المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٥

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأذان

- ‌باب الأذان مثنى مثنى

- ‌بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ فَضْلُ التَّاذِينِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِى

- ‌باب الدعاء عند النّداء

- ‌بَابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌باب الأذان بعد الفجر

- ‌بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ ، مَا صَلَّيْنَا

- ‌بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌بابُ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ

- ‌بابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

- ‌بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌بابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ المَكْتُوبَةَ

- ‌بَابُ حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ

- ‌بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَاكُلُ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌بَابُ أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌20 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

- ‌باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌باب الإِيَجازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي

- ‌باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌باب الرَّجُلُ يَاتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَاتَمُّ النَّاسُ بِالْمَامُومِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَاخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها

- ‌باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌باب الصف الأول

- ‌باب إقامة الصف من تمام الصلاة

- ‌باب إثم من لم يتم الصفوف

- ‌باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب المرأة وحدها تكون صفا

- ‌باب ميمنة المسجد والإمام

- ‌باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ، أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

- ‌باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

- ‌باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌باب وضع اليمنى على اليسرى

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابٌ

- ‌باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب الالتفات في الصلاة

- ‌باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا، أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

- ‌باب القراءة في الظهر

- ‌باب القراءة في العصر

- ‌باب القراءة في المغرب

- ‌باب الجهر في المغرب

- ‌باب الجهر في العشاء

- ‌‌‌باب القراءة في العشاءبالسجدة

- ‌باب القراءة في العشاء

- ‌باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

- ‌باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ

- ‌باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

- ‌باب من خافت القراءة في الظهر والعصر

- ‌باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌باب يطول في الركعة الأولى

- ‌باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّامِينِ

- ‌باب فضل التأمين

- ‌باب جهر المأموم بالتأمين

- ‌باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إتمام التكبير في السجود

- ‌باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌باب الدعاء في الركوع

- ‌باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ، وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد

- ‌بَابٌ

- ‌باب الطمأنينة حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌باب فضل السجود

- ‌باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌باب السجود على سبعة أعظم

- ‌باب السجود على الأنف

- ‌باب السجود على الأنف والسجود على الطين

- ‌باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا. وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب التسبيح والدعاء في السجود

- ‌باب المكث بين السجدتين

- ‌باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

- ‌باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌باب سنة الجلوس في التشهد

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا

- ‌باب التشهد في الأولى

- ‌باب التشهد في الآخرة

- ‌باب الدعاء قبل السلام

- ‌باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

- ‌باب التسليم

- ‌باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة

- ‌باب الذكر بعد الصلاة

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

- ‌باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

- ‌باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌باب وضوء الصبيان. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم

- ‌باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

- ‌باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌باب صلاة النساء خلف الرجال

- ‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد

- ‌باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

- ‌باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

الفصل: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

‌بَابٌ

.

765 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

766 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه، قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ

ــ

بمتابعته لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي (باب القنوت). قوله (معاذ بن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة سبق في باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قوله (لأقربن) أي والله لأقربكم إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأقرب صلاته إليكم وفيه أن الدعاء على الكفار لايفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت كيف جاز اللعن وفيه تنفير الكفار إرادة وإبقائهم على الكفر. قلت هذا كان قبل نزول آية {ليس لك من الأمر شيء} وصح عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء عليهم. قال النووي: قال الغزالي وغيره لايجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنصوص أنه مات كافرا كأبي لهب ويجوز لعن طائفتهم كقولك لعن الله الكفار وقال أصحابنا القنوت مسنون في الصبح دائما لما صح عن أنس أن أصل القنوت في الصبح لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا وأما في غيرها ففيه ثلاثة أقوال الصحيح أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط قنتوا في جميع الفرائض وإلا فلا والثاني يقنتون في الحالتين والثالث لا يقنتون وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه لاقنوت في الصبح. وقال مالك يقنت فيه قبل الركوع قوله (عبد الله) أي ابن محمد بن أبي الأسود البصري الحافظ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين

ص: 153

وَالْفَجْرِ.

767 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَاّدٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ: فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.

ــ

و (نعيم) بضم النون (ابن عبد الله المجمر) بلفظ الفاعل من الأجمار في باب فضل الوضوء و (على ابن يحي بن خلاد) بفتح المنقطة وشدة اللام وبإهمال الدال (ابن رافع الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف الأنصاري المدنيمات سنة تسع وعشرين ومائة وأبوه يحي حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمه رفاعة بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة ابن رافع بالراء وبالفاء وبالمهملة ابن مالك الزرقي شهد المشاهد كلها روى له أربعة وعشرون حديثا للبخاري منها ثلاثة مات زمن معاوية قوله (حمدا) منصوب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد و (طيبا) وفي بعضها بضعة (والبضع) بكسر الموحدة وجاء فتحها هو ما بين الثلاث والتسع يقال بصنع سنين وبضعة عشر رجلا. الجوهري: وإذا جاورت لفظ العشرين ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون. أقول وهذا خطأ منه لأن أفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم تكلم به. قوله (يبتدرونها) أي يسعون في المبادرة يقال ابتدروا السلاح أي سارعوا إلى أخذه (وأول) مبني على الضم وحذف منه المضاف إليه وتقديره أو لهم يعني كلل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدرها وفي بعضها أول بالفتح. الجوهري: أصل أول أو أل على أفعل مهموز الوسط فقلبت الهمزة واوا وأدغم وقيل أصله وول فوغل فقلبت الواو الأولى همزة وإذا جعلته بصفة لم تصرفه تقول لقيته علما أول وإذا لم تجعله صفة صرفته نحو رأيته عاما أولا. وقال ابن السكيت تقول ما رأيته

ص: 154