الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي، مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
بَابُ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ
؟.
668 -
حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا؟ إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
ــ
المساجد في البيوت. قوله (انها) الضمير للقصة وتكون تامة لا تحتاج إلى خبر (واتخذه) بالرفع والجزم. فإن قلت الظلمة هل لها دخل في الرخصة أم السيل وحده يكفي فيها، قلت لا دخل لها وكذا ضرارة البصر بل كل واحد من الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة لكن جمع عتبان بين الثلاثة بيانا لتعدد أعذاره ليعلم أنه شديد الحرص على الجماعة لا يركها إلا عند كثرة المواقع وفيه امامة الاعمى وترك الجماعة لعذر والتماس دخول الاكابر منزل الاصاغر واتخاذ موضع معين من البيت مسجدا وغيره (باب هل يصلى الامام بمن حضر) قوله (عبد الله الحجي) بالمهملة بالجيم المفتوحتين مر في باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب في كتاب العلم و (عبد الحميد) بفتح المهملة و (ابن الحارث) تقدما في باب الكلام في الاذان مع مباحث الحديث، قوله (الصلاة) بالنصب أي الزموا وبالرفع أي الصلاة رخصة في الرحال (وأنها) أي الجمعة (عزمة) أي
إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ.
وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ، فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ
640 -
حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.
641 -
حَدَّثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثنا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ
ــ
واجبة فلو قال المؤذن الحيعلة لتكلفتم المجيئ اليها ولحقتكم المشقة. الجوهري: الحرج الاثم واحرجه أي آثمه التجريج التضييق وفي بعضها احرجكم بالخاء المعجمة. قوله (عاصم) أي الاحول (وآثمه) بالمد يؤثمه إذا أوقعه في الاثم وفي بعضها اخرجكم بالخاء المعجمة. قوله (عاصم) اي الاحول (وآثمه) بالمد يؤثمه إذا أوقعه في الاثم وفي بعضها أوثمكم من باب التفعيل و (فتجيئون) في بعضها بحذف النون وفي بعضها بحذف عين الفعل و (الدوس) اللوط. وأعلم أنه لا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في أنه قاله بعد الفراغ من الاذان لأن هذا جرى في وقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في وقت آخر منه والامران جائزان قوله (هشام) أي الدستوائي (ويحي) أي ابن أبي كثير و (أبو سلة) أي إبن عبد الرحمان بن عوف. فإن قلت من المسؤول عنه. قلت ذكر ما في الاعتكاف أن أبا سلة قال سألت أبا سعيد قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر ليلة القدر قال نعم وسرد تمام الحديث، قوله (سال السقف) هو مجاز نحو سال الوادي (والجريد) القضيب الذي يجرد عنه الخوص، فان قلت كيف دلالة الحديث على الترجمة، قلت دلالته على الجزء الاول منها من جهة أن العادة أن في يوم المطر يتخلف بعض الناس عن الجماعة فلا محالة كانت صلاة الامام مع من حضر فقط وان صح أن هذا كان في يوم الجمعة فدلالته على الجزء الآخر ظاهرة ولا يخفي أنه