المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٥

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأذان

- ‌باب الأذان مثنى مثنى

- ‌بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ فَضْلُ التَّاذِينِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِى

- ‌باب الدعاء عند النّداء

- ‌بَابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌باب الأذان بعد الفجر

- ‌بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ ، مَا صَلَّيْنَا

- ‌بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌بابُ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ

- ‌بابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

- ‌بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌بابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ المَكْتُوبَةَ

- ‌بَابُ حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ

- ‌بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَاكُلُ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌بَابُ أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌20 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

- ‌باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌باب الإِيَجازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي

- ‌باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌باب الرَّجُلُ يَاتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَاتَمُّ النَّاسُ بِالْمَامُومِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَاخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها

- ‌باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌باب الصف الأول

- ‌باب إقامة الصف من تمام الصلاة

- ‌باب إثم من لم يتم الصفوف

- ‌باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب المرأة وحدها تكون صفا

- ‌باب ميمنة المسجد والإمام

- ‌باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ، أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

- ‌باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

- ‌باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌باب وضع اليمنى على اليسرى

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابٌ

- ‌باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب الالتفات في الصلاة

- ‌باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا، أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

- ‌باب القراءة في الظهر

- ‌باب القراءة في العصر

- ‌باب القراءة في المغرب

- ‌باب الجهر في المغرب

- ‌باب الجهر في العشاء

- ‌‌‌باب القراءة في العشاءبالسجدة

- ‌باب القراءة في العشاء

- ‌باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

- ‌باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ

- ‌باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

- ‌باب من خافت القراءة في الظهر والعصر

- ‌باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌باب يطول في الركعة الأولى

- ‌باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّامِينِ

- ‌باب فضل التأمين

- ‌باب جهر المأموم بالتأمين

- ‌باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إتمام التكبير في السجود

- ‌باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌باب الدعاء في الركوع

- ‌باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ، وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد

- ‌بَابٌ

- ‌باب الطمأنينة حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌باب فضل السجود

- ‌باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌باب السجود على سبعة أعظم

- ‌باب السجود على الأنف

- ‌باب السجود على الأنف والسجود على الطين

- ‌باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا. وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب التسبيح والدعاء في السجود

- ‌باب المكث بين السجدتين

- ‌باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

- ‌باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌باب سنة الجلوس في التشهد

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا

- ‌باب التشهد في الأولى

- ‌باب التشهد في الآخرة

- ‌باب الدعاء قبل السلام

- ‌باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

- ‌باب التسليم

- ‌باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة

- ‌باب الذكر بعد الصلاة

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

- ‌باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

- ‌باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌باب وضوء الصبيان. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم

- ‌باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

- ‌باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌باب صلاة النساء خلف الرجال

- ‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد

- ‌باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

- ‌باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

الفصل: ‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

.

724 -

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، رضي الله عنه ، فَعَزَلَهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا، حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ

ــ

السببية أي نكص بسبب ظنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد الخروج إلى المسجد و (هم) أي قصد و (يفتتنوا) أي يقعوا في الفتنة أي في فساد صلاتهم وذهابها فرحا بصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرورا برؤيته وفيه دليل أنهم التفتوا إليه حين كشف الستر لأنه أشار إليهم فقال لولا التفاتهم اليه ما راوا اشارته وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح باجتماع المؤمنين في الطاعات وأن وفاته كان ف آخر اليوم (باب وجوب القراءة للامام) قوله (يخافت) بلفظ المجهول من المخافتة وهي أسرار المنطق او خفت الصوت سكوته (وعبدالملك ن عمير) مر في اب أهل الفضل أحق بالامامة و (جابر بن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم والحجازيون يسكنون الميم تخفيفا كما يقال عضد ف عضد وهو أبوه صحابيان روي له مائة حديث وستة وأربعون حديث للبخاري منها حديثان وو ابن أخت سعد بن ابي وقاص مات سنة ستة وستين قوله (سعدا) أي ابن مالك المكنى بأبي وقاص الصحابي المشهور أحد العشرة فيباب إذا لم يكن الإسلام في الحقيقة و (عمار) بفتح) المهملة وشدة الميم ابن ياسر في باب السلام من الاسلام قوله فشكوا يعني سعدا و (أبا اسحق) كنيته و (هؤلاء) أهل الكوفة البلد المعروف لاستدارتها تقول العرب للرمل المستدير كوفا وقيل لأن ترابها

ص: 120

لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ ، فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ ، رَجُلاً، أَوْ رِجَالاً ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَاّ سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ، قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا ، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ

ــ

يخالط حصا وكل ماكان كذلك سمي كوفا قوله (أما أنا) فان قلت أما التفصيل ولابد مكن قسيم فأين هو قلت مقدر كأنه قال أما هم فقالوا أما أنا فأنا أقول كنت كذا فان قلت القياس يقتضي تاخير لفظ والله عن الفاء قلت ماهو في وحدها يجوز تقديم بعضها عن الفاء والقسم ليس أجنبيا فان قلت ماهو جواب القسم قلت محذوف و (فأنى كنت) يدل عليه قوله (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة مثل صلاته وما أخرم بفتح الهمزة وكون المععجمة وكسر الراء أي ما أنقص وما أقطع فان قلت لما خصص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات قلت لعلهم شكرا منه في هذة الصلاة بسببها أو أنه لما لم يهمل شيئا من هذه التي وقتها وقت الاستراحة ففي غيرها بالطريق الأولى قوله (اركد) بضم الكاف أي اسكن وامكث فيهما بان اطولهما و (أخف) بضم الهمزة وفي بعضها وأخفف (ذاك الظن) مبتدأ وخبر و (بك) متعلق بالظن وهذا الذي تقوله هو الظن بك فان قلت سعد إما أنه غائب فكيف خاطبه بذاك واما انه حاضر فكيف قال فارسل اليه قلت كان غائبا أولا ثم حضر قوله (عبس) بفتح المملة وسكون الموحدة وبالمهملة واسامة بضم الهمزة ابن قتادة بفتح القاف وبالمثناة الفوقانية و (سعد) بفتح السين من السعادة قوله (اما اذ نشدتنا) يقال نشدتك الله أي سألتك بالله وقسيم اما محذوف أي اما غيري فاتوني عليه وأما نحن حين سألتنا

ص: 121

لأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْني دَعْوَةُ سَعْدٍ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ.

725 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ

ــ

فنقول كذا والباء في (بالسرية) للمصاحبة وهي بتخفيف الراء قطعة من الجميش والقضية هي القضاء عأي حكم قوله (لأدعون عليك) أي بثلاث دعوات و (سمعة) بضم السين يقال فعله رياء وسمعة أي ليراه الناس ويسمعونه و (عرضه) أي جعله عرضة للفتن أو ادخله في معرضها أو اظهر هبها فان قلت الدعاء بطول العمر دعاء له لادعاء عليه قلت طوله في الغاية بحيث يرتد الى أسفل سافلين ويصير الى ارذل العمر وتضعف القوى ونتكس في الخلق محنة لا نعمة أو المراد طوله مع طول الفقر فان قلت كيف جاز لسعدان ان يدعو على أخيه المسلم وان جاز فم لم يكتف بدعوة واحدة. قلت جاز لأنه كان مظلوما بالإفتراء وأما التثليث فلأنه أيضا ثلث في نفي الفضائل عنه سيما الثلاث التي هي أصل الفضائل وأمهات الكمالات يعني الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية حيث قال لا يسير والعفة التي هي كمال القوة الشهوانية حيث قال لا يقسم والحكمة التي هي كمال القوة العقلية حيث قال لا يعدل وراعي أمرا آخر في الدعاء وهو أنه قابل كل ما نسب اليه التقصير مما يتعلق بالنفس والمال والدين ممثله فدعا عليه بما يتعلق بالنفس وهو طول العمر والمال وهو الفقر والدين والوقوع في الفتن قوله (كان) أي أسامة بعد ذلك إذا سئل عن حال نفسه يقول أنا شيخ كبير وهو إشارة إلى الدعوة الأولى ومفتون إلى الدعوة الثالثة وأما لفظ أصابتني دعوة سعد فهو بمقتضى عمومه دل على طول الفقر قوله (يغمزهن) أي يعصر أعضاءهن بالأصابع وفيه إشارة أيضا إلى الفتنة وإلى الفقر أيضا ذ لو كان غنيا لما احاج إلى لمز الجواري في الطريق. فان قلت ما وجه تعلقه بالترجمة قلت وجهه أن ركود الإمام يدل على قراءته عادة فهو دال على بعض الترجمة ولا خلاف في وجوب الفاتحة إنما خلاف في فرضيتها وان اراد البخاري من القراءة قراءة صورة غير الفاتحة فالركود لابد على وجوبها الا أن يقال فعله في الصلاة دليل على الوجوب ما لم يعارضه ما يدل على أنه ندب

ص: 122

ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

726 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

ــ

لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وان أراد أعم منها فهي واجبة على الامام بالاجماع الخطابي: المختار هو تطويل احدى الركعتين الوليين من الرباعية والحذف من الأخرى وتخفيف الأخريين وكذلك هو في إحدى ركعتي الفجر والمغرب وذهب بعضهم الى التسوية في الأوليين في الطول والأخريين في القصر. التيمي: قال أبوحنيفة: الواجب من القراءة ما تناوله اسم القرآن وذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وقال الأئمة الثلاثة فاتحة الكتاب واجبة وقال الشافعي سواء صلاها منفردا أو إماما أو مأموما فيما يجهر به الامام أو يسر واليه أشار البخاري في الترجمة وقال قوم من صلى خلف الامام وجهر فيه الامام وهو يسمع قراءته فانه لا يقرأ لوله تعالى ((وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له)) وقال الكوفيون المأموم لا يقرأ لا فيما جهر به ولا فيم أسر. وقال أبو حنيفة القراءة واجبة في ركعتين من المغرب والرباعيات وليست واجبة في الثالثة والرابعة إذ لو كانت واجبة فيهما لكان عليه أن يجمع بين الفاتحة وسورة معها كالأوليين. وأما حديث سعد فوجهه أنه لما قال أركد فيهما علم أنه أراد أطيل القراءة فيهما وأقصر في الأخريين لأنه لا خلاف في وجوب القراءة في الأوليين. قال وفيه من سعى من الولاة يسأل عنه الامام في موضع عمله أهل الفضل منهم لأن عمر كان يسأل عنه في المساجد أهل ملازمة الصلاة فيها وفيه أن الوالي إذا شكى منه يعزل إذا رأى الامام صلاحا وان كذب عليه في الشكاية لئلا يبقى عليهم أمير وفيهم من يكرهه لأنه ربما أدى ذلك الى ما تسوء عاقبته وقول عمر ذاك الظن بك يدل على أنه لم يقبل الشكاية وقد صرح بذلك حين قال اني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. أقول وفيه خطاب الرجل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عنه فتنة بعجاب ونحوه. قوله (محمد بن الربيع) بفتح الراء ختن عبادة مر في باب متى يصح سماع الصغير في كتاب العلم و (عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة في باب علامة الإيمان حب الانصار قوله (بفاتحة الكتاب) سميت فاتحة لأنها فتح بها كتاب الله تعالى ويفتتح بها الصلاة وعدى القراءة بالباء وهي متعدية بنفسها على معنى لم يبدأ القراءة بها وهو نحو فلان يعطي ويمنع

ص: 123

قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ

ــ

أي لا صلاة لمن لم يوجد القراءة باستعانة قراءة الفاتحة وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على الامام والمأموم والمنفرد في الصلوات كلها فهو صريح في دلالته على جميع أجزاء الترجمة. فان قلت هذا لا يدل على الوجوب لاحتمال أن يراد لا كمال للصلاة أو لا فضيلة له إلا بها. قلت الذات غير منتفية بالاتفاق فلابد من تقدير فالحمل على نفي الصحة أولى من نفي الكمال ونحوه لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه لأن ما لايكون صحيحا هو إلى العدم أقرب مما لا يكون كاملا ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات وبالتبع على نفي جميع الصفات فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات تعين حمله على نفي جميع الصفات. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المنقطة مر في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم في كتاب العلم و (-ي) أي القطان. قال الدارقطني خالف يحي فه جميع أصحاب عبد الله لأن كلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ولم ذكر أباه وقال أيضا يحي حافظ يعني فيعتمد ما رواه فالحديث صحيح لا علة فه: قوله (فصلى) أي الصلاة وليس المراد فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الخطابي: فيه وجوب التكبير لأنه أمر به والأمر للوجوب وفيه دلل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما أن عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة لأنه قال ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها ومعنى (ما تيسر) أي الفاتحة فان بيان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين ما لا تجزئ الصلاة إلا به من القرآن حث قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب التيمي: هو مجمل وحديث عبادة مفسر والمفسر قاض على المجمل النووي: أما حديث اقرأ ما تيسر فمجمول على الفاتحة فانها متيسرة قال تعالى ((ولقد يسرنا القرآن للذكر)) أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة فان قيل لم يذكر فيه كل الواجبات كالسجدة الثانية والنية والقعود في التشهد الأخير والترتيب فالجواب أنها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها وفيه اجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود ولم يوجبها أبو حنيفة والحديث حجة عليه وليس عنه جواب صحيح وفيه أأن المفتي رأف بالمستفتي

ص: 124