الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.
بَابُ أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ
.
648 -
حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَعَادَتْ، فَقَالَ: مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى
ــ
رأيت. فإن قلت كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها. قلت المراد لازمها وهو كيفية صلاته عليه السلام. فإن قلت ماحكم هذه الصلاة حيث لم يقصد بها عبادة الله تعالى. قلت هي أمر مباح من حيث هي لكنها طاعة من حيث القصد بها تعليم الشريعة. قوله (في الركوع) فإن قلت المناسب أن يقال من الركعة لأن النهوض منها لا فيها. قلت هو متعلق بالسجود أي السجود الذي في الركعة الاولى وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذا الجلوس أو هذا الحكم كان فيها أو يكون في معنى من والغرض منه بيان ندية جلسة الاستراحة قالوا وفيه دليل أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوء عملا وعيانا كما فعل جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيجيئ الحديث بتصريح اسم الشيخ في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه إن شاء الله تعالى (باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة) قوله (اسحاق بن نصر) بسكون الصاد المهملة سبق في باب فضل من علم و (حسين) مصفرا ابن على الجعفي الكوفي مات سنة ثلاث ومائتين (وزائدة) مر في باب غسل المذي و (عبد المالك بن عمير) مصغر عمر كان معروفا بعبد الملك القبطي وقاضيا بالكوفة غزا خراسان وهو أول من عبر جيحون مات سنة ست وثلاثين ومائة. قوله (رقين) أي رقيق القلب و (لم يستطع) لكثرة الحزن وغلبة البكاء والرقة و (أنكن) الخطاب لجنس عائشة رضي
بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
649 -
حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ
ــ
الله عنها والا فالقياس أن يقال أنك بلفظ المفرد (وأاة) أي أبي أبا بكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الامر بصلاته بالناس وتقدم معنى الحديث في باب حد المريض أن يشهد جماعة مع مافيه من المسألة الكلامية وهي اثبات الامامة الكبرى للصديق رضي الله عنه والفقهية وهي الامامة الصغرى للأفضل والاصولية وهي كون الامر بالشيئ امرا بذلك الشيئ والنحوية وهي توجيه عطف فليصل مع التقدير. التيمى: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحق أن يتقدمه احد في الصلاة وجعل ماكان اليه بمحضر من الصحابة لأبي بكر كان جميع اموره تبعا للصلاة فهو افضل الامة وأما مراجعة عائشة وعرضها ان يستخلف غير ابي بكر فإنما خشيت ان يتشاءم الناس بإمامته فيقولون مد امنا هذا فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (مه) كلمة بنيت على السكون وهو اسم سمي به العمل معناه اكفف لأنه زجر فإن وصلت نونت وقامت م همه و (انكن) أي هذا الجنس هن اللاتي شوشن على يوسف وكدرنه واقنعنه في الملامة فجمع باعتبار
مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.
650 -
حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِتْرَ الحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ.
651 -
حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ
ــ
الجنس او لأن أقل الجمع عند طائفة اثنان. قوله (تبع) ماذكر المتبوع فيه ليشعر بالعموم أي تبعه في العقائد والاقوال والافعال والاخلاق وذكر خدمته لبيان زيادة شرفه وهو كان له خادما عشر سنين ليلا ونهارا وذكر صحبته لأن الصحبة معه صلى الله عليه وسلم أفضل أحوال المؤمنين واعلى مقاماتهم. قوله (يوم الاثنين) بالنصب أي كان الزمان يوم الاثنين وبالرفع وكان تامة. (ورقة) بقتح الراء والتشبيه بها عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة واستنارتها و (المصحف) بضم الميم وكسرها وفتحها وسبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتفاق كلمتهم واقامتهم شريعته ولهذا استنار وجهه و (هممنا) أي قصدنا و (نكص) أى رجع و (يصل) من الوصول لا من الوصل و (الصف) منصوب بنزع الخافض وفيه أن الخطوة والخطوتين لا تبطل الصلاة. قوله (أبو معمر) بفتح الميمين و (ثلاثا) أي ثلاثة أيام وإذا لم يكن المميز مذكورا جاز في لفظ العدد التاء وعدمه. قوله
قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالحِجَابِ، فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ
652 -
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ، قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ البُكَاءُ، قَالَ: مُرُوهُ فَيُصَلِّي، فَعَاوَدَتْهُ، قَالَ: مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ.
تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ
ــ
(فقال بالحجاب) أي أخد الحجاب و (علم يقدر) بلفظ المتكلم ويلفظ المفرد الغائب لما لم يسم فاعله وفيه أن أبا بكر كان خليفته في الصلاة إلى موته صلى الله عليه وسلم ولم يعزل عنها كما زعمت الشيعة أنه عزل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله (حمزة) بالمهملة وبالزاي ابن عبد الله بن عمر مر في باب فضل العلم و (في الصلاة) أي شأن الصلاة وتعيين الإمام. قوله (الزبيدى) بضم الزاي وفتح الموحدة وشكون التحتانية وبالمهملة هو محمد بن الوليد