الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.
827 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا اسْتَاذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَاذَنُوا لَهُنَّ. تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ
.
828 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ.
829 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ
ــ
أبطأ بها وأخرها و (حنظلة) بفتح المهملة وسكون النون مر في أول كتاب الإيمان. قوله (بالليل) قيل فيه دليل أن النهار بخلاف الليل لنصه على الليل وحديث {لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله} محمول على الليل أيضا وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها بما فيه منفعتها وذلك إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها وقد كان هو الأغلب في حال ذلك الزمان. قول (عثمان) مر في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب ولفظ (ثبت) عطف على قمن أي كن إذا نبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.
830 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.
831 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ
ــ
في مكانه بعد قيامهن وعمرةر بفتح المهملة وسكون الميم تقدمت في باب عرق الاستحاضة. قوله (متلفعات) االتلفع شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به و (المرط) بكسر الميم كساء يؤتز به ومر الحديث في باب وقت الفجر. قوله (محمد بن مسكين) بالميم والكاف المكسورتين أبو الحسن اليماني ساكن البصرة و (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن بكر السامي سبق في باب أخف الصلاة مع شرح الحديث. قوله (فأتجوز) أي أخفف (وكراهية) في بعضها مخافة و (ما أحدث) أي من قلة المبالاة بما يجب من الحياء ونحوه. فإن قلت من أين علمت عائشة هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا الله تعالى. قلت مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم