الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه.
814 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَاّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.
باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
.
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ الثُّومَ، أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.
815 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
ــ
ويتحرى و (سليمان) أي الأعمش و (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم (ابن عمير) مصغر عمر و (الأسود) أي النخعي و (عبد الله) بن مسعود تقدموا مرارا. قوله (يرى) أي يظن. فإن قلت ما وجه ربطه بما قبله. قلت بيان للجعل أو استئناف. فإن قلت: أن لا ينصرف معرفة إذ تقديره عدم الانصراف صرح الزمخشري بتعريف مثله فكيف وقع خبرا لأن واسمه نكرة قلت إما لأن النكرة المخصوصة كالمعرفة أو انه من باب القلب أي يرى أن عدم الانصراف حقا وفي بعضها أن بغير التشديد فهي إما من الثقيلة وحقا مفعول مطلق وفعله محذوف أي قد حق حقا وأن لا ينصرف فاعل الفعل المقدر وإما مصدرية. قال العلماء الانصراف يمينا وشمالا غير مكروه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما وان كان انصرافه عن يمينه أكثر لأنه يحب التيامن في شأنه كله وإما نهى ابن مسعود فهو عن التزام الانصراف عن اليمين واعتقاد أنه واجب (باب ما جاء في الثوم النيء) وهو كسر النون والتحتانية وبالهمزة وقد تدغم ومعناه الخام أي الغير النضج و (الكراث) بضم الكاف وشدة الراء. قوله (فلا يغشى) وفي
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.
816 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَاّ نِيئَهُ. وَقَالَ
ــ
بعضها فلا يغشانا. فإن قلت لم أثبت الألف. إما لأنه أجرى المعتل مجرى الصحيح كما في قول الشاعر
إذا العجوز غضبت فطلق
…
ولا ترضاها ولا تملق
وإما أن تكون الألف مولدة من إشباع الفتحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم وإما انه خبر بمعنى النهى ومعنى الغشيان المجيء. قول (قلت) يعني قال عطاء قلت لجابر ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم به أنضيجا أم نيئا أم مطلقا. فقال جابر ما أظنه صلى الله عليه وسلم يريد الا نيئة حتى لا يكره دخول المسجد ان أكله نضيجا. قوله (مخلد) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام وبالمهملة (ابن يزيد) من الزيادة أبو الحسن الحراني مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. قوله (إلا نيئة) بفتح النونين وسكون الفوقانية بينهما أي إلا منتنه يعني قال بدل لفظ النتن وهو الرائحة الكريهة. قوله (هذه الشجرة) فان قلت الشجر هو ما كان على ساق من النبات والنجم مالا ساق له كالثوم فما وجه إطلاق الشجر عليه. قلت وقد يطلق كل منهما على الآخر وتكلم أفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم به أقوى الدلائل. الخطابي: فيه أنه جعل الثوم من جملة الشجر والعامة إنما يسمون الشجر ما كان له ساق يحمل أغصانه دون ما ينبسط على الأرض وعند العرب كل شيء بقيت له أرومة في الأرض تخلف ما قطع من طاهرها فهو شجر وما ليس له أرومة تبقى فهو نجم ومنه قوله تعالى {والنجم والشجر يسجدان} . النووي: مذهب بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله مسجدنا والجمهور على أنه عام لكل مسجد. قال والثوم ونحوه من البقولات حلال بإجماع من يعتد به وحكى تحريمها عن أهل الظاهر لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين قال ويلحق بالثوم كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وقال بعضهم ويلحق
مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَاّ نَتْنَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خُضَرَاتٌ.
وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ، وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ.
817 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا، أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ قَالَ - فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بَعْدَ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ
ــ
به من كان به بخر في فيه أو به جرح له رائحة وقاس العلماء عليه مجامع الصلاة في غير المسجد وان كان خاليا لأنه محل الملائكة. قوله (زعم) أي قال لأن الزعم يستعمل للقول المحقق. الخطابي: ليس قوله زعم على وجه التهمة لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه جعل الحكاية عنه بلفظ الزعم وهذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب به أو يختلف فيه وقال لعل القدر أي بالقاف تصحيف. وقال وسمي الطبق بدرا لاستدارته تشبيها له بالقمر إذا امتلأ نورا والمراد بمن لا تناجي هو الملك وفيه أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم وليس المقصود بالكراهة التحريم ولهذا قال كل. قوله (خضرات) جمع الخضرة بضم الخاء ويجوز في مثل هذا الجمع ضم الضاد وفتحها وسكونها وفي بعضها خضرات بفتح الخاء وكسر الضاد. قوله (قربوها) الضمير إما للخضروات وإما للبقول وإما للقدر لأنه قد يؤنث وأما تصغيرها بقدير بلا هاء فهو على غير قياس ولفظ إلى بعض أصحابه