الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.
20 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ
.
فِيهِ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
654 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
ــ
زائدة أي الزم الذي أنت عليه وهو الامامة. قوله (حذاء) أى محاذيا من جهة الجنب لا من جهة القدام والخلف. فان قلت قال في الترجمة قام الى جنبه وههنا قال جلس إلى جنبه فما التوفيق بينهما. قلت القيام منتهيا إلى جنب الامام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في جنبه فلا منافاة بينهما ولا شك ان في الابتداء كان قائما ثم صار جالسا او قاس القيام على الجلوس في جواز كونه في الجنب او المستشهد قيام ابي بكر لا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ابو بكر ومن العلة (اما الغرض لا المرض يعني قام ابو بكر بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذيا لا متخلفا عنه لغرض مشاهدته احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مرض بالامام لا بالقائم الى جنبه. فإن قلت هذا مشعر بصحة صلاة المأموم وان لم يتقدم الامام عليه كما هو مذهب المالكية والظاهر ان غرض البخاري أيضا بيان صحة ذلك. قلت قد تكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم أو جاز محاذاة العقبين لا سيما عند الضرورة والحاجة، التيمى: لا يجوز أن يكون أحد مع الامام في صف إلا في موضعين أحدهما مثل ما في الحديث من تضييق الموضع وعدم القدرة على التقدم والثاني أن يكون رجل واحد مع الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن العباس حيث اداره من خلفه إلى يمينه قال وانما أقام النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى جانبه ليعلم تكبير ركوعه وسجوده إذ كان صلى الله عليه وسلم قاعدا وفيه دلالة أن الائمة إذا كانوا بحث لايراهم من يأتم بهم جاز أن يركع المأموم بركوع المكبر وفيه أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة (باب من دخل ليؤم الناس) قول (الامام الاول) أي الراتب (فتأخر الاول) أي الذي أراد أن ينوب عن الراتب فلفظ الاول ليس يمعنى واحد. فان قلت المقرر في النحو أن المعرفة المعادة هي الاولى بعينها قلت ذلك عند عدم القرينة الدالة على المغايرة، قوله (أبو حازم) بالمهملة وبالزاي تقدم في باب
السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ - فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ، رضي الله عنه، يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَاخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ
ــ
عقد الازار على القما و (عمرو) بالواو و (عوف) بفتح المهملة وبالفاء و (فاقيم) بالرفع والنصب (فصلى) أي فشرع في الصلاة و (تخلص) أي فصار خالصا من الاشغال. الجوهري: خلص الشيئ اليه أي وصله وخلصته من كذا أي تجنبه فتخلص و (التصفيق) الضرب الذي يجمع له صوت والتصفيق باليد التصويت بها قوله (أبو قحافة) بضم القاف وخفة المهملة وبالفاء عثمان بن عامر القرشي أسلم عام الفتح وعاش غلى خلافة عمر مات سنة اربع عشرة ولم يقل لي أو لأبي بكر تحقيرا لنفسه واستصغارا لمرتبته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد من (بين يدي) القدام أو لفظ يدى مقحم أو محمول