المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في الثوم النى والبصل والكراث - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٥

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأذان

- ‌باب الأذان مثنى مثنى

- ‌بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ فَضْلُ التَّاذِينِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِى

- ‌باب الدعاء عند النّداء

- ‌بَابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌باب الأذان بعد الفجر

- ‌بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ

- ‌بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ ، مَا صَلَّيْنَا

- ‌بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌بابُ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ

- ‌بابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

- ‌بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌بابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ المَكْتُوبَةَ

- ‌بَابُ حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌بَابُ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ

- ‌بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌بَابُ إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَاكُلُ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌بَابُ أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌20 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

- ‌باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌باب الإِيَجازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي

- ‌باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌باب الرَّجُلُ يَاتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَاتَمُّ النَّاسُ بِالْمَامُومِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَاخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها

- ‌باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌باب الصف الأول

- ‌باب إقامة الصف من تمام الصلاة

- ‌باب إثم من لم يتم الصفوف

- ‌باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌باب المرأة وحدها تكون صفا

- ‌باب ميمنة المسجد والإمام

- ‌باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ، أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

- ‌باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

- ‌باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌باب وضع اليمنى على اليسرى

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌بَابٌ

- ‌باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب الالتفات في الصلاة

- ‌باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا، أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

- ‌باب القراءة في الظهر

- ‌باب القراءة في العصر

- ‌باب القراءة في المغرب

- ‌باب الجهر في المغرب

- ‌باب الجهر في العشاء

- ‌‌‌باب القراءة في العشاءبالسجدة

- ‌باب القراءة في العشاء

- ‌باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

- ‌باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ

- ‌باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

- ‌باب من خافت القراءة في الظهر والعصر

- ‌باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌باب يطول في الركعة الأولى

- ‌باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّامِينِ

- ‌باب فضل التأمين

- ‌باب جهر المأموم بالتأمين

- ‌باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إتمام التكبير في السجود

- ‌باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌باب الدعاء في الركوع

- ‌باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ، وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد

- ‌بَابٌ

- ‌باب الطمأنينة حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌باب فضل السجود

- ‌باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌باب السجود على سبعة أعظم

- ‌باب السجود على الأنف

- ‌باب السجود على الأنف والسجود على الطين

- ‌باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا. وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب التسبيح والدعاء في السجود

- ‌باب المكث بين السجدتين

- ‌باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

- ‌باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌باب سنة الجلوس في التشهد

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا

- ‌باب التشهد في الأولى

- ‌باب التشهد في الآخرة

- ‌باب الدعاء قبل السلام

- ‌باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

- ‌باب التسليم

- ‌باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة

- ‌باب الذكر بعد الصلاة

- ‌باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

- ‌باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

- ‌باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌باب وضوء الصبيان. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم

- ‌باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

- ‌باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌باب صلاة النساء خلف الرجال

- ‌باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد

- ‌باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

- ‌باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

الفصل: ‌باب ما جاء في الثوم النى والبصل والكراث

عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه.

814 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَاّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

‌باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

.

وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ الثُّومَ، أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

815 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ــ

ويتحرى و (سليمان) أي الأعمش و (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم (ابن عمير) مصغر عمر و (الأسود) أي النخعي و (عبد الله) بن مسعود تقدموا مرارا. قوله (يرى) أي يظن. فإن قلت ما وجه ربطه بما قبله. قلت بيان للجعل أو استئناف. فإن قلت: أن لا ينصرف معرفة إذ تقديره عدم الانصراف صرح الزمخشري بتعريف مثله فكيف وقع خبرا لأن واسمه نكرة قلت إما لأن النكرة المخصوصة كالمعرفة أو انه من باب القلب أي يرى أن عدم الانصراف حقا وفي بعضها أن بغير التشديد فهي إما من الثقيلة وحقا مفعول مطلق وفعله محذوف أي قد حق حقا وأن لا ينصرف فاعل الفعل المقدر وإما مصدرية. قال العلماء الانصراف يمينا وشمالا غير مكروه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما وان كان انصرافه عن يمينه أكثر لأنه يحب التيامن في شأنه كله وإما نهى ابن مسعود فهو عن التزام الانصراف عن اليمين واعتقاد أنه واجب (باب ما جاء في الثوم النيء) وهو كسر النون والتحتانية وبالهمزة وقد تدغم ومعناه الخام أي الغير النضج و (الكراث) بضم الكاف وشدة الراء. قوله (فلا يغشى) وفي

ص: 199

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

816 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَاّ نِيئَهُ. وَقَالَ

ــ

بعضها فلا يغشانا. فإن قلت لم أثبت الألف. إما لأنه أجرى المعتل مجرى الصحيح كما في قول الشاعر

إذا العجوز غضبت فطلق

ولا ترضاها ولا تملق

وإما أن تكون الألف مولدة من إشباع الفتحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم وإما انه خبر بمعنى النهى ومعنى الغشيان المجيء. قول (قلت) يعني قال عطاء قلت لجابر ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم به أنضيجا أم نيئا أم مطلقا. فقال جابر ما أظنه صلى الله عليه وسلم يريد الا نيئة حتى لا يكره دخول المسجد ان أكله نضيجا. قوله (مخلد) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام وبالمهملة (ابن يزيد) من الزيادة أبو الحسن الحراني مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. قوله (إلا نيئة) بفتح النونين وسكون الفوقانية بينهما أي إلا منتنه يعني قال بدل لفظ النتن وهو الرائحة الكريهة. قوله (هذه الشجرة) فان قلت الشجر هو ما كان على ساق من النبات والنجم مالا ساق له كالثوم فما وجه إطلاق الشجر عليه. قلت وقد يطلق كل منهما على الآخر وتكلم أفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم به أقوى الدلائل. الخطابي: فيه أنه جعل الثوم من جملة الشجر والعامة إنما يسمون الشجر ما كان له ساق يحمل أغصانه دون ما ينبسط على الأرض وعند العرب كل شيء بقيت له أرومة في الأرض تخلف ما قطع من طاهرها فهو شجر وما ليس له أرومة تبقى فهو نجم ومنه قوله تعالى {والنجم والشجر يسجدان} . النووي: مذهب بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله مسجدنا والجمهور على أنه عام لكل مسجد. قال والثوم ونحوه من البقولات حلال بإجماع من يعتد به وحكى تحريمها عن أهل الظاهر لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين قال ويلحق بالثوم كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وقال بعضهم ويلحق

ص: 200

مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَاّ نَتْنَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خُضَرَاتٌ.

وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ، وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ.

817 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا، أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ قَالَ - فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بَعْدَ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ

ــ

به من كان به بخر في فيه أو به جرح له رائحة وقاس العلماء عليه مجامع الصلاة في غير المسجد وان كان خاليا لأنه محل الملائكة. قوله (زعم) أي قال لأن الزعم يستعمل للقول المحقق. الخطابي: ليس قوله زعم على وجه التهمة لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه جعل الحكاية عنه بلفظ الزعم وهذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب به أو يختلف فيه وقال لعل القدر أي بالقاف تصحيف. وقال وسمي الطبق بدرا لاستدارته تشبيها له بالقمر إذا امتلأ نورا والمراد بمن لا تناجي هو الملك وفيه أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم وليس المقصود بالكراهة التحريم ولهذا قال كل. قوله (خضرات) جمع الخضرة بضم الخاء ويجوز في مثل هذا الجمع ضم الضاد وفتحها وسكونها وفي بعضها خضرات بفتح الخاء وكسر الضاد. قوله (قربوها) الضمير إما للخضروات وإما للبقول وإما للقدر لأنه قد يؤنث وأما تصغيرها بقدير بلا هاء فهو على غير قياس ولفظ إلى بعض أصحابه

ص: 201