أذن (وثم يقول) عطف على يؤذن (والأثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما ما بقي من رسم
أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
608 -
حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخبَرَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخبَرَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَامُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
609 -
حَدَّثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخبَرَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَحِ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ.
ــ
الشيء و (في الليلة الباردة) ظرف لقوله (كان يأمر) فإن قلت هذا مشعر بأن القول به بعد الأذان وما تقدم في باب الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان. قلت الأمران جائزان نص عليهما الشافعي في كتاب الأذان من الأم ولا منافاة لأن هذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت وذلك أمر به أو فعله في وقت آخر، قوله (إسحق) قال الغساني قال البخاري في باب الأذان حدثنا إسحق حدثنا جعفر بن عون فقال أبو نصر لا يخلو من ابن راهويه أو من ابن منصور والأشبه عندي أنه ابن منصور وقد خرج مسلم أيضاً هذا الحديث في مسنده عن ابن منصور عن جعفر بن عون. قوله (ابن عون) بفتح المهملة وبالنون و (أبو العميس) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وبالمهمة تقدما في باب زيادة الإيمان و (عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالفاء في باب الصلاة في الثوب الأحمر و (الأبطح) أي المسيل الواسع المشهور ببطحاء مكة